السياحة

السياحة وموردها المالي في الاقتصاد الإسلامي / د. عامر محمد نزار جلعوط

الاجتهاد: من الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة البطالة والتضخم وقلة العمل في الدول المصدرة للسائحين وذلك نتيجة لموسمية السياحة وضعف الاقتصاد المحلي لهجرة الأموال في السياحة للخارج. ومن الآثار الاقتصادية الإيجابية تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة التي تستقبل السائحين، حيث يلاحظ زيادة في دخلها القومي العام ونمو في الحرف والصناعات المتصلة بالسياحة.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على دربهم وتخلق بأخلاقهم إلى يوم الدين وبعد: إن السياحة مورد مالي واقتصادي كبير، ويختلف هذه الموارد حسب مقوماته والسياسات المالية المتبعة بين دولة وأخرى، وسيعرض الباحث مفهوم السياحة في الاقتصاد الإسلامي كما يلي:

تعريف السياحة:

لغة[1]يُقال ساحَ الماءُ يَسيحُ سَيْحاً وسَيَحَاناً محرَّكةً إِذا جَرَى على وَجْهِ الأَرْضِ، والسِّيَاحَةُ بالكسر وأَما السُّيُوح والسَّيَحَانُ والسَّيْحُ فقالوا: إِنه مُطلَقُ الذَّهابِ في الأَرْضِ سواءٌ كان للِعبادةِ أَو غيرِهَا، ومجازاً السّائِح الصَّائمُ المُلازمُ للمَساجِدِ وهو سِيَاحَة هذه الأُمّةِ. ومن ذلك قوله تعالى: ( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) [ التوبة: 112]

وأعرّف السياحة اصطلاحاً بأنها: (السفر والسعي في الأرض لتحقيق غايات معينة).

الأهمية الاقتصادية للسياحة[2]:

بالنسبة للأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة، فيمكن رصدها من خلال الأرقام التي يعلنها المجلس العالمي للسفر والسياحة. ففي عام 2000م، وعلى سبيل المثال كانت الأرقام التي رصدها المجلس كالتالي:

– أن عدد الزيارات السياحية الدولية وصل إلى 698 مليون زيارة.

– أن الإنفاق السياحي الدولي بلغ 500 مليار دولار أمريكي.

– أن قطاع السياحة وظَّف نحو 192 مليون شخص على مستوى العالم، كان منهم 72 مليون في صناعة السياحة نفسها، والباقي في الصناعات المساندة والمكملة لها.

– شكّلت عائدات قطاع السياحة حوالي ثلث قيمة قطاعات الخدمات في التجارة الخارجية. أن قطاع السياحة شكل تقريباً 13% من الناتج الإجمالي العالمي مما يجعله أكبر صناعة في العالم.

– أن التوقعات المستقبلية لعام 2010م تشير إلى أن الإنفاق السياحي الدولي سيصل إلى حوالي (3.9)تريليون دولار أمريكي، وأن الاستثمارات في قطاع السياحة قد تصل إلى ما قيمته (4.1)تريليون دولار أمريكي.

– ومن الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة البطالة والتضخم وقلة العمل في الدول المصدرة للسائحين وذلك نتيجة لموسمية السياحة وضعف الاقتصاد المحلي لهجرة الأموال في السياحة للخارج.

– ومن الآثار الاقتصادية الإيجابية تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة التي تستقبل السائحين، حيث يلاحظ زيادة في دخلها القومي العام ونمو في الحرف والصناعات المتصلة بالسياحة.

مورد بيت المال من السياحةِ:

للسياحة دور اقتصادي كبير للدول، وسيركز البحث على الدخل المالي لبيت المال- وزارة المالية- وفق ما يوافق الشريعة الإسلامية. فالسياحة تدر عائدات وفيرة للدول. والسؤال هل كل ما تأخذه الدول اليوم يوافق الشريعة الإسلامية؟ أم ثمة كثير من الموارد السياحة المالية تدخل في دائرة المحظورات؟.

أمثلة عن العائدات المالية السياحية في الدول المعاصرة:

1. ما تتقاضاه بعض الدول من أموال مباشرة لقاء تأشيرات الدخول بشكل مسبق، مثل (الفيزا) السياحية اليوم.

2. ما يأخذه موظفو الجمارك على دخول الأشخاص لحدود الدولة.

3. ما تأخذه الدول على دخول البضائع من التجار.

4. ما يعود لصالح بيت المال من الاستثمارات السياحية العائدة لملكية الدولة كالآثار والمتاحف، والنشاطات السياحية كالمعارض والمهرجانات.

5. ما يعود لبيت المال من قطع نقد أجنبية من خلال ما ينفقه السائحون وما يقومون به من عمليات الصرف النقدي المالي.

وتصنف الموارد المالية الشرعية التي تدخل إلى بيت المال عن طريق السياحة إلى قسمين:

القسم الأول: موارد الاستثمار السياحي للملكية العامة وملكية بيت المال شرط ألا يدخل في الاستثمار ما يخالف الشرع من تقديم الخمر وانتهاك للمبادئ الخلقية الشرعية.

القسم الثاني: موارد بيت المال من أشخاص السائحين، وهم على ثلاثة أصناف:

الصنف الأول السفراء والوفود:

وهؤلاء لا يؤخذ منهم شيء بل يكرمون ويعاملون معاملة الضيف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد[ 3]بنحو ما كنت أجيزهم)[ 4].قال الإمام النووي: هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييباً لنفوسهم، وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم وإعانة على سفرهم. وقال القاضي عياض: قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفاراً، لأن الكافر إنما يفد غالباً فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم[ 5].

الصنف الثاني التجّار:

ويقسم هؤلاء إلى ثلاثة أصناف، تاجر مسلم، وتاجر ذمي، وتاجر حربي.

1. التاجر المسلم: للتاجر المسلم حالتين فإما أن تكون تجارته أقل من نصاب الزكاة, فهذه معفى عنها ولا شيء عليه وإما أن تكون أموال التجارة بمقدار الزكاة، فهذه يؤخذ منها 2.5%، لأنها أموال باطنه وقد ظهرت فلها أحكام زكاة المال ويصرف وفق مصارف الزكاة.

2. التاجر الذمي: يؤخذ منه نصف العشر (5%) مرّة واحدة لبيت المال وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجوز تعشير الذمي إذا انتقل بتجارته من بلد إقامته، والمعتبر في ذلك هو الأقاليم الإسلامية كالشام ومصر…[ 6]وضابط الحنفية هو مجرد الخروج إلى الأماكن التي تحتاج إلى تأمين الحماية كالصحارى[ 7]، ووافق هؤلاء صاحب كشاف القناع عن مذهب الشافعية أن عليه نصف العشر[ 8]، وذكر الشافعي في الأم: (إذا اتجر الذمي في بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق في السنة مراراً لم يؤخذ منه إلا مرة واحدة[ 9]. وجاء في قول للشافعي أنه لا يلزمهم إلا ما صولحوا عليه وقت عقد الذمة[10].

3. التاجر الحربي: يؤخذ منه العشر مرّة واحدة (10%) أو أكثر أو أقل -معاملة بالمثل- لبيت المال إلا إذا تبين أن دولة مسلمة أخذت منهم العشر وذلك وفق رأي جمهور الفقهاء الحنفية[11]والشافعية وفق ما صرّح به النووي[12]، وأحمد[13]. وذهب المالكية إلى أنه إن اختلفوا -أي ترددوا- في السنة مراراً يؤخذ منهم[14]، لأنه لمّا تكرر نفعهم تكرر الأخذ منهم[15]، واستثنوا من ذلك الطعام كالحبوب ويمكن أن يقاس عليه ما تحتاجه الأمة.

والأصل في قضية الجباية المالية من التجار السائحين:

ما كتب به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه:( إن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر ) قال فكتب إليه عمررضي الله عنه: ( خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كان مائتين ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه)[16].

