خاص الاجتهاد: يثبت الأستاذ الشيخ عباس علي زارعي السبزواري في هذه المقالة أن قاعدة نفي السبيل من القواعد الفقهية، وأنها حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، وأن المنفي هو جعل السبيل المتمحض لكونه نفعاً للكافر وضرراً أو مذلّة على المسلم ولا يعمّ ما إذا لم يكن ضرراً عليه، وعدم اختصاصها بسلطنة الكافر على نفوس المسلمين بل تعمّ سلطنتهم على أموال المسلمين، وأن القاعدة لا تختص بالمؤمنين بالمعنى الأخص – أي: الإمامية الاثني عشرية – بل تعم المسلمين جميعا.
من جملة القواعد الفقهية التي لا تخص باباً خاصاً من أبواب الفقه، بل أفتى الفقهاء على طبقها في فروع كثيرة في مختلف أبواب الفقه هي القاعدة المشهورة والمعروفة ب( قاعدة نفي السبيل).
والظاهر أن أول من عبر عن هذه القضية الكلية الفقهيّة بالقاعدة هو صاحب الجواهر، إلا أنه عبّر عنها بـ( قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه). وأول من عبر عنها بـ(قاعدة نفي السبيل للكافر على المسلم) وفتح باب البحث عنها مستقلاً هو المحقق المراغي في العناوين.
إن قاعدة نفي السبيل لم يرد نصّها في آية ولا رواية، بل تُستفاد من قوله تعالى: «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )، وهذه الآية الشريفة هي العمدة في الاستدلال على قاعدة نفي السبيل، وتدل على عدم جعل السبيل الضرري للكافر على المؤمن عند الله تعالى، وهذا لا سترة ولا خفاء فيه.
و أن المراد بها أن كل عمل كان موضوعاً لحكم إثباتي أو سلبي من الأحكام الشرعية في حالة عدم كونه موجباً لسلطة الكافر على المسلم ليس موضوعاً له عند الشارع إذا كان موجباً لسيطرة الكافر وولايته على المسلم.
ويمكن الإشارة إلى بعض تطبيقات القاعدة في الأبواب الفقهية المختلفة:
منها: ما قاله الإمام الخميني ” ره” : (لو كان في المراودات التجارية وغيرها مخافةٌ على حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسّياً أو غيرها الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنوياً يجب على كافة المسلمين التجنب عنها وتحرم تلك المراودات( تحرير الوسيلة 1: 486). والدليل على عدم جواز المراودات التجارية وغيرها هو قاعدة نفي السبيل.
ومنها: لا يجوز استخدام الكفار لإدارة بعض مرافق الدولة التي تمارس رقابة وإشرافا على المسلمين، مثل القضاء والرتب العسكرية؛ لقاعدة نفي السبيل.
* أستاذ البحث الخارج في حوزة قم العلمية
فهرس المحتويات
قاعدة نفي السّبيل
ألفاظ القاعدة
تبويب جهات البحث
الجهة الأولى في بين مفادها ( المرحلة الأولى : في بيان مفردات القاعدة
المرحلة الثانية: في مفاد الهيئة التركيبية
الجهة الثانية: في مستند القاعدة
الدليل الأول: الكتاب العزيز
الدليل ابثاني : حديث علو الإسلام
الدليل الثالث: الإجماع
الدليل الرابع: تناسب الحكم والموضوع
الدليل الخامس: وجوب تعظيم الشعائر وحرمة الإهانة
الجهة الثالثة: في تنبيهات القاعدة
التنبيه الأول: القاعدة من القواعد الفقهية
التنبيه الثاني: حكمة القاعدة على الأدلة الأحكام الأولية
التنبيه الثالث: المنفي هو السبيل المتمحّض لكونه ضرراً على المسلم
التنبيه الرابع : شمول القاعدة لسلطنة الكافر على أموال المسلمين
التنبيه الخامس: في عدم اختصاص القاعدة بالمؤمنين
الجهة الرابعة: في موارد تطبيق القاعدة
أهم نتائج البحث
الهوامش
المصدر: مجلة الاستنباط العدد الأول
تحميل المقالة