مفاد هذه القاعدة أنّ الشيء إذا كان ثابتاً بدليل معتبر فكأنّه كان ثابتاً لنا بالحسّ والمشاهدة. والمراد بالبرهان كلّ ما كان حجّة شرعاً كالبيّنة ونحوذ لك.
(شرح القواعد الفقهيّة: 367, تحرير المجلّة 1: 181)
9 مايو، 2018 1,003 زيارة
مفاد هذه القاعدة أنّ الشيء إذا كان ثابتاً بدليل معتبر فكأنّه كان ثابتاً لنا بالحسّ والمشاهدة. والمراد بالبرهان كلّ ما كان حجّة شرعاً كالبيّنة ونحوذ لك.
(شرح القواعد الفقهيّة: 367, تحرير المجلّة 1: 181)
الاجتهاد موقع فقهي