أعطى الاسلام حق الحضانة للام عند الافتراق عن الاب لمدة زمنية يكون الولد أحوج الى أمه بذلك من جميع الناس ولنقل مثلاً-بغض النظر عن الاختلافات الفقهية المحترمة- الى سبع سنوات بلا فرق بين الصبي والبنت، وهذا رأي من الاراء لا يسعه ذكر الدليل عليه هاهنا(لأن الآراء الفقهية في المقام موضع إختلاف بين الأعلام فمنهم من إختار السنتين لكل منهما وعليه روايات صحيحة ومعتبرة ومنهم من إختار السنتين للصبي والسبع للبنت وأدلته معتبرة أيضا ومنهم إختار السبع لكل منهما وله أدلته ايضا) وطبعاً مع أحقية الاب في رؤية الاولاد خلال هذه المدة.
أكمل القراءة »حق الحضانة بين الشرع والقانون العراقي
يقول الفقهاء فان (الحولين)، هما القدر المتيقن في ثبوت حق الحضانة للأم والولد، وهي مدة الرضاع، فاذا انقضت مدة الرضاع وكان المولود ذكراً فالأب أحق به، و إن كان أنثى فالأم أحق بها، حتى سبع سنين، ثم تعيدها بعد ذلك الى الأب / الفقرة الرابعة من قانون الاحوال الشخصية العراقي: إن للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته حتى يتم العاشرة من العمر، وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكمال الخامسة عشرة اذا يثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة، على أن لا يبيت إلا عند حاضنته.
أكمل القراءة »