أسئلة بشأن الطلاق

أسئلة بشأن الطلاق.. يجيب عنها المرجع الديني السيد السيستاني

الاجتهاد: أجاب سماحة المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن الطلاق

السؤال: اذا اكره الزوج على الطلاق، او هدد وخاف على نفسه فطلق زوجته فهل طلاقه صحيح ام لا؟

الجواب: لا يصح الطلاق عن اكراه.

السؤال: ما حكم الزوجة المفقود زوجها بالنسبة للطلاق؟

الجواب: من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه.

نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين؛ اما اداء حقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (٣٥٧).من كتاب المنهاج الجزء الثالث.

السؤال: تم عقد قراني شرعاً وفي المحكمة اي قانونياً ولم تتم الدخلة وتم فسخ عقد القران في المحكمة فقط فهل حالياً زوجتي شرعاً علماً ان فسخ العقد تم في المحكمة بحظور والدها وانا فقط بدون شهود وهل يجوز ان اكون انا شاهد لأني وقعت على حكم المحكمة؟

الجواب: لا يتحقق الطلاق بذلك وانما يتم اذا طلقتها بحضور شاهدين من الشيعة عادلين.

السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟
وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟

الجواب: يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..

والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
١- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
٢- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .
٣- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.

السؤال: هل يقع الطلاق علي الورق؟ بمعني لو كتب الزوج علي الورق ان زوجتي فلانة طالق فما حكمه؟

الجواب: لايقع.

السؤال: زوجي يسيئ معاملتي لأكثر من عشر سنين وقد سجن عندما كسر أنفي وطالبت بالطلاق وهو يرفض وأنا الان معلقة بأكثر من ثلاث سنوات فهل يصح لي أن أطالب بالخلع؟

الجواب: إذا كنت مستعدة للعيش معه إذا وافاك حقوقك الواجبة عليه والتزم بعدم التجاوز وحسن السلوك وترك الضرب والأذي والمشاكسة فابلغي من يحمل وكالة خطية عندكم ليبلغه من قبلنا بأنه إما أن يرجع زوجته قائماً بحقوقها الواجبة كاملاً مبتداً كل البعد عن هذه الاساليب التعسفية والضرب والشتم واما أن يطلق ثم يبلغنا جوابه حرفياً ليتسني لنا اتخاذ الاجراء اللازم إن طالبت بالطلاق.

السؤال: هل يدخل الطلاق باذن الحاكم الشرعي ضمن وكالاتكم المذكور فيها الاذن بالتصدي للامور الحسبية؟ وهل يحتاج طلاق الحاكم بالوكالة، الي تصريح لوكيلكم بجواز توكيله لغيره بايقاع الطلاق المذكور نيابة او وكالة عنه؟ وهل يجب علي الحاكم او وكيله اعلام الزوج برفع القضية اليه قبل ايقاع الطلاق؟

الجواب: الاذن بالتصدي للامور الحسبية لا يشمل طلاق زوجة الممتنع عن اداء حقوقها الزوجية بل لابد مع طلب المراة الطلاق ان ترفع امرها الي الحاكم الشرعي فيتصل بالزوج لابلاغه بلزوم قيامه باحد الامرين اما الطلاق او اداء الحقوق الزوجية فاذا رفض كلا الامرين ولم يكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي مباشرة او بتوكيل غيره.

السؤال: اذا كانت الزوجة وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها، فكيف تطلق نفسها؟ هل تقول بحضور الشاهدين العادلين، مثلاً (انا طالق) او (انا طالق من زوجي) او (انا طالق من فلان) او (طلقت نفسي من زوجي فلان) اما ماذا؟

الجواب: يكفي ان تنشأ الطلاق بلفظ (انا طالق) ولايصح بلفظ (طلقت نفسي).

السؤال: هل يجب علي الزوج الاشهاد اذا رجع بزوجته قولاً؟

الجواب: لايجب وان كان ذلك افضل.

السؤال: تزوج شخص امراة مطلقة ثم علم بعد ذلك ان طلاقها لم يجر بالصيغة الشرعية ولكنه لم يتيقن بان عقد زواجها هل كان علي الصيغة الشرعية او لا فما حكم زواج هذا الشخص وما هو تكليفه وتكليف المراة؟

الجواب: يحكم بصحة الزواج الاول وفساد الزواج الثاني مع اليقين بعدم توفر الشروط الشرعية في الطلاق السابق عليه.

السؤال: لو كان عقد الزواج قد جري علي الصيغة الشرعية الصحيحة ولكن عند ايقاع الطلاق كان القائم بالايقاع لا يعرف الشاهدين هل هما عادلان ام لافما حكم هذا الطلاق؟

الجواب: العبرة في وقوع الطلاق بعدالة الشاهدين واقعاً فلو كانا عادلين واقعاً وقع الطلاق وان لم يعلم بعدالتهما الوكيل.

السؤال: تم الطلاق القانوني بين رجل وامراة حسب القانون الغربي ولكن الرجل لا يوافق علي الطلاق الشرعي ولا ينفق علي زوجته ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية فما هو موقف الزوجة؟ علماً بان صبرها علي هده الحالة موجب للحرج قطعاً؟

الجواب: ترفع امرها الي الحاكم الشرعي او وكيله فيبلغ الزوج بلزوم احد الامرين عليه اما الانفاق او اجراء الطلاق الشرعي ـ ولو بتوكيل الغير فيه ـ فان امتنع عنهما معاً ولم يمكن الانفاق عليها من ماله طلقها الحاكم او وكيله.

السؤال: في بعض الحالات تجري صيغة الطلاق جهة لا اثق بورعها، او اشك كل الشك بعدالة الشاهدين، او اصل الى مرحلة اليقين بعدم عدالتهما، فهل يجوز لي اجراء عقد التي طلقت (بعد عدتها) مع وجود الحالات الثلاثة المذكورة او وجود احداها؟

الجواب: مع الشك في عدالة الشاهدين او توفر سائر شروط الطلاق يكفي احتمال احرازها عند المطلق فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت الخلاف ولايجب الفحص عن واقع الحال واما مع العلم بعدم عدالة الشاهدين او بطلان الطلاق من جهة اخرى فلايجوز التصدي لاجراء العقد على المراة.

السؤال: هل يعتبر الزواج المؤقت بعد الطلاق وانتهاء العدة بأشر رجوعاً؟ وهل يستلزم النفقة؟

الجواب: ليس رجوعاً ولايستلزم النفقة.

السؤال: لو ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر دون إيلاء ويمين فرفعت أمرها إلي الحاكم هل يجوز طلاقها؟

الجواب: اذا تركها من دون مغاضبة اشترط في جريان ذلك عليه صدق الهجر بحيث تصير لاهي ذات زوج ولاهي مطلقة واما اذا تركها مغاضبة ففي جريان ما ذكر او الحاقه بالأولياء أشكال فلا يترك الاحتياط فيه.

السؤال: اذا طلق الرجل زوجته فهل يجوز له المنع من لقاء الاولاد بامهم؟

الجواب: لا يجوز للاب الاضرار بالام من حيث منعها من رؤية اولادها، واذا كان الاولاد يتضررون من عدم اللقاء بامهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلابد للاب ان يوفر لهم فرصة اللقاء بها.

السؤال: امرأه طلقت في احدي المحاكم وبحضور والدها ووكيل الزوج قبل سنة وامسكت عدة الطلاق هل الطلاق مجزي ام يتطلب الحضور امام الحاكم الشرعي واذا تطلب هل تقع عليها العدة ام لا؟

الجواب: إذا أخبرها الزوج بأنها قد طلقت فهي مطلقة وكذا إذا لم يخبرها واحتملت إجراء صيغة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.

السؤال: اذا كان الزوج عنيناً ولم يتمكن من الدخول بزوجته وكانت الزوجة صغيرة السنّ لا تدرك مصلحتها جيداً فهل يجوز لولي امرها يطلب فسخ العقد او الطّلاق؟

الجواب: ليس له ذلك.

السؤال: اذا طلق الانسان زوجته وخرجت من عدتها، فان امّها تبقي محرمة عليه، ولكن هل يحرم عليه النظر الي ام زوجته المطلقة الخارجة من العدة؟

الجواب: لا.

السؤال: ما هو تعريفكم للمسترابة؟

الجواب: المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.

السؤال: ما هو الطّلاق البدعي؟

الجواب: الطّلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطّلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.

السؤال: ما هو الطّلاق السنّي؟

الجواب: الطّلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطّلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.

والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.

والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطّلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله.

كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطّلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطّلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.

السؤال: ما هي الشروط التي تعتبر في صحّة الطّلاق؟

الجواب: تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ :
١ ـ أن يكون الطّلاق في طهر غير طهر المواقعة.
٢ ـ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.
٣ ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.
٤ ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.
٥ ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.

السؤال: هل يجوز الطّلاق اذا لم تكن المطلقة طاهرة؟

الجواب: لا يجوز الطّلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد:

(الاول): ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

(الثاني): ان تكون الزوجة مستبينة الحمل، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.

(الثالث): ان يكون الزوج غائباً أو نحوه، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ وان صادف أيام حيضها، ولكن مع توفر شرطين: (احدهما) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية (ثانيهما) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطّلاق.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.

وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ لم يجز الطّلاق، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطّلاق.

السؤال: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟

الجواب: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.

وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.

وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطّلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة – مثلاً أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطّلاق.

السؤال: ما حكم من طلقت في طهر واقعها زوجها فيه وعندما سئلها المطلق اجابت بعدم المواقعة علماً انها كانت تتناول اقراص الحمل واعتدت وبقيت بعد العدة اشهر وتبين حالها بعدم الحمل ثم تزوجت وانجبت اطفال؟

الجواب: الطّلاق باطل والزواج الثاني باطل وهي على ذمة الاول واذا كانت جاهلة فالاولاد اولادها الشرعيون وكذلك الزوج وعليهما الانفصال والاحوط وجوباً ان لا يتزوجها ابداً.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky