الاجتهاد: یعدُّ أُسلوب الشيخ الأنصاري في بحث الشّک والأُصول العلمیّة أسلوباً فریداً من نوعه ومن مبتکراته الخاصة به. فقد أوجد من جهةٍ، تحوّلاً کان بمثابة تعبیداً لطریق البحث في الأدلّة الإجتهادیة والفقاهتیة؛ بمعنی أنّه فصلهما الواحد عن الآخر. ففي البدایة بحث الأدلّة من الکتاب والسّنة والعقل والإجماع، أي الأدلّة القطعیة والظنّیة المرتبطة بها بعنوان الأدلّة الإجتهادیة، ثمّ عرّج علی الأدلة الفقاهتیة وطرح مباحث الأُصول العملیة. بقلم: الدكتور مهدي علي بور
قبل الخوض فی الحدیث عن آراء المحقق الشيخ الأنصاري ونظریاته الأُصولیّه، لا بدّ من الإشاره إلی مجموعه من الخصائص الّتي تمیز بها أسلوبه في البحث:
أولًا: الشيخ الأنصاري عالمٌ أصوليٌ، ومع أنّه تمتع بذهنیه عالیه وقدرة کبیرة علی البحث والتّدقیق العمیق، لکن روح الفقاهه وقوّه الإبداع لم تکن أیضاً بعیدة عن خاصیة التّتبع الّتي امتاز بها؛ وهو أمرٌ کان أغلب العلماء یظنّون أنّ العالمَ صاحبَ النظر والفکر الدّقیق لا یحتاجها؛ فعلی العکس من ذلک، یُعتبر الشيخ الأنصاري متتبعاً قدیراً، ومفکراً حاذقاً ومنتقداً جریئاً.
من هنا نجد في أبحاثه الأُصولیّه بعض السّرد التّأریخی، وتبیین لنظریات وآراء علماء المراحل السّابقه، وأحیاناً شرح متعدد لنظریة واحدة من زوایا مختلفة.(1)
ثانیاً: المیزة الثّانية الّتي اتصف بها الشيخ الأنصاري سعیه الدّؤوب لنقل الآراء والنظریات من المصدر الّذي یعتمد علیه، وکان ینفض یدیه من المسائل الّتي لم یجد لها مصدراً، وکان مراعیاً للأمانه وحریصاً علی ذلک، وهذا واضح من خلال استخدام کلمات من قبیل:
حکی ونقل عندما ینقل من مصدر ما.
ولکي یصبح علی بیّنه واطمئنان من رأي عالمٍ ما ودقیقاً في عرضه، کان یلجأ فی بعض الأحیان، إلی التّقصی عنها في مواضع متعدده من مصنّفه، وإن کان للعالم المذکور کتب أُخرى عمد إلی التّفتیش فیها، کلّ ذلک مراعاة للإنصاف في نسبة الأقوال وتفسیرها، ثمّ بعد طي هذه المراحل، یبدي رأیه فیها.
ثالثاً: من ممیزات بحثه الأُصولی، أنّه کان یتدرج فی تناوّل المباحث واحده بعد أُخرى، ویضمها إلی جانب بعضها بعضاً کسلّمٍ یعبر منها إلی غیرها. وهذه النقطه کما تصدق علی کیفیة عرضه للمسائل، تصدق أیضاً علی انتقاداته لآراء غیره، وکیفیة طرح آرائه الخاصة، وهذه إشاره واضحه الی مدى قوّة نظره وألمعیته.
یمکن القول أنّ أسلوب الشيخ الأنصاري، یعتمد علی تصنیف الأبحاث إلی مستویات وتبیین النظریات فی طول بعضها، وتکمیل الواحدة بأُخرى، وهذا الأسلوب مفید جداً فی فهم المسائل بدّقة والوصول إلی النظریة المطلوبة. (2).
باقه من أفکار الشيخ الأنصاري، وإبداعاته الأُصولیّة:
1. قام الشيخ بعمل مهم وأساسی جداً في علم الأُصول تمثل فی تطویر أساس التّبویب فی قسم الحجج. (3)، فقد قسَّم مباحث الحجج بالنظر إلی حالات المکلف الملتفت في قبال الحکم الشّرعی، حیث یتصوّر فیه ثلاث حالات: القطع، والظنّ، والشک فیه؛ ورتّب هذه الأبحاث في ثلاثه أقسام:
1. مباحث القطع ومتفرعاته.
2. الأمارات الظنّیه.
3. مباحث الشّک والأُصول العملیه.
فکانت نتیجه هذا العمل تغییر بنیه ترتیب القسم الثّانی من الأُصول (الحجج) بشکل تامّ، وحلّ مکانها البناء الّذي نحن بصدده. ( 4)
وبناء علیه، خرج هذا القسم من حالة التّشتت الّتی کان علیها وأصبح في حال من الانتظام المنطقي. ولا یبعد أنّ یکون الشيخ الأنصاري قد استلهم هذا العمل من أُستاذه شریف العلماء، حیث تشاهد له جذور ضعیفة في کتاب ضوابط الأُصول (تقریر درس شریف العلماء)، (5) لکن الثّابت أنّ هکذا عمل عظیم قد صدر بهذه الدّقة واللباقة علی ید الشّیخ الأعظم.
علی أي حال، أدي الترتیب الجدید للأبحاث إلی طرح جمیع مباحث الحجج بتمامها في هذا القسم- الحجّیّات الذاتیه والمجعوله، والحجیّات المفیدة للحکم الشّرعي أو المعیّنة للوظیفة العملیة أو العقلیة- إضافه إلی أنّه تمّ الحفاظ علی النظم المنطقی والتّرتیب الطّولي. بمعنی أنّ القطع- الّذي هو الکاشفیة القطعیة بنسبه 100 %- مقدّم علی أي حجیّه أُخرى، ولا یزاحمه شيء.
ثمّ فی المرحلة الثّانیة، عند فقدان القطع وبالتّالي عدم الانکشاف القطعي للحکم، یصل الدّور إلی الأمارات والظنّون الشّرعیة المجعولة. وفی المرحلة الأخیرة، عند فقدان الکاشفیة القطعیة والظنّیة کلتیهما، یصل الدّور عندها إلی تعیین الوظیفة العملیة عن طریق إجراء الأُصول العملیة.
2. من إبداعات الشيخ الأنصاري تناوله لمباحث القطع بشکل مستقل ومستفیض، ففي السّابق لم یکن للقطع وجود في الکتب الأُصولیّة بالشّکل الّذي طرح في الرسائل، وکان یشار إلیه فقط ضمن المباحث الأُخرى، کمباحث الدلیل العقلي، بینما حتمت الأهمیة الخاصّة الّتي حظی بها هذا البحث ولمقدمیته وکونه من العناصر الموضوعیة المشترکة الّتي تستند إلیها حجیة الأمارات والأُصول العملیة، أن یطرح في بدایة مباحث الحجج؛ فالتفصیلات الّتي تناولها الشيخ الأنصاري في بحث القطع، ومعالجة تمام مسائله في مکان واحد؛ کتحدید معنی القطع، وتبیین الحجیة الذاتیة فیه واللوازم المترتبة علی هذه الحجیة، وتقسیم القطع إلی طریقي وموضوعي وتقسیم القطع إلی تفصیلي وإجمالي، کلّ ذلک تفریع لم یسبقه إلیه أحد.
3. فی بحث الإمکان الوقوعي للتّعبد بالظّن، یتمسک القائلون باستحاله إمکان وقوع هذا التّعبد من الشارع بمحذورین: ملاکي وخطابي. ویجیب الشيخ عن المحذور الملاکي المبني علی تفویت المصلحة الواقعیة والإبقاء في المفسدة في صورة خطأ الدّلیل الظنّي بطرح بحث کیفیة التّعبد بالأمارات.
فینتقد جمیع المباني- خلال تفسیره للنظریات المتعددة في هذا الشأن، ومنها: مسلک السّببیه ومسلک الطّریقیة- ویقول أنّه لا یمکن الإجابه عن المحذور الملاکي بها؛ لذلک عرض مسلکاً جدیداً تحت عنوان “المصلحة السّلوکیة” في التّعبد بالأمارات الّتی هي من نوع السّببیة المجازة أو المباحة، ولا یوجد فیها محذور السّببیة المطلقة (الأشعري أو المعتزلي) والطّریقیة المحضة. وفی نفس الوقت یرفع إشکال المحذور الملاکي.( 6) وقد فسِّرت هذه النظریه- فیما بعد- بوجوه وأشکال مختلفه.
وفي الجواب علی المحذور الخطابي، حل الشّیخ المشکلة بطرح نظریة “الحکم الواقعي والظاهري” واختلاف رتبتیهما. وأوضح أنّ الحکم الظّاهري متأخر عن الحکم الواقعي برتبتین اثنتین:
1. الشّک في الحکم الواقعي هو موضوع الحکم الظّاهري.
2. الشّک في الحکم الواقعي متأخر رتبهً عن وجود الحکم الواقعي؛ وعلیه فالحکم الواقعي متقدّم علیه برتبتین، فلا تعارض خارجی بینهما(7)
ونهایه الأمر، یعتبر الشيخ الأنصاري في بحث الوقوع الخارجي للتّعبد بالظّن، أنّ الأصل الأولی حرمة العمل بالظّن إلاّ یَتَعَبّد ظنٌّ خاص بالأدلّة القطعیّ.(8)
4. یعدُّ أُسلوب الشيخ الأنصاري في بحث الشّک والأُصول العلمیّة أسلوباً فریداً من نوعه ومن مبتکراته الخاصة به. فقد أوجد من جهةٍ، تحوّلاً کان بمثابة تعبیداً لطریق البحث في الأدلّة الإجتهادیة والفقاهتیة؛ بمعنی أنّه فصلهما الواحد عن الآخر. ففي البدایة بحث الأدلّة من الکتاب والسّنة والعقل والإجماع، أي الأدلّة القطعیة والظنّیة المرتبطة بها بعنوان الأدلّة الإجتهادیة، ثمّ عرّج علی الأدلة الفقاهتیة وطرح مباحث الأُصول العملیة.
ومن جانب آخر، رأى أنّ الأدلّة الإجتهادیة هي طرق للکشف عن الحکم، ولها لسان کاشفیة، بعکس الأدلّة الفقاهتیة الّتي لیس لها لسان کشف عن الحکم الشّرعي، إنّما تبحث فقط لتعیین الوظیفة العملیة عند الشک في الحکم؛ وعلیه یتحقق من هذه الجهة موضوع الأُصول العملیة عندما نشک في الحکم الواقعي.(9)
إضافة إلی ما سبق، فإنّ أسلوب الشيخ الأنصاري في تنظیم الأُصول العملیة وحصرها علمیاً بأربعة، هو عمل إبداعي لا شکّ فیه. (10) کما أنّه یرى أنّ من هذه الأُصول ما هو عقلي وشرعي معاً، کالتّخییر والبراءة والاحتیاط؛ أمّا الاستصحاب، فهو- بنظره- دلیل شرعي لا غیر، خلافاً لرأي الماضین من العلماء وأصولیي السّنة، الّذین رأوا أنّه دلیل عقلي ظني. وفي الحقیقه، فإنّ عمل الشيخ في الأُصول العملية والتّفریعات الّتي أدخلها محل تقدیر ومثیر للإعجاب.
5. من إبداعات الشيخ الأنصاري المهمّة، بحث الحکومة والورود، فقد طرحه بغیة حل مجموعة من المعارضات البدویة بین دلیلین وکیفیة تقدیم دلیل علی آخر.
وإن رغب البعض فی نسبة هذا الإنجاز إلی من سبقه من العلماء کصاحب الجواهر أو صاحب هدایة المسترشدین، لکن هذا غیر صحیح أبداً. ومن المقطوع به أنّ تأسیس هذه النظریة بکل مفرداتها کانت علی ید الشيخ الأنصاري نفسه.
وهناك اختلاف کبیر بین العلماء في تفسیر هذه النظریة (ماهیة وحقیقة الحکومة والورود). لکن المسلَّم به أنّ وجه تقدیم دلیل شرعي في بعض الموارد علی دلیل آخر، لیس هو التّخصیص ولا التّخصص، وینبغي تلمّس حلّ هذه المعضلة بوجوه أُخرى من التّرجیح، وهذه الوجوه هي الّتي عبّر عنها الشّیخ بالحکومة والورود.
وأفضل نموذج علی ذلک، ما نشاهده في وجه تقدیم الأدلة والأمارات علی الأُصول العملیة، وهذا التقدیم لیس عن طریق تخصیص الأُصول بالأدلة بل هو، إمّا علی نحو الورود، بمعنی أنّ موضوع الأصل یرتفع واقعا مع وجود الدّلیل، لکن خروجه أو ارتفاعه لیس تکوینیاً، بل یحتاج إلی عنایة من الشّارع؛ ومثاله تقدیم الأدلّه علی الأُصول العملیة العقلیة؛ وإمّا علی نحو الحکومة، بمعنی أنّ وجود الدّلیل لایبعث علی الرفع الحقیقي والواقعي لموضوع الأصل بل ینفیه تعبّدا، کتقدیم الأدلّة الظنّیة علی الأُصول العملیة الشّرعیة.
وتتصور الحکومة علی نوعین:
أ) عندما یضِّیق الدّلیل الحاکم موضوع الدلیل المحکوم.
ب) عندما یوسَّع موضوعه.(11)
6. بحث الأصل المثبت في الاستصحاب، وقد تناوله الشّیخ بالتّفصیل، ورأى أنّه لیس بحجة إلاّ إذا کان بمثابة الواسطة الخفیة لأثر شرعي، (12) کما بحث الشّیخ الأصل السّببي والأصل المسببي، واعتبر الاستصحاب السّببي حاکماً علی الاستصحاب المسببي.(13)
7. من الأعمال المهمّة الّتي قام بها الشّیخ أیضاً، تناوله لنظریة انسداد باب العلم، الّتي وضعها المیرزا القمي، بالبحث والتّفصیل والنقد والإبرام من جمیع الجهات. لکنّها فقدت بریقها وأهمیتها بعد انتقادات الشّیخ لها، بحیث لم یعد طرحها جدیاً في الأُصول، والیوم لا یتبناها أحد من العلماء. (14)
8. نظریة الشّیخ في الاستصحاب: الاستصحاب حجة عند الشّک في الرافع، وغیر حجة عند الشّک في المقتضي، ویتطابق هذا القول مع رأي المحقق الحلي. (15)
9. یظهر أنّ الشّیخ- کما جاء في مطارح الأنظار (تقریر درسه)- لا یعتبر الواجب المشروط والواجب المطلق وجوبین مختلفین؛ وعلیه، یرى أنّ التّعلیق في الواجب المشروط لا یرجع إلی نفس الوجوب والإلزام بل إلی متعلق الوجوب أو بالاصطلاح إلی الواجب، لذلک فاختلاف الواجب المشروط والواجب المطلق هو في اختلاف الواجب أو متعلق الإلزام، فالواجب في واحد مطلق ولا قید له، وفي آخر مقید ومقدر بتقدیر خاص، والدّلیل علی ذلک أنّ الوجوب المستفاد من هیئة الأمر جزئي في کلا الواجبین المطلق والمشروط، لذا فالوضع في هیئة الأمر العام والموضوع له خاص (جزئي)، ولما کان الأمر کذلک، فلا معنی عندئذ للإطلاق والتّقیید فیه.
بناءً لما سبق، یتضح أنّ القید أو الشرط في الواجب المشروط مفید في المادة ولیس في الهیئة؛ لأنّ الهیئة معنی حرفي، والموضوع له خاص لا یقبل التّقیید.(16)
الهوامش
1 – یمکن ملاحظة نماذج من هذه الأعمال في کتاب الرّسائل (فرائد الأصول) في مباحث عدّة، کبحث القطع الحاصل من المقدمات العقلیة، وکیفیة التّعبد بالأمارات غیر العلمیّة، والإجماع المنقول، وحجیّة مطلق الظّن ودلیل الانسداد، والأقوال في حجیة الاستصحاب وغیرها.
2 – یمکن مشاهده نماذج من هذه المسألة، في أغلب الأبحاث الّتي طرحها في کتاب الرسائل.
3- أمّا القسم الاوّل من مباحث الأُصول وهو المتعلق بصغریات قیاس الاستنباط والمعروف ب- “مبحث الألفاظ” فإن الشّیخ لم یحدث فیها أيَّ تغییرٍ خاص.
4- لذلک انصّبت أکثر التّغییرات المتعلقه بالتّبویب فی المراحل المتأخرة علی القسم الاوّل من مباحث الأُُصول، أي مباحث الألفاظ باستثناء بعض الموارد الّتي أصبحت متغیرة بفعل التّغیر الّذي طرأ علی البناء العام للأصول.
5- راجع تبویب کتاب ضوابط الأُصول.
6- راجع: الرسائل: 1 1 / 112 – 121.
7- المصدر السّابق: 121 – 124.
8- المصدر السّابق: 2 / 10.
9- المصدر السّابق: 2 / 10.
10- انظر: المصدر السّابق: 14
11- نلفت نظر أُستاذ المادة إلی لزوم التّوسع بقدر الحاجة فیما یتعلق بالحکومة والورود وثمراتها في الأُُصول. راجع هذا البحث في الرسائل في أوائل مبحث التّعارض. وراجع ایضاً مقالة: الحکومة والورود، للشّیخ محسن القمي، من إصدار مؤتمر الشّیخ الأنصاري.
12- جاء في التقریرات: وأمّا علی المختار: من اعتباره من باب الأخبار، فلا یثبت به ما عدا الآثار الشّرعیة المترتبة علی نفس المستصحب. نعم هنا شیء: وهو أنّ بعض الموضوعات الخارجیة المتوسطة بین المستصحب وبین الحکم الشّرعي، من الوسائط الخفیّة، بحیث یعدّ في العرف الأحکام الشّرعیة المترتبة علیها أحکاما لنفس المستصحب، وهذا المعنی یختلف وضوحاً وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف… وکیف کان، فالمعیار خفاء توسط الأمر العادي والعقلي بحیث یعد آثاره آثاراً لنفس المستصحب. فرائد الأُصول: 3 233 – 245. (المترجم).
13- السابق: 294.
14- إنّ حذف هذا البحث وتفریعاته من علم الأُصول أمر غیر صائب.
15 – الرسائل: 3 / 51.
16- مطارح الأنظار(طبعة حجریة): 44 و 45 و 48-52 . ینبغي التنویه هنا إلی أن بعض تلامذة الشّیخ المباشرین أو بالواسطه(*)، یترددون ویشکون في صحة فهم هذه النّظریة من قبل صاحب التقریرات (المیرزا أبوالقاسم الکلانتري)، ونسبتها إلی الشّیخ. وهذه المسألة تدعو إلی التّأمل. یمکن هنا الرجوع إلی کتاب الواجب المشروط للأستاذ لاریجانی: 38 .11. (*)المقصود بالواسطة هنا تلامذة تلامذة الشّیخ الأنصاري. (المترجم)
المصدر: كتاب المدخل إلى تاريخ علم الأصول – للمحقق الدكتور مهدي علي بور