نكاح المتعة ، أو ما يسمى بالنكاح المؤقت، أو النکاح المنقطع، وينعقد بأجل معين بالأیام أو الشهور، بل بالسنين والأعوام،و بمهر معين معلوم. و من شرط صحته ذکر الأجل، والمهر المعین أو الموصوف، وبهذین الحكمین یتمیز عن النکاح الدائم، فإن عُيّن فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل، وإن سمي متعة لحق بالأول، وکان نکاحاً دائماً. وان ذکر الأجل ولم یذکر المهر كان فاسداً، وإن لم يذكر مهر، و لا أجل كان باطلاً ايضاً، ويشترك هو والنكاح الدائم في إلحاق الأولاد بآبائهم.
أكمل القراءة »الشيخ صادق النابلسى : زواج المتعة شرعى 100%.. ونحرم سب الصحابة
الشيخ صادق النابلسى: زواج المتعة شرعى 100%.. ونحرم سب الصحابة
أكمل القراءة »