تراث الإمام-الحسن-العسكري

المختار من تراث الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) الفقهي

الاجتهاد: وردت عن الإمام الحسن العسكري(عليه السلام) نصوص فقهية تتوزع على مختلف أبواب الفقه وهي تناهز الـ 75 نصاً كما أحصاها مسند الإمام الحسن العسكري(عليه السلام) وإليك نماذج مختارة منها:

باب الطهارة :

1 ـ عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث، وهل يجوز أحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع (عليه السلام): يجوز الصلاة والطهر منه أفضل[1] .

2 ـ عن الحسن بن راشد قال: قال الفقيه العسكري (عليه السلام): ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق[2] .

باب الصلاة :

1 ـ عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله : هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض[3] .

2 ـ عن اسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجل ؟ قال : لا[4] .

3 ـ عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إنْ شاء الله[5] .

4 ـ عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل العسكري (عليه السلام) قال : اذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ، ثم تظلم ، فاذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قِبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ; وهو وقت صلاة الليل ، ثم تظلم قبل الفجر ، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول ; فذلك له[6] .

5 ـ عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه ـ يعني أبا محمد (عليه السلام) ـ يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكياً [7] .

6 ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يخبره بما جاءت به الرواية : أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعة الفجر .

فكتب (عليه السلام) : فضّ الله فاه; صلّى من شهر رمضان في عشرين ليلة ، كل ليلة عشرين ركعة، ثماني بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، وصلّى فيهما ثلاثين ركعة : اثنتي عشرة بعد المغرب، ثماني عشرة بعد عشاء الآخرة ، وصلّى فيها مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد عشر مرات وصلّى إلى آخر الشهر كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، كما فسرت لك [8] .

باب الصوم :

1 ـ محمد بن يحيى عن محمد قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً; خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاءاً ، إن شاء الله[9] .

2 ـ وكتب حمزة بن محمد إلى أبي محمد (عليه السلام): لم فرض الله الصوم؟ فورد في الجواب: ليجد الغني مسّ الجوع; فيحنّ على الفقير[10] .

3 ـ روى الصدوق عن أبي الحسن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن، قال: حدثني محمد بن الحسن الكرخي، قال: سمعت الحسن بن علي (عليه السلام) يقول لرجل في داره : ياأبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة[11] .

4 ـ وروى محمد بن عيسى، عن علي بن بلال، قال: كتبت الى الطيّب العسكري (عليه السلام): هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل، وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب (عليه السلام) : نعم ، افعل ذلك[12] .

باب الخمس والزكاة :

1 ـ روى الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان ، قال : كتبت إلى العسكري (عليه السلام) : جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من الدنيا إلاّ الخمس ، فجاء الجواب : إن الدنيا وما عليها لرسول الله (صلى الله عليه وآله)[13] .

2 ـ وقال الشيخ الطوسي : وروى الريان بن الصلت ، قال : كتبت الى أبي محمّد (عليه السلام) : ما الذي يجب عليّ يامولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب (عليه السلام) : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء الله تعالى[14] .

باب الحجّ :

1 ـ وكتب إليه علي بن محمد الحضيني : أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة ، فليس يكفي : فما تأمرني في ذلك ؟ فكتب (عليه السلام) : تجعل حجتين في حجة ، إن الله عالم بذلك[15] .

باب النكاح والطلاق :

1 ـ روى الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج إبنة هذه المرضعة ، أم لا ؟ فوقّع (عليه السلام) : لا ، لا تحل له[16] .

2 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه . وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها . قال : فوقّع (عليه السلام) : لا بأس بذلك ، إن شاء الله[17] .

باب القضاء والشهادات :

1 ـ وكتب إليه في رجل قال لرجلين: إشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع والبنية لا تعرف المتاع; أي شيء هو؟ . فوقع (عليه السلام): يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله[18].

2 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) في رجل أراد أن يشهد على إمرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان، التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرزن وتثبتها بعينها؟ فوقّع (عليه السلام): تتنقب وتظهر للشهود، إن شاء الله[19].

3 ـ كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع (عليه السلام) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين .

4 ـ وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع (عليه السلام) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته .

5 ـ وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع (عليه السلام) : نعم ، من بعد يمين[20] .

باب الوصية :

1 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الاُنثيين من الوصية ؟ فوقّع (عليه السلام) : جايز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إن شاء الله[21] .

2 ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى العسكري (عليه السلام) : امرأة أوصت إلى رجل ، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكلّ مالها ; أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن تحجّ عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً فلم ندر كيف الخروج من هذا ; واشتبه الأمر علينا ، وذكر كاتب : أنّ المرأة استشارته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ، فقال : لا يصح تركتك إلاّ بإقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به ، فكتب له بالوصية على هذا وأقرّت للوصيّ بهذا الدين فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به ، إن شاء الله ؟

فكتب بخطه (عليه السلام) : إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً ، فيخرج الدين من رأس المال ، إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقّاً ، أنفذ لهما ما أوصت به من ثلثها ; كفى أو لم يكف[22] .

3 ـ كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) : رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف . فوقّع (عليه السلام) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما ، إن شاء الله[23].

باب الوقف :

قال محمد بن الحسن الصفار : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتاً فهو صحيح مُمْضى ، وقال قوم : إن الموقت هو الذي يذكر فيه : أنّه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عزّوجلّ الأرض ومن عليها وقال آخرون: هذا موقت اذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل ؟

فوقّع (عليه السلام) : الوقوف بحسب ما يوقفها [أهلها] ، إن شاء الله[24] .

 

الهوامش

[1] الكافي : 3 / 60 .

[2] الاستبصار : 1 / 118، ب71، ح4 .

[3] الكافي : 3 / 399 / ح10 ، الاستبصار : 1 / 385 / ب255 / ح1 .

[4] الاستبصار : 1 / 385 ، ب255 ، ح2 .

[5] الاستبصار : 1 / 383 ، ب223 ، ح11 .

[6] التهذيب : 2 / 118 ، ح445 .

[7] التهذيب : 2 / 362 ، ب17 ، ح33 .

[8] الكافي : 4 / 155 ، ح6 ، الاستبصار : 1 / 463 ، ب287 ، ح12 .

[9] الكافي : 4 / 124 ، ح5 ، الإستبصار : 2 / 108 ، ب57 ، ح4 .

[10] رواه الكليني في الكافي : 4 / 181 ، ح6 بتفاوت، من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ، ب21 ، ح3.

[11] الخصال : 59 ، أبواب العشرة .

[12] من لا يحضره الفقيه : 2 / 117 .

[13] الكافي : 1 / 409 ، ص6 .

[14] التهذيب : 4 / 139 ، ح16 .

[15] الكافي : 4 / 310 ، ح2، من لا يحضره الفقيه : 2 / 272 ، ب166 ، ح3 .

[16] الكافي : 5 ، ص447 ، ح18 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 306 ، ب146 ، ح9 .

[17] من لا يحضره الفقيه : 3 / 328 ، ب159 ، ح12 .

[18] الكافي: 7 / 402 ، ذيل حديث 4 بتفاوت، من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ب73 ، ح10 .

[19] من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 ، ب29 ، ح2 ، الاستبصار : 3 / 19 ، ب13 ، ح2 .

[20] الكافي : 7 / 394 ، ح3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ، ب33 ، ح1 .

[21] الكافي : 7 / 45 ، ح2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ، ب103 ، ح3 .

[22] الاستبصار : 4 / 113 ، ب68 ، ح9 .

[23] الكافي: 7/ 46 ،ح1، بتفاوت وفيه: رجل مات وأوصى، من لا يحضره الفقيه: 4/ 151، ب99 ، ح1، الاستبصار: 4/ 118، ب73، ح1.

[24] الكليني في الكافي : 7 / 37 ، ح34 رواه الصدوق في الفقيه: 4/176، ب128، ح1 باختصار. وفيه «.. فوقع(عليه السلام): الوقوف تكون على حسب مايوقفها أهلها، إن شاء الله»، الاستبصار : 4 / 100، ب62، ح2 .

 

المصدر: كتاب أعلام الهداية (الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام) من منشورات المجمع العاملي لأهل البيت عليهم السلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky