عليدوست

آية الله عليدوست: يرى المقاصدي أنه لامحل للنصوص المبيّنة للأحكام في عمليّة الإستنباط

خاص الاجتهاد: يذهب أصحاب النظرية المقاصدية، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط . فالاجتهاد والفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل يجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد.

فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس والمقياس هو العدالة فحسب.

جاء ذلك في الدورة العلمية بعنوان ” آفاق الفكر الإسلامي” التي اقيمت يوم الأحد 8/10/2017 – بحضور جمع من الطلاب اللبنانيين والذي تحدث فيه آية الشيخ ابوالقاسم عليدوست عن مقاصد الشريعة ودورها في إستنباط الأحکام من وجهة النظر الفقه المقارن.

وجاء في كلمته: بسم الله الرحمن الرحيم.

كما ترون أنّ المسألة التي نبحث عنها هي مقاصد الشريعه من وجهة النظر الفقه المقارن.
نعتقد أن المسألة هذه من أهمّ مسائل فلسفة الفقه وكل وعى نتخذ فيها لها تأثير كبير في إستنباط الأحكام الشرعية فنقول و بالله نستعين.

إنّ النصوص الشرعية من الآيات والروايات تنقسم الى قسمين كليين:

القسم الاوّل: النصوص المُبيّنة لمقاصد الشارع في بعث الرسل وإنزال الكتب وتشريع المقررات وهذه ما نعبر عنها بالنصوص المبيّنة لمقاصد الشريعّة.
القسم الثاني: النصوص المُبينة للأحكام و البرامج.

فمن الأولى أعني النصوص المُبيّنة للمقاصد:

قوله تعالى: ” لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان، ليقوم الناس بالقسط”

وقوله عزوجل: ” هو الذي ينزل على عبده آيات بيّنات ليخرجكم من الظلمات الى النّور”
وقوله سبحانه: “هو الذي بعث في الأميّين رسولاً منهم ليتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحمكة”
وقول الرسول الأعظم الخاتم (ص): إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق.

ففي هذه النصوص لم يبيّن حكم من الأحكام الشريعة وبرامج من برامجها، بل بُيّن فيها الهدف والمقصد أو المقاصد من مقاصده تعالى في بعثه الرّسل و انزاله الكتب.

ومن الثانية أعني النصوص المبيّنة للأحكام، للشريعة، للبرامج، قوله تعالى: ” يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق و أمسحوا برؤوسكم و أرجلكم الى الكعبين. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية بيّن وعلّم كيفية الوضوء و التيمّم. وهما أعني الوضوء و التيمم مشروعان من الشريعة المطهرة.

كذلك قوله عزوجل: ولله على الناس حجّ البيت. وآيات الصلاة والزكاة والخمس وغيرها. فهذه الآيات مبيّنة للأحكام، للبرامج، للشريعة بالمعني الأخص.
ومنها قول الرسول (ص) و الأئمة المعصومين: إنّ المؤمنين أو إنّ المسلمين عندهم شروطهم وما إلى ذلك.

نستشف من بحثنا الى هنا أنّ النصوص الشرعيّة أعني الآيات و الروايات قسمان:

مبيّن للمقاصد من دون بيان البرامج، و مبيّن للبرامج من دون بيان المقاصد.
وأنتم الفضلاء الكرام تعرفون أنّ دعب الفقهاء من فقهاء الإماميّة وأهل السنّة في استنباطاتهم الاحكام الشرعية على الإستناد بالنصوص المبيّنة للأحكام. دعب الفقهاء هكذا، يستندون في فتياهم وفي افتائهم في استنباطات الأحكام على النصوص المبينة للأحكام.

وأمّا بالنسبة الى رجوعهم في استنباط الاحكام الى النصوص المبيّنة للمقاصد فبينهم مناهج خمسة: أعني إنّهم إختلفوا، فذهب بعض الى طريق الى منهج و آخر الى بعض. و بالإستقصاء في المتون الفقهية نصل الى خمسة مناهج.

المنهج الأوّل

المنهج الأوّل وعليه الكثيرون من العامة والخاصّة: نفي الرجوع اليها في الاستنباط مطلقا والاكتفاء في الاستنباط بالنصوص المبيّنة للأحكام. حتى ولو كان الخارج من هذه الإستنباط غيرَ العدل بل عين الظلم. نعم و لو كان الخارج من ذلك. غيرالعدل بل الظلم.

جاء في رواية معتبرة لأبي ولاّء الرواية المعتبرة الصحيحة متنها هكذا: عن أبي ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي. فلما صرت قرب قنطرة الكوفة أخبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل أخبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت مما بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما، فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، فبذلت خمسة عشر درهما، فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة، فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: فما تريد من الرجل ؟

قال: أريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال : ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد، فضمن قيمة البغل، وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى، قال: فخرجنا من عنده، وجعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة [ فأعطيته شيئا وتحللت منه فحججت تلك السنة، فأخبرت أبا عبد الله بما أفتى به أبو حنيفة ] فقال لي في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها قال: فقلت لأبي عبد الله: فما ترى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كرى بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه.

إن فتوى أبي حنيفة بنيت علي أساس رواية من الرسول الاعظم: الخراج بالضمان. حيث جعلت هذه الرواية المنافع الضمان فكل من كان ضامنا فالمنافع له. أعني المستأجر للدابة، اجارته من الكوفة الى النيل كان على وجه شرعي، لم يكن غاصبا و لم يكن متعديا، فعند أبي حنيفة ضامن للكراء، أما من النيل الى بغداد ومن البغداد الى الكوفة على وجه الغصب، فکان على وجه التعدي فليس بضامن.

والجدير بالذكر أن الذاهبين إلى هذا المنهج، أعني المنهج الأول، يعني الاكتفاء بالفتیا بالنصوص المبينة للشريعة من دون أي توجه إلى النصوص المبيّنة للمقاصد، يذهبون ويرون أنّ العدل والظلم، من المفاهيم التي يجب على الشارع بيانها.
و بتعبير فارسي المتداول اليوم: (عدل و ظلم از مفاهیم پسین دینى است نه پیشین دینی ” إن العدل والظلم من المفاهينم الدينية اللاحقة والمتأخرة، لا الفاهيم القديمة والسابقة). هذا المنهج الأوّل.

المنهج الثاني

وأمّا المنهج الثاني أو المذهب الثاني، عكس الأوّل؛ وهو الرجوع الى النصوص المبيّنة للمقاصد في غير العبادات والتعبديّات والإكتفاء بها في استنباط الأحكام في سائر الساحات الإجتماعيات، المعاملات، السياسات، و نحن ذكرنا بعض كلماتهم في كتابنا “الفقه و المصلحة ” وهذا الکتاب فارسي و قد تُرجم الی العربية في لبنان،( والکتاب موجود في لبنان وغير موجود في ايران).

يذهب أصحاب هذه النظرية؛ وهي النظرية المقاصدية، والتی تُعرف اليوم بهذا الإسم، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط.
فالإجتهاد و الفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل بجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد.

فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس و المقياس هو العدالة فحسب.
وقال أحد منهم: ليس لنا نصوص في ساحات غير العبادات. الّا لاتَظلمون و لا تُظلمون.

ومن الأسف، شيوع هذه النظرية بين كثير من الناس، في الجوامع الاسلامية و الجامعات مع ما فيها حسب اعتقادنا، من الخطر الكبير والمفسدة العظيمة. وذلك من جهة خروجها من الإنظباط الفقهي و فيها تدخّل كبير للإستحصانات و السلائق الشخصية في النظام الإستنباط. هذا المنهج الثاني.

المنهج الثالث

و امّا المنهج الثالث ما نسميه بمحورية المقاصد مع الاعتراف بالنصوص المبينة للشريعة. يعني في هذا المنهج، ينظر صاحب الفتوى الي النصوص المبيّنة للمقاصد والنصوص المبينة للأحكام، ولكن يجعل الأصل والمقياس والمعيار، النصوص المبينة للمقاصد.
ولا نعرف أحداً من الإمامية، (على سعة المطالعة و التفحص في هذا المجال) و لا نعرف أحداً من الإمامية ممّن يقول بهذه النظرية. وامّا بالنسبة الي الفقهاء العامّة فيُمكن أن يكون الطوفي من أصحاب هذه النظرية.

قال الطوفي عبارته: المصلحة و باقي ادلّة الشرع، (المصلحة في كلام الطوفي یعنی: المقاصد. وباقي ادلّة الشرع يعني: النصوص المبيّنة للأحكام). امّا أن يتفقا أو يختلفا، فإن اتّفقا فيها فنعمة ونعمّة. و إن اختلفا و تعذرالجمع بينهما قُدمّت المصلحة علي غيرها.

و إن ما اعتبرنا المصلحة اعني النصوص المبيّنة للمقاصد و للمصلحة في المعاملات ونحوها كالسياسيات دون العبادات و شبهها. و إن العبادات عند الطوفي تعبّدي والحاكم فيها النصوص المبيّنة للاحكام. دون العبادات و شبهها. لأنّ العبادات حقّ للشرع خاصّ به و لا يمكن معرفة حقّه كماً وكيفاً وزمانا إلّا من جهة وهذا بخلاف حقوق المكلّفين فإن احكامها سياسية، شرعية، وُضعت لمصالحهم فكانت هي المعتبرة أعني المصلحة و على تحصيلها المعول.

المنهج الرابع

وامّا المنهج الرابع: (عكس الثالث أعني محورية النصوص المبيّنة للاحكام مع ملاحظة النصوص المبيّنة للمقاصد). و من الذاهبين الى هذا المنهج من فقهاء الاماميّة: ابن ادريس الحلّي، صاحب كتاب سرائر و الاردبيلي في موسوعته الفقهيّة؛ مجمع الفائدة و البرهان، ذكرنا بعض موارده في كتابنا الفقه و المصلح.

المنهج الخامس

المنهج الخامس: وهذا ما نعتقد أنّه صحيح، و فيه مراعات انضباط الفقهي. الفقه الجواهري وقال الامام الخميني الفقه الجواهري، یعنی الفقه المنضبط و حلّ المسائل الجديدة الحادثة، علي تعبير الحجّة (عجل الله فرجه الشريف) “الحوادث الواقعة.

وذكرنا مبانيه بالبسط و التفسیر في كتابنا “الفقه والمصلحة” و کتابنا “الفقه و العرف” طبعت في لبنان دار الولاء. و کتاب “الفقه و العدل” الذی طبعت في ايران، وهو المنهج الخامس: أنّ الفقيه لابدّ أن يرجع في استنباطه الاحكام، الي النصوص المبيّنة للاحكام، للشريعة، و لكن يجب عليه عرض هذه الأسناد علي النصوص المبيّنة للمقاصد، يعني دور النصوص المبيّنة للمقاصد دور تفسير و تبيين للنصوص المبيّنة للأحكام.

بعض النصوص الشرعية المُبيّنة للاحكام وإن كانت عامّة في النظرة الأولى إليها، ولكن بعد عرضها علي النصوص المبيّنة للمقاصد، تصیر خاصّة. وعلى العكس؛ قد يكون نصّ مُبيّن لحكمٍ خاصّ، و لكن بعد عرضها علي المقاصد يصير قاعدة ونصّاً عامّاً.

مثال: أنّ أبا حنيفة لو عرض قول الرسول الأعظم (ص): الرواية الدالّة على أنّ الخراج بالزمان، (هذه الرواية، قال بعض الفقهاء الإماميّة انّها ضعيفة السند، و نحن لا نعتقد بالضعف سندها و انّما الكلام في دلالتها) .

فإنّ أبا حنيفة لو عرض قول الرسول (ص)الرواية الدالّة على أنّ الخراج بالزمان، على النصوص الدالّة على المقاصد ومنها: العدل ونفى الظلم و التّعدي، لما كان يقول بعدم ضمان كل غاصب أو سارق المنافع المستوفی من العين المسروقة و المغصوبة.

فإنّ هذه الفتوي ليست الّا الظلم و التجاوز، و قال الإمام الصادق في مثل هذا تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض بركاتها. يعني هذا عين الظلم بوجه الشرعي و في صورة الشرعية.

مثال الآخر للشيخ الأعظم الانصاري في المكاسب (المكاسب المحرمة): فإنّه (قدس سره) بعد اشارته إلي النصوص المبيّنه لأحكام بيع السلاح لأعداء الدين. (مسئلة ذُكرت في المكاسب المحرّمة: ما هو بيع السلاح من أعداء الدين الحرمة أو الجواز؟ الصحّة أو البطلان؟)
تعرفون أنّ الشيخ الانصاري ذهب الى الصحّة، و امّا بالنسبة الى الحرمة فقال: إن كان البيع في الزمان الهدنة و الصلح، يجوز و إن كان في زمان الحرب؛ لا يجوز.

وسند الشيخ الى الروايات المرتبطة بالمسألة و هي الثلاثه:
النص الأول: النص الدالّ علي أنّ البيع السلاح من أعداء الدين ممنوع مطلقا . بعض الروايات دالّة على هذا.
النص الثاني: النص الدالّ على جوازه مطلقاً
النص الثالث: ما دلّ على جوازه في حال الهدنة و الصلح و ما دلّ على منعه في حال الحرب .

فجمع الشيخ الأعظم بين هذه النصوص بحمل المطلقة على المقيّد. و قال: امّا النص الدالّ على الجواز، فينحصر في فرض الصلح بقرينة النص الثالث. و امّا النص الدالّ على المنع ايضا : يجوز في حال الحرب بقرينة النص الثالث . فذهب الى تفسير هكذا.
ثمّ أشار الى رأي الشهيد الأوّل ( وهو حقا كوكب الفقه) في المسألة: الشهيد الأول ذاهب الى أنّ الإفتاء في حال الجواز، يعني الإفتا بجواز بيع السلاح من أعداء الدين في حال الصلح.

قال الشهيد هذا غير صحيح على وجه الإطلاق. إن كانت في بيع السلاح منهم تقويّة للكفر و وهن على الإسلام والمسلمين.
فرضنا أنّ الزمان، زمان الصلح، و لكن لو بعنا السلاح من أعداء الدين لكان تقويّة لهم و وهناً وتضعيفاً على الإسلام والمسلمين؛ لا يجوز. هذا ما قاله الشهيد الأوّل.

فضيّق الشيخ الانصاري على رأي الشهيد في المسألة واتهمه بأنّه اجتهد في مقابلة النص. يعني رأي الشهيد، اجتهاد في مقابلة النص.
مع أنّ الصحيح حسب إعتقادنا صحّة رأي الشهيد في المسأله. فإنّ من مقاصد الشارع العالية تقويّة الإسلام والمسلمين وأنّ الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه. وعلیه، فاذا كان في بيع السلاح من أعداء الدين و لو كان في زمان الهدنة والصلح، ما كان منافياً لمقصد الشارع، لا يجوزه الشارع .

وقول الإمام الصادق علیه السلام بجواز بيع السلاح من أعداء الدين في زمان السلح منصرف عما كان منافياً للمقاصد القطعية للشارع. فيجب تفسير روايات بيع السلاح من أعداء الدين، على ضوء النصوص المبيّنة للمقاصد.

والاجتهاد بالنسبة الى المسائل السياسية والاجتماعية غير اجتهاد بالنسبة الی مسائل العبادية. هذا مطلق و هذا مقيّد، مطلق يقيّد. هذا المنهج صحيح في المسائل التعبديّة، و اما المسائل السياسيّة والاجتماعيّة والنظاميّة يجب عرضها على العقل القطعي و تفسير نصوصها على ضوء العقل على ضوء مقاصد الشرعية و هكذا.. و من هذا الطريق ينفتح طريق للمسئلة الشرعيّة للاستنباط . کتاب “الفقه و المصلحة” كُتب لهذا المقصد.

والواجب ذكره أنّ على الفقيه الاكتفاء بالقطع في كل ذلك. لا بالظن و التخمين! و بذلك يفترق طريقنا عن طريق بعض أبناء اهل السنة المكتفين بالظن والحدس. كما أنّ في ذهابنا الى تدخل المصلحة أو العقل أو العرف، نشترط القطع و الجزم، لا الظن و ما هو غيرالعلم.
و قد ذكرنا في محلّه أن القول بالمصالح المرسلة : موضوع و مشهود، في ألسنة أبناء اهل السنة. و قد ذكرنا في محلّه ( کتاب : الفقه و المصلحة) أنّ القول بالمصالح المرسلة في استنباط الاحكام: إن رجع الى المصالح المرسلة المذكورة في دليل عام، و إن كان غير مذكورة في دليل خاص، فلا بأس فی الأخذ بها في استنباط الاحكام. وبذلك يقرب مذهب فقهاء الخاصة الى فقهاء مذهب اهل السنة، و لا بأس به ونحن نلتزم به.

و إن رجع الى المصالح المرسلة و المهملة في الادلّة العامّة و الخاصّة، يعني كانت مصلحة ليست عليها ادلّة لا عامّة ولا خاصّة، فهذه لا يصح أخذ بها في استنباط الاحكام لإبتناء على الظن الذي نهينا عن الأخذ به.

والحمد لله رب العالمین

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky