قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن 99% من الفقهاء والمفسرين قالوا إن المقصود بـ«الزينة» في قوله تعالى «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» يتعلق بالوجه والكفين، وحددوها في الكحل والخاتم.
الاجتهاد: أكد الطيب، في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج «الإمام الطيب»، أن المرأة المسلمة يجوز لها كشف الوجه والكفين، عند الأئمة الأربعة، والقدمين عند الإمام أبو حنيفة، مشيرًا إلى أن بعضهم أجاز ظهور ما بين الكفين إلى منتصف الذراعين.
وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر إنه لا صحة لمن يقول بضرورة أن تغطى المرأة وجهها وكفيها وقدميها أثناء الصلاة، موضحًا أن «النقاب ممنوع في الصلاة وفي الحج»، مستدلًا بقول النبي: «لا تنتقب المُحْرِمة».
وأكد الطيب، في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج «الإمام الطيب»، أن «غطاء الرأس هو الواجب فقط، وليس غطاء الوجه ولا اليدين، لا النقاب فرض ولا القفازين ولا الجوارب»، موضحًا أن الأخذ بالنقاب يعتمد على رأي واحد ضعيف في المذهب الحنبلي، مشدّدًا على أن «كل الصحابيات كن غير منتقبات».
وتابع الطيب: «لو أن النقاب شيء مفروض علينا فكيف يجرد منه نساء المسلمين أثناء أداء مناسك الحج؟ مسألة النقاب حرية شخصية للنساء، ولمن ترتديه الحرية الكاملة، ولها كامل الاحترام، لكن من ناحية التشريع فهو ليس من أساس الدين، وإنما من باب العادات والتقاليد»
وشدّد على أن لا يجوز للأسرة المسلمة إلزام الطفلة بارتداء الحجاب، مؤكدًا أن البلوغ شرط التكليف، مستكملًا: «أما نشوف بنت 5 سنوات مرتدية حجاب، فهذا تشدد كبير، ولن يشاد الدين أحد الا غلبه».
المصدر: المرصد