خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / إنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه

إنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه

لفظ هذه القاعدة مأخوذ من لفظ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله وهو: إنّ الله إذا حرَّم على قوم شيئاً حرَّم عليهم ثمنه . ومفاد هذه القاعدة إنّ الله إذا حرَّم شيئاً إمّا بأكله أو اقتنائه وغير ذلك, فإنّ بيعه وشراءه حرام؛ لأنّ حرمته تستوجب عدم صلاحيته أن يكون عوضاً في المعاملة, ويكون أكل المال بإزائه أكلاً للمال بالباطل.

والمراد بالحرمة يمكن أن تكون على رأيين:

الأوّل: أنّ المراد بالحرمة كناية عن عدم وجود المنافع للشيء أصلاً أو كون المنفعة نادرة تُلحق بالعدم, فتكون الرواية كناية عن عدم الماليّة في العوض.

الثاني: أنّ المراد بالحرمة هي عبارة عن الحرمة التكليفيّة كما في حرمة بيع الخمر والخنزير والميتة؛ لأنّ منافعها المقصودة منها عرفاً محرّمة شرعاً، فيقال بالملازمة بين حرمة الشيء تكليفاً وبين حرمته وضعاً بحرمة بيعه. ومركز الخلاف في هذه القاعدة هي المنافع الثانويّة للأشياء المحرّمة, كما في اتّخاذ الميتة للتسميد أو الخمر للتخليل أو التداوي به أو الدّم للمنافع الطبّية، فهل للقاعدة عموم إلى هذا المورد ويُحكم بعدم جواز البيع؛ لكون الحرمة تلازم عدم جواز البيع، أم يجوز البيع بلحاظ تلك المنافع كسائر المنافع المعتبرة بنظر العقلاء؟ فبناء على الرأي الأوّل في تفسير الحرمة لا مشكلة في جواز البيع, فإنّ الحرمة كناية عن عدم المنفعة الماليّة، فإذا فرض وجودها ويبذل العقلاء بإزائها المال تنتفي الحرمة, فلا مانع من جواز البيع.

أمّا بناء على الرأي الثاني فقد يقال بعموم قوله صلي الله عليه : إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه فيقال بعموم حرمة البيع في المحرّمات المذكورة وإن فرض وجود منافع ثانويّة لها.

(مفتاح الكرامة 12: 50, 74, أنوار الفقاهة 5: 29, المكاسب 1: 19, 62, المكاسب والبيع للنائيني 1: 7, جواهر الكلام 22: 38 )

Slider by webdesign