الاجتهاد: صدر حديثاً كتاب “العنف الأسري رؤية شرعية – اجتماعية” لمؤلفه الشيخ يوسف علي سبيتي. يتوزع الكتاب على عدد من العناوين الحيوية المتصلة بالمرأة وما ينتج عن هذه العناوين من أوضاع تستلزم الإضاءة عليها لجلاء الرأي الشرعي والاجتماعي بشكل دقيق وأصيل، منعاً لكثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر كلما استجدت حادثة تضيء على العنف الأسري وعمل المرأة وحق الحضانة وزواج القاصرات وغير ذلك.
هذا الكتاب محاولة لإلقاء الضوء على ظاهرة خطيرة، متفشية في مجتمعنا، وهي ظاهرة “العنف الأسري ” ومقاربتها من الناحية الشرعية، وتبيان أن هناك استغلال غير مبرر للنصوص الدينية، التي قد يتمسك بها البعض لتبرير العنف الذي يمارس ضد المرأة “زوجة وأم” وحيث إن أغلب الرجال في هذه الأيام لا يملكون ثقافة دينية صحيحة وسليمة، فلا يكفي الوعظ والإرشاد، بل لا بد من قانون.
يرى الشيخ يوسف علي سبيتي أن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم منعها من العمل، وأن يكون لها نصيب من أملاكه إن ساهمت معع في نفقات المنزل أو في قروض معينة، ولها أيضا ًالاشتراط على الزوج أن تكمل مسيرة علمها حتى النهاية.
مقدمة المؤلف
نؤكد على النص الشرعي يمنع الإساءة إلى المرأة وتعنيفها، ويلفت إلى عناوين الكتاب الأساسية وهي “العنف الأسري” و”الحضانة” و”زواج القاصرات”. يقول الكاتب إن كتابه “محاولة لإلقاء الضوء على ظاهرة خطيرة، متفشية في مجتمعنا.
وهي ظاهرة العنف الأسري، ومقاربتها من الناحية الشرعية، وتبيان أن هناك استغلالاً غير مبرر للنصوص الدينية التي قد يتمسك بها البعض لتبرير العنف الذي يمارس ضد المرأة “زوجة وأم”، وأن النصوص التي تتحدث عن حالة خاصة “النشوز”، وحيث إن أغلب الرجال في هذه الأيام لا يملكون ثقافة دينية صحيحة وسليمة. فلا يكفي الوعظ والإرشاد، بل لا بد من قانون.
في تعرضه لعنوان “الاغتصاب الزوجي” يذكر المواد القانونية المتصلة بهذا العنوان وتوضيحه، فيما شرعاً يفضل إطلاق “الإكراه على الجماع” عليه، مفسراً ذلك وعارضاً لجملة من آراء العلماء والمراجع، ويخلص إلى أنه لا دليل على أن الزوج له الحق في إكراه زوجته على الجماع بما يؤدي إلى ضررها الجسدي والمعنوي.
ثم يعرض المؤلف لمسألة نشوز المرأة والحلول العملية لها مع ذكر شواهد تطبيقية من الواقع تبرر حقيقة الحال وتداعيات النشوز وبعض معالجاته القاصرة، ويتفرع عن مسألة النشوز عناوين منها الطلاق الخلعي ودية الإجهاض.
أما مسألة نظرية القوامة أو قيمومة الرجل على المرأة، فلا تعني البتّة تحكم الرجل بالمرأة واستعبادها واستغلالها تبعاً لمزاجياته بحجة أن الله جعله قيموماً على المرأة، بل الله جعل له الحق القيمومة على أساس ما أعطاه من مؤهلات جسدية للتكسب له ولعياله، وبما أنفق من ماله لتأمين نفقات عياله وزوجته، فالقيمومة ليست سلطة يستثمرها الزوج لقمع زوجته وتغييب دورها واختزاله.
ويتعرض المؤلف في كتابه لقضية “التبني” والنظرة الإسلامية لها مع عرض لآراء المراجع والمجتهدين والجانب الإنساني لها مع محاولة معالجة ما يتعلق بتوريث المتبني وتوثيقه على هوية الذي تبناه.
ويتحدث الكتاب عن موضوع التبنِّي، ويقاربه من الناحية الشرعية الإنسانية – الشرعية، وبعرض آراء المراجع والمجتهدين والجانب الإنساني لها، مع محاولة معالجة ما يتعلق بتوريث المتبني وتوثيقه على هوية الذي تبناه.
وفي قضية عمل المرأة وخروجها من المنزل، فيقاربها المؤلف من وجهة نظر الشرع لجهة تحديد الحدود لصلاحيات الزوج في خروج زوجته خاصة أن المرأة اليوم باتت جزء من الحركة الاقتصادية للعائلة والمنزل، فشرعاً لا يمكن التمسك بإطلاق الروايات للقول بعدم جواز خروج الزوجة من منزل زوجها إلا بإذنه يبقى أن تنسق مع زوجها مسألة خروجها بما يحفظ الوضع الزوجي من الفوضى والتسيب، وبما يمنع أي خلاف.
ويرى الشيخ سبيتي أن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم منعها من العمل، وأن يكون لها نصيب من أملاكه إن ساهمت معع في نفقات المنزل أو في قروض معينة، ولها أيضا ًالاشتراط على الزوج أن تكمل مسيرة علمها حتى النهاية.
ويطرح الشيخ سبيتي فكرة عبر استصدار قانون يحمي المرأة من الزوج من خلال عقد الزواج وليس قانوناً يحمي الزوجة بعد وقوع العنف عليها، هذا القانون يسمح بأن تشترط الزوجة من خلال العقد أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها وحال تعنيفها وهجرانها وعدم الإنفاق عليها ومنعها من حقوقها الاجتماعية إضافة إلى شروط أخرى تعزز وضعها وتحميه من أية انعكسات سلبية مستقبلاً.
ويتعرض المؤلف إلى حق الحضانة وآراء العلماء والمعمول به في المحاكم الشرعية، ومسألة الحضانة كما قدمها القرآن الكريم إضافة إلى الروايات وما يستخلص من كل ذلك مع إبراز رأي المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله والعلامة محمد صادق الروحاني، هذين الرأيين المتقدمين وما يمكن الإفادة منهما.
ويختم الموضوع بالحديث عن “زواج القاصرات” هذه الظاهرة المتفشية، وأن النصوص الدينية لم تحدد سنّاً معيّناً للزواج، وهذا دليل حكمة المشرِّع، حيث إن موضوع الزواج خاضع لظروف اجتماعية واقتصادية وشخصية، وإنه لا مانع من تعيين سن الزواج بعمر، حيث إن هذا العمر هو عمر بداية النضوج والرشد.
(*) باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. من لبنان.