أرشيف الوسم : إبراهيم البيومي غانم

معنى تقنين الشريعة في واقعنا المعاصر .. إبراهيم البيومي غانم

تقنين الشريعة

الاجتهاد: في سياق تجربةِ تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التاريخ الحديث والمعاصر، يمكن القول إن حصاد عملية التقنين وهو القانون، هو ما توصل إليه علماء وفقهاء الشريعة والقانون من آراء وأحكام فقهية، ووضعوها في نصوص مرقمة ومبوبة؛ كي يرجع إليها القضاة، وتطبقها المحاكم.

أكمل القراءة »

اللذات والأفراح في أصول الفقه ومقاصد الشريعة

مقاصد الشريعة

منذ القرن السادس الهجري على الأقل، شرع الأصوليون في استعمال مفاهيم جديدة ذات مضامين حِسِّية ونفسية معًا؛ من أجلِ صقل تعريف المصلحة. ومن هذه المفاهيم التي استعملوها: اللذة، والفرح، أو ما يساوي السَّعادة، والألم والغَمُّ، أو ما يساوي التعاسة. وسعوا لتوظيف تلك المفاهيم في إزاحة ما يحيط بمعنى المصلحة من التجريد والإطلاق والعمومية المفرطة. بقلم: إبراهيم البيومي غانم

أكمل القراءة »

“المياه” في الفقه الإسلامي ليس للوضوء والطهارة فقط

فقه المياه

بدأت النواةُ الأولى لفقه المياه – بمفهومه الموسع- في مجال المعاملات المدنية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما حث أصحابه للمبادرة بعمل خيري للنفع العام هو «وقفُ بئرِ رومة» بالمدينة المنورة في السنة الأولى لهجرته إليها، وكانت تلك هي السابقة الأولى لربط فقه المياه بمقاصد الشريعة، ومنها «مقصد حفظ النفس». بقلم: إبراهيم البيومي غانم

أكمل القراءة »

حفظ العمران في المصالح الشرعية الكليّة: أحكام وقواعد / إبراهيم البيومي غانم

العمران

للعمرانِ أحكامٌ وقواعد، كما أن له أصولاً وفروعاً، وله مقاصد كلية وجزئية يحفل بها أغلبُ مصادر التراث الإسلامي؛ ومنها بخاصة: علومُ التفسير والحديث والسيرة النبوية، وعلمُ الفقه وأصوله، وعلمُ الكلام وأصول الدين. ولكن مقصدَ «العمرانِ» ابتناءً وحفظاً يتجلى أكثر ما يتجلى في مصادر التراث التي تخصصت في شؤون «المجال العام»، أو «المصالح الكبرى» أو «العامة». وأهمُّ هذه المصادر على الإطلاق هي: كتبُ الآداب السياسية ونصائح الملوك، وكتبُ الأحكام السلطانية والخطط الدينية، وكتبُ السياسة الشرعية والتدابيرِ المصلحية والأمنية. بقلم: إبراهيم البيومي غانم

أكمل القراءة »

الوقف والعمران في الحضارة الإسلامية / أ.د. إبراهيم البيومي غانم

الوقف

الاجتهاد: إن الوقف هو ابتداع إسلامي قبل أن يكون مؤسسة مدنية حديثة أو متطورة، وهو ابتداع إسلامي غير مسبوق، وهو شديد التميز، والفارق الجوهري بين نظام الوقف الذي جاء به الإسلام والأنظمة المشابهة والسابقة عليه في الحضارات السابقة (الرومانية، اليونانية..) أن نظام الوقف في الإسلام له أصل عقيدي ويتم بإرادة منفردة (لأن عقد الوقف عقد إيجاب فقط) ولمصلحة الغير، وهو تشريع يلزم النفس لمصلحة الغير.

أكمل القراءة »

Slider by webdesign

Clicky