مَن يمنعه (الصوم) من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، او يعرضه لعطش لا يطيق معه الامساك عن شرب الماء او لغير ذلك. ففي هذه الحالة اذا كان بامكانه تبديل عمله او التوقف عنه مع الاعتماد في رزقه في ايام التوقف على مال موفر او دين او نحو ذلك وجب عليه الصيام والا سقط عنه وجوبه حينئذٍ، ولكن الاحوط وجوباً ـ في هذه الصورة ـ ان يقتصر في الاكل والشرب على الحد الادنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة عن نفسه، ويجب عليه ان يقضي ما يفوته من الصوم بعد ذلك ولا كفارة عليه.
أكمل القراءة »