خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / خاص بالموقع / 22 تقرير خبري خاص / الأستاذ ضيائي فر: ما صدر عن الشأن العادي للمعصوم لا يمكن استنباط حكم وضعي منه
الشأن العادي للمعصوم

الأستاذ ضيائي فر: ما صدر عن الشأن العادي للمعصوم لا يمكن استنباط حكم وضعي منه

خاص الاجتهاد: يقول الباحث حجة الإسلام الشيخ سعيد ضيائي فر: الشيء الذي صدر عن الشأن العادي للمعصوم، على الرغم أنه ليس خطأ ومن ناحية التكليف فإن جوازه معلوم لكن لا يمكن استنباط حكم وضعي منه. فمثلاً «صاحب المدارك» يقول: عربية الخطبة فتوى مشهورة وفيها تأسّي بالنبي والوصي. فالصحّة حكم وضعي. إذا كان دليلنا لعربية الخطبة فقط فعل المعصوم هذا، فهو قابل للمناقشة.

وفقاً للاجتهاد: برعاية مركز الآخوند الخراساني للدراسات العليا وكذلك لجنة الفقه التطبيقي بمعهد الإسلام الحضاري، أقيمت ورشة عمل التعليمي والبحثي الثالث حول فلسفة علم الأصول، الخاصة لأساتذة وطلاب السطح الثالث والرابع لحوزة خراسان العلمية وكذلك طلاب الدراسات العليا بالجامعة في مكتب التبليغ الإسلامي بمدة يوم. وفي هذه الورشة قدم أستاذ البحث الخارج في حوزة قم العلمية وعضو الهيئة العلمية لمعهد العلوم والثقافة الإسلامية الباحث حجة الإسلام الشيخ سعيد ضيائي فر بحثاً بعنوان ” الاجتهاد كطريق ومنهج “.

فيما يلي نقرأ مقتطفات من كلام الأستاذ ضيائي فر: 

في البداية سأقوم بتوضيح «الاجتهاد» الرائج ومن ثم سأطرح مقترحاتي.

شهد خط الاجتهاد استقراراً نسبياً منذ الشيخ الأنصاري وحتى الآن، مع بعض التغييرات.

ففي بحث الخبر الواحد في الاجتهاد يقولون لدينا عدة مراحل: إثبات صدور الرواية من الحجة، أن يكون في جهة بيان الحكم الشرعي، وأن يدل على هذا المدّعا، الصدور، جهة الصدور، والدلالة.

مثل هذا الأمر صادق أيضاً في الآيات والروايات الأخرى والإجماع. فبالنسبة للقرآن صادق لأننا نعتقد أنّ ما بين أيدينا جيل بعد جيل ونسخة بنسخة هو نفس الشيء الذي نزل على الرسول (صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم).

ومن حيث جهة الصدور لا معنى أنّ القرآن يريد التقيّة. لذلك حول القرآن سيكون بحث الدلالة فقط وهذا ما سنوضحه أكثر.

لذلك فإن معظم مباحثنا الأصولية في الصدور، أحدها في الخبر الواحد، والآخر في التعارض. لكنّ جهة الصدور في علم الأصول ليس لها مكانة واضحة لتتناول معايير تحديد جهة الصدور.

بالطبع في سيرة الفقهاء نرى أن القاعدة الأولية هي أنّ الرواية تصدر في جهة بيان الحكم؛ لذلك فإن القول بأنه تم مراعاة التقيّة يحتاج إلى دليل وقرينة. كما انهم يبحثون في الأصول بشكل واسع القواعد المتعلقة بالدلالة. كما أن القواعد المتعلقة بالدلالة تدرس في الأصول بشكل واسع.

وحول الصدور وفي مبحث الخبر الواحد توجد عدة مباني:

۱- حجية خبر قطعي‌ الصدور؛
۲-الخبر الموثوق‌ الصدور حجة. هذا الرأي قال به أمثال الوحيد البهبهاني والشيخ الأنصاري وبعضٌ من الأعلام في الوقت الحاضر؛
۳- کفایة الظنّ وهذا الرأي منسوب إلى الإنسداديون كما ان المرحوم مجاهد وغيره يقولون به.

۴- حجية خبر الثقة تعبداً ولا يشترط فيه الظن الموافق أو عدم القطع بالخلاف. هذا رأي المرحوم آية الله الخوئي ومن تبعه.
۵- الحجّة اوّلاً، ثم العلم، ثم الاطمئنان وبعده الظنّ الأقوى وهكذا حتى النهاية حيث يطرح ذلك المرحوم كاشف الغطاء.

فيما يخص جهة الصدور فإن معظم فقهائنا يمثّلون جهة الصدور بالتقيّة. وبالطبع فإن بحث جهة الصدور كما يقول الشيخ «التقية ومثلها»، لا ينحصر بالتقيّة ولذلك لا اختصاص له بالروايات أيضاً، بل يمكن البحث فيه بخصوص الآيات. كثيراً ما تكون الآية في مقام الإخبار وليس في مقام الحكم الذي هو إنشاء.

فمثلاً الآية التي جاءت بألفاظ الموضوع للإخبار تقول «لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة: ۷۹)، هل هي في مقام شرطية الطهارة لمس الكتاب أو للإخبار عن معنى ما؟

إذاً فإن هناك جهة أخرى هي الإخبار مقابل الإنشاء.
الجهة الأخرى هي الإرشاد إلى المواضيع غير الفقهية. مثل رواية الرسول(صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) حول استفادة الأب من أموال الإبن الذي هو بحسب رأي معظم الفقهاء ليس في مقام بيان الحكم الشرعي؛ بل إرشاد لمنزلة الأب.

أو أنّ الرسول(صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قد قال لأمير المؤمنين (علیه‌السلام) لا تتخذ منزلاً في ارتفاع منخفض! هل هذا حكم فقهي يدل على الحرمة أو الكراهة؟ أو الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول لأحد أصحابه اذهب للتجارة. فهل هذا الحكم الفقهي دال على وجوب أو استحباب التجارة؟

شؤون المعصوم(ع) في الاجتهاد

الشيء الذي صدر عن الشأن العادي للمعصوم، على الرغم أنه ليس خطأ ومن ناحية التكليف فإن جوازه معلوم لكن لا يمكن استنباط حكم وضعي منه.

فمثلاً «صاحب المدارك» يقول: عربية الخطبة فتوى مشهورة وفيها تأسّي بالنبي والوصي. فالصحّة حكم وضعي. إذا كان دليلنا لعربية الخطبة فقط فعل المعصوم هذا، فهو قابل للمناقشة.

العقود الأخرى هي نفسها. إذا كان دليلهم الوحيد هو فعل المعصوم، فهذا فعل عادي للمعصوم ولا علاقة له بالحكم الشرعي. فنبي كان يتحدث العبرية وآخر العربية. (لاحظوا أنني قلت أننا نتحدث عن الحكم الفرضي ونعرضه على شكل جملة شرطية إذا كان دليلهم الفعل فقط.)

الجهة الأخرى هي الشخصية مقابل النوعية. إذا كان الرسول (صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مثلاً يقول لأبي ذر لا تدير! فهل هذا مختص بأبي ذر أم أنّ له عمومية؟ القاعدة هي الإختصاص ومن يريد توسيع الحكم يجب أن يأتي بدليل.

خاصة إذا كان خطابه لشخص واحد. وبطبيعة الحال يوجد عدة آراء في هذا البحث، الأول الأصل التعميم، والآخر الأصل الشخصية، والآخر هو رأي تفصيلي يفرق بين العبادات وغير العبادات.

أريد أن أذكر نقطة حول الرأي الأخير الذي هو المختار، وهو أنه في الخطابات الشخصية، في العبادات الأصل هو التعميم وفي غير العبادات الأصل عدم التعميم. وبالطبع هذا الرأي يجري في مورد القاعدة الأولية و بحث القرائن خارج عن محل البحث.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign