الاجتهاد: المقال الحاضر بحث أحد شروط الاعتكاف، وهو مكان الاعتكاف، والمعروف هو المسجد، لكن هل يصحّ الاعتكاف في كلّ مسجد أو في مساجد خاصّة؟ وبعد أن تعرّض الباحث إلى أقوال الفقهاء من السنّة والإمامية وخاض في الأدلّة انتهى إلى اشتراط الاعتكاف في المسجد الجامع بقيد صحّة الجماعة فيه ككون الإمام عادلاً . .
لا خلاف بيننا في اعتبار أن يكون الاعتكاف في المسجِد، فلا يصح إيقاعه في غيره؛ ولذا قال المحقق النجفي في شروط الاعتكاف : « الشرط الرابع : المكان ، فلا يصحّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضةً أو متواترة »(1) .
من أقوال الجمهور :
١ ـ ذهب ابن لبابة من الجمهور إلى أنّه يصحّ في غير المسجد، وأنّ مباشرة النساء إنّما حرّمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد(2) ؛ بدعوى أنّ مفهوم قوله تعالى : { ولا تُبَاشِرُوهُن وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِد} (3) هو جواز مباشرتهنّ حيث يكون الاعتكاف في غير المساجد ، فالآية على نسق قولك : ( أعطه إن كان زيداً ) الذي مفهومه عدم لزوم الإعطاء إن لم يكن زيداً .
وفيه :
أوّلاً : أنّ الآية لم تقل : ولا تباشروهنّ إذا كنتم عاكفين في المساجد ؛ليكون لها مفهوم .
وثانياً : لو كان للآية مفهوم فهو جواز المباشرة إن لم تكونوا عاكفين في المساجد ، لا جواز الاعتكاف في غير المساجد .
وثالثاً : إنّ الآية في سياق الحديث عن مانعيّة المباشرة من صحّة الصوم ، الذي زمانه النهار ، وبما أنّ الاعتكاف مشروط بالصوم ، فقد يتوهّم جواز المباشرة ليلاً ، فدفع هذا الوهم قوله تعالى : { ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد } ، فهو دالّ على مانعيّة المباشرة من صحّة الاعتكاف ، ولا تعرّض له إلى أكثر من ذلك ، وسيأتي بقيّة كلام في الآية لاحقاً إن شاء الله .
٢ ـ كما ذهب أبو حنيفة إلى أنّ المرأة إنّما تعتكف في مسجد بيته(4)(5) .
علماء الإمامية :
لقد عُزي إلى ابن أبي عقيل جواز الاعتكاف في أيّ مسجد(6)، قال العلامة(رحمه الله)في المختلف: « وقال ابن أبي عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول(عليهم السلام) لا يكون إلا في المساجد، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجدالكوفة، وسائر الأمصار مساجد الجماعات »(7)؛ فإنّ صدر عبارته وإن كانت محتملة لإرادة دفع ما عليه بعض الجمهور من صحّة الاعتكاف في غير المسجد ـ لا أنّه يصحّح الاعتكاف في مطلق المسجد ـ إلا أنّ ذيلها في أفضليّة مساجد الجماعات ظاهرٌ في صحّته في غيرها من المساجد .
وقال العلامة(رحمه الله) أيضاً في التذكرة: «واحتجّ ابن أبي عقيل بقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، ولقول الصادق (عليه السلام): لا اعتكاف إلا بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه »(8) ؛ فإنّه شامل لما يُجْمع فيه وغيره .
المناقشة :
ويلاحظ على الاستدلال بالرواية ـ مضافاً إلى أنّ مفادها عدم صحّة الاعتكاف إلا بمصرك، وهو خلاف المعلوم بالضرورة ـ أنّ متنها كما في المعتبر وغيره : « . . وفي مسجد المصر الذي أنت فيه »(9) ، ومفاده اعتبار أن يكون مكان الاعتكاف هو الجامع .
ويلاحظ على الاستدلال بالآية ـ وإن صرّح الشهيد الأوّل (قدس سره) وغيره بعموم الآية(10) ـ أنّها غير متعرّضة لما يصحّ فيه الاعتكاف ، فكأنّها تقول: ولا تباشروهنّ حيث تكونون عاكفين فيما يصحّ فيه الاعتكاف، وأمّا ما هو ؟ فلا تعرّض فيها له ، فلا يصحّ ـ والحال هذه ـ التمسّك بالعموم لإثبات إرادة جميع الأفراد.
والضابطة في ذلك أنّه حيث يكون المتكلّم في مقام بيان جهةٍ فإنّه يتمسّك بالعامّ فيها ، وأمّا إذا كان المتكلّم في مقام بيان جهةٍ اُخرى ـ كما في مقامنا ، حيث إنّه بصدد بيان مانعيّة المباشرة من صحّة الاعتكاف ـ فلا يمكن التمسّك بالعموم لإرادة جميع أفراد المساجد؛ فإنّه بحسب الفرض في مقام الإجمال والإهمال من هذه الجهة .
ويتأكّد الإشكال على إرادة عموم (المساجد) بناءً على مسلك الميرزا النائينيّ(قدس سره) من أنّ أداة العموم تدلّ على استيعاب ما يراد من مدخولها؛ إذ على هذا المسلك لا بدّ من إحراز المراد من (مساجد) التي هي مدخولٌ للامٍ في الآية في مرحلة سابقة على التمسّك بالعموم ، والذي يحرز به المراد من المدخول هو قرينة الحكمة، وحيث لا يكون المتكلّم في مقام البيان من جهة مكان الاعتكاف ، فلا يمكن إحراز سعة المدخول.
ثمّ إنّ ظاهر عبارة التذكرة ـ وكذا المنتهى(11) ـ أنّ ابن أبي عقيل(رحمه الله) قد احتجّ لما ذهب إليه بالآية والرواية ، لا أنّ العلامة(قدس سره) قد استدلّ له بهما .
الاستدلال بصحيحة ابن سنان :
وقد استُدلّ لجواز الاعتكاف في مطلق المساجد(12) بصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : « ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط »(13) ، بتقريب أنّ فرض مسجد الاعتكاف ومسجد الجمعة ، والثاني هو المسجد الجامع ، فالأوّل مطلق ما ليس جامعاً من المساجد .
المناقشة :
ويرد عليه :
أوّلاً : إنّ هذا يتمّ لو كان لكلّ مصرٍ جامع واحد ، ولا موجب لحصره في واحد ، فيتصوّر اعتكافه في جامع وكون الجمعة التي يخرج إليها في جامعٍ آخر .
وثانياً: لو لم يُرَد المسجد الجامع من مسجد الاعتكاف في الصحيحة، فلا يفضي ذلك إلى إرادة مطلق المسجد؛ إذ قد يراد مسجد الجماعة بالخصوص، والتمسّك بإطلاق مفردة (المسجد) في الصحيحة يتوقّف على كون الإمام(عليه السلام) في مقام بيان مكان الاعتكاف ، والفرض أنّه في مقام بيان عدم جواز الخروج منه إلا ما استثني أو المستثنيات من عدم جواز الخروج من المسجد .
وثمّة أقوال ثلاثة :
أحدها : عدم صحّة الاعتكاف إلا في أحد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وجامع الكوفة ، وجامع البصرة ، قال في الرياض : « والقائل الشيخ(14)، والسيّدان(15)، والحلبيّ(16) ، والقاضي(17)، وابن حمزة(18) ، والحلّيّ(19)، والفاضل في القواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى(20)، والمحقّق المقداد في التنقيح(21) ، وغيرهم.
وبالجملة الأكثر كما في كلام جماعة، بل المشهور كما في كلام آخرين، بل عليه الإجماع في صريح الانتصار، والغنية، والخلاف، وظاهر السرائر »(22) .
وعن الصدوق الأوّل(رحمه الله)(23) إبدال مسجد المدائن عن جامع البصرة ، وعن الصدوق الثاني(رحمه الله)(24) عدم صحته إلا في أحد الخمسة .
ثانيها : كفاية أن يكون مسجداً جامعاً، كما عن المفيد(25)، والمحقّق(26)، والشهيدين(27)، وصاحب المدارك(28)، والمحقّق الثاني(قدس سرهم)(29) .
ثالثها : كفاية أن يكون مسجد جماعة .
أدلّة الأقوال الثلاثة :
ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلاف الروايات ، فهي على طوائف :
الطائفة الاُولى : ما دلّ من الروايات على انحصار صحّة الاعتكاف بالأربعة أو الخمسة ، وهما روايتان :
الاُولى: مرسلة المفيد في المقنعة قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ، قال : وهي أربعة مساجد ، المسجد الحرام جمع فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله)، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين(عليه السلام)، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين(عليه السلام)(30) . ورواه ـ مع اختلاف في الألفاظ ـ الصّدوق في المقنع أيضا مرسلا .
المناقشة :
ويلاحظ عليها الإرسال ، ويوهِنها أنّ مرسلها ـ وهو المفيد(قدس سره) ـ لم يعمل بها ؛ إذ اكتفى في المسجد الذي يُعتكف فيه أن يكون مسجداً أعظم ، الذي يُعرف بالمسجد الجامع .
الثانية : ما رواه الكلينيّ(31) والصدوق(قدس سرهما)(32) بإسنادهما عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: « لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة »(33) ، بتقريب أنّ المراد من ( إمام عدل ) هو الإمام المعصوم ، سيّما على الإضافة ( . .إمامُ عدلٍ ) ، والمساجد التي صلّى فيها المعصوم صلاةَ جماعةٍ محدودةٌ .
المناقشة :
ويلاحظ على هذه الرواية ـ رغم صحّة سندها ولو بطريق الصدوق(رحمه الله) ، وإن كانت معتبرة أيضاً بطريق الكليني(رحمه الله) ؛ إذ لا يعيب هذا الطريق سوى اشتماله على سهل ، والمختار العمل بروايته ـ أنّ تفسير ( إمام عدل ) بالمعصوم خلاف الظاهر ؛ فإنّ المراد بالعدل ما يقابل الجور ، فيشمل غيرَ المعصوم ممّن يصلح للقدوة ، ولا أقلّ من احتمال إرادة ذلك ، سيمّا على التوصيف ( . .إمامٌ عدلٌ ) .
وعليه ، تسقط هذه الصحيحة عن صلاحيّة الاستدلال بها لهذا القول ، هذا أوّلاً .
وثانياً : أنّه لو اُريد المعصوم لزم ارتكاب التقييد في الروايات التي دلّت على أنّه يكتفى في المسجد الذي يعتكف فيه بالمسجد الجامع ، بأن يحمل المسجد الجامع على المسجد الذي صلى فيه المعصوم ، وهو حملٌ للمطلق على الفرد النادر ، خصوصاً صحيحة داود ـ وسيأتي ذكرها إن شاء الله ـ ( لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول(صلى الله عليه وآله) أو مسجدٍ جامع ) ، فيحمل المسجد الجامع بسعته الوسيعة على غيرهما ـ أعني مسجدي الكوفة والبصرة ـ وهو مستهجن جدّاً .
الطائفة الثانية : ما دلّ على كفاية كون المسجد جامعاً :
منها : صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع . . » الحديث(34) .
ومنها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : « إنّ عليّا(عليه السلام) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول(صلى الله عليه وآله) أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ، والمرأة مثل ذلك »(35) .
ورواها الشيخ الصدوق(قدس سره) بطريقه(36) ، وهي معتبرة بطريقي الشيخين الكلينيّ(37) والطوسي(قدس سرهما)(38) ، وإن كان فيهما سهل بن زياد ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك .
ودلالتها ـ كسابقتها ـ على كفاية المسجد الجامع للاعتكاف واضحة .
ويؤيّدهما رواية عليّ بن غراب(عمران) عن أبي عبدالله(عليه السلام) عن أبيه قال: «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع »(39)،وإنّما جعلناها مؤيّدة رغم وضوح دلالتها؛ لأنّ الشيخ الحرّ العاملي(رحمه الله) وإن جعل من نقل الشيخ لها في الاستبصار(40)
عن عليّ بن غراب روايةً ، ومن نقله لها في التهذيب(41) عن عليّ بن عمران روايةً اُخرى ؛ إلا أنّهما رواية واحدة ؛ لوحدة المتن وكذا الطريق ، فيما عدا الواسطة بين ابن صبيح والإمام(عليه السلام) ، وأنّه ابن عمران ( الثقة ) ، فتكون الرواية صحيحة ، أو ابن غراب ( المجهول ) ، فتعود الرواية ضعيفة ، فلا يمكن الأخذ بها بسبب ترديد الواسطة بين الثقة وغيره .
ومن المؤيّدات رواية أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر ، قال : « إنّ عليّا(عليه السلام) كان يقول :لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرّسول(صلى الله عليه وآله) أو في مسجد جامع »(42) . وإنّما جعلناها مؤيِّدة رغم وضوح الدلالة على كفايةِ المسجد الجامع للاعتكاف واعتبارِه ؛ لجهة ترتبط بالمتن ، ففي نسخة للتهذيب بدل جامع جماعة ؛ ولجهة ترتبط بالسند ، فإنّ فيه محمّد بن عليّ ، وهو مردّد بين محمّد بن عليّ المكنّى بأبي سمينة الصيرفيّ ـ الضعيف ـ وبين محمّد بن عليّ بن محبوب ـ الثّقة ـ الجليل القدر .
ومن المؤيّدات ما رواه المحقّق(قدس سره) في المعتبر نقلاً من (كتاب الجامع لأحمد ابن محمّد بن أبي نصر)، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا اعتكاف إلا بصوم، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه »(43). فإنّ العلامة(قدس سره) وإن رواه في المنتهى نقلاً عن الجامع:(..وفي المصر الذي أنت فيه)(44)،وكذا أورده الشيخ الحرّ(رحمه الله)عن المعتبر(45)، إلا أنّ كلمة (مسجد) قبل كلمة (المصر) موجودة في المعتبر وغيره كما تقدّم، ثمّ إنّ مسجد المصر هو المسجد الجامع .
ولكنّ الذي أوجب جعله من المؤيِّدات هو طريق المحقِّق إلى الجامع ، فإنّه وإن كان للمحقّق طريق إلى الشيخ الطوسيّ(قدس سره) ، وقد ذكره الشيخ الحرّ العاملي(رحمه الله) في الخاتمة(46) ، وهو طريق معتبر ، وللشيخ الطوسيّ في الفهرست طريق صحيح إلى جامع البزنطيّ(47) ، إلا أنّه لا يحرز كونه طريقاً إلى النسخة التي أخذ عنها ، فالرواية في حكم المرسلة .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على كفاية كون مسجد الاعتكاف مسجد جماعة .
منها : صحيحة يحيىبن العلاء الرّازيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : « لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة »(48) .
ودلالتها على كفاية كون المسجد مسجد جماعة وإن لم يكن جامعاً ـ ظاهرة .
ومثلها : صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : « لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة »(49) .
ومثلهما : ما رواه الشيخ(قدس سره) بإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرّحمن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : « لا يصلح العكوف في غيرها ـ يعني غير مكّة ـ إلا أن يكون في مسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) أو في مسجد من مساجد الجماعة »(50) .
وطريق الشيخ(قدس سره) إلى عليّ بن الحسن وإن كان مبتلى بعليّ بن محمّد بن الزبير ـ ولم يوثّقه علماؤنا ـ إلا أنّه يمكن تجاوز هذا المشكل بما حكي عن أحد أعاظم العصر(دام ظله)(51) من عدم الحاجة إلى الطريق في اعتبار الكتب المشهورة التي يكثر تداول نسخها كالكتب الأربعة ؛ لكونها مأمونةً من الدسّ والتحريف ، وأنّ كتب ابن فضّال كانت من الكتب التي كثرت نسخها وتداولتها الأيدي في عصر الشيخ(قدس سره) وقبل عصره ؛ ففي رواية الحسين بن روح(رحمه الله) عن الإمام العسكريّ(عليه السلام) أنّه سئل عن كتب بني فضّال ، فقالوا : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ فقال صلوات الله عليه : « خذوا بما رووا وذروا ما رأوا »(52) ؛ وهي وإن لم تكن معتبرة سنداً إلا أنّ السؤال فيها يصلح شاهداً على مدى انتشار كتب بني فضّال في عصر الإمام(عليه السلام) .
ثمّ إنّ أشهر وأجلّ بني فضّال هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، فقد قال محمّد بن مسعود : « ما رأيت في من لقيت بالعراق وناحية خراسان أفقه ولا أفضل من عليّ بن الحسن بالكوفة »(53) .
وقال النجاشيّ(رحمه الله) : « كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ،وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله فيه ، سمع منه شيئاً كثيراً ، ولم يُعثر له على زلّة فيه ولا ما يشينه »(54).
وهذه المكانة تؤذن باشتهار كتبه وتداولها سيّما إذا كانت كما قال الشيخ(قدس سره): «وكتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار حسنة »(55)، وقد نصّ في الفهرست على أنّه قرأ أكثرها على أحمد بن عبدون، وذكر النجاشي أنّ ابن الغضائري قرأ جملة منها على ابن عبدون في مدّة سمعها معه، وقرأ هو كتاب الصيام عليه(56) .
الجمع بين الطائفتين الثانية والثالثة :
هذه عمدة طوائف الباب ، وقد عرفت حال الطائفة الاُولى ، وأنّها ساقطة سنداً أو دلالة .
ولأجل الجمع بين الطائفتين الثانية والثالثة لا بدّ من تعريف النسبة بينهما :
التصوّر الأوّل :
فبناءً على ما اُفيد من جعل الجماعة في الطائفة الثالثة صفةً للمسجد لا للصلاة تتّحد الطائفة الثالثة مع الطائفة الثانية في المضمون ؛ لأنّ معنى مسجد الجماعة أنّه مسجد من صفته أن يجمع الناس فيه ، فالنسبة بين الطائفتين هي نسبة التساوي(57) .
التصوّر الثاني :
ولكنّ هذا التفسير خلاف الظاهر ؛ لأنّ الجماعة صفة للصلاة المقامة في المسجد ، فقوله(عليه السلام) : « لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة » ، يعني إلا في مسجد تقام فيه الصلاة جماعةً .
وعلى هذا التفسير تكون النسبة بين الطائفتين هي نسبة العموم والخصوص من وجه إذا كان المراد من مسجد الجامع ما كان كذلك ، وإن زالت عنه صفة أنّه يصلّى فيه جماعةً ،كما لو كان هناك مسجد جامع ولكن انحسرت عنه الجماعة فما عاد يُصلّى فيه جماعةً .
إذن ، إذا كان المراد من المسجد الجامع ما تلبّس بالعنوان في فترة من الفترات ـ وإن زال عنه العنوان فعلاً ـ فإنّ النسبة بين الطائفتين هي نسبة العموم والخصوص من وجه ، فيجتمعان في المسجد الجامع الذي لا زال يُجمع فيه ، وتفترق الثانية عن الثالثة في المسجد الذي ما عاد يُصلّى فيه جماعةً ، ويفترق مسجد الجماعة عن المسجد الجامع في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ، ولكنّه ليس جامعاً ؛ إذ الجامع في البلد غيره .
التصوّر الثالث :
ولكنّ الظاهر من عنوان مسجد الجامع أو المسجد الجامع أو مسجدٍ جامع ما يجمع أهل البلد في الصلاة فعلاً ، فالمسجد الذي ما عاد يجمع معظم أهل البلد لا يقال عنه أنّه مسجد جامع أو المسجد الجامع أو مسجد الجامع ، فهذا العنوان باختلاف صيغه ظاهر في المتلبّس بكونه يجمع ، ولا يجمع إلا حيث تكون الصلاة فيه جماعةً . وعليه ، فتكون النسبة بين الطائفتين هي نسبة العامّ إلى الخاصّ ، والخاصّ هو الطائفة الثانية ، والعامّ هو الطائفة الثالثة ، وهي تكفي في المسجد أن تقام فيه الصلاة جماعةً وإن لم يكن جامعاً ، والطائفة الثانية تأخذ فيه علاوةً على كونه يجمع فيه بالصلاة كونه جامعاً لمعظم أهل البلد .
وعليه ، فنحمل العامّ على الخاصّ ، فلا يجوز الاعتكاف في مسجد الجماعة إذا لم يكن جامعاً ، وليس في هذا الحمل أدنى استهجان ؛ إذ لا ندرة لمسجد الجامع ، ففي كلّ مصر في الغالب مسجد جامع .
نعم ، المستهجن عرفاً هو حمل مسجد الجامع على خصوص المساجد الأربعة ، كما تقدّم ، هذا .
التصوّر الرابع :
ويمكن أن يقال :إنّ النسبة بين الطائفتين هي التساوي بأن يراد من مسجد الجماعة المسجد الجامع ؛ بدعوى أنّ المعهود سابقاً أن لا تصلّى الجماعة إلا في الجوامع ، دون مثل مسجد السوق ، فمسجد الجماعة هو المسجد الجامع .
وفيه :
أولاً : أنّه لا شاهد تاريخيّ على هذه الدعوى .
وثانياً : أنّه وإن لم يعهد إقامة صلاة الجماعة في مساجد الأسواق إلا أن إقامتها في مساجد القبائل كان متعارفاً .
المحصّلة :
فتحصّل ـ سواءً تمّ التصوّر الأخير أم لم يتمّ ـ أنّ الذي يصحّ فيه الاعتكاف من المساجد هو المسجد الجامع ـ الذي يعبّر عنه بالمسجد الأعظم ومسجد المصر ـ بحيث لا زال جامعاً فعلاً ، بأن تقام فيه الجماعة التي تجمع معظم أهل البلد والمصر ، وفي العادة يكون المسجد الجامع في البلد والمصر واحداً ، ولكنّه لا ينحصر فيه .
ويعتبر في غير المساجد الأربعة ـ إضافةً إلى ما مرّ ـ أن يكون إمام الجماعة عدلاً ، والوجه فيه أنّه بفقد بعض شرائط الجماعة كعدالة الإمام لا تتحقّق الجماعة واقعاً ، بل الموجود صورتها ، وبهذا يتبيّن كون هذا الشرط مستدركاً ، وأنّ شرائط الجماعة مستبطَنة في نفس اشتراط الجماعة .
والوجه في عدم اشتراط عدالة أئمّة المساجد الأربعة في صحّة الاعتكاف فيها هو تجويز الاعتكاف فيها في جملة من المعتبرات المتقدّمة عن الصادق(عليه السلام) ، رغم كون هذه المساجد في زمانه في أيدي أئمّة الجور ، وهم يعيّنون أئمّة الجماعة في هذه المساجد .
بقي علينا أن نشير إلى بعض الروايات التي لم تدخل في الطوائف الثلاث ، ففي كتاب المقنع قال : روي لا اعتكاف إلا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة(58) .وقد أخذت فيها فعليّة الصلاة وأنّها صلاة جمعة .
ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : روى ابن سعيد ـ يعني الحسين ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الّذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة(59) .
فهاتان الروايتان دالّتان على أنّ المسجد الذي يُعتكف فيه مسجدٌ تُصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة ، وهما كما ترى ـ مضافاً إلى ضعف سندهما بالإرسال ـ لا عامل بهما .
أهمّ نتائج البحث :
١ ـ عدم تمامية الاستدلال للقول بصحة الاعتكاف في مطلق المساجد .
٢ ـ مناقشة القول باشتراط الاعتكاف في المساجد الأربعة ، وكذا القول باشتراطه بالمساجد الخمسة .
٣ ـ مناقشة القول بكفاية الاعتكاف بمسجد الجماعة .
٤ ـ اختيار القول باشتراط الاعتكاف بكونه في المسجد الجامع بشرط صحّة الجماعة فيه ككون الإمام عادلاً .
الهوامش
(*) باحث واُستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة .
(1)النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ط٣/١٣٦٧ هـ . ش، ١٧ : ١٧٠ .
(2)انظر: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث ـ القاهرة/٢٠٠٤م = ١٤٢٥هـ، ٢ : ٧٧ .
(3)البقرة : ١٨٧ .
(4)انظر : ابن رشد ، محمد بن أحمد ، بداية المجتهد ٢ : ٧٧ .
(5)وبعد أن عرفت خلاف ابن لبابة وأبي حنيفة في شرطيّة المسجد في صحّة الاعتكاف تعرف اشتباه ما حكي عن الجواهر من إجماع علماء المسلمين على أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلا في المسجد . انظر : ( مشروعيّة الاعتكاف في جميع المساجد ) المنشور في العدد المزدوج٦٧ ـ ٦٨ من مجلّة فقه أهل البيت(عليهم السلام) : ١٠٤ ، وقد تقدّم ذكر عبارة الجواهر في المتن ، فلاحظها .
(6)انظر : الفاضل الآبي ، زين الدين الحسن بن أبي طالب ، كشف الرموز في شرح المختصر النافع ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم/١٤٠٨هـ ١ : ٣١٧. العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء ، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ط١/١٤١٥هـ ، ٦ : ٢٤٤ . العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، مؤسسة الطبع التابعة للعتبة الرضوية المقدسة ، قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية ـ مشهد ، ط١/١٤٢٤هـ ، ٩ : ٤٩١ .
(7)العلامة الحلي، الحسن بن يوسف،مختلف الشيعة،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ط١/١٤١٣هـ،٣: ٥٧٨ .
(8)العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء ٦ : ٢٤٤ .
(9)المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن ، المعتبر في شرح المختصر ، مؤسسة سيد الشهداء(عليه السلام) ـ قم/بلا تاريخ ، ٢ : ٧٣٣ . نجل العلامة ، محمد بن الحسن بن يوسف ، إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، المطبعة العلمية ـ قم ، ط١/١٣٨٧هـ . ش ، ١ : ٢٥٦ . ورواها عن المنتهى بنفس نقل التذكرة . الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ط٢/١٤١٤هـ ، ١٠ : ٥٤١ ب٣ من الاعتكاف ح١١ ، وذيّله بقوله : « ورواه المحقّق في المعتبر أيضاً نقلاً من كتاب الجامع » ، ولكنّك قد عرفت اختلاف نقل المعتبر عن نقل المنتهى والتذكرة .
(10)انظر : الشهيد الأول ، محمد بن مكي ، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ـ قم ، ط١/١٤١٤هـ ، ١ : ٣٤٧ ، ٣٤٩ . السيوري ، مقداد بن عبدالله ، كنز العرفان في فقه القرآن ، نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ـ طهران ، ط٣/١٣٦٥هـ . ش = ١٤٠٧هـ ، اُوفست عن الطبعة الاُولى/١٣٨٤هـ ، ١ : ٢١٦ . الكاظمي ، جواد بن سعد بن جواد ، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ـ طهران/١٣٨٧هـ ، : ٣٥٠ .
(11)انظر : العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، منتهى المطلب٩ : ٤٩٥ .
(12)انظر:(مشروعيّة الاعتكاف في جميع المساجد)المنشور في العدد المزدوج٦٧ ـ ٦٨من مجلّة فقه أهل البيت(عليهم السلام)١١٣ .
(13)الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة١٠ : ٥٥٠ ب٧ من الاعتكاف ح٦ .
(14)الشيخ الطوسي ، محمد بن الحسن ، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ، منشورات قدس محمدي ـ قم/ بلا تاريخ : ١٧١ . كذلك له : المبسوط ، المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية ـ طهران/١٣٨٧ هـ ، ١ : ٢٨٩ .
(15)السيد المرتضى ، علي بن الحسين ، الانتصار ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم/١٤١٥هـ : ١٩٩ . ابن زهرة الحلبي ، السيد حمزة بن علي ، غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع ، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام) ـ قم ، ط١/١٤١٧هـ : ١٤٦ .
(16)أبو الصلاح الحلبي ، تقي الدين بن نجم الدين ، الكافي في الفقه ، مكتبة الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) ـ أصفهان/١٤٠٣هـ : ١٨٦ .
(17)القاضي ابن البراج ، عبد العزيز بن بحر الطربلسي ، المهذب ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ، ط١/١٤٠٦ هـ ، ١ : ٢٠٤ .
(18)ابن حمزة الطوسي، محمد بن علي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي ـ قم ، ط١/١٤٠٨هـ : ١٥٣ .
(19)ابن إدريس الحلي ، محمد بن منصور ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ، ط٢/١٤١٠هـ ، ١ : ٤٢١ .
(20)العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، في: قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم، ط١/١٤١٣هـ، ١: ٣٩٠ . وإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ، ط١/١٤١٠هـ، ١ : ٣٠٥. وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام) ـ قم ، ط١/١٤٢٠هـ ، ١ : ٥٢٢ . ومنتهى المطلب ٩ : ٤٩١ .
(21)السيوري، المقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، مكتبة آية الله المرعشي النجفي ـ قم، ط١/١٤٠٤هـ ، ١ : ٤٠٢ .
(22)الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ، ط١/١٤١٢ ـ ١٤٢٢هـ ، ٥ : ٥٠٧ ، ٥٠٨ .
(23)الصدوق الأول، علي بن حسين بن بابويه، فقه الإمام الرضا(عليه السلام)، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ط١/١٤٠٦هـ : ٢١٣ .
(24)الصدوق الثاني، محمد بن علي بن الحسين، المقنع، مؤسسة الإمام الهادي(عليه السلام) ـ قم/١٤١٥هـ : ٢٠٩ .
(25)الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم، ط٢/١٤١٠هـ: ٣٦٣، باب الاعتكاف .
(26)المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، منشورات استقلال ـ طهران ، ط٢/١٤٠٣هـ، ١ : ١٥٩، كتاب الاعتكاف .
(27)الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، دار الفكر ـ قم ، ط١/١٤١١هـ: ٥٢ . الشهيد الثاني، زين الدين بن علي الجبعي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، منشورات مكتبة الداوري ـ قم ، ط١/١٤١٠هـ ، ٢ : ١٥٠ .
(28)العاملي ، السيد محمد بن علي ، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ط١/١٤١١هـ ، ٦ : ٣٢٣ .
(29)الكركي ، علي بن الحسين ، جامع المقاصد في شرح القواعد ، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ط١/١٤٠٨ هـ ، ٣ : ٩٨ .
(30)الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة١٠ : ٥٤٢ ب٣ من الاعتكاف ح١٢ .
(31)الكليني ، محمد بن يعقوب ، الكافي ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ط٣/١٣٦٧هـ . ش ، ٤ : ١٧٦ ، ح١ .
(32)الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ، ط٢/١٤٠٤هـ ، ٢ : ١٨٤ ، ح٢٠٨٩ .
(33)الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة١٠ : ٥٤٠ ب٣ من الاعتكاف ح٨ .
(34)المصدر السابق : ٥٣٨ ب٣ من الاعتكاف ح١ .
(35)المصدر السابق : ٥٤١ ب٣ من الاعتكاف ح١٠ .
(36)الصدوق ، محمد بن علي ، من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٨٥ ، ح٢٠٩١ .
(37)الكليني ، محمد بن يعقوب ، الكافي ٤ : ١٧٦ ، ح٢ .
(38)الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف في الأخبار، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ط١، ١٣٩٠هـ، ٢ : ١٢٧ ، ح٤١١ .
(39)الحر العاملي ، وسائل الشيعة١٠ : ٥٣٩ ب٣ من الاعتكاف ح٤ .
(40)الشيخ الطوسي ، محمد بن الحسن ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ ، ح٤١٣ .
(41)الشيخ الطوسي ، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ط٤/١٣٦٥هـ . ش، ٤ : ٢٩٠ ، ح٨٨٠ .
(42)الحر العاملي ، وسائل الشيعة ١٠ : ٥٤١ ب٣ من الاعتكاف ح١١ .
(43)المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن ، المعتبر في شرح المختصر ٢ : ٧٣٣ .
(44)العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، منتهى المطلب٩ : ٤٩٥ .
(45)الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة١٠ : ٥٤١ ب٣ من الاعتكاف ح١١ .
(46)المصدر السابق ٣٠ : ١٧٧ ( الفائدة الخامسة ) .
(47)الشيخ الطوسي ، محمد بن الحسن ، الفهرست مؤسسة نشر الفقاهة ـ قم ، ط١/١٤١٧هـ : ٦١ رقم ( ٦٣ ) باب أحمد ( ١ ) ، وقد ابتدأ هذا الطريق بقوله : « أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، منهم : الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان . . . .
(48)الحر العاملي ، وسائل الشيعة١٠ : ٥٣٩ ب٣ من كتاب الاعتكاف ح٦ .
(49)المصدر السابق : ٥٤٠ ب٣ من كتاب الاعتكاف ح٨ .
(50)المصدر السابق : ٥٣٩ ب٣ من كتاب الاعتكاف ح٣ .
(51)انظر : قبسات من علم الرجال : ٢٧٥ ، ٢٧٦ .
(52)الشيخ الطوسي ، محمد بن الحسن ، الغيبة ، مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم ، ط١/١٤١٧هـ ، : ٣٨٩ رقم( ٣٥٥ ) .
(53)النجاشي ، أحمد بن علي ، رجال النجاشي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ، ط٥/١٤١٦هـ : ٢٥٧ . كذلك انظر : السيد الخوئي ، أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي ، معجم رجال الحديث ، منشورات مدينة العلم ـ قم/١٤٠٣هـ ، ١٢ : ٣٦١ رقم ( ٨٠١٩ ) .
(54)السيد الخوئي ، أبو القاسم الموسوي ، معجم رجال الحديث ١٢ : ٣٥٩ .
(55)الشيخ الطوسي ، محمد بن الحسن ، الفهرست : ١٥٧ ، الرقم ٣٩١ .
(56)انظر : السيد الخوئي أبوالقاسم ، معجم رجال الحديث١٢ : ٣٦٠ .
(57)انظر :السيد الخوئي ، أبو القاسم ، المستند في شرح العروة الوثقى( موسوعة الإمام الخوئي ) ، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئيّ(قدس سره) ـ قم ، ط٣/٢٠٠٠م = ١٤٢١هـ ، ٢٢ : ٣٧٠ ، كتاب الصوم .
(58)الصدوق ، محمد بن علي بن الحسين ، المقنع : ٢١٠ . الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة١٠ : ٥٣٨ ب٣ من كتاب الاعتكاف ح٢ .
(59)الحر العاملي ، وسائل الشيعة ١٠ : ٥٤٢ ، ب٣ من الاعتكاف ، ح١٤ .
المصدر: العدد الـ 91 من مجلة فقه أهل البيت الصادرة عن مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي