خاص الاجتهاد: تعرض مجلة «بحوث فقهية وأصولية» (جستارهاي فقهي وأصولي) وهي فصلية علمية محكمة باللغة الفارسية التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي بقم العلمية فرع خراسان رضوي، في عددها الرابع والثلاثين (شتاء 1402ش/1443 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (سبع دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.
صدر حديثاً في مشهد المقدسة العدد الجديد من مجلة «بحوث فقهية وأصولية» السنة الرابعة الرقم المسلسل الثاني عشر (شتاء 1402ش/1443 ق) وهي فصلية متخصصة في قضايا فلسفة الفقه وأصوله وكذلك الفقه وأصول الفقه المقارن وفقه الثقافة والحضارة.
محتويات العدد الـ34 من مجلة بحوث فقهية وأصولية
1- تقييم المنشورات العلمية حول نظرة الإمام الخميني (قدس سره) في حجية سيرة العقلاء
أمين عظيمي – سهراب مقدمي شهيداني
ملخص
لا شكّ أنّ الإمام الخميني (قدس سره) كان رائدًا في استخدام سيرة العقلاء كأحد العناصر الأساسية التي تُطوّر علم الفقه.
لكن على الرغم من وجود الدراسات التي تناولت آراء الإمام الخميني (قدس سره) الأصولية في هذه المسألة، إلا أنّها خلصت إلى تفسيرات مختلفة. ويهدف هذا المقال إلى نقد وتحليل التفسيرات والتحليلات المقدمة، خاصة في منشورات مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)، وذلك في ركنين أساسيين: نوع الحجية ونطاق الحجية.
يهدف هذا البحث إلى تقديم تبيين جديد لرأي الإمام الخميني (قدس سره) حول المجالين المذكورين في سيرة العقلاء، والذي يكون مصونٌ من أي تفسيرٍ خارجي أو انتقائي. وقد تمّ استخدام بحث مکتبي لتحقيق ذلك تشير نتائج هذه المقالة، التي اتبعت منهجًا وصفيًا تحليليًا، إلى ما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بقضية البحث عن الحجية، إن للأمارات العقلائية حجية ذاتية، بينما تحتاج السير غير الواقعية إلى حجية إمضائية، خلافاً للدراسات الأخرى حيث اختارت كل منها حجية ذاتية أو حجية إمضائية.
ثانياً: يرى الإمام الخميني (قدس سره) أن حجية السير المستحدثة تخضع لشروط خاصة يصعب تحقيقها. وعليه، فإنّ إسناد مطلق حجية هذه السير إلى الإمام الخميني (قدس سره) أمر غير صحيح.
أصالة العرف في موضوعات الأحكام الفقهية: منهج لاستنباط المسائل المستحدثة
محمد علي خادمي كوشا
ملخص
قد نجد اليوم مصاديق لعناوين موضوعات الأحكام الشرعية لا تمتلك نفس الخصائص العرفية لتلك المصاديق، كما هو الحال مع الدرهم والدينار القديمين في عصرنا الحالي. وفي المقابل، قد يحدث العكس أيضًا، حيث نجد سُكُوكًا تمتلك الخصائص العرفية للدرهم والدينار، لكنها لا تُعتبر مصاديقًا لتلك العناوين.
ففي الاستنباط الفقهي لمثل هذه الحالات، هل الملاك في الحكم هو صدق عناوين الموضوعات وفق قاعدة “تبعية الأحكام للعناوين”، أم ماهيتها العرفية؟
إنّ الإجابة على هذا السؤال قد تُفتح آفاقًا جديدة في مجال الاستنباط الفقهي للقضايا المستحدثة.
يُؤكّد هذا المقال على ضرورة الالتفات إلى الماهية العرفية قبل معانيها اللغوية عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة اللفظية. فالأصل هو اعتبار ماهية العرفية لهذه العناوين، والتي يجب الفحص عنها من خلال القرائن العرفية، وفي حال اليأس عن معرفة الماهية العرفية، يُمكن الرجوع إلى المعنى اللغوي للألفاظ.
يعدّ أصل الماهية العرفية، الذي يشكّل الابتكار الرئيسي لهذا المقال، أداةً فعّالةً لوجوه ثلاثة:
أولاً: يُعيق التمسّك بالمعنى اللغوي قبل فحص الماهية العرفية. وثانياً: يُمثّل معيارًا لتحديد إرادة الماهية العرفية في حال الشكّ بين إرادة المعنى اللغوي والماهية العرفية، وثالثاً: يشكّل ضابطًا لقياس مدى تطبيق قاعدة “تبعية الأحكام للعناوين”.
تتجلى أهمية اعتبار أصل الماهية العرفية في استنباط الحكم للمسائل المستحدثة في تلك الحالات التي يفقد موضوعها الصدق العنواني، بينما يملك الماهية العرفية لموضوعات الأحكام.
على سبيل المثال، إذا كان ماهية الدرهم والدينار العرفية قابلة للارادة في الأحكام الشرعية، فإن النقود والعملات الحالية التي لها ماهية الدرهم والدينار من وجهة نظر عرفية ستخضع لأحكام الدرهم والدينار.
بالمقابل، لا يمكن تطبيق الحكم السابق على الموضوعات التي تحمل اليوم صدق عناوين، بينما لاتملك ماهيتها العرفية السابقة، مثل الدرهم والدينار في العصر الحالي.
الحفاظ على التراث الثقافي المادي غير الإسلامي من منظور الفقه الإمامي
مجتبى عرفانيان مقبلي – مجتبى إلهي الخراساني
ملخص
يُشكل جزء من التراث الثقافي الملموس في تاريخ إيران والدول الإسلامية الأخرى، نتاجًا لثقافة غير إسلامية وأحيانًا في تناقض مع التعاليم الإسلامية، مثل: معبد جغازنبیل (مقام إلهة العيلاميين)، تمثال إلهة الخصوبة وِنوس، تمثال بوذا (الأصنام) والأكواب الذهبية الأخمينية (ريتونات)
لذلك فإن الحفاظ على هذا التراث بشكل صحيح أصبح موضع تساؤل من قبل الفقهاء الإسلاميين، وبعض الفرق والتيارات المتطرفة في الدول الإسلامية تطالب بعدم الحفاظ عليه، مستدلين فيه بأدلة مثل حرمة الإضلال، ونشر المعتقدات الباطلة، والتعاون على الإثم والعدوان، كما يطالبون بعدم الاهتمام لهذا التراث، بل يحاولون اتخاذ إجراءات عملية لتدميره.
يهدف هذا البحث، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، إلى دراسة وتحليل أدلة المنع والجواز لحفظ الميراث الثقافي الملموس غير الإسلامي، وتحديد ما إذا كان حفظ هذا الميراث وأعماله المرتبطة به ممنوعاً أم جائزاً، أو راجحاً أو واجباً.
من الواضح جليًا أن في الحالة الأخيرة، تقع على عاتق الحكومة الإسلامية مسؤولية التخطيط ووضع القوانين اللازمة لحفظ هذه الآثار ونشرها، ناهيك عن التزامها بإنفاق أموال بيت المال لهذا الهدف.
تُشير نتائج البحث جليًّا إلى افتقارِ أدلّة منعِ حفظِ الآثارِ القديمة إلى الوجاهةِ العلميةِ. بل على العكسِ من ذلك، فإنّ العموماتِ والمطلقاتِ والقواعدَ الفقهيةَ والأدلّةَ الصريحةَ الآمرةَ بالعبرِة والاتّعاظِ من هذه الآثارِ تُثبتُ جوازَها، بل رجهانها، بل تَجْعَلُ الاهتمامَ بحفظِها واجبًا في بعضِ الحالات.
الكلمات المفتاحية: التراث الثقافي، التراث الملموس، التراث غير الإسلاميّ، ترويج ونشر الباطل، وهن الحق، العبرة، الفقه الإمامي.
تحديات الاستناد إلى وهن الدِّينِ في عملية الاستنباط الفقهي
محمد تقي فخلعي – حسن حسيني يار
ملخص
وهن الدین، بمعنى الحكم أو السلوك الذي يُظهر الدين والمذهب بمظهر ضعيف وخفيف في نظر العرف، وهو من العناوين التي حظيت باهتمام جاد واستناد بعد الثورة الإسلامية في فتاوى الإمام الخميني (قدس سره) أولاً، ثم أصبحت مبنىً ومرجعًا للعديد من الفتاوى المعاصرة في مختلف المسائل، بحيث يمكن اعتبار حرمة وهن الدين قاعدة فقهية.
يتمتع مفهوم وهن الدين بالعنوان الثانوي ذا إمكانية طرحه كقاعدة فقهية، إلا أن عدم مراعاة الآثار المُثيرة للجدل للاستناد على وهن الدين في عملية الاستنباط الفقهي، أدى إلى وجود شكوك حول استخدام وهن الدين في هذا المجال.
يسعى هذا البحث، ومستندا على المنهج الوصفي التحليلي، بيان التحديات التي تواجه قاعدة وهن الدين، مثل تعارض هذه القاعدة مع أصل ثبات الأحكام، أو تعارض ضرورة الصرامة في تنفيذ الأحكام الدينية باستخدام قاعدة وهن الدين، وكذلك التخصيص الأكثر الناتج عن تطبيق هذه القاعدة. وأن يثبت عدم تعارض قاعدة وهن الدين مع الموارد المذكورة من خلال تقديم أدلة علمية.
العودة بالمجرمين إلى المجتمع في ظلّ آلية “العار التكاملي” الفقهية
رحمان صبوحي -محمد علي حاجي ده آبادي – محمد خليل صالحي
ملخص
يُعدّ العفة والحياء من أهمّ الركائز الدينية للوقاية من المعصية والجريمة في الإسلام والتي تؤكد على أهميتهما كثيراً.
ويرتكز هذا النموذج الديني للوقاية من الجريمة في الإسلام على أسس متينة مثل التأكيد على الكرامة الإنسانية للأفراد، والرحمة الإلهية، والإشراف الإلهي، والدعوة إلى وحدة المجتمع الإسلامي حول الوحدة والتوحيد، والتعاون والعصبية، وبالطبع البعد الروحي للعفة.
في مجال علم الجريمة، يُعدّ الاهتمام بالعار والخجل واستخدامه لإعادة تأهيل وإعادة دمج المجرمين هو النهج الرئيسي لنظرية “العار التكاملي”. تسعى هذه النظرية إلى استبدال العار من ارتكاب الفعل الإجرامي بالعار والخجل من كونه مجرمًا، وذلك بهدف إصلاح المجرم وإعادة قبوله اجتماعيًا في المجتمع.
السؤال الرئيسي لهذه الدراسة هو: ما هو نهج الفقه الجنائي الإسلامي تجاه العار التكاملي؟
تعتمد هذه المقالة على المنهج الوصفي التحليلي، وتستعين بالمصادر المكتبية، بهدف دراسة المباني الفقهية وتطبيقات هذه النظرية في الفقه والحقوق الإسلاميّة.
تُشير نتائج البحث إلى أنّ هناك تطبيقات أخرى، بالإضافة إلى المباني المذكورة، تتوافق مع سياسات نظرية العار التكاملي في الفقه الجنائي الإسلامي، وتشمل هذه التطبيقات: العفو والصفح، والتوبة، وإخفاء الجريمة، وإصلاح ذات البين، والعدالة التصالحية، والقاضي المُحكم.
دراسة جدوى بطلان “الشروط التعسفية” في ضوء مصادر الفقه الإمامي
مهدي مفتخري – مجتبى زاهديان – السيد محمد مهدي قبولي دُرأفشان
ملخص
في العقود الأخيرة، تم استخدام عدد من المصطلحات الجديدة بشكل متزايد في الحقوق والقوانين في الدول العربية، والتي تشير جميعها إلى نوع من عدم العدالة والمساواة في العقد (سواء في جوهر العقد أو في شروطه). أحد هذه المفاهيم هو “الشّرط التعسّفي”. أهمّ سمة للشروط التعسّفية هي استغلال وسوء استخدام ضعف خارجي أو داخلي للطرف الضعيف.
تناولتْ حقوق وقوانين إيران، متأخّرةً وبشكلٍ محدودٍ، الشروطِ القسريةِ أو غيرِ العادلةِ. لم تُشرْ أيٌّ من مصادرِ الفقهِ إلى الشّرطِ التعسّفي، لكنْ من الممكنِ تحليلُهُ على أساسِ تلك المصادرِ.
هناك احتمالان لبطلان الشرط التعسفي أو وجوب تعديله: إتجاه الصحة وإتجاه البطلان.
أما أدلة الاحتمال الأول فهي:
حرية العقود واعتبار العقود، وأصل الصحة وعدم اندراج الشرط التعسفي من بين الشروط الباطلة.
وأدلة الاحتمال الثاني فهي: الدخول في شروط المخالفة للكتاب والسنة. وقاعدة العدل والإنصاف، وحرمة اختلال النظام، والنهي عن بيع الغرر، والنهي عن أكل المال بالباطل.
وحدة المناط أو الملاك مع موضوعات مشابهة مثل البيع على البيع، والسوم على السوم، والنّجش، وتلقّي الرّكبان.
في حال القول ببطلان الشرط التعسفي، يمكن الحكم بإمكانية فسخ أو تعديل العقد لصالح الطرف الضعيف.
1- حجية خبر الواحد في استنباط أحكام المعاملات والعقود؛ دراسة نقدية
محمد رضا كيخا
حميد مؤذني بيستكاني
ملخص:
يرى مشهور الأصوليين حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص، والدليل على ذلك هو سيرة العقلاء. لكن البعض يرى حجية أخبار الآحاد من باب إفادة الظن مطلقاً وذلك بناء على دليل انسداد باب العلم والعلمي.
والسؤال الضروري هنا هل يتم تطبيق حجية خبر الواحد على حد سواء في مجالي العبادات والمعاملات؟
يوضح هذا المقال، المعد وفق المنهج الوصفي التحليلي، أنه مع إثبات أصل عدم أبدية أحكام المعاملات بالمعنى الأخص (أي: العقود والإيقاعات)، لا تفيد أخبار الأحاد في هذه الأبواب الظن بالبقاء؛ لذلك لا تكون حجة بناءً على دليل الانسداد أيضاً.
ومن هذا المنطلق، لا يعتبر خبر الواحد حجة في بابي المعاملات والعقود، لا من باب الدليل خاص ولا استناداً إلى دليل الانسداد. ونتيجة لذلك فإن التقنين في مجالي المعاملات والعقود، وانطباقها مع المقاصد العامة للشريعة، من قبيل عدم الغرر وعدم الضرر، هو من مسؤولية الخبراء (الفقهاء).
لكن فائدة روايات الأبواب المذكورة تكمن في أنه يمكن أن تكون مؤشرا على موقف الشريعة وذوقها في وضع قوانين المجتمع.
ونتيجة لذلك، تفيد روايات الباب عدم حجية الأخبار الآحاد في حصر المعاملات في المعاملات المعاصرة للمعصوم وممضاته .
لتحميل العدد الرابع والثلاثون وكذلك الأعداد السابقة للمجلة راجع عنوان المجلة على النت( http://jostar-fiqh.maalem.ir/)