الإمامة - الشيخ محمد مهدي شمس الدين

ذكرى رحيل العلامة شمس الدين .. آراء الفرق الإسلامية في الإمامة

الاجتهاد: هل الإمامة أمر واجب، مطلقاً، فلا يجوز أن يمضي على المسلمين وقت دون امام يسير بهم على كتاب الله وسنة الرسول؟ أو أنها أمر جائز مطلقاً وليس فرضاً، فإذا شاء المسلمون أقاموا إماماً، وإذا لم يريدوا فليس في الشريعة ما يلزمهم بالقيام به، بل الأمر في ذلك منوط بهم وموکول إليهم؟ أو أنَّ في المسألة تفصيلاً فتجب في حال دون حال؟

يصادف العاشر من شهر يناير الذكرى الثامنة عشرة لوفاة أحد أبرز علماء شيعة لبنان في العصر الحديث العلامة المجاهد آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين  رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان والذي قدّم نظريات وأطروحات عدة في الفكر الإسلامي السياسي.

وفي هذه العجالة نقدم لكم فصل من كتابه” نظام الحكم والإدارة في الإسلام” وهو بعنوان آراء الفرق الإسلامية في الإمامة.

لكي نتعرف على آراء الفرق الإسلامية في الإمامة تعرفاً صحیحاً ينبغي أن ننبّهَ إلى أن الأبحاث الأساسيةفي الدراسات السياسية الإسلامية تستند إلى آراء الفرق الإسلامية في نظام الحكم، ولذا فإن نقطة الانطلاق في البحث السياسي في الإسلام هي آراء هذه الفرق.

وجوب الإمامة وجوازها:

هل الإمامة أمر واجب، مطلقاً، فلا يجوز أن يمضي على المسلمين وقت دون امام يسير بهم على كتاب الله وسنة الرسول؟
أو أنها أمر جائز مطلقاً وليس فرضاً، فإذا شاء المسلمون أقاموا إماماً، وإذا لم يريدوا فليس في الشريعة ما يلزمهم بالقيام به، بل الأمر في ذلك منوط بهم وموکول إليهم؟
أو أنَّ في المسألة تفصيلاً فتجب في حال دون حال؟

أختلفت الفرق الإسلامية بين هذه الآراء، فذهبت الكثرة العظمى من المسلمين إلى أن الإمامة أمر واجب، فهو مذهب أهل السنة جميعاً، ومذهب الشيعة جميعاً، ومذهب المرجئة جميعاً، ومذهب الكثرة الغالبة من الخوارج (۱)والكثرة الغالبة من المعتزلة.

أما الجواز فقد ذهب إليه (أبو بكر الأصَمّ) و “الهشامية” من المعتزلة (أصحاب هشام بن عمرو الفوطی)(۲)، فهم يقولون: “يجوز عقدها في أيام الاتفاق والسلامة، أما في ايام الفتنة فلا” (۳) . وإلى هذا ذهب (عباد بن سليمان المعتزلي) حيث قال: إن الأمة إذا اجتمعت وصلحت ولم تتظالم احتاجت حينئذٍ إلى إمام يسوسها ويدبرها وإن عصت وفجرت وظلمت استغنت عن الإمام (4) وهو كذلك مذهب (المحكّمة الأولى) من الخوارج، فإنهم أجازوا ألا يكون في العالم إمام أصلاً(5).

وكذلك “النجدات” منهم فإنهم قالوا: لا حاجة للناس إلى إمام قط وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز(6) وتابعهم على ذلك “العجاردة” من فرق الخوارج، وهم أتباع (عبد الكريم بن عجرد) وافق النجدات في بدعهم(7).

وأما المفصلون فهم فريقان: أحدهما نفى الوجوب في حال الفتنة، لأن نصب الإمام يزيدها، وأوجبها في حال الأمن لأنه أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام. وثانيهما عکسه، حيث قالوا إنه حال الأمن والإنصاف بين الناس لا حاجة إليه، وإنما يجب عند الخوف وظهور الفتن ويبدو أن في غير الخوارج من ذهب إلى التفصيل كما يظهر من كلام (الجرجاني).

والقائلون بالوجوب على خلاف فيما بينهم في الدليل على وجوب نصب الإمام وهل هو دليل العقل أو دليل الشرع، أو هما معاً؟
قال الماوردي: (ت 450 هـ) “… وإختلف في وجوبها: هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفة: وجبت بالعقل، لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم، ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجاً مضاعين … وقالت طائفة أخرى: بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزاً في العقل أن لا يرد التقيد بها، فلم يكن العقل موجباً لها.. ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين …(8).

واستدل بأية (۵۹) من سورة النساء في ( أولي الأمر) ، وبحديث أبي هريرة في وجوب طاعة الولاة.
والمشهور عند أهل السنة أن وجوب الإمامة بالشرع دون العقل، وقد صرح (الغزالي ت ۵۰۵ هـ) بذلك في قوله:” … ولا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل… إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة … فكان وجوبه نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه»(9).

وقال الفخر الرازي(ت606هـ):”…نصبه -الإمام- واجب، والطريق إلى معرفة هذا الوجوب السمع دون العقل،وهذا قول أصحابنا»(10).

وقد استدلوا بإجماع الصحابة على ذلك، فقد بادر الصحابة فور وفاة النبي (ص) إلى البحث في أمر الإمامة ، وجرى بينهم ما جرى في السقيفة بشأنها، ولو لم تكن أمراً واجباً لما احتفل لها الصحابة هذا الاحتفال ولما بادروا إليها هذه المبادرة(11).

واستدل سعد الدين التفتازاني (ت ۷۹۱ هـ) على وجوبها بوجوه أربعة :

ا- الإجماع بالتقريب الآنف.
۲- إنّه لا يتم إلا به (بنصب الإمام) ما وجب من إقامة الحدود وسد الثغور، ونحو ذلك مما يتعلق بحفظ النظام.
3 – إن فيه جلب منافع ودفع مضار لاتحصى، وذلك واجب إجماعاً .
4 – إن ما دلت عليه الأدلة وأجمعوا عليه من وجوب طاعة الإمام يدل بالالتزام على وجوب نصبه .
وبما أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي فالإمامة عند أهل السنة واجبة بالشرع.

وإن كان كلام (التفتازاني) و (الغزالي) لا يأبي الحمل على ذهابهم إلى وجوبها بما نسميه (الدليل العقلي غير المستقل) وهو ما توقف على مقدمة شرعية في مقابل الدليل العقلي الخالص (المستقلات العقلية) واستدل عبد الرحمن الأيجي (ت ۷۵6 هـ) على وجوبها سمعاً بدليل الإجماع ودلیل وجوب دفع الضرر المظنون حيث أن عدم نصب الإمام (يفضي إلى التنازع والتَّوائب وربما أدى إلى هلاكهم جميعاً، ويشهد له التجربة والفنن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر بحيث لو تمادي لعطلت المعايش..(12).

وذهب الشيعة والمعتزلة البغداديون وبعض البصريين إلى أن نصب الإمام واجب بحكم العقل.

قال العلامة الحلي: «… وقال أبو الحسين البصري والبغداديون «من المعتزلة والإمامية» أنه «نصب الإمام واجب عقلا… » واستدل المصنف (نصير الدين الطوسي) على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بأن الإمام لطف، واللطف واجب.

أما الصغرى فمعلومة للعقلاء إذ العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متی کان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش، ويصدهم عن المعاصي، ويعدهم ويحثهم على فعل الطاعات، ويبعثهم على التناصف والتعادل، كانوا إلى الصلاح أقرب ، ومن الفساد أبعد، وهذا أمر ضروري لا يشك فيه العاقل وأما الكبرى فقد تقدم بيانها»(13). وقال (الرازي): (أنه يجب عقلا على الخلق أن ينصبوا لأنفسهم رئيساً، وذلك لأن نصب هذا الرئيس يتضمن دفع الضرر عن النفس، ودفع الضرر عن النفس واجب عقلاً .

هذا هو قول أبي الحسن البصري من المعتزلة، ومن قدمائهم قول الجاحظ، وأبي الحسن الخياط وأبي القاسم الكعبي)(14) وهؤلاء يمثلون رأي المعتزلة الذاهبين إلى الوجوب العقلي.

هل الإمامة من الأصول أو الفروع:

وهنا خلاف آخر بين الفرق الإسلامية في الإمامة ، وهو: هل الإمامة من أصول الدين أم من فروعه؟

وأصول الدين هي : أصول العقيدة الإسلامية، ولا يصح التقليد فيها بل لابد للإنسان أن يحصل القناعة الذاتية والاعتقاد الوجداني بها من إدراك عقله وفطرته نتيجة لتدبره في مظاهر الخلق في الكون والحياة والإنسان، والحكمة التي تظهر في كل شيء.
وأصول الدين يبحث عنها عادة في علم الكلام. والأصول المجمع عليها بين المسلمين هي (التوحيد، والنبوة، والمعاد) ويقابلها فروع الدين وهي: ما عدا هذه الأمور من أحكام الشريعة المتعلقة بأفعال المكلفين وهي من اختصاص علم الفقه.

والإمامة موضع خلاف – كما ذكرنا – في أنها من الأصول أو من الفروع.
فأما من ذهب إلى أنها أمر جائز، فبديهي أنه يذهب في هذه المسالة إلى أن الإمامة من فروع الدين، وليست من أصوله، فإن شاء المسلم أقامها وإن شاء أهمل أمرها .

وأما الذين ذهبوا إلى وجوبها فهم على قسمين :
منهم من ذهب إلى أنها من أصول الدين ومنهم من ذهب إلى أنها من فروعه .

فأهل السنة والخوارج والمرجئة والجمهور الأعظم من المعتزلة والزيدية من الشيعة اعتبروا الإمامة فرعاً من فروع الدين.

قال في (شرح المقاصد): (… وأحكامه في الفروع، إلا أنه لما شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد، أدرجت مباحثها في علم الكلام)(15).

قال التفتازاني: «لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق، لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية ، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها ، فيقصد الشارح تحصيلها في الجملة ، من غير أن يقصد حصولها من كل أحد ولاخفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية (16) .

وقال الايجي: (.. الإمامة ومباحثها عندنا من الفروع، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسياً بمن قبلنا)(17).

وأما الشيعة – ما عدا الزيدية منهم – فاعتبروا الإمامة أصلاً من أصول الدين.

وقد اشترط بعض فرق المعتزلة في الإمام العصمة والنص وهذا يعني أنهم يعتبرون الإمامة من أصول الدين، وهذه الفرق هي (النظامية، والخابطية ، والحدثية) (18).

والظاهر أن الخلاف، بين القائلين بوجوبها، في كونها أصلاً أو فرعاً، خلاف لفظي.

فالقائلون بكونها أصلاً يذهبون إلى وجوب ( اعتقادها استناداً إلى المعرفة الذاتية والاستدلال، ولا يجوز التقليد فيها شأنها في ذلك شأن الأصول الثلاثة الكبرى (التوحيد، والنبوة، والمعاد).
وأساس وجوب الاعتقاد بها عند الشيعة باعتبارها أصلاً من أصول الدين ما ذكره الحجة (المظفر) قال : : « نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الأباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة.

” وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجاباً أو سلباً، فإذا لم تكن أصلاً من الأصول، لا يجوز التقليد فيها لكونها أصلاً، فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعاً من الله تعالى واجب عقلاً، وليست كلها معلومة من طريقة قطعية، فلا بد من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه، اما الإمام على طريقة الإمامية أو غيره على طريقة غيرهم)(19).

ومن هنا يظهر أن الشيعة يعتبرون أعتقاد الامامة من أصول الإيمان ” التشيع” التي لا يتم ولا يكتمل إلا بها، لا لأنها مما لا يتم الإسلام إلا بها، فمن لا يعتقد بالإمامة عقيدة الشيعة الإمامية مسلم إذا أعتقد بها وفقا لمذهبه .
ولا شك أن أهل السنة، بجميع مذاهبهم الفقهية والكلامية يرون ذلك فالإمامة عندهم – على الأقل – حكم من الأحكام الشرعية الكبرى الأساسية التي يجب على المسلمين الاعتقاد بكونها من التشريعات الإسلامية الضرورية على حد الالتزام والاعتقاد بسائر أحكام الشرع.

فالفريقان متفقان على وجوبها وعلى وجوب اعتقادها وعلى كون ذلك من ضروريات الدين وعلى كونه من اصول المذهب الذي يعتقد به كل منهما حسب ما تقضي به أصول مذهبه.

 

الهوامش

(1) الفصل :4 / ۸۷ .
(۲) هشام بن عمرو الفُوطيّ هو هشام بن عمرو الشيباني، ذكره ابن المرتضى في آخر من ذكر من أهل الطبقة السادسة (طبقات المعتزلة ص61) “ومن فضائحه قوله في باب الإمامية: أن الأمة إذا اجتمعت كلمتها وتركت الظلم والفساد أحتاجت إلى إمام بسوسها، وإذا عصت وفجرت وقتلت إمامها لم تعقد الإمامة لأحد في تلك الحال. وإنما أراد الطعن في إمامة علي، لأنها عقدت له في حال الفتنة وبعد قتل إمام قبله. وهذا قريب من قول (الأصم) منهم: أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع عليه، وإنما قصد بهذا الطعن في إمامة علي (ع) لأن الأمة لم تجتمع عليه لثبوت أهل الشام على خلافه إلى أن مات فأنكر إمامة على مع قوله بإمامة معاوية” (راجع الفرق بين الفرق ص163).
(3) الملل: 1/72 وما بعدها. وعبدالقاهر البغدادي(أصول الدين/۲۷۱ -۲۷۲) إلا أنه قال عن هشام: “… وأما إذا عصت وفجرت وقتلت الإمام، لم يجب حينثئذٍ على أهل الحق منهم إقامة إمام.
(4) الفصل : 4 / 204.
(5) الملل والنحل: 1 / 116.
(6) الفصل : 4/ ۸۷.
(۷) راجع الملل: ۱ / ۱۲۸ وقد ذكر (الجرجاني) في (شرح المواقف): ۸ / 347 – 348- . ثلاثة وجوه استدل بها القائلون بعدم الوجوب: 1– إن توفر الناس على مصالحهم الدنيوية وتعاونهم على أشغالهم الدينية مما يحث عليه طباعهم، فلا حاجة بهم إلى من يحكم عليهم ، ومثلوا لذلك بأهل البادية/ 2 – أن الإنتفاع بالإمام إما يكون بالوصول إليه من قبل أحاد الرعيّة لمراجعته في كل أمورهم، ومع تعذر ذلك فلاحاجة بهم إليه/ ۳ – إن للإمامة شروطاً قلما توجد في كل عنصر، فإن أقام الناس فاقدها لم يأتوا بالواجب، وإن لم يقيموه فقد تركوا الواجب/ وقد رد (الأيجي) وشارحه (الجرجاني) على هذه الوجوه.
واحتج الخوارج بالخصوص على عدم الوجوب مطلقاً ب (أن نصبه يثير الفتنة، لأن الأهواء مختلفة ، فيدَّعي کل قوم إمامة شخص وصلوحه لها دون الآخر، فيقع التشاجر والتناجز والتجربة شاهدة بذلك) (راجع شرح المواقف: 8/ 348 – 349.)
(8) الأحكام السلطانية : ص 5.
(9) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : ص 96 – ط ۲/ مطبعة السعادة / مصر ۱۳۲۷ هـ.
(10) الأربعين في أصول الدين الرازي ص: 426 – 427.
(11) تاریخ ابن خلدون -1 / ۳۳۹ – طبعة دار الكتاب اللبناني بيروت1961 م.
(12) عبد الرحمن الايجي: المسواقفة في علم الكلام / عالم الكتب / بیروت ص ۳۹۵ – ۳۹۶ وشرح المواقف / للشريف علي بن محمد الجرجاني (ت ۸۱۶ ه) الطبعة الأولي / ۱۳۲۵ ه. ۱۹۰۷ م / مطبعة السعادة – مصر / ج ۸ ص : ۳۴۶ – ۳۴۷
(13) راجع (تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل) للخواجة نصير الدين الطوسی ص ۴۰۶.
(14) – الأربعين في أصول الدين للرازي / ص: 426 – 427.
(15) شرح المقاصد : ج ۵/ ۲۳۲ – ۲۳۳ .
(16) شرح المقاصد : ج ۵/ ۲۳۲ – ۲۳۳ .
(17) المواقف: ص: ۳۹۵، وشرح المواقف : ۸ /۳۴۴
(18) الملل والنحل للشهرستاني ۱/ ۵۳ وما بعدها.
(19) – عقائد الإمامية ص: 102.

 

المصدر: الفصل الخامس من كتاب : نظام الحكم والإدارة في الإسلام. الشيخ الشيخ محمد مهدي شمس الدين

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky