ذكر الفقهاء هذه القاعدة فيمن قتله الحدّ أو التعزير بأن كان ذلك اتّفاقياً ومن دون تعدٍّ أو تفريط, فدمه هدر, ولا يضمن الإمام شيئاً؛ لأنّه مأمور بإقامة الحدود, وذلك قد تترتّب عليه نتائج غير متوقّعة إلا أنّ ذلك لا يمنع إقامة فريضة الحدود, وقيل بوجوب ديته من بيت المال.
وقد تكون هذه القاعدة عين قاعدة: (المتولّد من مأذون لا أثر له).
(البحر الرائق 5: 31, تحرير الأحكام 5: 348)