الاجتهاد: يتألف كتاب فقه الطب من مستجدات المسائل ومستحدثاتها المشتملة على الموارد الطبية المختلفة كالتشريح والترقيع والتلقيح الصناعي والاستنساخ وتحديد النسل. يضاف إلى ذلك مباحث العمران المدني وقوانين التعايش المدني وغيرها.
يتألف الكتاب-كما يقول المحقق آية الله الشيخ محمد السند- من مستجدات المسائل ومستحدثاتها المشتملة على الموارد الطبية المختلفة كالتشريح والترقيع والتلقيح الصناعي والاستنساخ وتحديد النسل.
يضاف إلى ذلك مباحث العمران المدني وقوانين التعايش المدني وغيرها مثل أحكام الصلاة والصيام في البلدان التي ينعدم فيها ضوء النهار أو ظلمة الليل خلال بعض فصول السنة.
وهي حصيلة ما ألقاه الشيخ المحقق بهذا الصدد عامي 1418-1419. ويقول السيد الرضوي أن الشيخ السند جعل محور بحثه ما كتبه الفقيه الأعظم السيد الخوئي قدس سره الشريف.
ويبدأ كتاب فقه الطب بأحكام التشريح والمسألة 36 التي تنص على ما يلي: لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمت الدية. ويستدل على تلك الحرمة بوجوه خمسة: الأول أن قطع بدن الميت وتمزيقه وتفريق أجزائه هتك للحرمة وهو محرم.
ويستدل على ذلك بالآية 70 من سورة الإسراء المباركة(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا). ثم يناقش تشريح الكافر ويتناول الكثير من الآيات والمواقف والأقوال ويتوصل إلى حرمة ذلك.
والوجه الثاني ما ورد في أبواب الميت إذ ينبغي توفير التجهيز والتكفين والصلاة والغسل لبدن الميت. والوجه الثالث حرمة المثلة والتمثيل ببدن الميت. والوجه الرابع وجوب احترام الميت فحرمته ميتا كحرمته وهو حي. والوجه الخامس ما دل على تعلق الدية بقطع رأس الميت أو شيء من أعضائه أو جوارحه. وفي المسألة 37 يؤكد على عدم جواز تشريح بدن الميت الكافر مطلقا.
وفيما لو أن التشريح لغرض تعلم الطب بما يعنيه من حفظ لحياة المسلمين المتصف بالوجوب، يتوصل المحقق إلى جواز ذلك.
ثم أن المحقق يتوسع في مسائل فرعية أخرى تتعلق بالتشريح مثل ثبوت الدية أو عدمه عند تشريح بدن الميت المسلم أو الذمي أو المعاهد وجواز التشريح وعدمه في حال ايصاء الميت بذلك وبيع الحي لبعض أعضائه أو بيع أوليائه لبدنه للتشريح وجواز شق البطن للتحقيقات الجنائية وحكم التشريح لتعليم القضاة وتشخيص الجناية وما إلى ذلك.
بعدها ينتقل المحقق إلى أحكام الترقيع، ففي المسألة 39 حول عدم جواز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي وتترتب عليه الدية. ويناقش الروايات في ذلك. ثم يتوسع في تشعبات المسألة مثل حيازة رضا الميت نفسه في ذلك والتبرع بالدم كما في المسألة 41 وجواز قطع عضو من بدن الكافر أو مشكوك الإسلام لترقيع بدن المسلم وما يترتب على ذلك.
وينتقل المحقق إلى التلقيح الاصطناعي في المسألة 43 التي تنص على عدم جواز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها. وفي المسألة 44 يتناول جواز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولدا وفيما لو أنه يلحق بصاحب النطفة. وفي المسألة 45 يتناول جواز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها.
ثم ينتقل إلى الاستنساخ وعمليات الهندسة الوراثية. ويعرف الاستنساخ في الهامش على أنه عبارة عن تكاثر الموجودات الحية بدون الجماع الجنسي.
ويناقش أدلة جواز الاستنساخ ثم أدلة حرمة الاستنساخ. ويقول في مكان آخر (أن الاستنساخ إثبات لمعجزة القرآن وبيان لإمكان الولادة من غير ماء الأب) لأن البشرية لم تتوصل إلى تفسير لقضية عيسى عليه السلام, فجاء الاستنساخ برهانا حول القضية. فنظرة القرآن تخالف ما يعتقده المسيحيون الذين يقولون انه ابن الله ودحض لليهود الذين يعتقدون باستحالة الولادة من دون أب-وأن ولادة السيد المسيح-والعياذ بالله-من طريق غير حلال.
ويتطرق بعد ذلك إلى أحكام تحديد النسل. ويقول في الهامش أنها من المسائل المستحدثة للسيد السيستاني حفظه الله تعالى. وهي مسألة 1 التي تنص على جواز استعمال المرأة ما يمنع الحمل بشرط عدم إلحاق الضرر البليغ بها. ويذكر في مكان آخر أن لا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه.
ثم يتطرق إلى جواز استعمال اللولب في مسألة 2. وفي مسالة 3 يتساءل عن جواز إجراء عملية جراحية لقطع النسل. ثم يتناول عدم جواز إسقاط الحمل في مسألة 4 إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ما لم تلجه الروح. وفي مسألة 5 يتناول جواز استعمال المرأة للعقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لإتمام بعض الواجبات الدينية. بعد ذلك يفصل في الموقف الشرعي تجاه تحديد النسل والمواليد.
وينتقل إلى أحكام العمران في المدن. وفيه تفصيلات كثيرة مثل أحكام الشوارع التي تفتحها الدولة والمساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة ومقابر المسلمين الواقعة في الشوارع.
وينتقل إلى مسائل الصيام والصلاة في حال السفر وفي البلدان التي ينعدم فيها ضوء النهار أو ظلمة الليل في بعض فصول السنة, وفيه تفاصيل أيضا. ويكون التأكيد في ذلك على القاعدة التي تقول (أنه يمكن أن يلتزم في الصوم بوجوب القضاء وإن لم يجب الأداء؛ بخلاف الصلاة فإنه إذا لم يجب الأداء فلا يجب القضاء).
وختاما فكتاب فقه الطب فريد في موضوعاته، دقيق في تحريه عن الدليل العلمي، مقنع حد اليقين فيما يتبناه من حلول للمسائل الإبتلائية التي يتناولها. وعندما رأيت الكتاب في معرض في الحضرة الكاظمية المقدسة، سارعت إلى اقتناء نسختي ونسخة أخرى للأخ الدكتور ذوالفقار الأعسم الذي لا يتخذ الطب مهنة فحسب، بل يجهد من خلالها أن يكسب مرضاة الله. وقد أكد لي عندها أنه على اطلاع على الكتاب. وهذا خير دليل على ما لهذا الكتاب من صدى بين مزاولي المهنة من الأطباء.
قراءة أ د حميد حسون بجية
غلاف الکتاب:
فقه الطب ؛ للمحقق آية الله الشيخ محمد السند
الكاتب: السيد محمد حسن الرضوي
الناشر: باقيات| مكتبة فدك| قم المقدسة
الطبعة الثانية 1431هـ| 2010 م
عدد الصفحات: 240