روي عن النبيّ صلي الله عليه واله قوله: إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً , ومفاد هذه الضابطة أنّ الماء الذي يبلغ قدر كرّ لا ينفعل بمجرّد ملاقاة النجاسة ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه. لكنّ الفقهاء اختلفوا في مقدار الكر.
وحدّ فقهاء المذاهب الكثير الذي لا ينفعل بملاقاة النجاسة بما بلغ القلّتين, واختلفوا في معنى ذلك أيضاً.
(الخلاف 1: 189, مستقصى مدارك القواعد: 9, بدائع الصنائع 1: 71, المغني 1: 23)