مفاد هذه الضابطة أنّ حقوق الله تعالى لا تثبت بشاهد واحد ويمين ولا تقبل فيه النساء إطلاقاً، لا منفردات ولا منضمّات, بل لا بدّ من شهادة رجلين بها, وحقّ اللَّه على نوعين:
مالي- كالخمس والزكاة والنذور والكفّارات- وغير مالي كحدّ الارتداد عن الإسلام، وحدّ القذف، وهو أن يرمي شخص آخر بالزنا أو اللواط، وحدّ السرقة، والزنا واللواط والسحق.
(كفاية الأحكام 2: 768, فقه الإمام جعفر الصادق 5: 157)