أحكام-الاعتكاف

أحكام الاعتكاف وفقاً لفتاوى المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم”دام ظله”

الاجتهاد: أحكام الاعتكاف: يتأكد استحباب الاعتكاف في شهر رمضان، وعن النبي أنه قال: «اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين،» وأفضله العشر الاواخر منه، ففي الصحيح: «كان رسول الله إذا كان العشرالاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمّر المئزر وطوى فراشه.»

أحكام الاعتكاف:

وهو التعبد لله تعالى باللبث في المسجد والمكث فيه. والأحوط اسم ً تحبابا أن يكون بقصد عبادة اخرى من صلاة أو قراءة أو ذكر أو دعاء.

والكام فيه يكون في ضمن فصول:

الفصل الأول في شروطه

يشترط في الاعتكاف – مضافا إلى الايان والعقل – امور:

الأول: النية، وهي قصد المكث في المسجد وعدم الخروج منه إلا لحاجة با أنه عبادة خاصة، وأن يكون ذلك قربة لله تعالى، كسائر العبادات على النحو

المعتبر فيها. وآخر وقتها عند طلوع الفجر. ويشكل تقديمها في الليل إذا نوى أنه سيكون معتكفا عند طلوع الفجر، بل الأحوط وجوبا حينئذ تجديد النية.

نعم إذا نوى في الليل الاعتكاف المشروع على إجماله من أثناء الليل أو عند الفجر أجزأه ذلك ولا يضره الغفلة أو النوم حين طلوع الفجر.


مسـألة 134: لا يجوز العدول من اعتكاف لاخر اتفقا في الوجوب أو الندب أو اختلافا، سواء كانا معا عن نفسه أم عن غيره أم مختلفين.

الثـاني: الصوم، فلا يصح بدونه، ويترتب على ذلك أنه لا يصح في زمان أو حال لا يصح فيه الصوم، كيوم العيد وكما لو كان المعتكف مسافرا.


مسـألة 135: يكفي الصوم لغير الاعتكاف، كصوم شهر رمضان وقضائه وصوم النذر والاجارة وغيرهما.

الثالـث: العدد، فلا يشرع اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ويجوز زيادة ثاثة أيام ثم ثلاثة وهكذا، فإن أتم خمسة ايام وجب اليوم السادس. قيل: وكلما اتم يومين وجب الثالث. وهو لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأحوط وجوبا العمل عليه. وأما زيادة ايام وليالي مفردة فلا يخلو من اشكال. نعم اذا اعتكف تسعة أيام من شهر رمضان جاز ان يتمها بيوم عاشر.


مسألة 136: لابدّ من دخول الليلتين المتوسطتين دون المتطرفتين.

الرابع: أن يكون في المسمجد الجامع في البلد، وهو الذي يجتمع فيه عموم أهمل البلد، دون الذي يختمص به أهل محلمة خاصة أو منطقة خاصة كمسجد المحلة والسوق. والأحوط وجوبا مع ذلمك أن يكون مما صلي فيه صلاة جماعة صحيحة ولو سابقا. والأحوط استحبابا الاقتصار مع الامكان على المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة الذي صلى فيه أميرالمؤمنين ع الجمعة.


مسـألة 137: لابّد من وحدة المسجد الذي يعتكف فيه، ولا يشرع الاعتكاف الواحد في أكثر من مسجد واحد.


مسألة 138: لو تعذر إتمام الاعتكاف في المسجد الذي أوقعه فيه لم يجز إتمامه في غيره، بل يبطل وتجب إعادته – في المسجد المذكور بعد ارتفاع المانع أوفي مسجد آخر –  إن كان واجبا ً موسعا بنذر ونحوه. أما لو لم يكن واجبا أو كان واجبا مضيًقا وقد خرج وقته فا يجب تداركه.


مسـألة 139: إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغى قصده ولم يجب الالتزام به.

الخامس: إذن من يعتبر إذنه، كالزوج في اعتكاف الزوجة إذا نافى حقه أو كان مستلزما للخروج من بيتها، كا إذا لم تكن سكناهما في المسجد، والابوين في

اعتكاف الولد إذا كان عقوقا لها وقطيعة عرفا، ولو بأن يكونا في حاجة لقربه منهما وكان قادرا على ذلك من دون محذور شرعي أو عرفي، والمولى في اعتكاف عبده إذا نافى حقه.


مسـألة 140: المشهور أن ممن شروط الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد وعدم الخروج إلا لحاجة لابد منها، فلو خرج لغير ذلك بطل اعتكافه، لكنه غير ظاهر. بل الظاهر أن حقيقة الاعتكاف هي فرض المكلف على نفسه اللبث بنحو الاستدامة، نظير فرض الاحرام عن المحرمات المعهودة.

فلو نوى الاعتكاف بنحو يحقً له الخروج لم ينعقد الاعتكاف، وكان ما نواه لاغيا. وحينئذ إذا فرض على نفسه الاعتكاف بنحو الاستدامة وانعقد اعتكافه حرم عليه الخروج مادام معتكفا. لكنه لو خرج بلا مسوغ من دون فسخ لاعتكاف كان خروجه محرًما من دون أن يبطل اعتكافه، فحرمة الخروج من أحكام الاعتكاف من دون أن يكون الخروج مبطًلا له. نعم لو طالت المدة ففي صحة الاعتكاف إشكال.  والأحوط وجوبا البقاء عليه برجاء الصحة، أو فسخه إذا بقي محل الفسخ. ثمً القضاء إن كان واجبا، كالنذور.


مسـألة 141: لا يبطل الاعتكاف بلبس المعتكف اللباس المغصوب أو الجلوس على الفراش المغصوب. بل الظاهر عدم بطان الاعتكاف بمزاحمة من سبق إلى مكان في المسجد، فإذا أزال المعتكف من سبق إلى المكان وجلس بدله لم يبطل اعتكافه، وإن كان آثما.


الفصل الثاني في حكم الاعتكاف

الاعتكاف مندوب في نفسه. وقد يجب بالعرض من نذر أو شمبهه. فإذا شرع فيه المكلف وجب الاستمرار فيه واكمالاً و إن كان واجبا معينا كما لو نذر

الاعتكاف في أيام خاصة أو موسًعا تضيق وقته كما لو نذر الاعتكاف في شهر فاعتكف في آخره  وإن كان واجبا موسعا لم يتضيق وقتاً أو كان مندوبا جاز

قطعه قبل إكمال يومين منه، فإذا أكمل يومين وجب الثالث، ولا يجوز فسخ الاعتكاف، إلا أن يشترط عند عقد نية الاعتكاف أنه له فسخه والرجوع عنه

متى شاء، فله الفسخ حينئذ حتى بعد إكال اليومين.


مسـألة 142: الظاهر أن له اشتراط الرجوع والفسخ متى شاء وإن لم يكن له عذر أو حاجة.


مسـألة 143: إذا شرط الرجوع لنفسه حين عقد نية الاعتكاف، ثم أسقط شرطه لم يسقط، وجاز الرجوع.


مسـألة 144: يتأكد استحباب الاعتكاف في شهر رمضان، وعن النبي أنه قال: «اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين،» وأفضله العشر الاواخر منه، ففي الصحيح: «كان رسول الله إذا كان العشرالاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمّر المئزر وطوى فراشه.»

الفصل الثالث في أحكام المعتكف

يحرم على المعتكف امور:

الأول: الخروج من المسجد إلا أن يكون لضرورة شرعية أو عرفية. وإذا خرج لضرورة اقتصر على أدائها ثم يرجع. ولا يصلي إلا في المسجد، إلا في مكة،

فإنه يجوز له أن يصلي في بيوتهما إذا خرج. بل قد يدعى جواز الخروج له من مسجدها اختياراً ، وإن كان الأحوط وجوبا تركه.


مسألة 145: يجوز للمعتكف الخروج لعيادة المريض المؤمن، أو حضور جنازة المؤمن، ويجب عليه المبادرة بالرجوع.


مسـألة 146: الأحوط وجوبا مع طول مدة الخروج البقاء عليه برجاء صحته أو فسخه إذا بقي محل الفسخ، نظير ما سبق في المسألة (140) في الفصل الأول.

الثـاني: الجماع قبلاً ودبراً و ليلًا ونهاراً للرجل والمرأة، والأحوط وجوبا إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، وكذا الاستمناء بغير الجاع.


مسألة 147: إذا جامع المعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان لابطال الاعتكاف، وقد تجب عليه كفارة اخرى لحنث النذر إذا كان الاعتكاف منذورا مضيقا، وكفارة ثالثة لابطال الصوم إذا كان الصوم مما يجب في إبطاله الكفارة.

الثالث: شم الطيب مع التلذذ، بل مطلقا على الأحوط وجوبا. وكذا شم الريحان (كل نبات طيب الرائحة. مجمع البحرين.) مع التلذذ. ولا ضرر فيها إذا كان فاقدا لحاسة الشم.

الرابـع: البيع والشراء، بل مطلق التكسب المبني على الاسترباح على الأحوط وجوبًا كالاجارة والصلح، دون مثل الهبة للغير والاستيهاب منه والدين ووفائه وغيرها.


مسـألة 148: لابأس بالتوكيل في البيع والشراء، إذا ابتنى على تولي الوكيل للمعاملة بتمام شؤونها، أما التوكيل في خصوص إجراء العقد مع تحديد خصوصيات المعاملة ممن قبل المعتكف فالأحوط وجوبا تركه. إلا أن يكون التوكيل سابقا على الاعتكاف.


مسـألة 149: إذا اضطر للبيع والشراء أو لزم من تركها الحرج وتعذر التوكيل جاز إيقاعها.


الخامس: المماراة، وهي الجدال والمخاصمة في الكلام، سواء كانت بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة أم كانت لاظهار الحق والانتصار له. نعم لابد فيها من كون الطرف الاخر مصرا على دعواه لاجًا فيهما بنحو لا يرضى بالتصدي له وإبطال حجته عليها، أما اذا كان طالبا للحقيقة راغبا في الخوض فيها من الغير من أجل استيضاحها فا بأس بالجدل معه، ولا ينافي الاعتكاف.


مسـألة 150: يفسد الاعتكاف با يفسد الصوم، وكذا بالاجماع ليلا، وبالخروج الطويل من المسجد على الأحوط وجوبا، والظاهر عدم بطلانه بغير ذلك من المحرمات المتقدمة.


مسألة 151: إذا فسد الاعتكاف فإن كان واجبا موسعا وجب تداركه.

وهو الأحوط وجوباً لو كان واجبا مضيقا فيقضى بعد وقته. وإن كان مندوبا لم يجب تداركه لو كان فساده في اليومين الاولين، والأحوط وجوبا تداركه إن كان

فساده في اليوم الثالث. كما أن الأحوط وجوبا الفور في القضاء.


مسألة 152: إذا اعتكف في زمان لا يسع الاعتكاف لم يجب القضاء، كما لو صادف العيد في ثالث أيام الاعتكاف. نعم يجب التدارك إذا كان الاعتكاف واجبا موسعا  وقد بقي وقته، بل الأحوط وجوبا تداركه حتى لو خرج وقته.

 

أحكام الاعتكاف وفقا لفتاوى المرجع الديني السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم في كتابه منهاج الصالحين

 

# أحكام الاعتكاف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky