فقه البورصة

عمليات البورصة في ميزان الفقه الإسلامي (١) د. رمضان عبدالله الصاوي

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

الاجتهاد: إن المجتمعات المتقدمة تعنى دائماً بأسواقها؛ التي تمثل لها عنواناً للرقي والحضارة، لذا كان الاهتمام بالسوق في الإسلام، فهي وإن كانت كغيرها في تداول السلع بين أصحاب البضائع والمتعاملين معهم؛ إلا أن مبادئ الإسلام وأخلاقياته تضفي على حركة التجارة في السوق والأشخاص المتعاملين فيها علامة فارقة، لأن التجارة التي يتوفر لها الثقة في التعامل وعدم الغش، والأمانة، وبيان العيب؛ وتعلم فقه المعاملات قبل الدخول إلى السوق حري بها أن تكون رائجة، وأن تكون في مقدمة الأسواق لأنها نالت ثقة المتعاملين معه.

والعناية بالسوق واجب تمليه الشريعة الإسلامية، لأن تداولات السوق تمثل المحافظة على مقصد من مقاصد التشريع وهو حفظ المال، وبتثمير هذا المال تسير معه مصالح الدولة جنباً إلى جنب؛ فتنمية المال يستتبعها أداء الحقوق الواجبة؛ التي تعين الدولة على القيام بواجبها نحو الأفراد.

تطور‭ ‬الأسواق

والتطور والرقي سُنة من سنن الكون، كما يسري على المجتمعات والأشخاص يسري أيضاً على الأسواق، لأنها نتاج هذا المجتمع، وقد تقدمت الأسواق تقدماً مذهلاً نتيجة لتطور المجتمع من جهة، ووسائل الاتصال والمواصلات من جهة أخرى، مما استتبع ظهور معاملات لم تكن موجودة قبل ذلك؛ توصف بالدقة البالغة والتعقيد الشديد، وهي تسير سيراً طردياً مع تطور السوق، فكلما تطور نظام الاقتصاد وقانون السوق تنوعت هذه الأعمال واتخذت أشكالاً متعددة، يتبعها تنوع العمليات التي تعقد على أصول مالية بعضها حاضر موجود يتبعه آثار العقد من حيث التسليم والتسلم للمال والسلعة، وبعضها يتم على أصول مالية غير حاضرة، ومن ثم يغيب عنها تسليم البدلين أو أحدهما إلى أجل, وهذا التنوع في العمليات يلزمه تطور فقهي؛ بالحكم على المعاملة، ومدى صحة العقد من فساده.

والفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

وتكمن صعوبة هذا البحث في أن معاملات البورصة دقيقة ومعقدة، تحتاج إلى حكم شرعي، حيث يتناول الفقهاء الحكم؛ كل ينظر إليه من زاوية يرى أنها الصواب مما يجعل الحكم محلاً للخلاف، وقد يفتح باباً عند بعض المتعاملين في البورصة لتتبع الرخص أو البحث عمن يجيز المعاملة لمصلحة شخصية يراها، أو عند غيرهم عند القول بالمنع دون وجود البديل الذي يريح الناس، وينظر البعض إلى أن الفقه الإسلامي لابد وأن يوجد حكماً شرعياً لكل معاملة؛ حتى وإن كانت بادية العوار ظاهرة الفساد، وكأن الفقه الإسلامي جاء لترقيع عورات الآخرين وسد ثلمهم وتبرير أخطاء معاملاتهم، لكل هذا رأيت أن ألج هذا الباب محاولاً كشف ما غمض، والوقوف على الحكم الشرعي سيراً وراء الدليل الذي تطمئن إليه النفس، مكملاً سير من قبلي ممن كتبوا في هذا المجال؛ مستنيراً بآرائهم، وواضعاً في الاعتبار آراء المجامع الفقهية في هذا المجال.

مفهوم‭ ‬عمليات‭ ‬البورصة‭ ‬ووظائفها‭ ‬وضوابطها

أولاً – مفهوم عمليات البورصة

تتنوع عمليات البورصة بين عمليات عاجلة وأخرى آجلة، وقبل البدء في إلقاء الضوء عليها أعرّف بالبورصة أولاً على عجالة نظراً لتناولها بالتفصيل في بحث سابق(1)، ثم أوجز الحديث عن العمليات التي تتم في البورصة، تاركاً التفصيل لما سيأتي في ثنايا البحث.

تعريف البورصة: هي سوق منظمة لتداول الأوراق المالية ويحكم المتعاملين فيها تشريعات ولوائح معينة، تقوم على إدارتها هيئة تتولى الإشراف على تنفيذ اللوائح والتشريعات(2).

أما عن العمليات التي تتم في البورصة فهي عمليات عاجلة وأخرى آجلة كالآتي:

أولاً – العمليات العاجلة: وهي التي يلتزم فيها البائع والمشتري بتنفيذ عقودهما، حيث يقوم البائع بتسليم الأوراق المالية، ويقوم المشتري بتسليم الثمن حالاً أو خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة(3)، والبعض يزيد فيها إلى خمسة أيام – كما سيأتي -، والهدف من هذه المعاملات الاستفادة من عائدات أرباحها مع الاحتفاظ بالأوراق، والمضاربة على ارتفاع السعر عن طريق البيع والشراء الصوري(4).

وتتنوع العمليات العاجلة إلى: عمليات فورية؛ وهي تلك التي يتم الشراء فيها بكامل الثمن، وهي وإن كانت قليلة إلا أنها موجودة ويتم التعامل بها، وتضم العمليات العاجلة أيضاً البيع على المكشوف وهو المعروف بالبيع القصير، ويحدث عندما يتوقع أحد الأشخاص أن أسهم شركة ما ستنخفض فيجري عملية بيع قصير باقتراض عدد من الأسهم من أحد السماسرة، ويحتفظ السمسار بهذه الأسهم لضمان السداد، ثم يقوم المقترض ببيعها بالسعر السائد ثم يقوم بإعادة شرائها عند انخفاض السعر، ويقوم بسداد القرض ويحتفظ بفارق السعر الذي تحقق له(5)، ومن قبيل العمليات العاجلة التعامل بالهامش أو الشراء بجزء من الثمن؛ واقتراض جزء آخر من السمسار مقابل فائدة شهرية يدفعها له؛ كي يشتري كماً أكبر من الأوراق المالية، ويقوم برهنها عند السمسار ضماناً للقرض(6).

ثانياً– العمليات الآجلة: وهي العمليات التي يلتزم فيها البائع والمشتري بتصفيتها في تاريخ مقبل معين يجري التسلم والتسليم فيه، عدا الحالات التي يتفق الطرفان على تأجيلها وتعويضها(7).

وتتنوع العمليات الآجلة إلى: عمليات باتة؛ وهي التي يلتزم المتعاقدان فيها بموعد ثابت يسمى بيوم التصفية؛ يلتزمان فيه بدفع الثمن وتسلم الأوراق المالية محل الصفقة، وليس لهما الرجوع عنها، إلا أنه يمكن تأجيل التصفية إلى موعد لاحق(8)، ومن العمليات الآجلة: العمليات الشرطية؛ ولها صور، إحداها: البسيطة؛ وهي التي يخير فيها المشتري بين استلام الصكوك وتسليم الثمن أو عدم إتمام العملية في مقابل تعويض يقوم بدفعه عند عدم التنفيذ. والصورة الثانية: العمليات المركبة؛ وهي التي يخير المضارب فيها بين أن يكون بائعاً أو مشترياً أو أن يفسخ العقد حسب مصلحته. والصورة الثالثة: العمليات المضاعفة، حيث يحق للمضارب فيها مضاعفة كمية السلعة المتعاقد عليها لمضاعفة الربح؛ مقابل تعويض يدفعه من يرغب في المضاعفة(9).

ومن العمليات الآجلة: التعامل بالمؤشرات، حيث يتم التعامل بطريق التعاقد بيعاً وشراءً على عقود بعينها في المؤشر على اعتبار أنه سلعة من السلع يتم تحقيق الربح فيه للمشتري عند ارتفاع المؤشر، وبانخفاضه يتعرض للخسارة – على عكس البائع – وشراء المؤشر أو بيعه يختلف عن شراء وبيع الأسهم المعدة في حساب المتعامل(10)، وهذه المعاملات تتأرجح بين الجواز وعدمه، لذا كان لزاماً علينا أن نعرّف بماهية كل منها على حده، وتصور وضعها في الفقه الوضعي اقتصادياً وقانونياً لكي يمكن الحكم عليها شرعياً، ومن هنا سوف نتحدث عن كل معاملة من هذه المعاملات.

ثانياً‭ – ‬الوظائف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبورصة

تؤدي البورصة وظائف اقتصادية مهمة؛ فهي المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي، كما تقوم بتوظيف مدخرات الأفراد في المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، كما تؤدي دوراً فعالاً في رواج النشاط الاقتصادي، وإيجاد سوق دائمة، وفي تحديد أسعار مناسبة للأوراق المالية، وبيانها كالتالي:

1 – البورصة المرآة الحقيقية للوضع الاقتصادي: حيث إن للبورصة أدواتها من خلال توفر المعلومات عن الأوراق المالية المطروحة فيها، فيسجل سعر كل صفقة تجارية تتم فيها؛ مع التوثيق من قبل إدارة السوق لجميع بيانات الصفقات ونشرها، كما يتم متابعة التذبذبات التي تحدث في الوضع الاقتصادي؛ مما يمكن من جعلها أداة لقياس معدلات الاستثمار، ومعرفة أوقات الرواج والكساد؛ مما ييسر للأفراد والمؤسسات سهولة اتخاذ القرارات المتعلقة باستثماراتهم، وبالتالي يساعد على توجيه المستثمرين للأوراق الأكثر ربحا(ً11).

2 – توظيف مدخرات الأفراد في المشروعات الاستثمارية والإنتاجية: فقد لا تتاح الفرصة أمام الكثيرين ممن يريدون توظيف أموالهم واستثمارها الاستثمار الأمثل – وخصوصاً في المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة – فتقوم البورصة بهذا الدور لصغار وكبار المدخرين، حيث يمكن شراء عدد من الأسهم بقدر المتاح، وإن احتاج أمواله لأي سبب كان يمكنه بيع ما لديه من أوراق مالية، فلا يحجر عليه في وضع أمواله في البورصة؛ فأي وقت أراد فيه ماله وجده، والفائدة هنا ذات أبعاد ثلاثية؛ أولها للمستثمر باستثمار أمواله واستردادها وقتما يشاء، والثانية كثرة المشروعات الاستثمارية الضخمة التي لا يقوى عليها إلا عدد محدود من الأفراد بشخوصهم أصبحت تتم عن طريق البورصة دون عناء أو تعب، والثالثة أن كثرة المشروعات تعود بالرفاهية على مجموع الناس لانتعاش الاقتصاد القومي للبلاد(12).

3 – تؤدي البورصة دوراً فعالاً في رواج النشاط الاقتصادي: وذلك عند استقرار أمور الدولة أمنياً وسياسياً بجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تدفع عجلة الإنتاج، وتوفر السيولة المالية، وتسهم مدخرات الأفراد بفاعلية في المشروعات الإنتاجية ذات الفائدة الكبيرة، بإقامة علاقات طويلة الأجل بين شركات الأموال والمستثمرين، وكل ذلك يعود على النشاط الاقتصادي للدولة بالفائدة(13).

4 – إيجاد سوق دائمة: وجود سوق دائمة للأوراق المالية يدفع المتعاملين إلى بيعها وشرائها رغبة في الربح، مما يؤدي إلى تسهيل عملية التسويق لهذه الأوراق وإمكانية تسييلها لمال بأفضل سعر وأسرع وقت، وبتكلفة أقل، وهذه بدورها تجعل المستثمر غير هيَّاب في إقباله على شراء الأوراق المالية(14).

5 – وضع سعر مناسب للأوراق المالية على أسس واقعية: فيتم ذلك عن طريق المزاد العلني وفق أوضاع السوق وقت إبرام العملية، ويساعد على الواقعية ما تقوم به الجهات الاقتصادية من نشر كل ما يتعلق بالمركز المالي للشركة وأرباحها وصكوكها، وكذلك كافة الشركات مما يؤدي إلى واقعية السعر، كما أن نشرة الأسعار اليومية تتم بواسطة لجان مختصة مما يؤكد سلامة السوق، وبُعدها عن التلاعب والشبهات(15).

6 – الإسهام في توجيه الموارد بكفاءة إلى المجالات الأكثر ربحاً: يسبق توجيه الأموال في السوق دراسات الجدوى من أصحاب رؤوس الأموال، ابتغاءً للربح؛ بتوجيه الأموال إلى المنشآت التي تتوفر لها فرص استثمار واعدة؛ بما يسمح بإصدار المزيد من الأسهم لهذه المنشأة، كما يعني انخفاض التكلفة، والإقبال على شراء أسهم منشأة ما يعد وسيلة طمأنة للمقرض لها بتزويدها بما تحتاجه من مال؛ مع إضافة السعر المناسب للفائدة، وحتى تتحقق الكفاءة العالية في توجيه الأموال نحو المجالات المربحة فلابد من صدق السعر؛ بمعنى أن كافة المعلومات المتاحة هي التي أثرت فيه، وعدالة السوق: أي أن جميع الفرص متساوية أمام من يريد إبرام الصفقات دون تعسير أو تلاعب، وكفاءة التشغيل: أي إذا قارنّا الربح الناتج عن التعامل بأوجه التكلفة؛ تميل الكفة إلى جانب الربح، وضرورة وجود وسائل للحماية ضد المخاطر: كالغش والتدليس التي يلجأ إليها بعض ممن لا خلاق لهم في التعاملات(16).

7 – تقييم الأداء الاقتصادي للمشروعات والشركات: تقوم البورصة بإصدار نشرات دورية عن أوضاع الشركات والمشروعات المدرجة على قائمة التداول لديها، وهذه البيانات دائماً ما تكون محل نظر من المستثمرين قبل توجيه أموالهم إلى هذا النشاط أو إعراضهم عنه، وكلما كثر حجم التداول في السوق كلما كانت تذبذبات الأسعار مقياساً صادقاً في تقييم كفاءة المشروعات، وكلما زادت قيمة سهم الشركة أو المشروع اتجه المستثمرون نحو هذه الشركة بأموالهم، وكذلك تدني السعر دليل على ضعف المركز المالي، وقد يدفع لإجراء بعض التعديلات على مستوى القيادة؛ أملاً في تعافي الشركة اقتصادياً(17).

8 – الحكم على الكفاءة المالية للدولة: تعتبر البورصة مؤشراً مستقبلياً لحالة الاقتصاد في الدولة، للكشف المبكر عن العيوب؛ وتنبيه السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحات اقتصادية حينما يقتضي الأمر ذلك(18).

9 – تحويل الموارد المالية من الوحدات التي لديها فائض إلى الوحدات التي لديها عجز: سوق الأوراق المالية وسيلة لالتقاء الوحدات الاقتصادية ذات العجز بالوحدات الاقتصادية ذات الفائض؛ حيث يمكن تمويل ذات العجز مقابل شراء أصول مالية لديها، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق وسيط كبنك الاستثمار أو البنوك التجارية بشراء الأصول المالية من وحدة العجز مقابل استلامها لأصول مالية مقابله(19).

وقد يتم عن طريق العروض العامة؛ والتكتل بين الشركات، حيث يتم عرض عام بشراء أسهم شركة معينة لكي يتم الإشراف على إدارة هذه الشركة، ويوجه إلى المساهمين فيها من خلال البورصة بسعر معين وعدد من الأسهم له حد أدنى, وخلال مدة معينة ويتم بصورة علنية وصريحة، وقد تم بهذه الطريقة أهم التكتلات الاقتصادية(20).

10 – تفادي التقلبات الكبيرة والمفاجئة للأسعار: قد تتأثر السوق بالعوامل المصاحبة؛ كالظروف السياسية والاضطرابات في دولة ما، فيتأثر المتعاملون في السوق بآثار هذه الانفعالات صعوداً وهبوطاً، وقد تؤثر الشائعات في الصعود والهبوط، وهنا يأتي دور البورصة في كسر حدة هذه التقلبات، حيث يقوم العملاء المحترفون والخبراء المتخصصون بشراء ما يراه المتعاملون الآخرون أنه عرض زائد، ويواجهون الطلبات الزائدة – نتيجة التفاؤل غير المبرر- وبذلك تساعد البورصة في كسر حدة الهبوط أو الارتفاع المفاجئ في السعر، وعندما تهدأ الأوضاع يعاود هؤلاء الخبراء القيام بعمليات عكسية حتى تستقر الأسعار في أوضاعها الطبيعية(21).

ثالثاً‭ – ‬الضوابط‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬عمل‭ ‬البورصة

أولى الإسلام النشاط المالي اهتماماً بالغاً باعتباره عنواناً للحضارة والتقدم، فقد ذكر القرآن الكريم ذلك بالنسبة لقريش؛ تعريفاً لهم بنعمة الله عليهم أن أمَّن لهم طريق تجارتهم ومعاشهم لأهم الأسواق في عصرهم، وأمَّن لهم غذاءهم فقال سبحانه )لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) قريش 1-4.

كما أوضح القرآن الكريم أن التجارة ذات مكانة وشرف تناسب أعلى القيادات للعمل بها كالرسل والأنبياء والقادة والزعماء، حيث كانوا يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابه للأسواق كما حكى القرآن الكريم )وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا) الفرقان 7، فصحح الحق سبحانه هذا المفهوم الخاطئ لديهم بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) الفرقان 20، ولأن السوق عصب الحياة الاقتصادية وتطورها قائم عليه اهتم النبي صلى الله عليه وسلم به، والخلفاء الراشدون من بعده؛ حيث عينوا المحتسبين للسوق، لأن من مقاصد الشريعة حفظ المال، ومع التطور الهائل في حياة الناس اليوم من وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة تبع ذلك وصول هذا التطور إلى الأسواق ومنها سوق الأوراق المالية(22).

ومع هذا التطور الهائل إلا أن المسلم محكوم في عمله وفي سوقه بضوابط شرعية لا يجوز له أن يتعداها، ولقد قال الغزالي في هذا الباب: «اعلم أن تحصيل هذا الباب واجب على كل مسلم مكتسب، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإنما هو طلب العلم المحتاج إليه، والمكتسب يحتاج إلى علم الكسب، ومهما حصل علم هذا الباب؛ وقف على مفسدات المعاملة فيتقيها، وما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع على سبب إشكالها فيتوقف إلى أن يسأل، فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جملي فلا يدري متى يجب عليه التوقف والسؤال، ولو قال: لا أقدم العلم ولكن أصبر إلى أن تقع الواقعة فعندها أتعلم وأستفتي، فيقال له: وبمَ تعلم وقوع الواقعة مهما لم تعلم جمل مفسدات العقود فإنه يستمر في التصرفات ويظنها صحيحة مباحة، فلابد له من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح من المحظور، وموضع الإشكال من موضع الوضوح، ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف في السوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى»(23).

وبناءً عليه فإنه يمكن إجمال هذه الضوابط فيما يلي:

أولاً – لا تحريم في المعاملات إلا بنص:

الأصل العام في المعاملات الإباحة، لقوله تعالى: )هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا( البقرة 29، وإذا كان ما في الأرض بأسره خلق لينتفع به الناس فهو حلال، إلا ما حُرِّم بنص، ودليله قوله تعالى: )وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الأنعام 119.

ثانياً – الشارع الحكيم هو المختص بالحِل والحرمة: لا يجوز لأحد أن يُحل محرّماً، أو يحرم حلالاً، فإن فعل عُدَّ افتئاتاً على شرع الله، والله سبحانه يقول:) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) الأنعام 140، وعليه فإن كل ما أحله الله طيب لعباده حيث ذكر المحرمات في سورة المائدة فقال: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ولحمُ الخنزير…) ثم جاء قوله تعالى في الآية التي تليها )يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) المائدة 3-4، ولا يجوز في هذا الصدد أن نتذرع بالآراء الفردية للتعويل عليها.

ثالثاً – المنطقة المتروكة للعفو في المعاملات تركت قصداً من الشارع الحكيم:

والقصد من ذلك تيسير معاملات الناس وعدم الشدة عليهم، حيث لا تتصادم مع النصوص الشرعية، ولا يمكن القول إن هذا من قبيل النسيان فالحق سبحانه )لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) البقرة 255، )وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) مريم 64، وقال صلى الله عليه وسلم «ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»(24)، وقال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها»(25).

رابعاً – التراضي في العقود ينبغي ألا يحل حراماً أو يحرم حلالاً:

التراضي شرط لابد منه لصحة العقد، لأن الله تعالى يقول:) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء 29، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»(26) لكن إذا تراضى الطرفان على شيء محرم لا يمكن تصحيح العقد لمجرد التراضي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً»(27).

خامساً – ارتباط المعاملات المالية في الإسلام بالقيم الخلقية: ترتبط القيم الخلقية عند المسلم بجميع معاملاته، ومنها معاملاته في سوق الأوراق المالية، حيث تتسم معاملاته بالصدق والأمانة والسماحة، وعدم الغش أو الاحتكار، فقد قال الله تعالى: )يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة 119، وأمر بالأمانة في قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال 27، وقال صلى الله عليه وسلم: «أدّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك»(28)، وقال صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»(29)، ونهى الإسلام عن الاحتكار، فإنه وإن كان فيه منفعة لشخص إلا أن منفعته القائمة على ضرر المجتمع لا تجوز، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»(30)، ومن أخلاق الإسلام: السماحة في المعاملة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول:» رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»(31).

سادساً: الغاية الصحيحة لا يوصل إليها إلا وسيلة صحيحة مثلها: فلا يقبل الإسلام أن تصل إلى غاية طيبة بوسيلة غير صحيحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «ولا يقبل الله إلا الطيب»(32).

سابعاً: الضرورة تقدر بقدرها: لا يجوز الادعاء بحالات الضرورة إلا بتحقق أسبابها واستجماع شروطها، وأسبابها الجوع المفضي إلى الموت، أو الإكراه، أو الدفاع الشرعي في دفع المعتدي، أو السفر. وأما الشروط فينبغي أن تكون الضرورة حقيقية غير متوهمة، وأن تكون موجودة بالفعل وليست متوقعة الحدوث، وألا توجد وسيلة أخرى لدفع الضرر أقل حرمة منها، وألا يتجاوز في دفع الضرر، وقبل أن يأخذ بها لابد أن يطرق أبواب الحلال أولاً(33).

ثامناً – توثيق العقود لازم لعدم التنازع وللحفاظ على الحقوق من الضياع: أرشد الإسلام إلى توثيق العقود فقال تعالى: )يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة 282، حفظاً للحقوق ومنعاً من التنازع، وفي نفس الآية يقول سبحانه )وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم) البقرة 282، وقد أرشد القرآن الكريم إلى الإشهاد بعمومه وترك الشكل، وهو يأتي على حسب كل مبيع، أو حسب تطور الزمان، فالآن أصبح من العقود ما يحتاج إلى تسجيل، ومنها ما يكفي فيه شهود عدول , ومنها ما يكفي فيه إرسال رسالة بأي آلة من آلات الاتصال الحديثة.

العمليات‭ ‬العاجلة‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬البورصة

أولاً – العمليات الفورية (الشراء بكامل الثمن)

العمليات الفورية في الفقه الوضعي:

مفهوم العمليات الفورية: هي عمليات تتم في السوق العاجل بالتزام كلا العاقدين بتنفيذ عقديهما، حيث يسلم البائع الأوراق المالية؛ ويسلم المشتري ثمنها في الحال، أو في مدة لا تتجاوز اليومين، ويترتب عليه احتفاظ المشتري بها والاستفادة من أرباحها، وتحمل عبء خسارتها، وتقوم البورصة كوكيل عن الطرفين بإتمام الصفقة، وإرسال الأوراق للعاقدين للتوقيع عليها(34)، ويرى البعض أن المدة قد تتعدى اليومين؛ فتصل من ثلاثة إلى خمسة أيام مع إضافة يوم التنفيذ عليها(35)، ومكان تداول هذه المعاملات قاعة التداول بالبورصة، وبالتالي فلا مجال لدخول غير موظفي السوق والسماسرة(36).

وهذا النوع يعتبر قليلاً، وأكثر ما يجري في الأسواق المالية قيام المستثمر بفتح حساب يشبه الحساب الجاري في البنوك المصرفية لدى السمسار يودع فيه المبلغ الذي يريد من السمسار أن يستخدمه لمصلحته بالشراء، كما يقوم السمسار بإيداع ما تحقق له من ربح من جراء العمليات التي قام بها؛ سواء أكانت من أثمان البيع أو أرباح الأسهم أو فوائد السندات، ولكل من المستثمر والسمسار السحب من هذا المال، فالسمسار يشتري بما يسحبه من المال، وللمستثمر صاحب المال أن يسحب ما يشاء كشأن الحسابات الجارية(37).

وسبب التعامل بالعمليات الفورية يرجع إلى المضاربة على ارتفاع السعر؛ والبيع حينما يرتفع (علماً بأن السعر ارتفاعه أقل في العمليات الفورية عنها في العمليات الآجلة) أو الاحتفاظ بالأوراق المالية للاستفادة منها عند توزيع الربح(38).

وليس للبورصة التدخل لتحديد الأسعار للأوراق المالية، فليس ذلك من وظيفتها، بل يقتصر الدور الذي تقوم به على تهيئة الظروف المساعدة بين بيع الورقة بقيمتها الحقيقية وسعر التداول المطروح، ومن ثم فليس هناك دور للسماسرة في تحديد الأسعار بل تتدخل فيها الظروف المحيطة والأوضاع الاقتصادية وتنظيم السوق، مما يجعل السعر أقرب إلى القيمة الحقيقية للصك، فالمؤثر فيه ما يقبله البائع من سعر أو ما يعرضه المشتري من ثمن، كما يؤثر فيه أداء المؤسسة المصدرة للأوراق المالية ومدى قدرتها على الرقابة على عنصر التكاليف، وكذلك الرواج والكساد التجاري في بلد ما من البلاد، وكذلك مدى تأثر اقتصاد الدولة بالمتغيرات الدولية، ومدى تأثر الطلب على المنتجات في ظل منافسة شديدة تفرضها ظروف الصناعة(39)، وإذا انتفي التدخل في تحديد السعر انتفت المسئولية عن البورصة عند ارتفاع أو انخفاض قيمة الورقة المتداولة(40)، وليس هناك خطر على الكمية المتداولة من الأوراق التي تمثل حقوقاً لأصحاب المشروع على أصوله المادية حيث يمكن إجراء العمليات في هذه السوق الفورية على أية كمية منها(41).

وإذا كان الأصل العام عدم التدخل من البورصة في تحديد الأسعار إلا أنها قد تتدخل لإضفاء الحماية على المتعاملين من تقلبات السوق، حيث جعلت الفارق بين الحد الأدنى والحد الأعلى في اليوم الواحد 5% وفي الأسبوع بما لا يتجاوز 20%(42)، كما أعطى قانون سوق رأس المال في المادة 22 منه لرئيس هيئة سوق المال أن يتدخل عند الظروف الخطرة بتعيين حد أدنى وحد أعلى لأسعار الأوراق المالية محدداً بأسعار الإقفال لليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على جميع البورصات ويبلغ القرار فور صدوره إلى الوزير المختص؛ الذي له الحق في التعقيب على القرار بإمضائه أو وقفه(43).

والتدخل لتحديد السعر بحد أدنى أو أعلى له مبرراته، حيث إن تحديد الحد الأعلى يقف حائلاً أمام المضاربات المبالغ فيها على بعض الأوراق المالية، وهذا يمثل حماية للمتعاملين بالشراء في الانجراف مع مضاربة لا تعتمد على أسس ثابتة أو معلومات متيقنة، وتتضح الفائدة في تحديد الحد الأدنى للأسعار لأنها تحمي المستثمر من بيع أسهمه بثمن يقل كثيراً عن قيمته الحقيقية وقت الاستقرار مما يعرضه لخسارة فادحة، فمعظم العملاء يعتمدون على القروض من البنوك بضمان الأوراق المالية، وهبوط سعر الوحدة يؤدي إلى نقص ضمان البنك مما يؤدي لكشف مراكز العملاء، وإذا انكشف مركز أحدهم انكشف الباقي بالتبع، وهنا يضطر البنك إلى تصفية مراكزهم ببيع أوراقهم (محل الضمان) دفعة واحدة، فيكثر المعروض فيؤثر على السعر هبوطاً(44).

المراجع

(1) انظر للباحث: الأوراق المالية المستخدمة في البورصة.

(2) د. حسن صبري نوفل، الاستثمار في الأوراق المالية، مقدمة للتحليل الفني، ص81 وما بعدها، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 100/1996م.

(3) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص116.

(4) د. كيلاني المهدي، قضايا فقهية معاصرة، ص276, ط، جامعية.

(5) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق، ص131.

(6) د. أحمد محيي الدين، أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي, ص425، طـ. أولى 1995م، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية.

(7) د. كيلاني المهدي، مرجع سابق، ص323.

(8) د. أحمد محيي الدين، مرجع سابق، ص429.

(9) انظر التفصيل في هذا البحث تحت عنوان «العمليات الآجلة الباتة».

(10) د. خورشيد إقبال، سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية, ص514، ط. مكتبة الرشد، أولى 2006م.

(11) د. يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد النقدي، ص258، ط. دار الهداية 1993م، د. خورشيد إقبال، السابق، ص54.
– د. علي سعيد مكي، تمويل المشروعات في ظل مبادئ الإسلام، ص108، ط. دار الفكر العربي. د. محمد أمين بارودي، الوساطة المالية، ص279، ط. دار النوادر أولى 2012م.

(13) د. يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد النقدي، ص258.

(14) د. علي شلبي، بورصة الأوراق المالية، ص8، وما بعدها ط، مكتبة النهضة المصرية 1962م، د. خورشيد إقبال، مرجع سابق، ص48.

(15) د. كيلاني المهدي، السابق، ص41، نقلاً عن د. صادق حنين، بحوث في أعمال البورصات، ص506، وما بعدها.

(16) د. منير إبراهيم هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، ص667، ط. منشأة المعارف بالأسكندرية 1997م، د. خورشيد إقبال، مرجع سابق، ص52 وما بعدها.

(17) د. محمد عبدالسلام، بورصة الأوراق المالية, ص12، ط. معهد الدراسات المصرفية، البنك المركزي المصري.

(18) د. منير هندي، السابق ص670، د. محمد أمين بارودي، الوساطة المالية، ص279، د. كيلاني المهدي، مرجع سابق ص43.

(19) د. خورشيد إقبال، مرجع سابق، ص54 وما بعدها.

(20) د. موريس سلامة، الأسواق المالية في العالم، ص25، ترجمة يوسف الشدياق، ط. دار عويدات، الأردن 1983م. د. كيلاني المهدي، مرجع سابق، ص44.

(21) د. عبدالستار بكري، بورصات الأوراق المالية في مصر، ص25، مطبعة خضر 1999م. د. رسمية قرياقص، أسواق المال، ص46، ط. الدار الجامعية 1999.

(22) بحوث في الاقتصاد الإسلامي (البورصة) في ميزان الإسلام ومحاولة لذكر البديل ص105 ط. دار البشائر ثانية 2006 م.

(23) الغزالي، إحياء علوم الدين ط.دار الأوقاف والشئون الإسلامية دبي، دون تاريخ، المجلد الأول، الجزء الرابع ص174 وما بعدها.

(24) صحيح البخاري مع الفتح 13/264، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 7288، ط. دار الريان للتراث.

(25) الطبراني، المعجم الصغير7/265، باب: من اسمه محمد، رقم الحديث 2458، ط. دار الحرمين، القاهرة. البيهقي، السنن الكبرى 10/31، جماع أبواب ما لا يحل أكله، باب ما لم يذكر تحريمه، رقم الحديث 19725 عن أبي ثعلبة.

(26) ابن ماجه 3/305 كتاب التجارات، باب: بيع الخيار، ط. دار الرسالة العالمية، ط. أولى 2009م، عن أبي سعيد الخدري. (الحديث كما في إرواء الغليل 5/125 رواه أيضاً ابن حبان – صحيح «الاقتصاد الإسلامي»).

(27) الترمذي، كتاب الأحكام، باب: الصلح بين الناس 3/634، رقم الحديث 1352، قال الترمذي حديث حسن صحيح.

(28) الترمذي 2/292 كتاب البيوع: باب: ما جاء في نهي المسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر ليبيعها له، رقم الحديث 1264، ط. دار الكتب العلمية، أولى 2000م. (وقال الترمذي حسن غريب «الاقتصاد الإسلامي»).

(29) مسلم، كتاب الأيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا 1/99، ط. دار الكتب العلمية.

(30) مسلم 3/1227، كتاب المساقاة، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم الحديث 1605، ط. دار الكتب العلمية، أبو داود 2/278، كتاب الإجارة، باب: في النهي عن الحكرة، رقم الحديث 3347، ط. دار الكتب العلمية، ثانية 2007م، الترمذي، كتاب البيوع، باب: ما جاء في الاحتكار، ص389، رقم الحديث 1271، ط. دار الفكر، أولى 2002 م.

(31) البخاري 4/359، كتاب البيوع، باب: السماحة والسهولة في الشراء والبيع، رقم الحديث 2076.

(32) البخاري2/108، كتاب الزكاة، باب: الصدقة من كسب طيب، رقم الحديث 1410، ط. دار النجاة، مسلم 2/702، كتاب الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم الحديث 1014، ط. دار إحياء التراث العربي.

(33) د. عصام أبو النصر، أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص18، ط. دار النشر للجامعات 2006م.

(34) د. السيد السخاوي، البورصة في الفقه الإسلامي المعاصر، ص459، ط. جامعية، د. شعبان البرواري. بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، ص184، ط. دار الفكر، دمشق، أولى 2002م.

(35) عبدالفضيل أحمد، بورصة الأوراق المالية، ص75، ط. مكتبة الجلاء الحديثة، المنصورة، بدون تاريخ.

(36) د. شعبان البرواري، مرجع سابق، ص185.

(37) بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص129.

(38) د. خورشيد إقبال، سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، ص355، ط. مكتبة الرشد 2006 م.

(39) د. محمد علي القري، الأسهم الاختيارات المستقبليات 1/205 وما بعدها، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع 1992م.

(40) د. سمير عبدالحميد رضوان، أسواق الأوراق المالية، ص316، ط. المعهد العالي للفكر الإسلامي 1996م. د. محمد عبدالغفار الشريف، بحوث فقهية معاصرة، ص88، ط. دار ابن حزم، بيروت، أولى 1999م.

(41) د. عبدالفضيل أحمد، مرجع سابق، ص75. د. خورشيد إقبال، مرجع سابق، ص356.

(42) د. خورشيد إقبال، مرجع سابق، ص357، هامش2.

(43) د. خورشيد إقبال، مرجع سابق، ص357.

(44) د. علي شلبي، بورصة الأوراق المالية، ص17 وما بعدها، ط. مكتبة النهضة المصرية 1962م.

أستاذ الفقه المشارك
كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky