خاص الاجتهاد: أدانت اللجان العلمية في حوزة قم المقدسة، العمل غير الأخلاقي و اللاإنسانی وخطاب الكراهية للرئيس الفرنسي والذي أساء فيه للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مطالبةً المؤسسات الدينية والعلمية في العالم ولاسيما في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا، أن تقوم بإدانة هذه الحركات والتصريحات السخيفة من منطلق إحترام القيم الإنسانية وكذلك المواثيق الحقوقية الدولية.
أصدرت اللجان العلمية في حوزة قم المقدسة اليوم بياناً تدين بشدة الإساءة للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي ما يلي نص البيان:
بيان اللجان العلمية التابعة للحوزة العلمية بمدينة قم في إدانة إهانة نبي الرحمة محمد المصطفى “صلّى الله عليه وآله وسلم”
بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبة – ۱۲۸)
مرة أخرى حدثت إهانة لنبي الرحمة محمد المصطفى “صلى الله علیه وآله” في فرنسا، وما يزيد الأسف هو دعم الرئيس الفرنسي لهذه الخطوة الشريرة بزعمه الدفاع عن حرية التعبير.
تحدث هذه الإهانة ويتم دعمها سياسيا بينما وفقا للوثائق الدولية، فإن منع إهانة المقدسات الدينية وخاصة الأنبياء واضح جدا لدرجة أنه لا يمكن للمرء أن يغض الطرف عن جرح مشاعر مئات الملايين من المسلمين و الأحرار بزعم حرية التعبير.
في مواثيق حقوق الإنسان كـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق، فإن الحرية بما في ذلك حرية التعبير، مقيدة إلى حد ما حيث لا يتم التعبير عنها بالحرية المطلقة بل هناك قيود لحرية التعبير منها مثل حفظ النظم العام وحرية وكرامة الأخرين وحفظ الأخلاق العامة.
كما أن المادة ۲۹ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1) والمادة الثامنة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة الثانية عشرة (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب تطبيقها في إطار سيادة حكم القانون ولا يمكن الاعتماد عليها بسهولة لتطبيق حرية التعبير (بصورة مطلقة) كما أن هذه القيود، وخاصة على مبدأ حرية التعبير، مصرحة في وثائق الأمم المتحدة مثل المادة التاسعة عشر (4) من العهد العالمي للحقوق المدنية و السياسية مع قاعدة تحمل المسؤولية كما أنه تم التصريح عليها في المادة العاشرة (5) من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا.
إن إحترام الأديان والحفاظ على احترام المؤمنين بالدين وتحريم الكراهية الدينية والمذهبية مصرحة في قرارات مختلفة، مثل قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن “إهانة الأديان ” عام ۱۹۹۹م .
ولذلك بالإضافة إلى المبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية فإنّ وفقا للمواثيق الدولية، يتم إستثناء إهانة الأديان من مبدأ حرية التعبير وعلى هذا الأساس لا يمكن تبرير إهانة الوجود المقدس للنبي الأكرم “صلى الله عليه وآله” و هو أحب و أقدس شخصية للمسلمين بحجة حرية التعبير.
لفترة طويلة والتحريض الدينی ونشر الكراهية الدينية الأداة المفضلة للإسلاموفوبيا التي لطالما تستعملها بعض الدول الغربية ولكن مما لا شك فيه أن مسلمي العالم لن يسمحوا للغربيين الزاعمين لحرية التعبير بالإستمرار بخلق هكذا موجات كما لا يمكن لهذه الحركات أن توقف نشر الإسلام بين الناس ذوي الضمائر الطاهرة.
إن اللجان العلمية التابعة للحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، بينما تعبر عن الإدانة والشجب الشديدين لهذا العمل غير الأخلاقي و اللاإنسانی وخطاب الكراهية الذي ألقاء رئيس فرنسا، تطالب المؤسسات الدينية والعلمية في العالم ولاسيما في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا، أن تقوم بإدانة هذه الحركات والتصريحات السخيفة من منطلق إحترام القيم الإنسانية وكذلك المواثيق الحقوقية الدولية، ومع الأخذ في الاعتبار عدم ضمان تنفيذ نظام القانون الدولي في منع و مواجهة مثل هذه الأعمال الشائنة باعتبارها غير كافية وغير فعالة، ندعوا المجتمع الدولي إلى متابعة قانونية وسياسية لمثل هذه القضايا.
الهوامش
1- لا يُخضع أيّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقرّرها القانون مستهدفاً منها، حصراً، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي.
۲- (ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق
الآخرين وحرياتهم.
٣- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
3- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها۔
4- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القفرة ؟ من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة ينص القانون و أن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
5- هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي. لصالح الأمن
القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء.
اللجان العلمية بالحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة
14 – ربيع الأول – 1442هـ