السوال: هل يحقّ للزوج أو الزوجة تفقّد أو الاطّلاع سرّاً من دون إذن الآخر على ما يَرِدُه؟ الجواب: لا يجوز التجسّس على الزوجة أو غيرها، وكذا العكس.
الاجتهاد: تمتاز هذه الأحكام الشرعية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي كونها بصيغة السؤال والجواب، وتحاكي الواقع، وتقارب الابتلاءات العملية. وهي موافقة لرأي سماحة الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. *
س: هل يجوز السهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط بحيث يؤدّي ذلك إلى تفويت صلاة الصبح أداءً؟
ج: إذا عُدّ ما ذُكر استخفافاً وتهاوناً بأمر الصلاة فلا يجوز.
س: هل التواصل مع الأجنبية على الإنترنت حكمُه حكم الخلوة المحرّمة، خاصّة وأنّهما مأمونان من دخول الآخرين؟
ج: لا تجوز المحادثة بين المرأة والرجل الأجنبيّ، سواء أكانت مباشرة أو عبر الهاتف أو عبر الإنترنت أو بالمراسلة وما شابه ذلك فيما إذا كانت مثيرة للشهوة أو كانت بقصد التلذّذ والريبة، أو مع خوف الافتتان، أو استلزمت الوقوع في الحرام أو المفسدة.
س: هل الضحك والمزاح وتبادل النكت عبر الجوّال أو في المنتديات محظور شرعاً؟
ج: إذا كان فيه خوف الفتنة والريبة، أو ترتّبت عليه المفسدة أو كان يستلزم الوقوع في الحرام، فلا يجوز.
س: هل يجوز لي منع زوجتي من التواصل مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
ج: إذا كان في التواصل مع الآخرين خوف الوقوع في الحرام أو ترتّبت عليه المفسدة فلا يجوز، وتكليفك في هذه الحالة هو أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر مع مراعاة مراتبهما وتحقّق شرائطهما.
س: هل يحقّ للزوج أو الزوجة تفقّد أو الاطّلاع سرّاً من دون إذن الآخر على ما يَرِدُه؟
ج: لا يجوز التجسّس على الزوجة أو غيرها، وكذا العكس.
س: هل يحقّ للوالدين تفقّد مواقع أولادهم المكلّفين دون إذنهم؟
ج: لا يجوز التجسّس على ما كتمه الأولاد المكلّفون، نعم إذا كان هناك قرائن وشواهد على أنّ المواقع المذكورة على خلاف العفّة والأخلاق والناموس، فلا مانع من تفقّدها من أجل الحيلولة من الوقوع في المفاسد المحتملة.
س: ما حكم ألعاب البوكر والورق على الإنترنت بغرض التسلية لا القمار؟
ج: حرمة اللعب بآلات القمار لا تختصّ باللعب المباشر بل تشمل اللعب على الحاسوب وغيره من الأجهزة الالكترونيّة، ولو بدون رهن.
س: ما حكم تبادل النغمات اللهويّة ومقاطع الفيديو والصور غير اللائقة مع الآخرين والنكات التي تتضمّن إيحاءات جنسية عبر الهواتف أو مواقع التواصل الاجتماعي؟
ج: لا يجوز ذلك.
س: ما هو حكم تصفّح المواقع التي تتعرّض للمذهب بالإساءة وتتضمّن أفكاراً ضالّة أو مضلّلة؟
ج: لا يجوز تصفّح هذه المواقع إلّا إذا توفّرت شروط ثلاثة مجتمعة، وهي:
الأوّل: أن يكون التصفّح بقصد غرضٍ صحيح، كالإجابة على إشكالاتها والردّ عليها.
الثاني: أن يكون المتصفّح قادراً علميّاً على الإجابة والرّد.
الثالث: أن يكون مأموناً من الانحراف والضلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نقلاً عن كتاب (فقه التواصل الاجتماعي) من إعداد «مركز نون للتأليف والترجمة»، والأحكام الواردة موافقة لرأي سماحة الإمام السيد علي الخامنئي دام ظلّه