الاجتهاد: ورد إلى دار الافتاء على موقعها الرسمى سؤال أحد المسلمين عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية للمسلمين وعن حكم تهنئة المسيحيين فيه، وعن كيفية الرد على من يقول أن هذا الفعل حرام.
في الأيام القليلة الماضية انتشر الكثير من الجدل حول احتفال المسلمين بعيد الكريسماس الذي تفصلنا أيام قليلة على قدومه، لذلك قامت دار الإفتاء المصرية بالرد على هذا الجدل المثار حول احتفال المصريين تزامنا مع اقتراب احتفالات الأقباط في مصر بعيد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.
السؤال: هل الاحتفال برأس السنة الميلادية، بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال كتعليق الزينة حرام شرعًا أم حلال؟ وما حكم تهنئة المسيحيين فيه؟ وكيف نرد على من يدَّعي أن ذلك حرام؛ لأن فيه مشاركةً لغير المسلمين في أعيادهم وشعائرهم؟ أو بدعوى أن يوم الميلاد لم يأت إلا مرة واحدة؛ فهو يختلف عن نظيره في كل عام؟ أو بدعوى أن مولد المسيح عليه السلام لم يكن في رأس السنة الشمسية؟
الجواب: الاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه السلام، بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال والتهنئة به: جائز شرعًا، ولا حرمة فيه؛ لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدٍّ بها شرعًا وعرفًا؛ من تذكر نعم الله تعالى في تداول الأزمنة وتجدد الأعوام،
وقد أقرت الشريعة الناس على أعيادهم لحاجتهم إلى الترويح عن نفوسهم، ونص العلماء على مشروعية استغلال هذه المواسم في فعل الخير وصلة الرحم والمنافع الاقتصادية والمشاركة المجتمعية، وأن صورة المشابهة لا تضر إذا تعلق بها صالح العباد، ما لم يلزم من ذلك الإقرار على عقائد مخالفة للإسلام،
فضلًا عن موافقة ذلك للمولد المعجز لسيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، الذي خلّده القرآن الكريم وأمر بالتذكير به على جهة العموم بوصفه من أيام الله، وعلى جهة الخصوص بوصفه يوم سلام على البشرية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أَوْلَى الناس بسيدنا المسيح صاحب هذا المولد المبارك، مع ما في ذلك من تعظيم المشترك بين أهل الأديان السماوية، فضلًا عن عقد المواطنة الذي تتساوى فيه الحقوق والواجبات،
وكلما ازدادت الروابط الإنسانية تأكدت الحقوق الشرعية؛ فالمسلمون مأمورون أن يتعايشوا بحسن الخلق وطيب المعشر وسلامة القصد مع إخوانهم في الدين والوطن والقرابة والجوار والإنسانية ليُشعِروا مَن حولهم بالسلام والأمان، وأن يشاركوا مواطنيهم في أفراحهم ويهنئوهم في احتفالاتهم، ما دام أن ذلك لا يُلزِمهم بطقوسٍ دينيةٍ أو ممارسات عبادية تخالف عقائد الإسلام.
التفاصيل ….
الاحتفال برأس السنة الميلادية مناسبة تتناولها مقاصد: اجتماعية، ودينية، ووطنية؛ فإن الناس يودعون عامًا ماضيًا ويستقبلون عامًا آتيًا؛ حسب التقويم الميلادي المؤرخ بميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، والاختلاف في تحديد مولده عليه السلام لا ينافي صحة الاحتفال به؛ فإن المقصود: إظهار الفرح بمضي عام وحلول عام، وإحياء ذكرى المولد المعجز للسيد المسيح عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مع ما في ذلك من إظهار التعايش والمواطنة وحسن المعاملة بين المسلمين وغيرهم من أبناء الوطن الواحد، ومن هنا كان للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة عدة مقاصد، وكلها غير بعيد عن قوانين الشريعة وأحكامها.
فأما المقصد الاجتماعي: فهو استشعار نعمة الله في تداول الأيام والسنين؛ ذلك أن تجدد الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها؛ فإن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، ومرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، وذلك مما يشترك فيه المجتمع الإنساني ككل، فكان ذلك داعيًا لإبراز معاني التهنئة والسرور بين الناس، ولا يخفى أن التهنئة إنما تكون بما هو محل للسرور؛ وقد نص الفقهاء على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام والشهور:
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في “أسنى المطالب” (1/ 283، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قال القمولي: لم أر لأحد من أصحابنا كلامًا في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك: بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه: أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. انتهى] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في “تحفة المحتاج” (3/ 56، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد، مع المصافحة] اهـ.
وقال العلامة القليوبي في حاشيته على “شرح المحلي على المنهاج” (1/ 359، ط. دار الفكر): [(فائدة) التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام، قال ابن حجر: مندوبة، ويُستأنَسُ لها بطلب سجود الشكر عند النعمة، وبقصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم وتهنئة أبي طلحة رضي الله عنه له] اهـ.
ولا يخفى أن في التهنئة إظهارًا للسرور وإعلانًا له، وفي ذلك نوع من المشاركة في الاحتفال.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقرارُ الناس على أعيادهم، وبيان حاجتهم إليها؛ حيث جرت أعراف كل قوم على أن لهم أعيادًا يفرحون فيها ويروحون بها عن نفوسهم؛ فروى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها، يومَ فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصارُ يومَ بُعَاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: مزمار الشيطان؟ مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ». وفي لفظ في “الصحيحين”: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ»، وفي لفظ لأبي عوانة في “مستخرجه على صحيح مسلم” بلفظ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدٌ».
ولما طالب فرعون سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بموعد يرضيانه، حدد “يومَ الزينة” مكانًا وزمانًا، وكان يومَ عيدٍ للمصريين -كما رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، والسدي عن أشياخه، وبه قال مجاهد، وقتادة، وابن زيد- ولم ير في ذلك موافقة لهم على ما لا يوافق الدين من عقائدهم، وذلك من تأييد الله تعالى له عليه السلام؛ ليتحدى فرعون والسحرة على الملأ؛ فيكون ذلك أسرى في البلاد لخبره، وأجرى في الناس لأثره؛ قال تعالى: ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ۞ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ [طه: 57-59].
وورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وفقهاء الأمة، مشاركة غير المسلمين في بعض المظاهر الاجتماعية لأعيادهم؛ كالأكل من أطعمتهم المصنوعة خصيصًا لها، ولم يروا ذلك إقرارًا على ما خالف الإسلام من عقائدهم:
فقد أخرج الخطيب البغدادي في “تاريخ بغداد” (15/ 444، ط. دار الغرب الإسلامي) بسنده إلى إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان، قال: [النعمان بن المرزبان أَبُو ثابتٍ هو الذي أهدى لعلي بن أبي طالب عليه السلام الفالوذج في يوم النيروز، فقال: “نَوْرِزُونَا كُلَّ يَوْمٍ”، وقيل: كان ذلك في المهرجان، فقال: “مَهْرِجُونَا كل يوم”] اهـ. والنيروز: لفظ فارسي مُعرَّب؛ معناه: اليوم الجديد، وهو عيد رأس السنة عند الفرس، ويصادف أول فصل الربيع.
ولما هَمَّ الصحابة رضي الله عنهم بوضع تأريخ يؤرخون به الوقائع والأحداث عدوا ذلك من أحوال الاجتماع البشري؛ فنظروا إلى الحوادث الكبرى التي أثرت في تاريخ البشرية؛ كتأريخ الروم، وتأريخ الفرس، دون أن يلتفتوا إلى موافقة أصولها للعقيدة الإسلامية أو مخالفتها.
فعن ميمون بن مهران قال: رفع إلى عمر صك محله في شعبان، فقال عمر: أي شعبان؛ الذي نحن فيه، أو الذي مضى، أو الذي هو آتٍ؟ قال: ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “ضعوا للناس شيئًا يعرفونه من التاريخ”، فقال بعضهم: اكتبوا على تأريخ الروم، فقيل: إنهم يكتبون من عهد ذي القرنين؛ فهذا يطول، وقال بعضهم: اكتبوا على تأريخ فارس، فقيل: إن فارس كلما قام ملك طرح من كان قبله،
فاجتمع رأيهم على أن ينظروا: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فوجدوه عشر سنين، فكتب التأريخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد والبخاري والطبري في “التاريخ” والحاكم في “المستدرك” وابن عساكر في “تاريخ دمشق”.
والأعياد أيام تُتَّخَذُ لإظهار السرور والفرحة، وللأعياد الدينية أبعاد اجتماعية واقتصادية نافعة، وتزداد فيها هذه الجوانب قوّةً كلما قويَتْ أواصر المجتمع، وتلاحمت روابطه، وتآخت طوائفه، وزاد المشترك بين أفراده وجماعاته، فيحصل التشارك المجتمعي العام الذي يتناسى أصولها الدينية وفوارقها العقائدية، واختلافُ فتاوى العلماء في المشاركة في أعياد غير المسلمين راجع إلى أن هذه الأعياد يتجاذبها البعدان الديني والاجتماعي قوةً وضعفًا؛
خاصة مع تزامن فتاواهم والحروب الصليبية، ومع غلبة الطابع الديني على النزاعات والحروب الدولية، ومع زيادة التعصب الديني وضعف المشاركة المجتمعية في كثير من الأحايين؛ مما قوَّى عند جماعة من الفقهاء الأخذ بمسلك سد الذرائع؛ حفاظًا على تماسك الدولة الإسلامية أمام المد الصليبي المتعصب الذي يلبس لباس الدين زورًا وبهتانًا.
ولذلك بنى المحققون من فقهاء المذاهب الأربعة جواز مشاركة غير المسلمين في أعيادهم على تناسي الفوارق الدينية فيها، وعلى انعدام قصد التشبه بهم فيما خالف الإسلام من عقائدهم، وعلى غلبة المعنى الاجتماعي وقوة المشترك الإنساني في مظاهر الاحتفال، وعلى استغلال هذه المواسم في فعل الخير وصلة الأرحام والمنافع الاقتصادية،
وبنوا الجواز كذلك على خلوص القصد في المشاركة المجتمعية المحضة، وقرروا أن صورة المشابهة لا تضر إذا تعلق بها صلاح العباد، وجعلوا التحريم مُنصَبًّا على المشاركة التي يلزم منها الإقرار على العقائد المخالفة للإسلام.
فعند الحنفية: قال العلامة ابن عابدين في حاشيته “رد المحتار على الدر المختار” (1/ 624، ط. دار الفكر): [(قوله: لأن التشبه بهم لا يُكرَه في كل شيء) فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضي خان، ويؤيده ما في “الذخيرة” قبيل كتاب التحري: قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير، فقلت: أترى بهذا الحديد بأسًا؟ قال: لا، قلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك؛ لأن فيه تشبهًا بالرهبان! فقال: “كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي لها شعر، وإنها من لباس الرهبان”، فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر] اهـ.
وعند المالكية: قال العلامة المواق العبدري (ت897هـ) في “سنن المهتدين” (ص: 249، ط. مؤسسة الشيخ زايد): [كنت أبحث لأهل الفحص لبس الرندين، كما قال مالك في “المظال”: “ليست من لباس السلف” وأباحها؛ لأنها تقي من البرد، فشنّع هذا عليّ، فكان من جوابي أن قلت: الرندين ثوب رومي يضمحل التشبه فيه بالعجم في جنب منفعته، إذ هو ثوب مقتصد ينتفع به ويقي من البرد،
ونص من أثق به من الأئمة أنه ليس كلُّ ما فعلَتْه الأعاجمُ منهيًّا عن ملابسته، إلا إذا نهت الشريعة عنه ودلت القواعد على تركه، والمراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم: أتباع الأكاسرة في ذلك الزمن؛ في سرفهم ونحوه، ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا، وأما ما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا نترك ذلك لأجل تعاطيهم إياه؛ لأن الشرع لا ينهى عن التشبه بفعل ما أذن الله فيه، فقد حفر صلى الله عليه وآله وسلم الخندق على المدينة، تشبهًا بالأعاجم حتى تعجَّب الأحزاب منه، ثم علموا أنه بدلالة سلمان الفارسي رضي الله عنه] اهـ.
وقال العلامة عبد الباقي الزرقاني (ت1099هـ) في “شرح مختصر خليل” (1/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [قال بعضهم: ومن هذا المعنى أي ما وافق الجاهلية ولم يرد نهي شرعنا عنه، وصلة الناس أرحامهم في المباحات في النيروز والمهرجان] اهـ.
وعند الشافعية: قسم العلامة ابن حجر الهيتمي أنواع المشاركة في أعياد غير المسلمين إلى ما يُقصَد به التشبهُ بهم في عقائدهم أو في شعائر أعيادهم المخالفة للإسلام: فمحظور شرعًا، قال: “وإن لم يقصد التشبه بهم أصلًا ورأسًا: فلا شيء عليه” اهـ من “الفتاوى الفقهية” (4/ 234، ط. دار الفكر).
وعند الحنابلة: نص الإمام أحمد على جواز استغلال المنفعة الاقتصادية لأعياد غير المسلمين، ولا يخفى ما في ذلك من المشاركة المجتمعية وتبادل المنافع الاقتصادية؛ فأخرج الإمام أبو بكر الخلّال البغدادي الحنبلي في “أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد” (ص: 51، ط. دار الكتب العلمية) عن مهنا، قال:
سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل طور تابوت، ودير أيوب، وأشباهه، يشهده المسلمون؛ يشهدون الأسواق، ويجلبون فيه البقر والغنم، والدقيق والبر، وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم؟ قال: “إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق، فلا بأس”.
والاحتفالات برأس السنة الميلادية قد اصطبغت بالصبغة الاجتماعية، وصارت مناسبة قومية، وهي وإن ارتبطت بفكرة دينية في الأصل، إلا أن المشاركة فيها لا تستلزم الإقرار بشيء من الخصوصيات الدينية التي لا توافق العقيدة الإسلامية، غير أنه يلزم التنبيه على وجوب الالتزام بالآداب الإسلامية في هذه الاحتفالات، والبعد عن ما يحرمه الإسلام أو تأباه الأخلاق الكريمة والأعراف السليمة.
وأما المقصد الديني: فهو يوافق مولد نبي من أنبياء الله تعالى وهو سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولمولده منزلة وقدسية خاصة في الإسلام؛ فإنه المولد المعجز الذي لا مثيل له في البشر؛ حيث خلق من أم بلا أب، قال تعالى: ﴿إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]،
وقد صاحب مولدَه من الآيات الكونية والمعجزات الإلهية ما لم يتكرر في غيره؛ حتى ذكروا أن الله تعالى أجرى النهر في المحراب للسيدة البتول مريم عليها السلام، وأوجد لها التمر في الحال من جذعٍ يابس في الشتاء في غير وقت بدوِّ ثمره؛ كي يطمئن قلبها وتطيب نفسها وتَقَرَّ عينها، بعد ما ألجأها ألم الولادة والطلق إلى جذع النخلة تستند إليه وتستتر به، وبهذا يُرَدُّ على منكري الاحتفال بمولد السيد المسيح عليه السلام متعلِّلين بأنه في غير وقته؛ لأن بدوَّ التمر إنما يكون في الصيف وهو وقت تأبير النخل، لا في الشتاء، متناسين أن الإعجاز الإلهي قد احتف بهذا المولد المبارك المجيد في زمانه وأوانه، كما حف به في ملابساته وأحواله.
فأخرج ابن جرير في “التفسير” عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “كان جذعًا يابسًا”.
وأخرج عن وهب بن منبه قال: “كان الرطب يتساقط عليها وذلك في الشتاء”.
وأخرج عن السدي قال: “كان جذعًا منها مقطوعًا، فهزَّتْه فإذا هو نخلة، وأُجريَ لها في المحراب نهرٌ، فتساقطت النخلة رطبًا جنيًّا”.
قال الإمام الماوردي في “النكت والعيون” (3/ 367، ط. دار الكتب العلمية): [وكان في الشتاء، فجعله الله آية] اهـ.
وقال الإمام القشيري في “لطائف الإشارات” (1/ 36، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب): [كان ذلك الجذع يابسًا، أخرج الله سبحانه في الوقت الرّطبَ الجنىّ، وكان ذلك آية ودلالة على أن الذي قدر على فعل هذا قادر على خلق عيسى عليه السّلام من غير أب] اهـ.
والفرح بيوم مولده المعجز هو أمر مندوب إليه؛ فإن القرآن الكريم قد خلّد ذِكْرَه بتفاصيله في سورة مريم، وأمر حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم بتذكُّرِه فقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 16-33]، والمسلمون يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهم، ولا يفرقون بين أحد منهم، وهم كما يفرحون بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يفرحون بأيام ولادة الأنبياء والرسل أجمعين،
وهم حين يحتفلون بها يفعلون ذلك شكرًا لله تعالى على نعمة إرسالهم هداية للبشرية ونورًا ورحمة، فإنهم أكبر نِعم الله تعالى على البشر، والأيام التي وُلِدَ فيها الأنبياء والرسل أيامٌ سلام وبركة على العالمين، وقد نص الله تعالى على ذلك؛ فقال عن سيدنا يحيى عليه السلام: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 15]، وقال على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 33].
كما أن في الاحتفال به امتثالًا للأمر القرآني بالتذكير بأيام الله تعالى وما فيها من نعم وعبر وآيات، قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]؛ فإن مِن أيام الله التي تستلزم الشكر عليها ويُشرَع التذكير بها: أيامَ ميلاد الأنبياء عليهم السلام، وفي هذا رد واضح وبرهان لائح على من يمنع الاحتفال بذكرى يوم المولد تحت دعوى أنه يوم لا يتكرر؛ وهذا باطل؛ لأنه يستلزم تعطيل الأمر الإلهي بالتذكير بأيام الله؛
إذ الأمر بالتذكير بها هو في حقيقته أمرٌ بتجديد تذكرها، ومن بداهة العقول أن تجدد الذكرى التي مضت لن يكون في ذات يومها، بل في يوم لاحق عليها؛ ضرورة أن المعنى الشخصي لا يبقى زمانين ولا يقوم بمحلين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده صلى الله عليه وآله وسلم واحتفالًا بيوم ميلاده الشريف، فعن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» رواه مسلم.
وكان مولد المسيح عليه السلام إرهاصًا وتوطئة لمولد النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإن إبليس حجب بمولده عن ثلاث سماوات، فلما وُلِدَ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حُجِبَ إبليس من السماوات السبع، فكان ميلادهما عليهما الصلاة والسلام سببًا في حفظ السماوات السبع من الشياطين، وفي يومي ميلادهما نُكِّسَت الأصنام.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “كانت الشياطين لا يحجبون عن السماوات، وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها، فيلقون على الكهنة، فلما ولد عيسى عليه السّلام مُنِعُوا من ثلاث سماوات، فلما وُلد محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم مُنعوا من السماوات كلها، فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رُمِيَ بشهاب” ذكره الثعلبي والبغوي وغيرهما في “التفسير”.
وعن مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ قَالَ: “كَانَ إبليس يخرق السَّمَوَات السَّبع، فَلَمَّا ولد عِيسَى عليه السلام حُجِب من ثَلَاث سماوات فَكَانَ يصل إِلَى أَربع، فَلَمَّا وُلد رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلم حُجِبَ من السَّبع” أخرجه ابن عساكر في “تاريخ دمشق”، وذكره السيوطي في “الخصائص الكبرى”.
وعن وهب بن منبه قال: “لما ولد عيسى عليه السلام أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها” رواه عبد الرزاق الصنعاني وابن جرير وابن المنذر في “التفسير”.
والفرح بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام فرَحٌ بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن سيدنا عيسى عليه السلام جاء مبشرًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: 6]، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم أَوْلَى الناس بعيسى عليه السلام؛ حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأمّا الادّعاء بأن الاحتفال بميلاده المعجز يستلزم الإقرار بما لا يوافق الإسلام من عقائد أهل الكتاب فهو غير صحيح؛ فإن الله تعالى أمرنا بتعظيم المشترك بين الأديان السماوية من غير أن يكون في ذلك إقرار بما لا يوافق العقائد الإسلامية؛ فقال سبحانه: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: 64]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: 46].
وفي رحلة الإسراء صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في بيت لحم حيث ولد السيد المسيح عيسى عليه السلام؛ تبركًا به وبمولده المعجز، وقد رَوَى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثةٌ من الصحابة رضي الله عنهم:
فرواه الإمام النسائي في “المجتبى”، والطبري في “تهذيب الآثار”، والطبراني في “مسند الشاميين”: من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، بإسناد لا بأس به؛ كما قال الحافظ ابن كثير في “البداية والنهاية” والحافظ ابن حجر في “الإصابة”، وصححه الكمال بن أبي شريف في “إتحاف الأخصا بفضائل الأقصى”. ورواه الإمام الترمذي في “السنن” -وعنه البيهقي في “دلائل النبوة” وصححه-، والبزار في “مسنده”، والطبري في “تهذيب الآثار”، والطبراني في “المعجم الكبير” و”مسند الشاميين”: من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. ورواه ابن حبان في “المجروحين”، وابن الجوزي والضياء المقدسي في “فضائل القدس”: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الإمام السندي في “حاشيته على النسائي” (1/ 222، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية): [وهذا أصلٌ كبيرٌ في تتبع آثار الصالحين والتبرك بها والعبادة فيها] اهـ.
وإذا صحت مشروعية التبرك بالمكان صحت كذلك في الاحتفال بالزمان؛ فإن زمان الحدَث ألصق به من مكانه والملازمة فيه أشد؛ لأن المكان عرَضٌ قارٌّ، بخلاف الزمان؛ فإنه غيرُ قارٍّ.
وكما تبرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمكان فقد احتفل بالزمان؛ فشارك اليهودَ احتفالهم بيوم نصر سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام؛ ففي “الصحيحين” عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسُئِلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيمًا له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ» فأمر بصومه. ولم ير في مشاركتهم الصيام موافقةً لهم على عقائدهم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ولذلك فليس هناك في الشرع ما يمنع من المشاركة في الاحتفال بيوم الميلاد المجيد لسيدنا المسيح على نبينا وعليه السلام؛ فالإسلام نسق مفتوح يؤمن أتباعه بكل الأنبياء والمرسلين ويحبونهم ويعظمونهم، ويحسنون معاملة أتباعهم، والسيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، وكل مسلم يؤمن به على أنه نبيٌ من البشر وله المعجزات العظيمة والخوارق الجسيمة؛ كإحياء الموتى وشفاء المرضى بإذن الله تعالى، فالفرح بيوم مولده من الإيمان، والاحتفال بحلول العام الميلادي المؤرَّخ بميلاده عليه السلام لا يخالف عقيدة المسلمين في شيء، بل يندرج في عموم استحباب تذكر أيام النعم وإظهار آيات الله تعالى والفرح بها.
وأما المقصد الوطني: فهو عيدٌ لشركاء الوطن من غير المسلمين، وقد أقر الإسلام أصحاب الديانات السماوية على أعيادهم؛ كما سبق في حديث “الصحيحين” وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ».
والشركة في الوطن تستلزم التلاحم والتشارك بين أفراده حتى لو اختلفت أديانهم ومعتقداتهم، وقد جاء الشرع بعوامل استقرار الأوطان؛ فإن الوطنية معنًى كليٌّ جامع يحوي العديد من حلقات الترابط الإنساني؛ كالجوار، والصحبة، والأخوة، والمعاملة، ولكل رابطة حقٌّ تصب مراعاتُه في صالح استقرار الأوطان والتلاحم بين أهل الأديان، وقد حثت الشريعة على كل حق منفردًا، وكلما زادت الروابط والعلاقات كلما تأكدت الحقوق والواجبات، فإذا اجتمعت هذه الروابط كلها في المواطنة كانت حقوقها آكد وتبعاتها أوجب.
فأما حق الجوار: فقد وصَّت الشريعة بالجار توصية أكيدة، وأوجبت له حقوقًا على جاره، ودعت إلى مشاركته في أفراحه، ومواساته في أتراحه، ونص الفقهاء على أن من حقوق الجار على الجار تهنئتَه في الفرح وإظهار مشاركته فيه؛ لا فرق في ذلك بين الجار المسلم وغير المسلم؛ كما ظهر ذلك جليًّا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم.
فعن مجاهد، أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ذبحت له شاةٌ في أهله، فلما جاء قال: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» أخرجه الترمذي في “السنن” وحسّنه، والبخاري في “الأدب المفرد”، وابن أبي الدنيا في “مكارم الأخلاق”، والخرائطي والطبراني في “مكارم الأخلاق”.
وفي لفظ البيهقي في “شعب الإيمان”، و”الآداب” عن مجاهد قال: كنا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وغلامه يسلخ شاة، فقال لغلامه: “يا غلامُ إِذَا فَرَغْتَ فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ” حتى قالها ثلاثًا.
وأما حق الصحبة: فقد جعل الشرع للصاحب ورفيق السفر حقًّا زائدًا تجب مراعاتُه؛ مسلمًا كان أو غير مسلم، حتى نص على حقه في قوله سبحانه: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [النساء: 36]، و”الصاحب بالجنب”: هو الرفيق في السفر؛ على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما في رواية مجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي، وابن قتيبة.
وروى القاضي أبو يوسف في كتاب “الآثار”: عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صحب نصرانيًّا في طريق، فذهب النصراني، فقال له عبد الله: «عليك السلام»، فقيل له: لم فعلت؟ قال: «لِحَقِّ الصحبة».
وأما حق الأخوة: فإن الله جعل للأُخُوَّة الإنسانية حقًّا تجب مراعاته، فوصف الأنبياء بالأخوَّة لأقوامهم وهم على غير ملتهم؛ فقال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: 106]، وقال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: 124]، وقال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: 142]، وقال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: 161].
وأمر بمخاطبة الناس جميعًا بالقول الحسَن؛ فقال سبحانه: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83].
وجاء في كتاب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لمالك بن الأشتر النخعي الذي وجهه به إلى أهل مصر: “وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبّة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سَبُعًا ضاريًا تغتنم أكلهم؛ فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخَلْق، يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه؛ فإنّك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك! وقد استكفاك أمرهم، وابتلاك بهم”.
وأما حق المعاملة: فقد وصى الإسلام بالإحسان إلى أهل الكتاب؛ فقال سبحانه: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: 46]، وأمر بالبر وحسن المعاملة مع من سالمنا من غير المسلمين؛ فقال سبحانه: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8].
وقد اجتمع ذلك كله في المواطنة، وزادت المواطنة عليها بالميثاق الوطني؛ وهو العقد الاجتماعي الذي ساوى فيه الإسلام بين المواطنين في الحقوق والواجبات؛ ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قدومه إلى المدينة على وضع أول دستور مدني يحفظ للمواطنين حق التعايش بسلام في وطن واحد وإن اختلفت أديانهم ومعتقداتهم، فكتب “صحيفة المدينة” التي جاءت نصوصها لتقرير التساوي في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد، وقد رواها جماعة من أهل الحديث كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلّام في كتاب “الأموال” وغيره.
فإذا انضاف إلى ذلك خصوصُ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبط مصر خيرًا، كان ذلك آكد في المشروعية وأوثق للترابط الوطني.
فعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا» أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير”، والحاكم في “المستدرك”، وأبو نعيم والبيهقي في “دلائل النبوة”.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “«إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا» أو قال: «ذِمَّةً وَصِهْرًا» أخرجه مسلم وابن حبان في “صحيحيهما”، زاد ابن حبان: قال حرملةُ: “يعني بالقيراط: أن قبط مصر يُسمُّون أعيادَهم وكلَّ مجمع لهم: القيراط، يقولون: نشهد القيراط”.
وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند وفاته، فقال: «اللهَ اللهَ فِي قِبْطِ مِصْرَ، فَإِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ لَكُمْ عِدَّةً وَأَعْوَانًا فِي سَبِيلِ اللهِ» أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير”.
وعن أبي عبد الرحمن الُحبُلي المصري وعمرو بن حريثٍ، وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّكُمْ سَتَقْدِمُونَ عَلَى قَوْمٍ جَعْدٍ رُءُوسُهُمْ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ، فَإِنَّهُ قُوَّةٌ لَكُمْ وَبَلَاغٌ إِلَى عَدُوِّكُمْ بِإِذْنِ اللهِ» يعني قبط مصر. أخرجه أبو يعلى في “مسنده”، وابن حبان في “صحيحه” واللفظ له، وابن عبد الحكم بسندٍ صحيح؛ كما قال الحافظ السيوطي في “حسن المحاضرة”.
وفي ذكر القيراط -على ما فسره حرملة- إشارة نبوية إلى أعياد المصريين ومواسمهم الاجتماعية التي يتميزون بالاحتفاء والاحتفال بها، حتى صار ذلك من سماتهم ومشهور صفاتهم، ولم يتبعه بنهي أو نكران، بل عقَّبه بالأمر بالإحسان، وهو قرينة الاستحسان.
وهذه الأحاديث من أعلام النبوة؛ فقد جاء الأمر النبوي بالوصية بالقبط فيها عامًّا؛ لا يختص بزمان دون زمان، كما يدل عليه إطلاق الأمر بالاستيصاء والإحسان، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان، وكما يدل عليه تعريف “القبط” بـ(أل) الدالة على الجنس أو الاستغراق، وكذلك الإضافة في “أهلها”؛ فإن الإضافة من مقتضيات العموم، وكما يدل عليه التعليل بالذمة والرحم؛
فإن ذلك باقٍ لا ينقطع، وأنهم قوة وبلاغ وعدة للإسلام على عدوه، والتاريخ خير شاهد على استمراره، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يخصص شيئًا من ذلك أو يقيده، فدل على أن الوصية بهم ممتدةٌ فيهم وباقيةٌ لهم، وفيه استشرافٌ نبويٌّ بَيِّنٌ لسلامة العقد الاجتماعي في مصر عبر القرون، وإشارة لائحة إلى حفاظ أهلها على مبدأ المواطنة بينهم، على اختلاف طوائفهم وأديانهم.
وهذا هو الأصل الذي قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول العهد المدني مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى في “صحيفة المدينة”، وهذا الأصل باقٍ لم يُنسَخْ، وإنما تغير الحال معهم لما نقضوا عهودهم، وخانوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتآمروا مع الأعداء، وارتكبوا جريمة الخيانة العظمى في حق الدولة الإسلامية.
وكما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المواطنة: فقد نهى عن فرض العقائد في مقام التعامل بين المواطنين، وعمل على تعظيم المشترك بين أهل الأديان؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما يهودي يعرض سلعته أُعطِيَ بها شيئًا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه، وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا!
فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدًا؛ فما بال فلان لطم وجهي! فقال: «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ» فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى رُئِيَ في وجهه، ثم قال: «لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي» متفق عليه.
هذا عن احتفال المسلمين بهذه الذكرى، أما تهنئة غير المسلمين من المواطنين الذين يعايشهم المسلم بما يحتفلون به؛ سواء في هذه المناسبة أو في غيرها؛ فلا مانع منها شرعًا؛ فإنه إذا كانت مشاركتهم في الاحتفال مشروعة فتهنئتهم به آكد في المشروعية والجواز، خاصة إذا كانوا يبادلون المسلمين التهنئة في أعيادهم الإسلامية؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، وهذا من البرِّ والإقساط الذي يحبه الله؛ قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]، فالآية تقرر مبدأ التعايش، وتبين أن صلة غير المسلمين، وبِرَّهم، وصلتهم، وإهداءهم، وقبول الهدية منهم، والإحسان إليهم، من الأمور المستحبة شرعًا.
وليس ذلك إقرارًا على العقائد التي تخالف الإسلام، بل هو من دماثة الخلق وطيب العشرة التي يُشعِرُ بها المسلم مَن حوله بالسلام والأمان؛ إذ أمره الإسلام أن يتعامل مع جيرانه وأصحابه ومواطنيه وجميع الناس بالخلق الحسن، فيشاركهم في أفراحهم ويهنئهم في احتفالاتهم، ما دام أن ذلك لا يُلزِمه بطقوسٍ دينيةٍ أو ممارسات عبادية تخالف عقائد الإسلام.
وبناءً على ذلك: ف الاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه السلام، بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال والتهنئة به: جائز شرعًا، ولا حرمة فيه؛ لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدٍّ بها شرعًا وعرفًا؛ من تذكر نعم الله تعالى في تداول الأزمنة وتجدد الأعوام،
وقد أقرت الشريعة الناس على أعيادهم لحاجتهم إلى الترويح عن نفوسهم، ونص العلماء على مشروعية استغلال هذه المواسم في فعل الخير وصلة الرحم والمنافع الاقتصادية والمشاركة المجتمعية، وأن صورة المشابهة لا تضر إذا تعلق بها صالح العباد، ما لم يلزم من ذلك الإقرار على عقائد مخالفة للإسلام،
فضلًا عن موافقة ذلك للمولد المعجز لسيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، الذي خلّده القرآن الكريم وأمر بالتذكير به على جهة العموم بوصفه من أيام الله، وعلى جهة الخصوص بوصفه يوم سلام على البشرية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أَوْلَى الناس بسيدنا المسيح صاحب هذا المولد المبارك، مع ما في ذلك من تعظيم المشترك بين أهل الأديان السماوية، فضلًا عن عقد المواطنة الذي تتساوى فيه الحقوق والواجبات،
وكلما ازدادت الروابط الإنسانية تأكدت الحقوق الشرعية؛ فالمسلمون مأمورون أن يتعايشوا بحسن الخلق وطيب المعشر وسلامة القصد مع إخوانهم في الدين والوطن والقرابة والجوار والإنسانية ليُشعِروا مَن حولهم بالسلام والأمان، وأن يشاركوا مواطنيهم في أفراحهم ويهنئوهم في احتفالاتهم، ما دام أن ذلك لا يُلزِمهم بطقوسٍ دينيةٍ أو ممارسات عبادية تخالف عقائد الإسلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.