يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

الاستدلال على اعتبار قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

الاجتهاد: معنى قاعدة ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “هي حرمة التزويج بين الرجل والمرأة اللذين تربطهما علاقة الرضاع كحرمته فيما إذا كانا مرتبطين بعلاقة النسب “بنفس النسبة” فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج على نهج حرمة النكاح في النسب، فكما أن نكاح الام والاخت والعمة وغيرها من الأرحام النسبية محرم فكذلك يحرم النكاح فيما إذا كانت العلاقة رضاعية.

يقول العلامة السيد كاظم المصطفوي: مع إجتماع الشرائط تصير المرضعة اما للرضيع، وذو اللبن أبا له، وأخوتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما اخوة له.

 يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

۱ – قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ فهذه الاية المباركة تفيد أن ملاك الحرمة في التزويج هو الرضاع وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد أن الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج.

٢ – الروايات: وهي الواردة في نفس الباب. منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: “يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة”.
دلت على أن الحرمة في مورد القرابة، هي نفسها في مورد الرضاع، وعليه حرمة التزويج بالقريب الرضاعي كالقريب النسبي والدلالة تامة. ومنها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “.

دلت على المطلوب دلالة تامة كاملة والقاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها، وفي الباب روايات كثيرة بنفس المضمون والعبارة تكاد أن تكون متواترة لفظا، فالمدرك الروائي هنا متين جدا.

۳ – التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال شيخ الطائفة رحمه الله بعد ذكر الاية والرواية: واجمعت الامة على ذلك أيضا. ما هو الرضاع؟ الرضاع هو إرضاع المرأة اللبن للطفل الرضيع مباشرة لمدة يوم وليلة، أو بقدر إنبات اللحم وتشديد العظم، أو بمقدار خمس عشرة رضعة المشبعة،

كما قال سيدنا الاستاذ(الخويي): يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة، يوما وليلة أو ما انبت اللحم وشد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.

ويشترط في الرضاع أن يكون اللبن عن النكاح والحمل، كما قال الشهيد الأول رحمه الله: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح. وقال الشهيد الثاني رحمه الله: ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما، وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة.

فرعان الأول: هل يشترط الحياة في الأرضاع فلا يتحقق الأرضاع من المرضعة التي تموت حين الأرضاع أم لا يشترط؟ التحقيق: إشتراط الحياة وذلك لانصراف الأرضاع إلى الأرضاع من المرضعة الحية، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله: والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاع حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية ودلالة الأدلة اللفظية على الأرضاع بالاختيار، كقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُم﴾ واستصحابا لبقاء الحل. والأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيدنا الاستاذ: لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل، وإن تعدد المرضعة، فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما(۱).

المصدر:

۱-القواعد الفقهية / العلامة السيد كاظم المصطفوي.

لتحميل الكتاب راجع الرابط التالي:

http://shiabooks.net/library.php?id=3695

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky