الاجتهاد: يستطيع الرجل في الشريعة اليهودية أن يطًلق زوجته بمحض ارادته .. وللمرأة مثل هذا الحق أحياناً , إذا توافرت أسباب الطلاق .. كما في حالة ما إذا كان الرجل مرضوض الخصيتين او عنينا او عقيم الماء لا ينجب او خبيث رائحة الفم او الأنف او فاسد الاخلاق شريراً او يطردها او يتركها بلا نفقة .. او كان يحترف ما ليس يطيق أو ما ليس يليق من الحرف .
تختلف الشريعة اليهودية عن الشريعة المسيحية إختلافاً كلياً في امور الطلاق .. فإذا كانت هناك بعض القيود في القوانين الكنسية , فإننا نجد الشريعة اليهودية متساهلة إلى أقصى حد .. فالرجل يستطيع أن يطًلق زوجته بمحض ارادته .. وللمرأة مثل هذا الحق أحياناً , إذا توافرت أسباب الطلاق .. كما في حالة ما إذا كان الرجل مرضوض الخصيتين او عنينا او عقيم الماء لا ينجب او خبيث رائحة الفم او الأنف او فاسد الاخلاق شريراً او يطردها او يتركها بلا نفقة .. او كان يحترف ما ليس يطيق أو ما ليس يليق من الحرف .
هناك مذهبان عند اليهود :
1 – القراؤون
2 – الربانيون
ويختلف كل مذهب عن الآخر في إمور الطلاق .. فقد كان اليهود يعتنقون المذهب الرباني الذي جاء به موسى على ضوء التوراة والتلمود الذي يضم الأحكام الزائدة عن التوراة .. أحكام اوحى بها الى موسى فقالها شفاها ولم يدونها في التوراة .. فتناولها أحبار اليهود بالشرح في كتاب سموه ( المشنا ) أي الكتاب الثاني . بأعتبار إن التوراة هي الكتاب الاول .. ثم اتبعوا ذلك بكتاب سموه ( الجمراه ) أي التمام والكمال , لأنه إستوفى كل الاحكام الشفوية مع التعليق عليها .
وانقسموا بعد وفاة موسى بزمن طويل , وظهر مذهب ( القرائين ) الذين يأخذون بما جاء في التوراة فقط , ويسقطون احكام التلمود ومذهب الربانيين بالاجتهادات المحملة على النصوص التوراتية .
وفي اورشليم , كتب الفلسطينيون اول ( تلمود ) . وفي بابل كتب العراقيون التلمود الثاني . وكان هناك اختلاف في الشروح بين التلمودين . إلا أن ما كتب في بابل كان أكثر تفصيلاً للأحكام .. وبعد هذا , إنقسم الربانيون الى طائفتين : الاشكينازيم والسفرديم لسبب اختلافهما في بعض إمور الشريعة .
والطلاق اليهودي يقع بأرادة منفرده من الزوج , فأذا طلبت المرأة الطلاق , فلا بد من الحصول على موافقة الزوج الخطية وبكل الوسائل المتاحة, أما عند وقوع الطلاق من الزوج فلا تشترط موافقة الزوجة عليه, وهذا نصت عليه المادة 325 من إبن سمعون .
والشريعة اليهودية لا تمنع تعدد الزوجات . وقد حدده الربانيون بأربع . حتى لو كانت أحوال الزوج المادية تسمح بأكثر من ذلك .. ( كما هو الحال عند الأسلام ) . ولكن هناك نص يقول : ( إذا تزوج الرجل عليها غدراً بها , جاز لها الطلاق لا سيما إذا كانت الزوجة الثانية غير يهودية . وإذا لم يثبت عنصر الغدر فلا يحق للزوجة الاولى طلب الطلاق ) .
ورغم إن المادة ( 54 ) من إبن شمعون تنص على إنه : ( لا ينبغي للرجل ان يكون له أكثر من زوجة , وعليه ان يحلف يميناً على هذا حين العقد , وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة ) . وهذا يعني إن الزوج إذا حلف اليمين ثم تزوج بأمرأة ثانية فيكون قد حنث بيمينه ( بدينه ) فقط , وتعتبر معصيه لا أكثر . فإذا أعرض الزوج عن الاولى وألزم نفسه بالثانية , جاز للأولى أن تعتبر ذلك إضراراً فتطلب الطلاق.
المصدر: صوت العروبة
الطلاق وتعدد الزوجات في الشريعة اليهودية