زكاة الفطر

زكاة الفطر حسب المذاهب الخمسة و قيمة مقدار زكاة الفطر 2016

الاجتهاد: زكاة الفطر وتسمّى زكاة الأبدان هى الطعام الذى يخرجه الإنسان فى آخر رمضان. قال ابن عباس – رضى الله عنه :”فرض النبى – عليه الصلاة والسلام- أن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين” فهى من الطعام السائد بين الناس، وهو الآن التمر واللبن والأرز، وإذا كنا فى مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً.

ساعات قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك الذي يفرح به المسلمون جميعا، حيث انه يعتبر مكافأة من رب العالمين الى جميع المسلمين و المسلماء وجزاء عن صيامهم في شهر رمضان المبارك، حيث ان العيد هو فرحة المسلم، الذي بذل مجهودًا كبيرًا في طاعة الله خلال أيام شهر رمضان المبارك بالصيام والقيام وذكر الله وتلاوة القرآن الكريم والابتعاد عن المعاصي وكل ما يغضب الله عز و جل.

ولكن يتبقى شيء وحيد يفعله المسلم والمسلمة حتى يصح صيامهم، وهو ايتاء زكاة الفطر، حيث إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وكل مسلمة وتجب دفعها، فهي تحسب بعدد الأفراد في المنزل.

أما كيفية اخراج زكاة الفطر ومن تجب علیه، وفیمن تخرج عنه، وفی مقدارها، وفی وقت خروجها، وفیمن یستحقها حسب المذاهب الخمسة:

في المكلّف بها :

قال الأربعة: تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر،كبیراً كان أو صغیراً، فیجب على الولی أن یتولى إخراجها مِن مال الطفل والمجنون ودفعها للفقراء.
والقادر عند الحنفیة : هو الذی یملك نصاباً زكویاً ، أو قیمته فاضلاً عن حاجته.

وقال الشافعیة والمالكیة والحنابلة : القادر هو الذی یجد ما یفضل عن قوته وقوت عیاله فی یوم العید ولیلته، مع استثناء ما یحتاج إلیه مِن المسكن والثیاب والأدوات الضروریة ، وزاد المالكیة : أنّ مَن یقدر على الاقتراض یعدّ قادراً إذا كان یرجو الوفاء .

وقال الإمامیة : یُشترط فی وجوبها البلوغ والعقل والقدرة ، فلا تجب فی مال الصبی ولا المجنون ؛ لحدیث ( رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبی حتى یحتلم ، وعن المجنون حتى یفیق ، وعن النائم حتى یستیقظ ) . أمّا القادر عندهم فهو الذی یملك مؤونة سنة له ولعیاله بالفعل أو بالقوة بأن یكون له ما یستثمره ، أو صنعة یكتسب منها .

عمن یجب إخراج زكاة الفطرة

قال الحنفیة : یجب على المكلّف أن یخرج زكاة الفطرة عن نفسه وولده الصغیر وخادمه ، وولده الكبیر إذا كان مجنوناً ، أمّا إذا كان عاقلاً فلا تجب على أبیه ، كما انّه لا یجب على الزوج أن یخرج زكاة الفطرة عن زوجته .

وقال الحنابلة والشافعیة : یجب إخراجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته كالزوجة والأب والإبن .

وقال المالكیة : یجب أن یخرجها عن نفسه ، وعمّن یقوم بنفقتهم ، وهم الوالدان الفقیران ، والأولاد الذكور الذین لا مال لهم إلى أن یبلغوا ویصبحوا قادرین على الكسب ، وبناته الفقیرات إلى أن یدخل الزوج بهنّ ، والزوجة .

وقال الإمامیة: یجب إخراجها عن نفسه ، وعن كل مَن یعوله حین دخول لیلة الفطر مِن غیر فرق بین واجب النفقة وغیره، ولا بین الصغیر والكبیر، ولا بین المسلم وغیر المسلم، ولا بین الرحم القریب والغریب البعید، حتى لو جاءه ضعیف قَبل دخول هلال شوال بلحظات وأصبح فی جملة العیال تلك اللیلة یجب أن یخرج عنه زكاة الفطر، وكذا إذا وِلد له ولد أو تزوج بامرأة قَبل الغروب مِن لیلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنهما.

أمّا إذا وِلد الولد أو تزوج أو جاء الضیف بَعد الغروب فلا یجب الإخراج عنهم . وكل مَن وجبت فطرته على غیره سقطت عن نفسه وإن كان غنیاً

مقدارها

اتفقوا المذاهب الخمسة على أنّ المقدار الواجب إنفاقه عن كل شخص صاع مِن الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب أو الأرز أو الذرة، وما إلى ذاك مِن القوت الغالب، ما عدا الحنفیة فإنّهم قالوا: یكفی نصف صاع مِن الحنطة عن الفرد الواحد. والصاع حوالی ثلاث كیلوغرامات .

وقت الوجوب

قال الحنفیة : وقت وجوبها مِن طلوع فجر یوم العید إلى آخر العمر ؛ لأنّ زكاة الفطر مِن الواجبات الموسّعة ، ویصحّ أداؤها مقدّماً ومؤخراً .
وقال الحنابلة: یُحرم تأخیرها عن یوم العید ، وتجزئ قَبل العید بیومین ، ولا تجزئ قَبل هذا الأمد .
وقال الشافعیة: وقت وجوبها آخر جزء مِن رمضان، وأوّل جزء مِن شوال، أی حین الغروب وقبله بقلیل مِن الیوم الأخیر مِن شهر رمضان. ویسنّ إخراجها فی أوّل یوم مِن أیام العید ، ویُحرم إخراجها بَعد غروب الیوم الأوّل إلاّ لعذر .

