الأسلحة الحديثة

الاستدلال على ضرورة تجهيز الدولة الإسلامية بالأسلحة الحديثة

الاجتهاد: من النكات المهمة التي ينبغي أن تلاحظ هي: أنّ الدولة الإسلامية موظّفة ومكلّفة بتهيئة الأسلحة الحديثة، وجميع ما يعدّ من آلات الحرب الحديثة، ودليلنا على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: أن ما نستكشفه من روح الشريعة هو جواز تهيئة الأسلحة اللازمة، وذلك من خلال الأدلّة الدالة على ذلك:

منها: الأدلّة الدالة على مشروعيّة السبق والرماية: فقد ذكر القوم أنّ الغرض من تشريعهما الاستعداد للقتال، قال الحلّي في شرائعة: «وفائدتهما بعث العزم على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال» (۱).

وأيضاً استدلوا لجوازهما: بالأدلّة الدالة على لزوم الإعداد للحرب، فهذا الشيخ الطوسيّ قال في أوّل كتاب السبق والرماية من مبسوطه بعد ذكر آية [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ …] وبعد ذکر رواية عن عقبة بن عامر: بأنّ النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: «ألا إنّ القوة الرمي…» قالها ثلاثاً ما لفظه: «وجه الدلالة: أنّ الله تعالى أمر بإعداد الرمي ورباط الخيل للحرب، ولقاء العدوّ والإعداد، وذلك لا يكون إلّا بالتعلّم، والنهاية في التعلّم المسابقةُ بذلك ؛ لیکد كلّ واحد نفسه في بلوغ النهاية …» (۲).

وقال العلّامة الحلّي في تذكرته: «عقد السبق والرمي شُرّع للاستعداد للقتال وممارسة النضال لدعاء الحاجة إليه في جهاد العدوّ …»(۳).

واستدل على جوازه من الكتاب بقوله تعالى: [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ …]. وكذا في المهذّب البارع (٤).

وقال في الروضة: “السبق والرماية، وهو عقد شُرّع لفائدة التمرّن على مباشرة النضال والاستعداد لممارسة القتال»(٥).

وكذا في المسالك؛ فإنّه قال في فائدتهما: «بعث العزم على الاستعداد للقتال. والهداية لممارسة النضال»(٦). وقال: «أمر النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” في عدّة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة، وهي من أهم الفوائد الدينيّة؛ لما يحصل بها من غلبة العدوّ في الجهاد لأعداء الله تعالى الذي هو أعظم أركان الإسلام»(٧).

ولما ذكرنا جعل السبق والرماية من ملحقات کتاب الجهاد في بعض كتب أهل السنة فانظر في ذلك مثلاً إلى المحلّي (٨).

فيستفاد من ذلك كلّه: أنّ السبق والرماية – اللذين انعقد الاتّفاق على مشروعيّتهما – إنّما شُرّع جوازهما بداعي الاستعداد للقتال، والسهم والفرسُ لمّا كانا سلاحين يستعملان في الحرب غالباً، وذكرا في لسان الشارع.

وما يرى من الاختلاف في عبائر القوم في تعدّي السبق والرماية إلى غير الفرس والسهم إنّما يكون من حيث المسابقة والمراهنة عليهما، أي: جعل الرهان، وهذا کلام آخر لسنا بصدده، وإنما المهم لنا ملاحظة الغاية في تشريع السبق والرماية في الفرس والسهم والحث عليهما، وهي ليست إلّا الاستعداد للحرب.

فيستنتج من ذلك: أنّ الاستعداد واجب ولايتمّ إلّا بالتعلّم ومواكبة التطوّر والتكنولوجية الحديثة.

وممّا يدلّ على هذا الاستنتاج من أدلّة السبق والرمي قول النبيّ “صلى الله عليه وآله” المروي في كتب الفريقين – مع اختلاف يسير في العبائر – من أنّه: «لا سبق إلّا في خف، أو حافر أو نصل»(٩).

فإنّ النصل اسم عامّ لكلّ ما تراموا به في الحرب، وقالوا : إنّه ضربان: أحدهما نشّابة، وهي للعجم، والآخر السهم، وهي للعرب. والمزاريق: وهي الردنيّيات والرماح والسيوف كلّ ذلك من النصل.

ويجوز المسابقة عليه بعوض؛ لقوله تعالی: [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ]، الآية، ولقوله : «لا سبق إلّا في نصل، أو خف، أو حافر…»(١٠).

والخفّ اسم عامّ لما قد يركب في الحروب، وهو أيضاً ضربان: إبل، وفيلة، «فأمّا الإبل فيجوز المسابقة عليه؛ لقوله تعالى: [فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ…] وللخبر، والركاب الإبل، ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله سابق بناقته العضباء»(١١).

ومن الطريف أنّ من لم يجوّز السبق بالفيلة أستدلّ بأنّها لم تستعمل في الحرب، فنقل عنهم الشيخ الطوسي رحمه الله: «لأنّه ليس مما يکرّ ويفرّ. وقال آخرون يجوز، وهو الأظهر والأقوى؛ لعموم الخبر. وأمّا المسابقة على الخيل فجائز؛ لقوله: «ولا حافر»، ولقوله تعالى : [ …ومن رباط الخيل …] وقوله: من خيل ولا ركاب. وعليه الإجماع.

وأمّا البغال والحمير فقال قوم: لا تجوز المسابقة عليها، لأنّها لا تكرّ ولا تفرّ كالبقر. وقال آخرون: جائز. وهو الأقوى: لعموم الخبر»(12).

وأيضاً قال: إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان. وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل (13).

فقال المحقّق الحلّي: «ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيف. وتحت الخفّ الإبل وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير»(14).

وقال الشافعي: « وقول النبيّ صلى الله عليه وآله: «لاسبق إلّا في خفّ، أو حافر، أو نصل» يجمع معنيين: أحدهما: أنّ كلّ نصل رُمي به من سهم أو نشّابة، أو ما ينكأ العدوّ نکايتهما، وكل حافر من خيل وحمير وبغال، وكلّ خفّ من إبل أو عراب داخل في داخل المعنى الذي يحلّ فيه الحسبق…»(15).

وقال السمرقندي: تفسير المسابقة في النصل هو: الرمي بالسهام والرماح، وكلّ سلاح يمكن أن يرمى به، فكانت المسابقة بذلك من باب تعلّم أسباب الجهاد، فكان مرخّصاً… وتفسير المسابقة بالحافر هو: عدوّ الفرس والحمار والبغل والمراد بالخفّ هو: الإبل والبقر؛ لأنه قد يركب عليها في باب الجهاد بعضُ الناس»(16).

وأيضاً قال في المغنيّ في إثبات اختصاص السبق بالثلاثة: «لأنّ غير هذه الثلاثة لايحتاج إليها في الجهاد کالحاجة إليها»(17).

فيستفاد من ذلك أنّ السبق والرماية عامّ في جميع آلات الحرب. وأمّا اختصاصها بذكر الفرس والسهم. فلأنّهما غالبان في السلاح آنذاك. فافهم واغتنم.

ومنها (أي ومن تلك الأدلّة الدالّة على روح الشريعة جواز تهيئة الاسلحة أقوال الفقهاء في تفسير آلات الحرب والقتال، وإنّا وإن نذكر الكلام في أنحاء الدفاع وما يستخدم فيه، فإنّه لا بأس بالإشارة إلى عبائرهم لإثبات ما نحن بصدد اثباته:

فعن ابن عبّاس في تفسير [القوة] المذكورة في آية [وأعدّوا لهم…] أنّ القوّة أنواع الأسلحة وقال: عكرمة: هي الحصون والمعاقل وفي الحديت:” ألا أنّ القوّة الرمي”، وهي تشمل كلّ ما يرمی به العدوّ من سهم أو قذيفة وغير ذلك (18).

وممّا نصّ عليه الشافعية(19): أنّ العدوّ يرمي أيضاً بالنار، وإنّ من آلات الحرب الدروع.

وزاد ابن قدامة(20) أنّ من آلات الحرب الخيل والإبل والفيلة ونحوها. كما أنّ منها الأظافر؛ لقول عمر رضى الله عنه: ” وفرّوا الأظافر في أرض العدوّ؛ فإنّه سلاح”.

ومن الآلات الواردة في كتب الأحناف: المجانيق تنصب على الأعداء. والنبال يرمون بها. ونحو ذلك.

قال ابن عابدين(21)، إنّها تركت اليوم؛ للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة والرصاص في زماننا.
وقال الحكم بن عمرو: أمرنا رسول الله ألّا نخفي الأظافر في الجهاد .

ونصّ فقهاؤنا الإمامية (22) على جواز هدم الحصون، وكراهة إرسال الماء على العدّو ومنعه عنهم، وإرسال النار. وأمّا إلقاء السمّ، فيحرم إن أمكن بدونه، ويجوز إن توقّف عليه الفتح.

قال صاحب الجواهر: ويجوز محاربة العدوّ بالحصار، ومنع السابلة دخولاً و خروجاً، وبالمناجيق، والتفنك، والقنابر، والأطواب، والبارود، ورمي الحيّات القاتلة والعقارب، و غيرها من الحيوانات، وهدم الحصون والبيوت، وقطع الأشجار والقذف بالنار وإرسال الماء لينصرفوا به ومنعه عليهم ليموتوا عطشاً»(23).

أمّا الزيدية: فاجازوا أيضاً الإحراق والإغراق إن تعذّر السيف، كما أجازوا الرمي بالحيّات والعقارب(24).

وجاء في فقه الأباضيّة(25): والدفاع يكون بما قدرت عليه.

ثم قال(26): وأفضل السلاح السكين، ثمّ السيف، ثمّ الرمح . والأفضل في كلّ نوع أشدّه قطعاً … وإن لم يمسك الأفضل فلا إثم.

وليس من السلاح عصىً لم يكن في رأسها التي يضرب بها حديد، وإن كان في رأسها حديد فهي سلاح ولو لم يكن قاطعاً، ولا درع ولا درقة و مغفر ونحوهنّ، وما يستصحب في القتال.

وقال قبل ذلك (27): «ويدفع العدوّ عن نفسه، أو ماله، أو عنهما بما قدر عليه ممّا يرجون الدفع» و مثل لذلك.

نصّ المالكية: أنّ من آلات القتال السيف والرمح، وقطع الماء عليهم حتى يغرقوا. وبالنار إن لم يكن بغيرها، وقد خیف منهم ولم يكم فيهم مسلم (28).

ونصّوا على تحريم القتال بالنبال والرماح المسمومة وغيرها. وجاء في بلغة السالك (29): «المراد بآلة القتال جميع أنواع الأسلحة وما ألحق بها كالقلاع».

الدليل الثاني: التمسّك بوجوب المقدّمة، فإنّ المقدّمة قد تنقسم إلى العقلية والشرعية والعاديّة بمعنی: ما يتوقّف الواجب عليها وإن كان فعلاً واقعيّاً كنصب السلّم ونحوه للصعود على السطح، إلّا أنّه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلاً فهي (أي العاديّة) أيضاً راجعة إلى العقلية؛ ضرورة استحالة الصعود من دون نصب السلّم عقلاً لغير الطائر فعلاً وإن كان طيرانه ممكناً ذاتاً.

فالعقليّة هي ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدمة بدونه، ولا يشك اللبيب العارف بالأحوال الكائنة في العالم اليوم في أنّ القيام بالدفع عن البيضة الذي قد قلنا سابقاً بوجوبه وجوباً شرعياً مؤكّداً لا يتمّ إلّا باتّخاذ الأسلحة الحديثة والمتطورة ذات التقنية العالية والتسلّح بها، وهذا من قبيل المقدّمات المفوّتة، أي: المقدّمات التي لها دخل في قدرة المكلّف على فعل المأمور به بحيث إنّه لولاها لما كان قادراً عليه.

وبعبارة أخرى: المراد من المقدّمات المفوّتة هي المقدّمات التي لها دخل في حصول الواجب بما له من القيود الشرعيّة في وقته على وجه لا يتمكّن المكلّف من فعله في وقته بدون تلك المقدّمات، كالماء الذي تتوقّف الصلاة مع الطهارة عليه، والسّاتر الذي تتوقّف الصلاة مع السّتر عليه، وهكذا، أو کنفس حفظ القدرة التي يتوقّف عليها الواجب. فالمراد من المقدمات المفوّتة هي: المقدمات العقلية التي يتوقّف عليها الواجب (30).

ولنختم الكلام بأستاذ الفقهاء وشيخ الطائفة الإماميّة في الأعصار الأخيرة، أعني: الشيخ جعفر النجفيّ “طاب ثراه” إذ قال في كتابه القيّم الموسوم بكشف الغطاء فيما يتعلّق بالمحاربة والمقاتلة:

منها: إعداد الأسلحة، والخيول والدروع على مقدار الحاجة إليها ؛ فإنّها من شروطه، ويلزم الترتيب فيها، کترتيب الطهارة للصلاة.

منها: طهارة اختياريّة كبری کالبندق، والسيف، والرمح، والسهم، والخشب، فهو کالأغسال الرافعة للحدث الأكبر، ويختلف في المرتبة كاختلافها.

ومنها: ما هو كالطهارة المائيّة الاختياريّة الصغرى الرافعة للحدث الأصغر، كالخنجر، والسكين، وما صنع من الحديد على وضع العصا.

ومنها: ما هو كالطهارة الترابيّة الاضطراريّة الغير الرافعة، كالحجارة، والعصا من الخشب، والضرب بالكفّين أو القدمين، ونحو ذلك على اختلاف مراتبها.

فلا يسوغ للمجاهد اختيار المرتبة المتأخّرة مع التمكّن من المتقدّمة. ولابدّ من طهارتها، كطهارة الماء والتراب، فلا يجوز استعمال النجس منها، كآلة البندق، وباقي آلات السلاح إذا لم يكن لها صلاحيّة وقابليّة، فإذا أمكن تطهيرها من النجاسة بإصلاح أو صيقل وجب، وإذا تعذّر عذر ، کمن صلّى بالثوب النجس.

ومنها: إعداد الجُنّن الواقية من لباس الحديد ونحوه؛ فإنّ هذا اللباس واجب على القادر إذا كان فيه حفظ للنفس ووقاية، وتسلّط على الكفّار أهل الشقاوة والغواية. وهي شرط عند ملاقاة أعداء الله، كشرط اللباس للصلاة، ويترتّب بترتّبه.

فبعضه كاللباس المحيط بتمام العورة، وبعضه کالمحيط ببعضها، وبعضها كاللباس المعتاد، وبعضها كالخارج عن الاعتياد إنّما يسوّغه الاضطرار، كوضع الحشيش وورق الأشجار، فإن فَقَدَ القدرة صلّى وجاهد بلا لباس.

ومنها: إعداد الخيل والمراكب؛ فإنّها مكان المجاهد، وهو كمكان الصلاة. فنختار من الخيل الجياد السالمة من العيوب المخلة بالاستقرار لاضطرابها وعدم استقرارها، فيشتغل المجاهد عن التوجّه إلى الجهاد، ومن العيوب الأخر المانعة عن النفع والباعثة على الضرر، كما لا يجوز الصلاة على المكان المتحرّك المانع عن الاستقرار من بيت تبن أو رمل لايتلبّد، أو دابة ونحوها.

ومنها: إعداد الطعام والشراب، ووفورهما، وحمل آلاته، وأوضاعها. وكلّما كان الزاد أدسم فهو لجلب القوّة أحكم؛ ولذلك دخل في التقوية على جميع العبادات من الصلاة وغيرها، وفي ذلك قال سيّد الأوصياء مخاطباً للغذاء:”لولاك ما عبدت رب الأرض والسماء»(31).

الهوامش

(۱) شرائع الإسلام ۲: ۳۵۷.
(۲) المبسوط ۶: ۲۸۹.
(۳) تذكرة الفقهاء ۲: ۲۵۳
(۴) المهذب البارع ۳: ۰۸
(۵) الروضة البهية ۴: ۴۱۹.
(۶) مسالك الأفهام ۶ : ۶۸.
(۷) مسالك الأفهام ۶: ۶۸.
(۸) راجع: المحلي ۷: ۳۵۴.
(۹) قرب الإسناد: ۸۸، والكافي ۵: ۴۹، ودعائم الإسلام ۱: ۳۴۵، ومسند أحمد ۲، ۴۷۴، وسنن أبي داود ۱: ۵۸۰.
(۱۰) المبسوط ۶: ۲۹۰.
(۱۱) المصدر السابق ۶: ۲۹۱. وسورة الحشر ، الآية: ۶.
(۱۲)، المبسوط۶: ۲۹۲، وسورة الأنفال . الآیة ۶۰.
(۱۳) وسائل الشيعة ۱۹: ۲۵۱.
(۱۵) المختصر النافع : ۱۶۱
(۱۵) الأم ۴: ۲۴۲.
(۱۶) تحفة الفقهاء : ۳۴۷.
(۱۷) المغني ۱۱: ۱۲۹.
(۱۸) المحلی ۱۰: ۴۱۵.
(۱۹) نهاية المحتاج ۸: ۶۱.
(۲۲) المغني ۸: ۴۴۸.
(۲۱) حاشية ابن عابدین ۳: ۲۴۲.
(۲۲) انظر في ذلك الروضة البهية ۳: ۲۱۹.
(۲۳) جواهر الكلام ۲۱: ۶۵.
(۲۴) راجع : البحر الزخّار 5: ۳۹۸.
(۲۵) نيل الأوطار ۷: ۳۳۱.
(۲۶) نيل الأوطار ۷: ۳۳.
(۲۷) المصدر السابق : ۲۸۳.
(۲۸) حاشية الدسوقي ۲: ۱۷۸.
(۲۹) راجع : فوائد الأصول ۱: ۱۹۷.
(۳۰) راجع : فوائد الأصول ۱: ۱۹۷
(31) كشف الغطاء: 2 : 373 – 374 .

 

المصدر: كتاب الدفاع عن بلدان الإسلامية دراسة فقهية استدلالية . تأليف: جواد فخار الطوسي . الصفحة: 179

 

تعريف بكتاب: الدفاع عن البلدان الإسلامية دراسة فقهية مقارنة / تحميل PDF

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky