الاجتهاد: صدر حديثا عن مركز الإمام الصادق (عليه السلام) كتاب: الضابط الشرعي في تحديد عنواني الفقير والمسكين (بحث فقهي استدلالي مقارن) للباحث السيد علي جميل الموزاني.
إنَّ الداعي للبحث في مسالة تحديد عنواني الفقير والمسكين هو ما نجده من اختلاف بين النصوص الشرعية من الآيات والروايات الدالّة على عنوان محدد في مصرف الكفارات وهو المسكين وبين فتاوى الفقهاء التي تنصُّ على إنَّ مصرفها مطلق الفقراء, مع أنّهم يعترفون إنَّ الفقير يختلف عن المسكين وأنَّ الفقير في بعض حالاته يصدق على من يمتلك داراً ومالاً – ولكن لا يكفيه لمؤونة سنته- وخادماً وارضاً ولا يذكرون ذلك في المسكين, وأن الفقر يكون مقابل الغنى خلافاً لعنوان المسكين,
وهذا ما يدعو الى بحث عن هذه الفوارق وتحديدها وكيف أجاز الفقهاء في صرف الكفارات التعدّي من عنوان المسكين إلى عنوان الفقير مع أنَّ المسألة ليست بهذا الوضوح التام وإنّما هي محل تشويش واضطراب وكما عبر عنها صاحب الجواهر بقوله: (تعرف ما في كلام جملة من الأصحاب من التشويش بعد الإحاطة به) (جواهر الكلام: 15/304).
في حين أنهم مجمعون على أنّ أصناف مستحقي الزكاة ثمانية جاعلين الفقير في عرض المسكين بنص القرآن والروايات المفسرة لذلك, ولم يخالف في ذلك إلا المحقق في الشرائع فقد عدّها سبعة جاعل الفقير والمسكين في قسم واحد.
والنتيجة التي توصّلنا لها هي إلغاء الملازمة بين الغنى والفقر, والتفريق بين عنواني الفقير وما لُحق به وبين المسكين, وبذلك يكون للغنى والفقر مراتب متعددة ولكل باب من أبوابه له حكم خاص يُعرف من خلال نصوصه, ومنه يتَّضح أنَّ المراد من معنى الغنى في باب الزكاة هو عدم الحاجة المالية التي تضطر صاحبها إلى الأخذ من الزكاة أو السؤال وفي مقابله يكون عدم الغنى وليس الفقر.
وما نرجحه ونقول به هو القول بالتغاير والتباين في بيان المراد من الفقير والمسكين, فاذا أُطلق لفظ المسكين فإنَّه لا يدلّ على إرادة مطلق الفقير لأنَّه موضوع لحصة خاصة من الفقراء وليس اللفظ مترادفاً لمعنى واحد.
تحميل كتاب الضابط الشرعي في تحديد عنواني الفقير والمسكين