أصالة العموم أصل لفظي يتمسّك به في ظرف الشكّ في إرادة المتكلّم للعموم إلاّ أنّ ذلك لا يصحّ إلاّ حينما يكون للكلام ظهور اقتضائي في العموم ، فحينئذ يكون الرجوع إلى أصالة العموم منتجا لإحراز المراد الجدّيّ للمتكلّم وأنّه أراد العموم من كلامه ولم يكن مريدا للخصوص.
ولمزيد من التوضيح راجع ما ذكرناه تحت عنوان الأصول اللفظيّة.
الاجتهاد موقع فقهي