النتيجة للتجار السائحين مع تجارتهم: (المسلم يدفع زكاة والمعاهد يدفع نصف العشر أو وفق عقدالصلح أو اتفاقات الشراكات التجارية بين الدول في زماننا والحربي يُؤخذ منه العشر مع الاحتراز والتحوط منه ومن تجارته)

الصنف الثالث بقية السائحين:

وهم من تبقى من أصناف الناس في مجال السياحة يقسمون وفق الأصناف التالية:

1. المسلم: وهو مُعفى من أي جباية عند حدود أي دولة مسلمة قال تعالى: )إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ([ الأنبياء الآية92]، وقال تعالى )وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ([ المؤمنون الآية 23]. ووجه الاستدلال بالآيتين أنهما بينتا أن الأمة الإسلامية هي واحدة، فلا عبرة بالفرقة الحاصلة بين أقاليم العالم الإسلامي إذ أنها خلاف ما كانت عليه الأمة زمن الخلفاء الراشدين والرعيل الأول لهذه الأمة وقرون كثيرة بعدهم.

2. الذمي[17]المعاهد المواطن في أي دولة إسلامية: وهؤلاء يعاملون وفق عهدهم وصلحهم مع الحذر من أي ظلم لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا من ظلم معاهداً وانتقصه وكلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا ًبغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ) [18].

3. الذّمي غير الحربي: وهذا تُرتب زيارته في زماننا وفق اتفاقات الدول فيما بينها.

4. الحربي: يرى الباحث إلى جعل هذا الأخذ من قبيل السياسة الشرعية العائدة لولي الأمر، ونص الشافعية على حرمة أخذ شيء من الحربي حال الاستئذان للضرورة حيث بيّنوا أنه: ( لا يمّكن حربيٌ من دخول دار الإسلام من غير حاجة، لأنه لا يؤمن كيده، ولعله للتجسس أو شراء سلاح، فإن استأذن في الدخول لأداء رسالة أو عقد ذمة أو هدنة أو حمل ميرة[19]وللمسلمين إليها حاجة جاز الإذن له من غير عوض، لأن في ذلك مصلحة للمسلمين، وإذا انقضت حاجته لم يُمكّن من المُقام، فإن دخل من غير ذمة ولا أمان فللإمام أن يختار ما يراه من القتل والاسترقاق والمنّ والفداء)[20].

5. بقية الناس[21]ويمكن تأصيل الأخذ منهم وفق الآتي:

– إما مقابل الحماية والخدمات التي ستُوفر لهم( نفقات الأمن والدفاع)، فإن لم تكن الحماية[22]فلا يؤخذ.

– وإما على الجزية وذلك على مذهب الإمام مالك [23]المبني على حديث سليمان بن بريدة [24]وهو إطلاق أخذ الجزية من عموم المشركين. ويرى الباحث إلى أن يكون مقدار الأخذ إن أراد بيت المال كما يلي:

– إن أعطي حق الإقامة لسنة كاملة فتؤخذ منه قيمة عقد (الجزية) كاملة بمقدار قيمة أربعة دنانير ذهبية، والعلة في عدم الإعفاء هنا أن من يسيح منهم يكون حاله الغنى. إذ أن السياحة الترفيهية وهي الغالبة ليست من الضروريات ولا الحاجيات البشرية، بل من قبيل التمتع، إلا إذا تبين خلاف ذلاك فهذا ما ترتبه سفارة الدولة المسلمة لذلك السائح.

– وإن أعطي السائح حق الإقامة لستة أشهر فيدفع قيمة دينارين.

– وإن أعطي حق الإقامة لثلاثة أشهر فيدفع قيمة دينار واحد.

– وإن أعطي حق الزيارة لشهر ونصف فيدفع قيمة نصف دينار. وهكذا حسب المدة…

و أرى أيضاً أنه ما من مانع شرعي لأن يدخل هذا الأمر- العائد المالي- في السياسة الشرعية لكل دولة لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة خاصة إذا عرفت الدولة أن الإعفاء المالي سيرجع بعائدات مالية كبيرة تساوي من حيث النتيجة ما مضى من قيم مالية بل وأكثر على المدى المنظور وذلك كتحريك الأسواق وتشغيل شركات الطيران والفنادق والمطاعم وأماكن الآثار وردف بيت المال بالعملة النقدية العالمية التي تُقوي بيت المال وربما يكون عاملاً كبيراً في نشر الإسلام والدعوة إلى الله بسلوك وصدق حال تعامل المسلمين.

المصادر

[1]لسان العرب جـ 2ص493.

[ 2]المرجع الالكتروني لوحدة السياحة والضيافة.

[ 3]أجيزوا الوفود: أي أعطوهم، والجائزة العطية، وقيل أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة فقال: أجيزوهم فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجها فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة، وتستعمل أيضا في إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك. وقوله بنحو: ( ما كنت أجيزهم) أي بقريب منه، وكانت جائزة الواحد على عهده صلى الله عليه وسلم وقية من فضة وهي أربعون درهما. فتح الباري لابن حجر جـ8 ص135.

[ 4]البخاري كتاب الجهاد والسير، في الصحيح باب جوائز الوفد جـ3 ص1111، ومسلم كتاب الوصية، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب جـ3 ص1258.

[ 5]شرح النووي على صحيح مسلم جـ11 ص 94.

[ 6]الاستذكار جـ 3 ص164لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، 1421 – 2000 م. المغني لابن قدامة جـ9ص347، مكتبة القاهرة، 1388هـ.

[ 7]المبسوط للسرخسي جـ2 ص199.

[ 8]منصور بن يونس بن إدريس البهوتي جـ 3 ص 138، دار الفكر بيروت- 1402هـ.

[ 9]الأم لمحمد بن إدريس الشافعي جـ 4ص281، دار المعرفة بيروت 1393هـ ط2.

[ 10]المجموع للإمام النووي جـ19 ص400.

[11]الخراج لأبي يوسف ص140، المبسوط للسرخسي جـ2 ض199.

[12]روضة الطالبين جـ10 ص320.

[13]المغني لابن قدامة جـ 9 ص281.

[14]كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي جـ1 ص621.

[15]الثمر الداني على شرح رسالة القيرواني جـ1 ص334.

[16]الخراج لأبي يوسف ص14.

[17]الذمة: لغة العهد، لأن نقضه يوجب الذم وسمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. عن لسان العرب جـ12 ص221 كذا النهاية في غريب الحديث والأثر جـ2 ص168.

[18]أخرجه أبو داوود بإسناد حسن باب في تعشير أهل الذمة جـ3 ص170.

[19]الميرة هي الطعام ومنه قوله تعالى (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ) [ يوسف الآية 65] يٌنظر في لسان العرب جـ5 ص188، كذا غريب الحديث للخطابي جـ3 ص139.

[20]المهذب جـ2 ص251.

[21]أي ليس مسلماً ولا معاهداً موطناً ولا حربياً.

[22]إن حِمَاية التجار تستحق الأجرة للإمام وذلك للحاجة إليها فيقاس عليها الأشخاص من باب أولى لأن حرمة النفس مقدمة على حرمة المال وقد ساق السرخسي في المبسوط: (ثم المسلم حين أخرج مال التجارة إلى المفاوز، فقد احتاج إلى حماية الإمام، فيثبت له حق أخذ الزكاة منه لأجل الحماية، كما في السوائم يأخذ الإمام الزكاة لحاجته إلى حمايته، وكما أن المسلم يحتاج إلى الحماية فكذلك الذمي بل أكثر؛ لأن طمع اللصوص في أموال أهل الذمة أكثر وأبين) المبسوط جـ2 ص199.

[23]مواهب الجليل في شرح مختصر خليل جـ3ص381، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي. دار الفكر،الطبعة: الثالثة، 1412هـ – 1992م.

[24]أخرجه مسلم كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء جـ3 ص1357.

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمي

مقالة للدكتور عامر محمد نزار جلعوط ( بتصرف)

دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي

%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b2-tabriz-660x330

cordova-castle

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky