الاجتهاد-والتجزي

مباحث حول التجزي في كتاب “الاجتهاد والتجزّي” للدكتور محمد علي قرباني / تحميل PDF

الاجتهادإن البحث حول الاجتهاد والتقليد من المباحث الشريفة التي قد اعتنى به كثير من العلماء، خصوصا بعد القرن الثاني عشر وبعد تحطيم مباني الإخبارية على يد الفقيه الكبير العلامة الوحيد البهبهاني “قدس الله سره”، وقد مضت على الاجتهاد دورات من التحول والتغيير، وألفت فيه كتب كثيرة، ومن المسائل المبحوثة فيه، هو البحث حول التجزّي، وهذا هو موضوعنا في هذه الرسالة الشريفة؛ المسماة : الاجتهاد والتجزي.

وقد حقّقتُ في هذه الرسالة الشريفة مسائل التجزّي في فصول ستة:

1- الأول: في الاجتهاد و مسائله.

٢- الثاني: في تقسيمات الاجتهاد.

٣- الثالث: في المجتهد المطلق والمتجزي .

4- الرابع: في تصدي المقلِّد للقضاء.

5 – الخامس: في بيان أمرين.

6- السادس: سير البحث حول الاجتهاد والتجري والملحقات.
وقد بذلت جهدي في ذكر المطالب من المسانيد المعتبرة في أبواب مختلفة، وأدخلت فيها نظراتي حول المسائل المتفرقة، ولكن مع ذلك ربما لا يخلو جهدي من النقصان.

 

خلاصة الكتاب

هذه الرسالة المسماة ب (الاجتهاد والتجزي) مشتمله على: مقدمة و ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في الاجتهاد و مسائله، وقد رتبته في جهات:

الجهة الأولى: في بيان الاجتهاد لغة وبيّنتُ معنى الاجتهاد في اللغة من (المصباح المنير) للفيّومي، و (النهاية) لابن أثیر، و(أقرب الموارد)، وغير ذلك من منابع اللغة، والمستفاد من الجميع هو أن الاجتهاد يكون بمعنى بذل الوسع والطاقة في تحصيل أمر مستلزم للكلفة.

وأما من الكتاب فيكون الاجتهاد مستعملًا في المعنى اللغوي أيضا، ولم يختلف عن مدلوله اللغوي.

وأما من السنة النبوية والأحاديث الشريفة، فلم نعثر على كلمة الاجتهاد بمادتها وهيئتها وإن وجدت في بعض الأحاديث الضعيفة.

وأما في عصر الصحابة والتابعين فنرى هذا مصطلح الاجتهاد ورد على ألسنة قسم منهم، وهو ليس بحجة عندنا.

وفي هذا العصر أيضا نرى شیوع هذا المصطلح بالمعنى اللغوي عند العامة.

وأما في عصر تكوين المذاهب فينطلق الاجتهاد من مفهومه اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي شيئا فشيئا.

ففي البدء استُعمل الاجتهاد بمعنى القياس الشرعي، ثم استُعمل فيما يغلب على الظنّ من غير علة كالاجتهاد في الوقت والقبلة، ثم استعمل بمعنی الاستدلال بالأصول، ثم ذكرنا بعض التعريفات الاصطلاحية للاجتهاد، و بيّنّا ملخّص القول من هذه التعريفات، وينحصر في ثلاث عبارات:
۱- استفراغ الفقيه الوُسع.

۲- استفراغ الوسع.

۳- مَلَكة يقتدر بها.

وأوردنا على التعاريف الثلاثة إشكالات، وبعد ذلك ذكرنا تعاريف المتأخرين للاجتهاد.

وبالنتيجة عرّفنا الاجتهاد بأنه استفراغ صاحب المَلَكة وُسعه في تحصيل الحجة على الواقع أو الوظيفة الظاهرية، وقلنا بأن هذا التعريف من أصلح التعريفات وأشملها.

الجهة الثانية: في بيان الأحكام المترتبة على الاجتهاد، على المجتهد بالفعل أو على من له ملكة الاستنباط وإن لم يستنبط بعد، وقلنا بأنه يجوز لصاحب الملكة الكاملة والقدرة الجامعة غير المستنبط العملُ برأي نفسه، وعدمِ جواز رجوعه إلى غيره، وقد ادّعى الشيخ الأنصاري عدم جواز رجوع هذا المجتهد إلى الغير.

وهكذا لايجوز رجوع الغير إليه إن كان المدرك لجواز التقليد هو حكم العقل أو بناء العقلاء والسيرة أو بعض الأدلة النقلية، لأن الموضوع في هذه الأدلة هو العالم بالحكم، وهذا المجتهد الذي له ملكة الاستنباط وإن لم يستنبط بعد لا يصدق عليه عنوان العالم.

وهكذا لا إشكال في أن الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره قضاءً كان أم غيرها، والعناوين المأخوذة في الروايات والأدلة لاتشمل مثل هذا الفقيه.

الجهة الثالثة: في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد: وبيّنا فيها نظرات العلماء من العامة والخاصة، وبأنه يلزم للمجتهد من المعرفة ببعض العلوم والمقدمات، كاللغة والمنطق و الرجال وفتاوى العلماء وعلم الأصول.

الجهة الرابعة: في التخطئة والتصويب: قلنا فيها بأن أنظار الفقهاء فيها مختلفة، وأنه لا خلاف بين المسلمين في وقوع التخطئة في الأمور العقلية، لأن المختلفين في العقليات قد يصيبون الواقع وقد لا يصيبونه، نعم قد خالف فيه بعض الناس كما بيّناه عن الغزالي.

وأما في الأحكام الشرعية، فإن كان عليها دليل قاطع فلا خلاف في تخطئة المخالف فيها، وإن لم يكن عليها دليل قاطع وكانت المسألة اجتهادية فقد اختلفت فيها أقوال العلماء، حيث أطبق أصحابنا الإمامية على عدم إصابة الكل، للواقع أيضاً، وقالوا بالتخطئة، وخالف فيها جماعة من العامة وقالوا بالتصويب وإصابة الجميع للواقع.

والتصويب في الشرعيات ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- ما هو باطل عقلا و شرعا، وهو التصويب المنسوب إلى الأشاعرة .

۲ – ما هو باطل شرعة و ليس بباطل عقلا، وهو التصويب المنسوب إلى المعتزلة.
٣- ما ليس بباطل عقلا ولامجمعة على بطلانه، ولكن الحق يقتضي البطلان، وهو ما تصوره الآخوند الخراساني.

الجهة الخامسة: في بيان النزاع بين الإخباري والأصولي: يرجع تاريخ هذا النزاع إلى أوائل القرن الحادي عشر، فقد دعا إلى الإخبارية شخص كان يسكن وقتئذ في المدينة باسم الميرزا محمد أمين الأسترآبادي، واشتد هذا الفكر في أواخر القرن الحادي عشر و استمر خلال القرن الثاني عشر، حتى استبان الحق على يد الأستاذ الوحيد البهبهاني.

وأما موارد الاختلاف بين الطائفتين فقد عددها بعضهم إلى 86 مورداً، فذكرنا الأهم منها، وهي أربعة: مسألة الاجتهاد – مسألة علم الأصول – مسألة ځجية العقل – مسألة أدلة الأحكام.

الجهة السادسة: أدوار الفقه و الفقهاء: إن أدوار فقه الشيعة تنقسم انقسامات في کتب العلماء وقد قلنا فيها عشرة تقسيمات.

الفصل الثاني: رتَّبتُه على تقسيمات ومقامات وجهات، و ذكرت فيه أحكام المجتهد المطلق والتجزي و أحكامهما والملحقات، فبدأت فيه من بیان التقسيمات.

التقسيم الأول: للاجتهاد بلحاظ طبيعة طرقه و حججه ألي ثلاثة طرق
1- طريقة الاجتهاد البياني.

۲- طريقة الاجتهاد القياسي.

۳- طريقة الاجتهاد الاستصلاحي، وقد بيّنّا مناقشات هذا التقسيم.

التقسيم الثاني: للاجتهاد بلحاظ أصوله إلى الاجتهاد العقلي والشرعي من قبل السيد محسن الحكيم.

التقسيم الثالث: للاجتهاد بلحاظ مراتب المجتهدين إلى خمسة أقسام:

١- الاجتهاد المطلق أو المستقل.

۲ – الاجتهاد في المذاهب.

٣- الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها.

4 – اجتهاد أهل التخريج.

5- اجتهاد أهل الترجيح وبینا مناقشات هذا التقسيم وفي ذيلها بينا أن اجتهاد الشيعة منتسب أو مطلق، و عرضنا مناقشات العلماء فيه.

التقسيم الرابع: في تقسيمه بلحاظ معداته إلى: المطلق والتجري، وهذا هو عمدة بحثنا في هذه الرسالة.

وأما الاجتهاد المطلق فقد وقع البحث فيه في مقامين.

المقام الأول: في إمكان الاجتهاد المطلق وتحققه، فادعى بعض إمكانه، وادعى بعض آخر عدم إمكانه، و بيّنا نظرات العلماء فيه، و مختارنا في المقام كأكثر الأصوليين هو إمكان الاجتهاد المطلق ومشروعيته وتحققه، و بیّنا بأن الاختلاف بين الإخباريين والأصوليين في المقام اختلاف شكلي ناشئ عن غفلة الإخباريين.

المقام الثاني: في بيان أحكام المجتهد المطلق، و هي أربعة؛

الأول: في جواز عمل المجتهد المطلق باجتهاد نفسه.
الثاني: في حرمة رجوع هذا المجتهد إلى الغير، وقلنا بأن الحرمة بنظر الشيخ الأنصاري والسيد المحقق الخوئي و غيرهما – هي مطلق المجتهد المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية، سواء كان مستنبطة بالفعل أم لا، وسواء كان في استنباطه مخالفا للغير أم لا.

وبنظر صاحب (المناهل) هي على المتمكن المتلبس بالاستنباط، وبينا في محله اختلاف الفقهاء في هذه المسألة و أقوالهم واحتجاجاتهم.
الثالث: جواز تقليد المجتهد المطلق: وقد ادعى الآخوند جواز تقليد المجتهد الانفتاحی و عدمه من قبل المجتهد الانسدادي، ولكن الحق في المقام هو الجواز مطلقاً.

الرابع: نفوذ حكمه وقضائه، وقلنا هناك بأنه لا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق الانفتاحي المستنبط لعدة من الأحكام، وهكذا في نفوذ حكم المجتهد الانسدادي على الكشف وعلى الحكومة.

وبعد ذلك بينا الأدلة على نفوذ حكم هذا المجتهد من الروايات، كمقبولة عمربن حنظلة ومشهورة أبي خديجة، ومشهورة أخرى لأبي خديجة.

وأما التجزي في الاجتهاد: فوقع البحث فيه أيضا في مقامين:
المقام الأول: في إمكانه و تحققه، فقال بعض بإمكانه و بعض آخر باستحالته، وبعض آخر بوجوبه، و بينا استدلالات العلماء في هذا المقام واحتجاجاتهم فيه. ولعل القول بإمكانه وتحققه صحيح، و استدلالات القائلين به متينة.

الثاني: جواز رجوع الغير إلى المتجزي: فادعى بعض عدم جواز رجوع الغير إلى المتجزي مطلقا، وادعى بعض آخر عدم جواز الرجوع إليه إذا لم يستنبط شيئا معتد به من الأحكام، وادعى آخرون جواز تقلیده، سواء استنبط شيئا معتدأ به من الأحكام أم لا، وهو الصواب، وذكرنا هنالك أدلة القائلين و استدلالاتهم في المقام.

الثالث: جواز قضاء المتجزي و نفوذ قضائه، والظاهر من فقهاء بعض المذاهب غير الإمامية ذهابهم إلى مشروعية الرجوع في الفتوى إلى المتجزي ومشروعية قضائه .

وأما فقهاء الإمامية، فادعى بعضهم الإجماع على عدم جوازه، وادعى بعض آخر – کالمحقق الآشتياني جواز توليه للقضاء، وادعى بعض آخر عدم الجواز إلا إذا كان مستنبطاً لعدة من الأحكام.

والحق في هذا المقام هو الجواز إذا كان مستنبطاً العدة من الأحكام، من مبحث القضاء أو البحث الذي يفتي فيه احتياطا، و بينا هناك أدلة القائلين بذلك و استدلالاتهم.

الرابع: تصدي المتجزي للأمور الحسبية، فادعى بعض عدم مشروعية توليه لهذه الأمور، وأما إذا فُقد المجتهد المطلق فتنتقل الولاية في هذه الأمور إلى عدول المؤمنين، وعند وجود المجتهد المتجزي فيهم، فهل يتعين للولاية أم لا، فيه احتمالات ثلاثة.

وبالمناسبة ذكرنا مبحث تصدّي المقلِّد للقضاء، وقلنا بأن تصدّيه لأمر القضاء يتصور على أنحاء ثلاثة:
الأول: أن يستقل في القضاء بلا نصب من جانب من له أهلية الفتوى، ولا وكالة منه، بل يقضي طبق رأي مقلَّده، فادّعى بعض العلماء كصاحب (الجواهر) ذلك، واستدلّ له بأمور وأجاب عنه القائلين بعدم الجواز.

الثاني: في نصب المجتهد المقليد للقضاء، فربّما قيل بالجواز مُستدلّاً بأمور، وأجاب عنه بعض. و بالمناسبة ذكرنا قضاء المقلِّد عند الاضطرار.

الثالث: في توكيل المقلّد للقضاء، و بيّنا فيه بأنه يصح التوكيل فيه.

وفي ذيل البحث وصلنا إلى مقولة التتميم، و بحثنا فيه حول أمرين:

الأمر الأول: الاجتهاد بحسب الأزمنة والأمكنة : إن تأثير الأزمنة في الاجتهاد ممّا لا شكّ فيه، وهذا قد وقع في واقع المسلمين، ولكن لايصح هذا الكلام على إطلاقه؛ لأنّ الحكم الشرعي ربما يكون مكتنفاً بخصوصیات تُعَدّ مقوّمة للحكم الشرعي، وهذه الخصوصيات المؤثّرة في الحكم على أقسام سبعة، ذكرناها في المقام.

الأمر الثاني: بيان التفكيك بين التخصصات و التبعيض في التقليد، كما هو المستفاد من بعض الروايات الواردة عن أهل البيت “عليهم السلام”.

الفصل الثالث: يتكفل سير البحث بیان الاجتهاد والتجري، ويأتي بالملحقات. ونتكلم هنا حول سبعة أبحاث؛

البحث الأول: سیر البحث حول الاجتهاد والتقليد في التألیف: وقد بيّنا فيه أن أهل السنة بعد وفاة النبي “ص” التجؤوا إلى عمليات الاجتهاد وإعمال القياس والاستحسانات لتحصيل الحكم الشرعي، ولكن الشيعة لم يكونوا بحاجة إلى الاجتهاد لوجود أئمتهم بين ظهرانيهم، أما بعد غيبة الإمام الثاني عشر فقد التجأت الإمامية إلى الاجتهاد و مراجعة الأدلة والتأليفات في هذا الباب.

و أول من صنّف من علماء الإمامية في علم الأصول هوالشيخ المفيد (ت 413هـ)، ولكن لم يبحث فيه حول الاجتهاد والتقليد بل أول من خصص بابا للاجتهاد والتقليد هو السيد الشريف المرتضى (ت 436هـ) في كتاب (الذريعة إلى أصول الشريعة) وبعد ذلك صار البحث حول الاجتهاد والتقليد رائجاً، و استقر مكانه، و ذكرنا هناك على نحو الاختصار أهم الكتب التي يبحث فيها الاجتهاد والتقليد.

البحث الثاني: وبالمناسبة ذكرنا سير البحث حول تعريف الاجتهاد في عبارات الفقهاء، وأول من تصدى لبيان تعريفه وتحديده من الإمامية هو السيد الشريف المرتضى في كتاب (الذريعة إلى أصول الشريعة)، و بعد ذلك صار رائجاً وشائعاً بين الأعلام، و ذكرنا هناك أهم التعاريف للاجتهاد من قبل الأعلام على نحوالاختصار

– البحث الثالث: سير البحث حول التجزي في عبارات الفقهاء، فإن الباحثين حول التجري مختلفون بينهم، فبعضهم يبحثون حول امكانه وعدمه، وآخرون يبحثون حول جواز تقليد المتجزي وجواز قضائه وعدمه.

وأما في المقام الأول (وهو البحث حول إمكان التجزي وعدمه) فأقوال العلماء هناك مختلفة، وأول من تكلّم في التجزي من علماء العامة هو الغزالي و العضدي، ولكن في الصدر الأول لم يبحث من قبل فقهاء الإمامية (وإن كان في بعض عبارات المتقدمين إشارات إليه)، ومع ذلك كله فإن أول من تكلم من علماء الإمامية حول التجزي هو العلامة الحلي في أكثر كتبه، وبعد ذلك صار البحث حول التجزي شائعة بين الأعلام، وهناك ذكرنا أهم أقوال العلماء فيه.

وأما في المقام الثاني ( و هو البحث حول أحكام التجزي)، فجواز عمل المتجزي بفتواه مما لا إشكال فيه، وبالنسبة إلى جواز رجوع الغير إليه وجواز قضائه فليس في کتب علماء السلف تصريح بذلك، وأول من صرّح بذلك هو المحقق الأردبيلي (ت۹۹۳هـ) في (مجمع الفائدة والبرهان)، و بعد ذلك صار محطّاً للبحث.

البحث الرابع: سير البحث حول تطور التقليد في عبارات الفقهاء، و بمناسبة الارتباط بین مسألة الاجتهاد والتقليد أفردنا بابا لسير البحث حول التقليد في كتب الأصحاب. ولعل أول من ذکر عنوان التقليد مع الاجتهاد هو السيد الشريف المرتضى، ثم ذكر الشيخ الطوسي عنوان التقليد مع المفتي، ولكن أول من استفاد عنوان التقليد مع الاجتهاد صریحا هو صاحب المعالم في كتابه، و بعد ذلك صار شائعة إلى زماننا هذا.

البحث الخامس: سير البحث حول الاختلاف في مفهوم التقليد لغة واصطلاحا: فعنوان التقليد لم يذكر في رواية معتبرة، ولكن مع ذلك اختلفت أنظار العلماء في تحديد التقليد لغة واصطلاحا، فأما علماء الإمامية فقد بينوا للتقليد في عباراتهم حدودة متفاوتة، ونحن ذكرنا بعضها، فأول من عرفه من علماء الإمامية هو الشيخ الطوسي في كتابه (عدة الأصول)، ثم بعد ذلك صار شائعاً بين الأعلام

البحث السادس: سير البحث حول الأعلمية: وبمناسبة البحث حول التجزي والأعلمية ذكرنا باب بعنوان سير البحث حول الأعلمية، والذي يظهر لنا بعد مراجعة كتب الأصحاب هو أن أول من تكلم حول الأعلمية هو السيد الشريف المرتضى، مع ذلك لم يذكر في كثير من كتب الأصحاب المتقدمين كالشيخ الصدوق والمفيد، ولا في (عدة الاصول) للشيخ الطوسي، ومع ذلك فقد ذكر هذا المبحث في كثير من عبارات فقهائنا العظام، و نحن أشرنا إلى بعضها إجمالا.

البحث السابع: سیرالبحث حول تقليد الميت: فإنه أفتى علماء الإخبارية بجواز تقليد الميت، بل عن كتاب. وأفتی ابن زهرة في (الغنية) و علماء حلب بوجوب الاجتهاد و عدم جواز التقليد، وأفتى أكثر علماء الإمامية بعدم جواز تقليد الميت.

وأول أثر وجدناه من كتب الأصحاب (جاء فيه مبحث تقليد الميت) هو کتاب (مبادئ الوصول إلى علم الأصول) للعلامة الحلي، و بعد ذلك صار البحث فيه رائجة بين الأصحاب. ولكن البحث مداره بین عدم جواز التقليد الابتدائي للميت و جواز الاستدامة فيه، وهو من المباحث التي ليس له علامة في كتب علماء السلف، وهذه الأبحاث إنما نشأت في زمن الوحيد البهبهاني، و صار منقحة في زمن الشيخ الأنصاري كما أشار إلى ذلك صاحب (الفصول) في كتابه .

وعلى كل حال، لو قلنا بجواز تقليد الميت، و قلنا بجواز الرجوع إلى المتجزي، فإنه يجوز الرجوع إلى المجتهد المتجزي فيما استنبطه من الأحكام.
هذا هو أهم المطالب في الاجتهاد والتجري، فأرجو من الله التوفيق، ومن الأخلاء العفوو الصفح.

محمد علي القرباني

مشهد المقدسة

تحميل الكتاب

الاجتهاد والتجزي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky