مفاد هذه القاعدة أنّ الحيوان الذي ليس له نفس سائلة- مثل السمك والذباب والجراد والنمل والعقارب والخنافس- ميتته طاهرة, فلا تنجس اليد بمسّها ولا الماء بملاقاتها.
وروي عن النبيّ صلي الله عليه واله أنّه قال: كلّ طعام أو شراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم, فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه .
وبه قال أبو حنيفة ومالك, وقال الشافعي: ينجس بالموت قولاً واحداً.
(الناصريات: 96, الخلاف 1: 188, مستقصى مدارك القواعد: 33, القواعد الفقهيّة للسبزواري 1: 72, مواهب الجليل 1: 122, حاشية ابن عابدين 1: 345, الشرح الكبير لابن قدامة 1: 302, المجموع 1: 127)