يتطرق فضيلة الشيخ محمد العبيدان القطيفي في هذا اليسير إلى أقوال الأعلام في كيفية تحديد رأس السنة الخمسية ويذكر ما أختاره الفقهاء ك: الشيخ زين الدين(ره) والسيد السيستاني (دامت أيام بركاته)،والشيخ حسين العصفور والسيدالخوئي(ره)و ما أختاره السيد الخامنئي(حفظه الله) في الموضوع .
موقع الاجتهاد: يجب على الإنسان أن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية يلزمه عند حلولها إخراج خمس الزائد على موؤنته وموؤنة عياله، وإن مضى على ذلك سنين متعددة، فمن كانت عنده أرباح زائدة على موؤنته إلا أنه لم يخرج خمسها وجب عليه إخراج خمسها وإخراج خمس ما تعلق به الحق الشرعي جديداً من أمواله.
ونقصد برأس السنة الخمسية، هو اليوم الذي إذا حل وجب على المكلف إخراج الخمس فيه.
وقد اختلف الأعلام في كيفية تحديد رأس السنة الخمسية على أقوال:
أحدها: ما أختاره الشيخ زين الدين(ره) والسيد السيستاني (دامت أيام بركاته)، من تقسيم الناس من حيث تحصيل الأرباح إلى قسمين:
الأول: من كانت لهم وظيفة ومهنة يكتسبون منها كالموظف والخطيب والتاجر، وصاحب العقار وما شابه ذلك، وهؤلاء يلزمهم أن يجعلوا رأس سنتهم الخمسية أول يوم قاموا فيه بمباشرة العمل، ويكون ذلك اليوم هو بداية سنتهم الخمسية، فيبدأ حساب السنة منه، فإذا باشر الموظف عمله في العشرين من ذي القعدة، كان هذا التاريخ هو بداية سنته الخمسية، ومتى حلّ هذا التاريخ من كل سنة وجب عليه إخراج الخمس عما زاد على مؤونته من كافة ما عنده.
الثاني: من ليس له مهنة يكتسب منها، كالنساء ربات البيوت، والطلاب والمتقاعدين، ومن يعتمد في دخله على جهة معينة كالجمعيات الخيرية أو الضمان الإجتماعي، أو الحقوق الشرعية، أو الصدقات وما شابه ذلك. وهذا يكون بداية سنته الخمسية وقت ظهور الربح، فيجعل لكل ربح يحصل عليه، رأس سنة مستقل عن الآخر، فيلزم مضي أثني عشر شهر عليه ليتعلق به الخمس، ولا يتعلق به قبل ذلك. فلو دخل عليه مبلغ من الضمان مثلاً في شهر ربيع الأول،لم يتعلق به الخمس حتى يأتي شهر ربيع الأول من السنة التالية والمبلغ لا زال موجوداً عنده أو بعضه، وهكذا.
ووفقاً لهذا القسم، سوف يكون لكل ربح يحصل عليه رأس سنة مستقل عن البقية يخرج الخمس فيه، فيكون رأس سنة للنقد، ورأس سنة آخر للعطور، ورأس سنة ثالث للأطعمة، ورأس سنة للملابس، وهكذا. نعم يمكنه أن يجمع الأمور جميعاً في رأس سنة واحد، فيحسب ما تعلق به الخمس وما لم يتعلق، ويخرج الخمس من الجميع بعد تحديده يوماً معيناً يمثل رأس سنته الخمسية.
ويمكنه استثناء ما يود استثناءه من هذا اليوم مما لم يتعلق به الخمس، كما لو حصل على مبلغ الضمان الإجتماعي قبل حلول رأس السنة المحددة بيومين، ولم يرغب إخراج الخمس منه لعدم تعلقه به لم يجب عليه ذلك وأمكنه استثناءه.
ثانيها: ما أختاره الشيخ حسين العصفور والسيد الخوئي(ره) من عدم التفريق بين المكلفين من حيث وجود وظيفة ومهنة يكتسب منها المكلف لرزقه ويعتاش بواسطتها أو لا، فإن رأس السنة الخمسية يتحدد وقت ظهور الربح فاليوم الذي يظهر فيه يكون هو يوم رأس السنة الخمسية فإذا حل هذا اليوم من السنة القادمة وجب إخراج الخمس من ذلك الربح ما دام موجودا كله أو بعضه.
فلو استلم راتبه مثلاً في الخامس والعشرين من شهر صفر، كان هذا اليوم هو رأس السنة الخمسية للراتب، فإذا حل الخامس والعشرون من شهر صفر السنة القادمة ولا زال الراتب أو بعضه موجوداً وجب عليه إخراج خمسه. وكذا لو كان عنده هدية أو ملابس جديدة فإن يوم حصوله عليها يعتبر رأس سنتها الخمسية، فإذا حل هذا اليوم من السنة القادمة تعلق بها الخمس حال وجودها دون استخدام، وهكذا.
ومقتضى هذا القول أن يجعل المكلف لكل ربح أو فائدة يحصل عليها رأس سنة مستقل عن البقية يخرج الخمس فيه. نعم هو ليس ملزماً بذلك، بل يمكنه أن يجمع الأمور جميعاً في رأس سنة واحد، فيحسب ما تعلق به الخمس وما لم يتعلق، ويخرج الخمس منه بعد تحديده يوماً معيناً يمثل رأس سنته الخمسية. ويمكنه استثناء ما يود استثناءه من هذا اليوم مما لم يتعلق به الخمس، مثلاً لو تحصل المكلف على منحة مالية، أو هدية، أو جاء راتب السكن، ولم يمض على ذلك حول كامل، أمكنه استثناءه من اليوم الخمسي، فلا يخرج منه شيئاً لعدم تعلق الخمس به كما سمعت.
وقد وافق شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد(دامت بركاته) سيدنا الخوئي(ره) في الكاسب والمحترف، بإن يكون مبدأ رأس سنته الخمسية هو وقت ظهور الربح. فيتعلق الخمس بجميع الأشياء الموجودة عنده متى حل هذا اليوم الذي ظهر فيه الربح له. إلا أنه خالفه في غيره وهو الذي يتفق له حصول الفائدة من دون أن يكون صاحب كسب ووظيفة، فلا يتعلق الخمس بشيء مما تحت يده إلا بعد مضي سنة كاملة.
والفرق بين الأمرين، أنه سوف يجعل رأس سنة لكل شيء يحصل عليه في من يحصل على الأرباح بصورة اتفاقية وليس صاحب كسب واحتراف، بخلافه فيمن كان صاحب مهنة وكسب، فإن وقت ظهور الربح سوف يكون رأس السنة الخمسية لكل ما هو موجود تحت يده.
ثالثها: ما أختاره السيد الخامنئي(حفظه الله) حيث جعل مبدأ حساب السنة الخمسية هو اليوم الذي يتمكن فيه من الحصول على الأجرة، فيكون ذلك اليوم هو بداية سنته الخمسية، فلو توظف المكلف في تاريخ عشرة من شهر شعبان، لكنه لم يستلم أجرته وراتبه إلا في الخامس والعشرين منه، فإن يوم الخامس والعشرين منه هو يوم خمسه السنوي، والذي متى حل وجب عليه إخراج الخمس من جميع الأرباح المكتسبة الموجودة عنده.
تنبيه:
ليس شرطاً أن يكون رأس السنة الخمسية بالتاريخ الهجري، فيمكن للمخمس أن يجعله بالتاريخ الميلادي أيضاً.
المصدر: قناة الشيخ العبيدان على التلغرام ( بتصرف يسير)