لفظ هذه القاعدة نصّ حديث رواه أهل السنّة عن النبي صلي الله عليه واله, ورواه الإماميّة عن الإمام علي عليه السلام , ومفاده أنّ كلّ أمر يلهي الإنسان ويشغله عن ذكر الله تعالى فهو من الميسر, أي هو قمار, فيكون حراماً.
ومفاد هذا الحديث حرمة كلّ لهو, لكنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك, وقالوا بحرمة خصوص بعض الاُمور اللّهوية من الضرب بالطبل والموسيقى والغناء والشطرنج والنرد ونحو ذلك ممّا دلّ عليه الدليل الشرعي بخصوصه, وعدّ من الاُمور اللّهوية عرفاً.
(المكاسب المحرّمة للخميني 1: 244, مصباح الفقاهة 1: 571, مهذّب الأحكام 16: 158, فتح القدير 2: 75)