الاجتهاد: أحكام الاعتكاف: لا يصح الاعتكاف ممن لا يصح منه الصوم كالمسافر والمريض ولا يصح من العبد بـدون إذن مولاه وكذا يشترط إذن الزوج للزوجة إذا كان منافيا لحقه./ إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه، وذلك في حدود ما سبق من القول بحرمته.
أحكامُ الاعتكاف لآية الله السيد محمد تقي المدرسي من كتابه أحكام الإسلام، منتخب أحكام العبادات والمعاملات
ما هو الاعتكاف؟
الاعتكاف هو اللبث المتطاول في بيت من بيوت الرحمن تعبدا لله, وقد اشـترط فيـه سـائر مـا يشترط في العبادات من الإسلام والعقل والنية الخالصة.
وألا يختلط بحرام كالإضرار والاعتداء وما أشبه فلو أضر بـه الاعتكـاف لمـرض أو عـدو أو كان فيه اعتداء على حقوق الآخرين لم يصح عبادة على ما ذكره الفقهاء في سائر العبادات.
شروطه
وللاعتكاف شروط أخر هي التالية:
أولاً: الصيام فلا يصح من دون صيام ولا في ظـروف لا يصـح الصـوم فيهـا, مثـل المـرض والسفر وأيام العيد والتشريق لمن أراد أن يعتكف بمنى.
ثانيا: أن يكون ثلاثة أيام, فلا يصح الاعتكاف ليومين ولا لخمسة أيام, ويصح ثلاثـة و سـتة والأحوط أن يجعله ثلاثة ثلاثة فلا يعتكف عشرة أيام بل يجعلها إما تسعة وإما اثني عشر يوما.
ثالثا: أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع يصلي فيه إمام عدل صلاة الجمعة, أو الجماعة, فلا يجوز في غير المساجد, ولا في المساجد الصغيرة التي لا جماعة فيها, بل ولا في مسـاجد المنـاطق في الأمصار, بل المسجد الرئيسي, أو المساجد الرئيسية.
والأفضل الاعتكاف في أحد المساجد الأربعـة: المسـجد الحـرام, ومسـجد النبـي, ومسـجد الكوفة, ومسجد البصرة.
والاعتكاف مستحب وإنما يجب بنذر وأحكام النذر في الاعتكاف وغـيره واحـدة, فليراجـع كتاب النذر فيها.
أحكامه
١ـ اللبث في المسجد تعبدا, هو جوهر الاعتكاف وحقيقته, وهكذا لو خرج منـه لا لحاجـة, بطل عمله وكذلك لو استمر خروجه منه لحاجة, أو لاضطرار حتى انتفت صورة الاعتكاف, أما الخروج لحاجة لا تتنافى والمكث في المسجد عرفا, فلا بأس, مثل أن يخرج للطعام والشراب, والى دورة المياه أو الحمام, أو عيادة مريض أو تشييع جنازة, أوقضاء حاجةمؤمن, أو ما أشبه.
وإذا خرج اكتفىبأقل قدر ممكن ثمعاد.
٢ـ يحرم على المعتكف أمور ومع عدم الالتزام بشروط الاعتكاف وارتكاب بعض المحرمات يبطل الاعتكاف فمنها:
أ ـ مباشرة النساء بالجماع أوباللمس والتقبيل بشهوة ولا فرق في ذلك بينالرجل والمرأة.
ب ـ الاستمناء لأنه مبطل لصومه نهارا وحرام عليه في النهار وغيره.
ج ـ شم الطيب والريحان مع التلذذ.
د ـ البيع والشراء بلمطلق التعامل غير الضروري.
ه ـ المجادلة في الأمورالدنيوية أو الدينية بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة, نعم لا بأس لإظهـار الحقورد الخصم عن الخطأ.
٣ـ لا فرق في ما ذكر من الأمور الخمسة إتيانها ليلا أو نهارا نعم بعض ما يحـرم ً نهـارا بسـبب الصوم يجوز ليلا كالأكل والشرب.
٤ـ كل ما ُيفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع عمدا ولا ُيبطل إذا وقع سهوا.
٥ـ إذا بطل الاعتكاف يجب قضاؤه إذاكان واجبا أوكان في اليوم الثالث من المستحب, أمـا إذاكان في اليوم الأول والثاني من المستحب فلا يجب قضاؤه.
٦ـ لا يصح الاعتكاف ممن لا يصح منه الصوم كالمسافر والمريض ولا يصح من العبد بـدون إذن مولاه وكذا يشترط إذن الزوج للزوجة إذا كان منافيا لحقه.
أحكام الاعتكاف لآية الله للشيخ محمد اليعقوبي من رسالته العملية
الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما أو لإيجاد الوظيفة الشرعية المعينة المسماة بالاعتكاف، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.
(مسألة 1459) : يشترط في صحته مضافاً إلى العقل والإيمان أمور:
الأول: نية القربة، كما في غيره من العبادات، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، ويجوز الاكتفاء بتبيّت النية إذا قصد الشروع في أول يوم وكان هذا القصد مستمراً عنده إلى الفجر وهو بداية اليوم، ولو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى.
(مسألة 1460) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر، اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، كما لا يجوز على الأحوط العدول عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.
الثاني: الصوم، فلا يصح بدونه، فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره، لم يصح منه الاعتكاف.
الثالث: العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها، وإن كان يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضها، وتدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والأخيرة، لأنّ اليوم يبدأ من الفجر وإن جاز إدخالها بالنية.
فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة، ولو نذره أقل لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا عن الزيادة والنقيصة بطل، وإن نواها بشرط لا عن الزيادة ولا بشرط عن النقيصة وجب عليه الاعتكاف ثلاثة أيام فقط، وإن نواها بشرط لا عن النقيصة ولا بشرط من جهة الزيادة ضم يوماً سادساً إليها.
الرابع: أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع في البلد، والأحوط استحباباً، بل الأفضل كونه في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، أو أي مسجد صلى فيه نبي أو وصي نبي، ولو شك في توفر هذا الشرط كان له الاعتكاف برجاء المطلوبية، ولو نوى بالنية الجزمية حرم.
(مسألة 1461) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع عن البقاء فيه، بطل ولم يجز اللبث في مسجد آخر وعليه قضاؤه على الأحوط إن كان واجباً في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.
(مسألة 1462) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به مع صدق المسجدية عليها.
(مسألة 1463) : إذا قصد الاعتكاف في مكان معين من المسجد دون غيره، فإن كان بشرط لا عن غيره بطل اعتكافه على الأحوط، وإلا لغى قصده وصح في المسجد كله.
الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالزوج إلى زوجته إذا كان منافياً لحقه، بل بدونه مع نهيه كما سبق في الصوم المستحب، وكذا الوالدين بالنسبة إلى ولدهما، في مورد وجوب الطاعة وهو ما إذا كان العصيان احتقاراً لهما، وأمّا بدون النهي فالاستئذان منهما مبني على الاحتياط الاستحبابي.
السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به في طول مدة الاعتكاف، فلو خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا يبعد البطلان في الخروج نسياناً أيضاً، بخلاف ما لو خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لا بد منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس ميت، وإن كان السبب باختياره.
(مسألة 1464) : يجوز الخروج لتشييع الجنائز والصلاة عليها وتغسيلها وتكفينها ودفنها، وأي واحد من هذه الأمور على حده فضلاً عن الأكثر. كما يجوز الخروج لعيادة المريض وإقامة الشهادة أمام القاضي الشرعي العادل أمّا تشييع المؤمن وتحمل الشهادة وغير ذلك من الأمور الراجحة، ففي جوازها إشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفاً.
(مسألة 1465) : الأحوط استحباباً عند جواز الخروج مراعاة أقرب الطرق، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، أمّا التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل وإن كان عن إكراه أو اضطرار، إلا أنّ الظاهر أنّ هذا إنّما يحسب بعد الانتهاء عرفاً من أحد الأعمال المذكورة في أول المسألة السابقة، ويحسب في غيرها مطلقاً.
(مسألة 1466) : الأحوط استحباباً مؤكداً ترك الجلوس في الخارج، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الإمكان على الأحوط وجوباً.
(مسألة 1467) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.
في وجوب الاعتكاف
الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجباً معيناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلاً عما بعده، وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع وإن كان في الأول هو الأحوط استحباباً، نعم، يجب بعد مضي يومين منه فيجب الثالث إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه حينئذٍ ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه، ونقصد باشتراط الرجوع لعارض أن يضمّ إلى نية الاعتكاف بأن ينوي العدول عن الاستمرار في الاعتكاف إذا حصل مانع معين ينويه.
(مسألة 1468) : الأولى أن يحدد لاشتراط الرجوع عارضاً مقبولاً عرفاً ولا يطلق الإذن لنفسه بالرجوع متى شاء.
(مسألة 1469) : إذا اشترط الرجوع حال النية، ثم أسقط شرطه بعد ذلك، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
(مسألة 1470) : إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع فيه فيجوز له الرجوع حتى إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف، ولو كان نذره مطلقاً من حيث الرجوع، فإن كان معيناً من حيث الزمان لم تجز نية الرجوع عند نية الاعتكاف، ولو نواه بطل، وإن كان النذر غير معين جازت النية وصحت، فإن أبطله وجب عليه الاعتكاف في وقت آخر.
(مسألة 1471) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، وإن سبق شخص إلى مكان في المسجد فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه فالأظهر الصحة، وإن أثم.
لا بد للمعتكف من ترك أمور:
منها: مباشرة النساء بالجماع، والأولى والأحوط استحباباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
ومنها: الاستمناء على الأحوط وجوباً.
ومنها: شم الطيب والريحان مع التلذذ، ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسة الشم.
ومنها: البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط استحباباً إذا لم يلزم منه الخروج عن المسجد وإلا حرم، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل والشرب مما تمس الحاجة إليه ولم يمكن التوكيل فيه فعله وإن كان خارج المسجد.
ومنها: المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنّه من أفضل العبادات والمدار على القصد، ولو قصدهما كانت الغلبة للأغلب.
(مسألة 1472) : الظاهر إنّ المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل أو في النهار، ويكون الفاعل لها آثماً إذا كان واجباً معيناً، ولو لأجل انقضاء يومين منه حيث يتعين وجوب الثالث.
(مسألة 1473) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً فالظاهر بطلان اعتكافه ولا سيما في الجماع.
(مسألة 1474) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه على الأحوط، وإن كان واجباً غير معين وجب استئنافه من جديد، وكذا إن كان مندوباً وكان الإفساد بعد يومين، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، ولا يجب الفور في القضاء.
(مسألة 1475) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه، وذلك في حدود ما سبق من القول بحرمته.
(مسألة 1476) : إذا فسد الاعتكاف الواجب بالجماع، ولو ليلاً وجبت الكفارة، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع، وإن كان الأحوط استحباباً، والأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار.
(مسألة 1477) : إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان، أحداهما لإفطار شهر رمضان والأخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف منذوراً معيناً وجبت عليه كفارة ثالثة لمخالفة المنذور، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة وقد أكرهها وهي معتكفة في شهر رمضان أو قضائه بعد الزوال وجبت عليه كفارتان أخريان على الأحوط، ولو كان النذر لهما كان عليه كفارتان عن النذر أيضاً على الأحوط استحباباً.
——————–
أحكام الاعتكاف
أحكام الاعتكاف وفق رأي المرجع الديني آية الله اليعقوبي
أحكام الاعتكاف وفق رأي المرجع الديني آية الله السيد محمد تقي المدرسي