موقع الاجتهاد: هل يحرم التدخين ابتداءً؟ وهل يحرم إذا ترك المدخّن التدخين مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد إلى التدخين مجدداً؟ الجواب: يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه. وبشكل عام إذا كان استعمالها موجباً لضرر معتنىً به على بدن الشخص فلا يجوز، وإذا كان يعلم بأنه إذا شرع في التدخين سوف يصل إلى هذه المرحلة فلا يجوز أيضاً.
حرم الشرع تعاطي المخدرات والخمور بشكل قطعي، هذا بالإضافة إلى موضوع التدخين حيث يوجد أحكام تفصيلية .
يقول الله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
كما يحرم الإتّجار بالمخدّرات وتعاطيها، ويجب على المسلمين محاربة ذلك بالوسائل الممكنة.
في المقابل « فإنقاذ مدمن المخدرات، ليس إنقاذاً لشخص واحد، إنما إنقاذ للإنسانية» و «يجب الإسراع في معالجة المريض (المدمن) ومساعدته حتى يتماثل للشفاء » مع التأكيد أن « تاجر ومروّج المخدرِّات مجرم يجب أن يحاسب» .
فيما يلي بعض الأحكام التفصيلية، وهي :
ما هو حكم التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن العامة؟
إن كان على خلاف النظام الداخلي للدوائر والأماكن العامة، أو كان موجباً لإيذاء وإزعاج الآخرين أو لإلحاق الضرر بهم، فلا يجوز.
أخي مدمن على استعمال المخدّرات ومهرّب لها أيضاً، فهل يجب عليّ أو يجوز لي أن أرفع أمره إلى السلطات الرسمية المختصة لغرض منعه عن ذلك؟
عليك من باب النهي عن المنكر أن تساعده على ترك الإدمان، وتمنعه من تهريب وبيع وتوزيع المواد المخدِّرة. وإذا كان إعلام السلطات المختصة بشأنه يساعده على ذلك، أو كان مقدمة للنهي عن المنكر فيجب عليك ذلك. لو كان عليه فيها ضرر معتنى به لم يَجُزْ له استعمالها، فضلاً عن الاعتياد عليها.
هل يجوز بيع وشراء التبغ وتدخينه؟
لا بأس في بيع وشراء واستعمال التبغ في نفسه. وأما إذا كان فيه ضرر معتنى به على الشخص، فلا يجوز له شربه ولا شراؤه لذلك.
هل الحشيشة طاهرة؟ وهل يحرم استعمالها أم لا؟
الحشيشة طاهرة، لأنها ولو كانت مُسْـكِرة فليست مائعة بالأصالة. وأما استعمالها فهو حرام شرعاً.
ما هو حكم استعمال المواد المخدِّرة من قبيل: الحشيش، الترياك، الهيرويين، المورفين، ماريجوانا و…) بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسّبات بها، من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟
يحرم استعمال المواد المخدِّرة والاستفادة منها مطلقاً، نظراً إلى ما يترتّب على استعمالها من الآثار السيئة من قبيل الأضرار الشخصية والإجتماعية المعتدّ بها، ومن هنا يحرم التكسّب بها أيضاً بالحمل والنقل والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك.
هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقاً أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟
لو كان التداوي والعلاج متوقفاً على استعمالها بنحوٍ، وكان بتجويز الطبيب الموثوق به، فلا مانع فيه.
ما هو حكم زراعة وتربية الأعشاب، من قبيل: الخشخاش، شاهدانة هندي، كويحا و… التي يؤخذ منها: الترياك، والهيرويين، والمورفين، والحشيش والكوكايين؟
إذا كانت للانتفاع المحلَّل المعتنى به منها، كالاستفادة منها في صنع الأدوية وفي علاج المرضى ونحو ذلك، فلا بأس فيها.
ما هو حكم تحضير وتهيئة المواد المخدِّرة، سواء كانت من المواد الطبيعية مثل: المورفين، والهيرويين، والحشيش وماريجوانا، أو من المواد الاصطناعية مثل: I.S.D وغيره؟
إذا كان لغرض الانتفاع المحلَّل منها، كالاستفادة الطبية وصناعة الأدوية ونحو ذلك، فلا بأس فيه، وإلاّ فلا يجوز.
هل يجوز تدخين التنباك الذي يرشّ عليه بعض أنواع الخمر؟ وهل يجوز استنشاق دخانه؟
إن لم يعدّ تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر العرف، ولم يورث السكر ولا الضرر المعتنى به، فلا بأس فيه، وإن كان الأحوط تركه.
هل يحرم التدخين ابتداءً؟ وهل يحرم إذا ترك المدخّن التدخين مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد إلى التدخين مجدداً؟
يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه. وبشكل عام إذا كان استعمالها موجباً لضرر معتنىً به على بدن الشخص فلا يجوز، وإذا كان يعلم بأنه إذا شرع في التدخين سوف يصل إلى هذه المرحلة فلا يجوز أيضاً.
ما هو حكم الأموال المعلوم أنها حرام بعينها، كالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ وهل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها؟ وإذا كانت كذلك، فهل يجوز التصرف فيها بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله العام؟
مع العلم بحرمة عين المال الذي حصل عليه، يجب عليه ردّه إلى مالكه الشرعي إن كان يعرفه، ولو في عدد محصور، وإلاّ فيجب عليه التصدّق به على الفقراء من قِبل مالكه الشرعي. وإذا كان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعي، فيجب عليه تخميس هذا المال المختلط ودفع الخمس إلى ولي أمره.
طبقا من فتواى السيد الخامنئي حفظه الله
إعداد: الشيخ حسن ركين