وعن الإمام مالك روایتان: إحداهما أنّها تجب بغروب الشمس مِن آخر یوم مِن رمضان .

وقال الإمامیة: تجب زكاة الفطرة بدخول لیلة العید، ویجب أداؤها مِن أوّل الغروب إلى وقت الزوال، والأفضل الأداء قَبل صلاة العید، وإذا لَم یوجد المستحق فی هذا الوقت فعلى المكلّف أن یعزلها مستقلة عن ماله ناویاً دفعها وأداءها فی أوّل فرصة، وإذا أخّر ولَم یؤدها بهذا الوقت مع وجود المستحق وجب إخراجها بعده ، ولا تسقط عنه بحال .

المستحق

اتفقوا على أنّ المستحق لزكاة الفطرة هم المستحقون للزكاة العامة الذين ذكَرتهم الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ… ﴾.
ويكفي ثمن الحبوب عن الحبوب، ويستحب اختصاص القرابة المحتاجين بها، ثمّ الجيران فقد جاء في الحديث: “جيران الصدقة أحقّ بها”1 . (المصدر: الفقه علی المذاهب الخمسة )

قد ذكر الله تعالى أصناف المسلمين الذين يستحقون الزكاة فى قولة تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

وقد حدد الله عز وجل أن من يستحق الزكاة هم :

الفقراء والمساكين : وهم أهل الحاجه الذى لايجد ما يكفية ويسد حاجته .

العاملون على الزّكاة: هم الأشخاص الذين يتولون مهمة جمع الزكاة ولايشترط كونهم فقراء أو لا .

المؤلفة قلوبهم: هم الأشخاص حديثى الدخول فى الإسلام ويتم إعطائهم من مال الزكاة حتى تتآلف قلوبهم مع المسلمين .

الغارمون: هم الشخاصى الذين عليهم دين وعاجزين عن سداد هذا الدين فيتم سداد دينهم من مال الزكاة .

في الرقاب: وهم ثلاثة أنواع ( فك آسر الاسرى من المسلمين– إعتاق الرقيق أو العبيد من المسلمين – المكتبون المسلمون )

إبن السبيل: هو الشخص المسافر وفقد مالة أو لم يعد معه مال يجب إعطاؤه من مال الزكاة ما يكفى عودتة إلى بلده .

في سبيل الله: هم المحاربين والمجاهدين فى سبيل الله والمتطوعين ويتم الإنفاق عليهم من مال الزكاة والحرب وكل ما يحتاج الية المجاهدين فى سبيل الله .

قيمة مقدار زكاة الفطر 2016 نقدا في عدد من الدول الاسلامية

جمهورية مصر العربية

اعلنت دار الافتاء المصرية قيمة مقدار زكاة الفطر 1437هـ – 2016م لا تقل عن 8 جنيهات لكل مواطن مصري، وتعادل هذه القيمة بمقدار 2.5 كيلو من الحبوب لكل مواطن و التي قدرتها مجمع البحوث الاسلامية علي حسب سعر القمح زاد عن ذلك فلنفسه حيث يكافؤه الله على هذة الزيادة حتى يغنى مسلم فقير فى أيام العيد عن الحاجة أو السؤال.

جمهورية ايران الاسلامية

اعلن عدد من المراجع الدين في ايران قيمة مقدار زكاة الفطر لرمضان عام 1437 هـ ستة آلاف تومان و تعادل هذه القيمة بمقدار 3 كيلو من حبوب القمح.

المملكة العربية السعودية:

حددت دار الافتاء السعودية زكاة الفطر لمواطنيها حوالي 2.5 كيلو من الارز فيخرج المواطن السعودي عن كل 4 اشخاص من اسرته حوالي 10 كيلو جرام من الارز.

ووفقا لسبق: أكد مفتي عام المملكة: أن إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يُجْزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، الذين كانوا يخرجونها من الطعام.

وقال مفتي عام المملكة:” زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان،كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.(السبق)

المغرب

أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحثا حول مقادير زكاة الفطر لعام 1437ه، فحدد المقادير وفق أسعار السوق على النحو الآتي:
1. في الوسط الذي يكون فيه غالب القوت هو القمح، يخرج المزكي عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته صاعا من القمح وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، والمد كما هو معروف ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. و قيمته النقدية : 08.50 دراهم .

2. في الوسط الذي يكون فيه غالب القوت هو القمح الطري(فرينة)،يخرج المزكي عن كل نفس صاعا نبويا من القمح. و قيمته النقدية : 12.00 دراهم .
3. الوسط الذي يعتمد فيه الناس في قوتهم على الشعير، يخرج المزكي عن كل نفس صاعا نبويا من الشعير. وقيمته النقدية :09.00 دراهم. (وكالة نون الاخباریه)

السودان

حدد مجمع الفقه الإسلامي في السودان، قيمة زكاة الفطر لهذا العام، بمبلغ 14 جنيهًا سودانيا، وأجاز إخراج الفدية بما يعادل قيمة وجبة مشبعة، بواقع 12 جنيهًا عن كل يوم، للذين لا يستطيعون الصوم لعذر شرعي.

وقال الأمين العام للمجمع، البروفسير عبد الله الزبير، إنه يمكن إخراج زكاة الفطر، في جميع ليالي رمضان وقبل صلاة عيد الفطر المبارك، وحتى آخر زكاة الفطر بعد صلاة العيد، تعدّ صدقة ويأثم على تأخيرها، إن كان قادرًا على إخراجها وتهاون بها، وتصير دينًا في ذمته. (المصدر: Arabi247.info )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky