قد ذكر الفقهاء هذه المسألة في كتابي الديات والإجارة لمناسبتها للمقامين . ويظهر من كلماتهم أنّ القول الثاني ( الضمان) هو المشهور بينهم، بل يظهر من المصنّف في النكت اتّفاق الأصحاب عليه، و عن الغنية دعوى الإجماع على الضمان، و القول الأوّل محكيّ عن ابن إدريس و هو شاذّ. و يظهر من بعض كلمات العامّة القول الأوّل، بل لعلّه المشهور بينهم لعدم ذكر مخالف فيه.
أكمل القراءة »