مفاد هذا الأصل أنّه إذا شككنا في وجوب شيء وعدم وجوبه, فإنّ الأصل هو الوجوب, وهذا الأصل بناء على مبنى حقّ الطاعة, على خلاف مبنى قبح العقاب بلا بيان الذي تجري فيه أصالة البراءة.
وقد التزم بعض القدماء بهذا الأصل, ورفضه مجتهدوا الإماميّة وأخباريّوهم.
(الفوائد الطوسية: 430)