هل توجد ضابطة كلية يمكن الاعتماد عليها في مقام الاخلال بالواجبات غير الركنية بحيث يمكننا من خلال تطبيقها الحكم بصحة الصلاة او فسادها؟ الجواب: الاخلال بالشروط والاجزاء غير الركنية عن عذر ـ كالنسيان والجهل القصوري ـ لا يوجب البطلان، بخلاف غيره كالجهل التقصيري فانه يوجبه. نعم الاخلال بالجهر والاخفات (ولو عن جهل تقصيري) لا يضر بالصحة.
استفتاءات حدیثة من المرجع الدیني آیة الله السيد علی السيستاني
حول
الخلل في الصلاة
موقع الاجتهاد: استفتاءات حدیثة من مكتب سماحة المرجع الدیني الاعلی آیة الله السيد علی السيستاني على أسئلة وجهت إليه، وذلك حول الخلل في الصلاة . والیکم هذه الإستفتاءات:
١–السؤال: ما حكم قوله (الله اكبر) نسياناً في غير موضعها في الصلاة كأن يقولها بين الفاتحة والسورة؟
الجواب: لايضر.
٢– السؤال: ماحكم صلاة من كان يترك التسبيحات الاربع في الركعتين الثالثة والرابعة في صلاة الجماعة، متصوراً ان الامام يتحملها من المأموم كما يتحمله عنه قراءة الحمد والسورة في الركعتين الاوليين؟
الجواب: اذا كان جاهلاً قاصراً فلا شيء عليه واذا كان مقصراً لزمته الاعادة ومع مضي الوقت يجب القضاء.
٣– السؤال: من كان يترك التشهد الاول او الثاني في الصلاة لجهله هل تجب عليه اعادة الصلوات التي صلاها من دون تشهد؟
الجواب: اذا كان ذلك عن جهل قصوري ــ كما لو اعتمد في تعلم الصلاة على اخبار من وثق بمعرفته لها ثم تبين الخلاف ــ فلا شيء عليه، واما إذا كان عن جهلٍ تقصيري فعليه الاعادة.
٤– السؤال: شخص كان دائماً ينقص من صلاته سجدة واحدة لجهله بالحكم عن قصور، فما حكم صلاته؟ وكذلك لو فرضنا انه لا يقضي السجدة بعد الصلاة اذا فاتته لجهله القصوري ايضاً؟ وماذا لو كان ذلك عن جهل تقصيري في كلتا الصورتين؟
الجواب: اذا كان جاهلاً قاصراً صحت صلاته واذا كان مقصراً فعليه الاعادة، ووجوب قضاء السجدة المتروكة في الصورة الاولي خال عن الدليل ـ لاختصاصه بالناسي ـ وان كان الاحوط القضاء، ولايضر الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي علي الاظهر.
٥– السؤال: هل توجد ضابطة كلية يمكن الاعتماد عليها في مقام الاخلال بالواجبات غير الركنية بحيث يمكننا من خلال تطبيقها الحكم بصحة الصلاة او فسادها؟
الجواب: الاخلال بالشروط والاجزاء غير الركنية عن عذر ـ كالنسيان والجهل القصوري ـ لا يوجب البطلان، بخلاف غيره كالجهل التقصيري فانه يوجبه. نعم الاخلال بالجهر والاخفات (ولو عن جهل تقصيري) لا يضر بالصحة.
٦– السؤال: ماحكم صلاة من كان يتلفظ بالنيّة بعد تكبيرة الاحرام،ويقول (اصلي صلاة الصبح قربة الى الله تعالى) مثلاً،ثم يبدأ بقراءة الفاتحة والسورة؟ وهل يجب عليه اعادتها او قضاؤها، اذا صدر منه ذلك عن جهل؟
الجواب: اذا كان جاهلاً مقصراً فعليه الاعادة او القضاء واذا كان قاصراً صحت صلاته ولا تلزمه سجدتا السهو علي الاصح.
٧– السؤال: اذا أتيت في سجودي بغير الذكر الواجب سهواً ثم اعدت السجدة مع الذكر الواجب فهل تعتبر اعادة السجدة زيادة مبطلة للصلاة؟
الجواب: الاحوط وجوباً اعادة الصلاة اذا لم تكن الزيادة لجهل قصوري.
٨– السؤال: امراة تصلي ولسنوات عديدة كانت تأتي بالتشهد على هذه الصفة (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله وعلياً ولي الله) فما حكم صلواتها؟
الجواب: اذا كان جهلها قصورياً فلا قضاء عليها واذا كان تقصيرياً قضت تلك الصلوات على الاحوط لزوماً.
٩– السؤال: إذا نسيت التشهد في الركعة الثانية وبعد السجود وقمت للركعة الثالثة، فهل تصح صلاتي؟ وما يجب علي ان افعله عندئذٍ ؟
الجواب: اذا تذكرت قبل الركوع وجب الجلوس والتشهد واذا تذكرت بعده تكمل الصلاة ثم تسجد سجدتي السهو .
١٠– السؤال: هل تبطل صلاة من يخلّ بجزءٍ من أجزاءها عامداً ؟
الجواب: من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.