القائل بعدم جواز التعويض: الضرر المعنوي ليس فيه أية خسارة مالية وهو شيء غير محسوس لا يمكن تقديره ولا يترك آثارا ظاهرة، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا على ضرر مادي محسوس./ القائل بجواز التعويض: الضرر المعنوي لا يقل الألم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي، بل إن الضرر المادي قد يكون أهون من المعنوي في كثير من الحالات.
أكمل القراءة »