مفاد هذه القاعدة أنّ الشيء إذا كان ثابتاً بدليل معتبر فكأنّه كان ثابتاً لنا بالحسّ والمشاهدة. والمراد بالبرهان كلّ ما كان حجّة شرعاً كالبيّنة ونحوذ لك.
(شرح القواعد الفقهيّة: 367, تحرير المجلّة 1: 181)
9 می، 2018 984 بازدید
مفاد هذه القاعدة أنّ الشيء إذا كان ثابتاً بدليل معتبر فكأنّه كان ثابتاً لنا بالحسّ والمشاهدة. والمراد بالبرهان كلّ ما كان حجّة شرعاً كالبيّنة ونحوذ لك.
(شرح القواعد الفقهيّة: 367, تحرير المجلّة 1: 181)