الشيخ علاء الدين زعتري

التأمين بين الطريقة التقليدية والأسلوب التكافلي

الاجتهاد: التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار،وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة،(صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقاً للوائح والوثائق.

الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري أمين الفتوى؛ إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

لقد أصبح النشاط التأميني ضرورياً في حياتنا المعاصرة نظراً لتكاثر المخاطر المحدقة بإنسان العصر.

ولقد تزايد الاهتمام بالتأمين في الدول النامية والإسلامية في الآونة الأخيرة وتسعى الدول والحكومات وهو مطلب الأفراد والشركات إلى إشاعة نوع من التأمين يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.

وقد جاءت شركات التأمين الإسلامية مكملة لدورة الاقتصاد الإسلامي التي ابتدأتها المصارف الإسلامية، وبخاصة في سورية.

وللإسلام منهجه في تقرير الأشياء على ضوء رؤيته لمسيرة الفرد والمجتمع بما يحقق المصالح الحقيقية لهما، ويدرأ عنهما الأذى والضرر، جاء هذا المنهاج واضحاً في القرآن والسنة النبوية.

خطة البحث:

تعريف التأمين الإسلامي وتمييزه عن التأمين التقليدي

الفرق بين التأمين التقليدي والتكافلي.

الوسائل.

مبادئ التأمين التكافلي.

إشكالية فقهية.

إشكالية فنية.

تعريف التأمين الإسلامي وتمييزه عن التأمين التقليدي

التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقاً للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.

وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعاً.

الفرق الجوهري بين التأمين التكافلي والتقليدي، أهم هذه المميزات نذكر ما يلي:

1- التأمين التكافلي قائم على التعاون ويخلو من الربا وغيره من المحظورات الشرعية.

التأمين التجاري لا يخلو من الربا والغرر وغيره من المحظورات الشرعية.

حيث لا تتحرج شركات التأمين التجارية او التقليدية ان تقوم بالتأمين على امور محرمة وان تستثمر اموالها بأسلوب ربوي.

2- وجود هيئة رقابة شرعية.

تقوم بالتدقيق على سجلات الشركة وعقودها وفي اتفاقيات إعادة التأمين، وفي مجالات استثماراتها، وتتأكد من أن جميع هذه الأعمال قد تمت إدارتها وفق الأصول الشرعية وخالية من أي محظور. وجود لجنة فنية فقط.

3- العلاقة القائمة بين المؤمن له ومجموعة المستأمنين كشركاء متضامنين في الغنم والغرم

العلاقة القائمة هي بين الشركة والمؤمن له على أساس تجاري تحكمه ظروف العرض والطلب.

4- يعود اصل قيمة القسط المدفوع الى صاحبه بعد استقطاع حصته من التعويضات والمصاريف نظاماً.

لا يعود اصل او أي جزء من قيمة القسط المدفوع باي حال من الاحوال الى صاحبه المؤمن له.

5- عوائد استثمارات أصول الأقساط تخص أصحابها المؤمنين بعد استقطاع حصة الشركة ”كمضارب ”

عوائد استثمارات اصول الاقساط تؤول لصالح الشركة التجارية فقط دون غيرها.

6- تهدف الشركة في المقام الاول الى توفير التعاون بين افراد المجتمع وتنميته.

تهدف الشركة الى تحقيق اعلى ربحية ممكنة لاصحابها.

7- ارباح الشركة ناتجة عن استثمار اموالها الذاتية وعن حصتها ”كمضارب“ من عوائد استثمار فائض اقساط التأمين، وعن الاجر مقابل ادارتها لموجودات التأمين.

ارباح الشركة ناتجة عن استثمار اموالها الذاتية بالاضافة الى الارباح التجارية الناتجة عن عمليات التأمين الكاملة

8- تمتاز بوجود رأس مال ”ثابت ” يخص ”المساهمين“ ورأس مال آخر ”متغير“ يخص ”حملة الوثائق ”.

لديها رأس مال واحد يخص ”المساهمين ” فقط.

التأصيل الإسلامي للتأمين:

أ – الأمن نعمة إلهية، وحاجة إنسانية.

ب – التأمين مطلب إسلامي.

جـ – التعاون على التأمين قيمة إسلامية.

التأصيل الإسلامي للتأمين:

أ – الأمن نعمة إلهية، وحاجة إنسانية:

1- أما كونه نعمة إلهية فيظهر في أن الله سبحانه وتعالى امتن بالأمن على عباده وبالاستقراء التام لآيات القرآن يُلاحَظ أنه سبحانه لا يمتن على عباده إلا بالنعم، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش: 3 – 4].

كما كان الأمن أحد مطلبين في دعاء سيدنا إبراهيم لأهله ولمكة في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ} [البقرة: 126]، والدعاء لله يكون بطلب الخير والنعم.

2- وأما كونه حاجة إنسانية، فإن علماء الاقتصاد يقولون أن الهدف من الاقتصاد هو إشباع الحاجات الإنسانية بالموارد المتاحة.

وقد قسمت الحاجات إلى نوعين هما:

النوع الأول: الحاجات الفسيولوجية (الجسمية) الطعام والشراب والمسكن والملبس.

والنوع الثاني: الحاجات السيكولوجية (النفسية) ويأتي على قمتها الحاجة إلى الأمن، ثم الحاجة إلى الانتماء والحاجة إلى التقدير.

وهذا ما ذكره القرآن الكريم في أكثر من موضوع، منها قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [النحل: 112].

ب- التأمين مطلب إسلامي:

إذا كان الأمن بهذه الأهمية في الإسلام فإن طلبه مشروع، وهذا الطلب يكون عن طريق التأمين، وهو في المجال الاقتصادي والمالي يتم بادخار جزء من المال في حالة السعة لمواجهة حالات الحاجة والعوز التي يمكن أن تقع بانقطاع مصدر الدخل أو لمواجهة زيادة المتطلبات الاقتصادية أو لاستبدال مال هلك.

وهذا ما يؤكد عليه الإسلام في مصادره الأصلية فكل الآيات القرآنية العديدة التي تناولت إنفاق المال طالبت بإنفاق بعض المال وليس كله، مما يعنى ضرورة ادخار جزء منه، كما في قوله تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: 2].

و(من) للتبعيض، أي: المطلوب إنفاق بعض الرزق أو الدخل، وادخار الباقي لمواجهة الحاجات المستقبلية.

وهذا ما تؤكده الأحاديث النبوية الشريفة صراحة مثل الحديث الجامع لأركان الاقتصاد الثلاثة (الكسب – الإنفاق – الادخار)، والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: “رحم الله امرءاً اكتسب طيباً، وأنفق قصدا،ً وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته”([1])، والفضل ما فاض من الدخل أو الكسب بعد الإنفاق.

وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: “إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم”([2])، فهذا توجيه للاحتياط مالياً بالادخار للمستقبل وعدم إنفاق كل المال وهو بالضبط مغزى التأمين.

جـ- التعاون على التأمين قيمة إسلامية:

حيث يقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، والبر هو كل ما فيه خير، وخير الناس أنفعهم للناس.

ومن أبواب النفع مدّ يد العون لمن أصابه ضرر في نفسه، أو ماله، وبخاصة أنه قد تطرأ على الإنسان حاجة في مستقبل الأيام لا تكفى مدخراته الشخصية عن مواجهتها.

وهنا يأتي التعاون بين الناس بتجميع مدخراتهم معاً وتعويض من يتعرض منهم لخطر يصيبه في ماله من هذه المدخرات.

وهكذا نجد أن فكرة التأمين لتحقيق الأمن وكونها تتم جماعياً تتفق مع أصول الإسلام وأحكامه وتوجيهاته وهذا ما لا يخالف فيه أحد، ولكن يبقي التساؤل حول أساليب التنفيذ للتأمين، فإذا كانت الغاية وهي الأمن مشروعة وأن تحقيقها بالادخار والتعاون مطلوب شرعاً، فهل الوصول إلى هذه الغاية بالممارسة العملية التى يتم بها التأمين من خلال الشركات القائمة تتفق مع أحكام وقيم الإسلام؟.

أهمية التكافل في الحياة الإنسانية

جميع الرسالات السماوية تدعو إلى الخير والتعاون، غير أن الإسلام قد عني عناية كبرى بالتعاون والتناصر على الحق والخير، حيث دعا القرآن الكريم إلى ذلك، كما قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ} [المائدة: 2].

كما حثت السنة النبوية المطهرة على ذلك في أحاديث كثيرة، منها:

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”([3]).

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”([4]).

وقوله صلى الله عليه وسلم: “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً”([5]).

نماذج تكافلية في الشريعة الإسلامية

إما عن طريق تكافل أبناء المجتمع بعضهم مع بعض. وإما عن طريق الدولة (بيت المال حيث كان هو شركة التأمين العامة لكل من يعيش في نور الإسلام. كما تجد في الشريعة الإسلامية تأمين الأفراد عند الحوادث ومعاونتهم على التغلب على الكوارث التي تصيبهم.

كما نجد التأمين للورثة بعد الوفاة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دَيناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ”([6]).

ومن أعظم ما شرعه الإسلام لتأمين أبنائه: سهم (الغارمين) في مصارف الزكاة. وقد جاء عن مجاهد ـ وهو من التابعين ـ في تفسير الغارمين، قال: [هو الذي يذهب السيل والحريق بماله، ويدان على عياله] ([7]).

دور علماء الشريعة في التأمين

1 – استيعاب عقود التأمين، ثم تبيان ما لا يتفق مع المبادئ الإسلامية والخوض فيها بعمق، مع ملاحظة الظروف والملابسات التي تحيط بها، ومحاولة الاستفادة من النافع منها والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، وطرح المخالف.

2 ـ صياغة التأمين صياغة إسلامية تحقق الغرض المنشود على أكمل وجه، نظراً لأن مبدأ التعاون واجب إسلامي ومطلوب شرعي.

العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي

في التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية:

( أ ) علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي وما يتصل به، هي عقد المشـاركة إذا كانت تديره شركة. وينظر المعيار الشـرعي رقم (12) بشـأن الشـركة (المشاركة) الشركات الحديثة.

(ب) العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة من حيث الإدارة، أما من حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار.

(ج) العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك هي علاقة التزام بالتبرع، والعلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عند التعويض هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح.

الوسيلة المشروعة في التعامل:

تقديم المستأمِن للاشتراكات على سبيل التبرع؛ لتكوين محفظة تأمينية، تُدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر المؤمَّن ضده.

والفائض المتحقق بعد (دفع التعويضات، والمصاريف، واقتطاع الاحتياطات) يُوزَّع على المستأمِنين (حملة الوثائق).

التعويضات عن الأضرار

إن تقديم التعويضات منوط بوجود:

حصيلة في المحفظة التأمينية.

أو بإمكان تقديم قروض إليها (من رأس مال الشركة) على أن تُسدد من وفورات الفترات اللاحقة.

النظرة الفقهية

لما كان الغرر (في التأمين التقليدي) موجوداً في عقد معاوضة؛ فإنه لا يُغتفر؛ لوقوع الضرر على حامل الوثيقة.

ولما كان الغرر (في التأمين التكافلي) موجوداً في عقد تبرع؛ فإنه يُغتفر؛ لعدم وقوع الضرر على حامل الوثيقة.

مبادئ التأمين التكافلي:

أولاً – عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانياً: التبرع والتعاون.

ثالثاً: كون الشركة وكيلة في إدارة أعمال التأمين التعاوني.

رابعاً: توزيع الفائض والأرباح المحققة من الاستثمارات.

خامساً: ضرورة الفصل بين حسابات الشركة وحسابات المستأمنين.

سادساً: مشاركة المستأمنين في الإدارة.

سابعاً: المشاركة الحقيقة في التحمل والأداء.

من مبادئ التأمين التكافلي (عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية): وجود هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية:

ويترتب على هذا الأساس وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تكون فتاواها ملزمة لإدارة الشركة وتكون لها سلطة الرقابة والتدقيق الشرعي على عمليات الشركة المنفذة، وحق الطلب والإطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والبيانات التي تتطلبها الرقابة، والعقود الخاصة بالشركة.

تؤدي واجبها في الرقابة والفتوى وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة وتكون فتاواها ملزمة، وإذا رفض مجلس الإدارة فتاواها فإن لها الحق أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد لإلزام المجلس بما تقرره.

من مبادئ التأمين التكافلي (التبرع والتعاون):

ينص في العقد على أن المشترك (حامل الوثيقة) يتبرع بالقسط وعوائده لحساب التأمين أو الصندوق.

والأصل في ذلك أن العقود الإسلامية يجب أن لا تؤدي إلى نزاع بين الأفراد فإن وجد غرر يؤدي إلى نزاع – كما هو في عقود المعاوضة – فإن الشريعة الإسلامية تحكم ببطلانه، والقاعدة الفقهية تقول: (كل جهالة قد تفضي إلى نزاع تفسد العقد).

من مبادئ التأمين التكافلي (كون الشركة وكيلة في إدارة أعمال التأمين التعاوني):

بما أن الشركة لا تستطيع أن تمتلك أقساط التأمين المدفوعة من المستأمنين حسب أحكام الشريعة الإسلامية، فقد تقرر من العلماء المعاصرين والمجاميع الفقهية أن تكون الشركة وكيلة عنهم في إدارة أعمال التأمين.

وتقدر الشركة أجرها من خلال الدراسات والإحصاءات التي تبين حجم المصاريف الخاصة بالرواتب والأجور.

وعلى أية حال يتعين على الشركة أن تنص في نظامها الأساسي على كيفية تحمل المصاريف وقواعد تقسيم المصروفات المشتركة.

من مبادئ التأمين التكافلي (توزيع الفائض والأرباح المحققة من الاستثمارات):

الفائض الذي بقي بعد المصاريف ودفع مبالغ التأمين ونحوها يعود إلى المستأمنين.

لذا يتعين النص في النظام الأساسي للشركة على ما يلي:

أ- الأساس الذي يتبع في توزيع الاستثمار بين فريقي المساهمين والمؤمنين.

ب- كيفية التصرف في صرف الفائض الذي يخص المؤمنين، إما بتوزيع جزء عليهم وعمل احتياطي خاص بهم بالباقي, أو تحويله كله إلى ذلك الاحتياطي، وذلك على ما تقرره الجمعية العمومية وفق نسب أقساط التامين التي دفعوها.

ج- من الواجب أن ينص على أن الفائض المتبقي المتراكم على مر السنين يصرف في حال انتهاء الشركة أو تصفيتها في وجوه الخير؛ لأنه ليس ملكاً للشركة بل للمساهمين.

معايير توزيع الفائض التأميني المعتمدة في شركات التأمين الإسلامية:

أولاً: شمول توزيع الفائض التأميني لجميع حملة الوثائق دون تفريق بين من حصل على تعويضات ومَنْ لم يحصل.

ثانياً: شمول توزيع الفائض التأميني لحملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات.

ثالثاً: التفريق بين من حصل على تعويضات استغرقت جميع أقساطه، وبين من حصل على تعويضات أقل من أقساطه.

رابعاً: توزيع نسبة مئوية ثابتة من الفائض التأميني المخصّص للتوزيع على حملة الوثائق، والاحتفاظ بالباقي في الشركة لزيادة حجم الاحتياطيات الفنية.

خامساً: التفريق في توزيع الفائض التأميني بين المتضررين وغير المتضررين من حملة الوثائق بحيث يُعطى المتضررون الذين دفعت لهم تعويضات نصف ما يُعطى لغير المتضررين.

الفائض التأميني

الفائض التأميني جزء من موجودات حساب التأمين، ويتم التصرف فيه حسبما ورد في البند (5/5).

12/2 في حال توزيع الفائض أو جزء منه على حملة الوثائق يتم بإحدى الطرق الآتية، على أن ينص على الطريقة المختارة منها في اللوائح، وهي:

( أ ) التوزيع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية.

التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصلا خلال الفترة المالية، دون من حصلوا على تعويضات.

التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم خلال الفترة المالية.

( د) التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.

من مبادئ التأمين التكافلي (ضرورة الفصل بين حسابات الشركة وحسابات المستأمنين):

بما أن الشركة لا تمتلك أقساط التأمين أو اشتراكات المستأمنين, فإن عليها أن تفصل فصلاً كلياً بين أموال الشركة وبين أموال المستأمنين وذلك بوضع كل مال في حساب آخر، حتى تعود إلى كل من الحسابين بما يخصه من حقوق وواجبات واستثمارات وعوائد.

من مبادئ التأمين التكافلي (مشاركة المستأمنين في الإدارة):

من خلال أحد الطروحات التالية:

تشكيل مجلس للمستأمنين يكون بمثابة جمعية عمومية لهم، حيث يختار من بينهم عدد محدود يكون بمثابة مجلس إدارة بحيث يختارون بالانتخاب.

اختيار خمسة إلى سبعة من المستأمنين (يكون اختيارهم على أساس من هو أكثر مشاركة في التأمين ثم الذي يليه وهكذا) يكونون أعضاء في مجلس الإدارة للشركة.

تعيين أعضاء للمجلس من الجمعية العمومية للمشتركين، حيث يتم تعيينهم من قبل المستأمنين الأكثر مشاركة ومساهمة.

وفى الختام:

نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة، واللـه ولى التوفيق، ومنه سبحانه المعونة والهداية والسداد.

([1]) رواه ابن النجار في تاريخ بغداد عن عائشة رضي الله عنها. فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإمامِ المناوي، وكنز العمال، المتقي الهندي.

([2]) سنن النسائي، (3628).

([3]) صحيح مسلم (2586)، ومسند أحمد (17913) و(17907).

([4]) صحيح مسلم، (2699)، وسنن أبي داود (4946)، وسنن الترمذي (1425) و(1930).

([5]) صحيح مسلم (2585)، وسنن الترمذي (1928)، وسنن النسائي (2560)، ومسند أحمد (19127).

([6]) صحيح مسلم (867)، و سنن أبي داود (2900) و(2956) و(3343)، وسنن النسائي (1962).

([7]) تفسير الطبري، 10/114.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky