السيرة

السيرة في الممارسة الفقهية / السيد علي عباس الموسوي

الاجتهاد: لم يستخدم قدامي فقهائنا السيرة كدليل لإثبات الحكم الشرعي، بل قد ندّعي خلوّ استخدام السيرة تقريباً في كتبهم الفقهية، ولعلّ أوّل من يلحظ استخدامه للسيرة بشكل ملحوظ في استدلاله الفقهي الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت 1228)،

وعندما يعدّد الشيخ كاشف الغطاء الأدلّة التي يعتمد عليها الفقيه والتي له فيها غني لإثبات الأحكام الشرعية يدرج السيرة، والتي يصفها بأنّها : السّيرة القطعية المتلقّاة خلفاً بعد سلف من زمان الحضرة النبوية والامامية إلي يومنا هذا (1) . نعم، لا يكثر الشيخ جعفر كاشف الغطاء من الاستدلال بالسيرة .

الاستدلال بالسيرة في كتاب الجواهر

لعلّ من الاُمور التي تلفت النظر عند صاحب الجواهر (ت 1266) هو تكرر استخدامه السيرة كدليل لإثبات الحكم الشرعي، وإذا أردنا فعلاً أن ندرس تطور الاستخدام الفقهي للسيرة في الاستدلال فلابدّ وأن نقف عند كتاب جواهر الكلام، الذي استخدم فيه كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي (ت 676) وجعل كتابه شرحاً مزجياً له معلّقاً عليه بآرائه واستدلالاته .

لم يستخدم صاحب الجواهر السيرة فقط كدليل علي الحكم الشرعي، بل قد تكون السيرة مؤيداً، وقد تكون في الموضوعات وغير ذلك.

وهذا ما سنحاول أن نتعرّض له هنا :

أوّلاً : من الاُمور التي تشكّل نقاط القوة في السّيرة بنحو يسهل الاستدلال بها أن يكون ما قامت عليه السّيرة هو من الاُمور التي تعم فيه البلوي ، وقد استخدم صاحب الجواهر هذه السيرة في مسألة حكم الأجزاء الصغيرة التي تنفصل من بدن الحي كالبثور والثالول ؛ لأنّ السّيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار علي عدم إجراء حكم النجاسة علي شي من ذلك مع أنّه ممّا تعمّ به البلوي (2) ،

كما استفاد صاحب الجواهر من عموم البلوي هذا كعامل قوة للسيرة عند البحث عن اشتراط استحضار قصد الأنبياء والأئمة والملائكة والمأمومين في التسليم الواجب في الصلاة؛ لأنّ هذا الحكم تعمّ به البلوي، ولا طريق للمكلّفين إلي معرفته إلاّ بالألفاظ (3) .

إنّ خصوصية عموم البلوي إنّما تكون من عناصر القوة في السّيرة ؛ لأنّ افتراض قيام مثل هذه السيرة فيما تعم به البلوي يفرض أن يكون الردع عن مثل هذه السّيرة ردعاً عاماً يتناسب مع مثل هذه السيرة أو افتراض أنّ عموم البلوي في حكم إلزامي يستلزم مؤونة زائدة من المكلفّ في الامثتال كما في مثال القصد في التسليم الواجب في الصلاة يستلزم طلباً يتناسب مع عنصر الغفلة والتوقيف في مثل هذا الفعل .

ثانياً : يعبّر صاحب الجواهر عن السيرة في بعض الموارد بأنّها أعظم من الإجماع ؛ وهي عبارة عن السيرة التي تكون قطعية ، وأقوائية السّيرة من الإجماع؛ لأنّ الإجماع إذا كان هو فتوي العلماء فإنّ السّيرة سوف تشملهم وتشمل غيرهم من سائر المسلمين بل المتشرّعة، وهي بهذا تكون حاصلة في زمان الأئمة، وهي أقوي في الكشف عن رأي المعصوم ((4)) ؛ ولذا يتحدّث صاحب الجواهر عن أنّ السّيرة القطعية هذه تكون هي منشأ استفادة الإجماع ، فدليليتها أقوي ((5)) .

ثالثاً: يستدلّ صاحب الجواهر في العديد من الموارد بسيرة العلماء والعوام (6) كأخذ جوائز السلطان والقسم بغير الله، والمغالبة بالأبدان بغير رهان.

ولا شك في أنّ إدخال العوام في مثل هذه السير ليس إلاّ للدلالة علي انتشار هذه السّيرة وسعتها، وإلاّ فإنّ عمل العوام لا يشكّل حجة يمكن الاعتماد عليها؛ ولأجل ذلك يدقق صاحب الجواهر في السّيرة التي تقوم لدي العوام فقط بأنّها قد تكون ناشئة من مسامحتهم وقلّة مبالاتهم، وذلك كما في تسامحهم في البيع باُمور كمعلومية المبيع والتقابض في الصرف والقبض في السلم ، وأنّ سيرة العوام هذه لو كانت معتبرة لحصل دين جديد غير ما جاء به النبي وأهل بيته ((7)) .

ولكن يبقي أنّ سيرة العلماء كيف تكون حجة ؟ إنّ بعض الموارد التي ساق فيها صاحب الجواهر سيرة العلماء يظهر منها أنّها سيرة مستمرة بنحو تكون معاصرة للمعصوم ، فقد وصفها بأنّها سيرة الأعصار والأمصار . ولكن يبقي الكلام في بعض السير التي قامت لدي العلماء ولا يعلم اتصالها بعصر المتشرّعة ، مثل سيرة العلماء علي التصرّف في حاصل أرض السواد في المصالح الشخصية إذا اتّفق وقوعها في أيديهم ، أو السيرة القائمة علي المغالبة بالأبدان دون رهان .

رابعاً : سيرة المتدينين هي من التسميات الاُخري التي ذكرها صاحب الجواهر واستدلّ بها في مسألة عدم وجوب الستر علي الاُمة علي ما هو متعارف في سيرة المتدينين، وسيرة المتدينين هذه تصلح لمعارضة سيرة غيرهم؛ وذلك في مسالة النظر إلي الوجه والكفين من المرأة؛ فإنّ من الفقهاء من ادّعي أنّ سيرة الأعصار والأمصار علي عدم معاملة الوجه والكفين من المرأة معاملة العورة ، ويقابل هذه السّيرة سيرة المتدينين علي خلاف ذلك في جميع الأعصار والأمصار ((8)) .

خامساً : تبلغ السّيرة عند صاحب الجواهر إلي حّد تكون فيه عنصر إثبات يغلب علي ما قد يرد من نصوص في المسألة أو شهرة لدي العلماء ، ففي مسألة حرمة سماع صوت الأجنبية لأنّه عورة ، وبعد أن يورد فتاوي العلماء بل الاتّفاق منهم علي ذلك والنصوص كقول الصادق عن أمير المؤمنين عليهماالسلام : « لا تبدؤوا النساء بالسلام . . . » ، أو النهي عن الجهر بالتلبية أو الجهر بالقراءة مع سماع الأجانب يقول : ولكن ذلك كلّه مشكل بالسيرة في الأعصار والأمصار من العلماء والمتدينين وغيرهم علي خلاف ذلك ((9)) .

الشيخ الأنصاري والتدقيق في السّيرة

لعلّ ما يميّز الشيخ الأنصاري (ت 1281) هو دقّته المتناهية في السير المدّعاة في مختلف المسائل الفقهية ، وقد سجّل الأنصاري ملاحظات متعدّدة علي السير التي ادّعاها صاحب الجواهر بالخصوص .

وبمراجعة فقهيات الشيخ الأنصاري نستطيع أن نسجّل الملاحظات التالية :

أوّلاً : يدقّق الأنصاري في السّيرة التي تقوم بين الناس من جهات متعدّدة :

1- إنّ الغالب علي الناس التسامح وعدم المداقّة في أحكام الشرع، فمثلاً في مسألة الشك في وجود الحاجب المانع من الوضوء فإنّ صاحب الجواهر ادّعي قيام السّيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم علي أنّه لا يجب علي المتوضئ اختبار بدنه من الحاجب ((10))، ولكن الشيخ الأنصاري يجيب عن ذلك بأنّ هذه السّيرة غير تامّة؛ لأنّ الغالب عدم التفات الناس إلي احتمال وجود الحاجب ((11)) .

2- إنّ الغالب لدي السير القائمة لدي الناس أن تكون ناشئة عن قلّة المبالاة في الدين مع علمهم بالحكم ، ففي مسألة القول بالمواسعة في قضاء الفوائت استدلّ المحقق في المعتبر علي ذلك بالسيرة ، وإنّنا نجد أنّ سيرتهم علي أنّ أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة ، فإذا صلي الإنسان منهم شهرين في يومه استكثره الناس ،

ويسجّل الأنصاري علي هذه السّيرة بأنّها ممّا لا يمكن أن تكون كاشفة عن الحكم مع احتمال كونها ناشئة من قلّة المبالاة في الدين ، ويسوق الأنصاري شاهداً علي قلّة المبالاة هذه بموراد متعددة يقول: « ولذا تراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات مع اشتغال ذممهم بحقوق من يطالبهم مستعجلاً ولو بشاهد الحال كمستحقي الصدقات الواجبة ومع اشتغال ذممهم بحقوق الله الفورية كتعلّم العلم واكتساب الأخلاق الجميلة ودفع الأخلاق الرذيلة، وتراهم يعاملون بيعاً وشراء مع الأطفال الغير المميّزة والمجانين ، ولا يجتنبون عن النظر إلي غير المحارم زائداً علي الوجه والكفين كالشعر والزند والرجل إلي غير ذلك . . » ((12)) .

3- إنّ من السّيرة ما يكون المنشأ فيها العادة المستحسنة ، ومثال ذلك في مسألة إثبات انتقال مال الميت إلي الورثة أو إلي أصحاب الدين الثابت علي الميت ، فقد استدلّ لإثبات أنّ المال ينتقل إلي الورثة بأنّ السّيرة قامت علي دفع نماء التركة في الدين ، بل الإنكار علي من اقتصر علي دفع الأصل في الدين .

ويجيب الأنصاري عن هذا الاستدلال بأنّها عادة مستحسنة عند العقل أو الشرع استقر بناء أهل المروءة عليها ، وهي لا تثبت حكماً شرعياً ((13)) .

وإذا أردنا تحليل رفض الشيخ الأنصاري للتمسّك بأي سيرة تكون مشتملة علي أحد هذه الاُمور فإنّنا سوف نجد أنّ ذلك يرجع إلي أنّ السيرة التي تكون متضمنة للتسامح أو قلّة المبالاة أو العادة لا يجب علي الشارع الردع عنها ؛ لأنّ وظيفة الشارع حيث كان هو بيان الحكم الشرعي كان من اللازم عليه الردع عن السيرة التي تكون عاملاً في إثبات حكم شرعي ، وأمّا تلك التي تنشأ دون أن تشرّع حكماً ، بل يكون تسامح الناس أو قلّة مبالاتهم المنشأ فيها فلا إلزام للشارع للردع عنها .وهذا يرجع إلي ملاحظة حال الشارع . وهذا ما سوف نتحدّث عنه لاحقاً .

ثانياً : يدقّق الأنصاري في السّيرة من جهة اُخري ، وهي ملاحظة منشأ انعقاد السّيرة وأنّ هذا المنشأ قد يكون له الأثر في تمامية الاستدلال بالسيرة تارة ، وقد يكون له الأثر في عدم تمامية الاستدلال فيها اُخري .

ومثال الأوّل : يظهر في مسألة معاملة الأراضي التي هي من الأنفال معاملة الأموال المباحة بالأصل ، حيث يستدلّ الشيخ الأنصاري بالسيرة القائمة علي معاملة هذه الأراضي معاملة المباحات الأصلية ، وهذه السيرة وإن كان المنشأ فيها هو اعتقاد الناس إباحة الأرض وهذا اعتقاد فاسد ولكن الاعتقاد الفاسد لا يضرّ ؛ لأنّ المناط في كاشفية السّيرة هو رضا الإمام بالعمل وإن لم يرض بالاعتقاد المسبب لهذا العمل ((14)) .

ومثال الثاني : السّيرة القائمة بين الناس في إخبارهم عن الاُمور المتحققة سابقاً بنحو الجزم واليقين . ويدقّق الأنصاري في هذه السّيرة بأنّ المنشأ في هذه السيرة هو الاطمئنان ببقاء الحالة السابقة ((15)) ؛ ولذا لا يكون لهذه السّيرة إطلاق ، وبهذا تكون ملاحظة منشأ هذه السّيرة من موجبات تقييد هذه السيرة .

ثالثاً : يدقّق الشيخ الأنصاري في السّيرة من جهة ملاحظة دلالاتها الالتزامية ؛ وذلك لأنّ قيام السّيرة علي أمرما هل ينفع في نفي لزوم حكم آخر أو إنّ السّيرة لا تعرّض لها لمثل هذا .

ومثال ذلك : في بحث المواسعة والمضايقة في قضاء الفوائت استدلّ من ذهب إلي المواسعة بقيام السّيرة علي المبادرة إلي الجماعات في أوّل وقتها ، وهذا يدلّ علي عدم فورية الفوائت . ولكن الشيخ الأنصاري يناقش ذلك بأنّ هذه السّيرة لا ينفي إطلاقها فورية القضاء ، ولا اشتراط الأداء بخلوّ الذمّة عن القضاء ((16)) .

ح- الفقيه الهمداني وملاحظات في السّيرة

يشكّل كتاب الشيخ رضا الهمداني (ت 1322) مصباح الفقيه محطة فقهية عند قراءة تاريخ الفقه ؛ وذلك لما حمله هذا الكتاب من نظرات في الفقه أوجبت اهتمام من جاء بعده بهذا الكتاب .

وللهمداني ملاحظات مهمة علي السّيرة لابدّ من تسجيلها هنا :

أوّلاً : هل يمكن استفادة الوجوب والإلزام من السّيرة ؟

لقد استفاد الفقهاء منها ذلك في موارد متعدّدة :

منها : ما ذكروه في مسألة الترتيب بين الجنبين الأيمن والأيسر في غسل الجنابة ؛ لقيام السّيرة المتشرّعية عليها .

وهنا يناقش الهمداني في إمكانية استفادة الوجوب من هذه السيرة بأنّ أقصي ما تدلّ عليه هو الرجحان . والالتفاتة التي يتمسّك بها الهمداني هنا هو أنّ الفعل الذي استقرّت عليه السيرة إذا كان لا يحتاج إلي كلفة زائدة ، فإنّ غاية ما تدلّ عليه السّيرة هو الرجحان ، ولا يمكن استفادة الوجوب من ذلك .

ومثال ذلك أيضاً : غسل اليدين قبل الوضوء ؛ فإنّ السّيرة قامت من المتشرّعة عليه دون أن يكون واجباً . ومنشأ قيام السيرة رجحانه مع عدم استلزامه للكلفة الزائدة ((17)) .

إنّ هذا التدقيق في ملاحظة السيرة يعتبر نوعاً جديداً من الملاحظات التي اختصّ بها الهمداني .

ثانياً : إنّ السنّة النبوية إذا كانت فعلاً من الأفعال ، فهي ذات دلالة صامتة من ناحية إفادة الوجوب أو الاستحباب ، ولكننا نستطيع أن نعتبر السّيرة متمّماً لدلالة السنّة النبوية فيما لو تلقت السيرة الفعل علي أنّه علي نحو الوجوب .

ومثاله : ما ورد في كيفية إضجاع الميت في قبره، ففي صحيحة معاوية ابن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم بمكة، وأنّه حضره الموت، وكان رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم والمسلمون يصلّون إلي بيت المقدس، فأوصي البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلي تلقاء النبي صلي الله عليه و آله وسلم إلي القبلة ، وأوصي بثلث ماله ، فجرت به السنّة » ((18)) ،

وحيث إنّ الرواية إنّما حكت لنا فعل النبي صلي الله عليه و آله وسلم ، ولا ندري إن ذلك كان علي نحو الوجوب أو الاستحباب لا سيما مع الالتزام بأنّ كلمة السنّة لا يظهر منها الوجوب واللزوم ، فإذاً لابدّ من الاستعانة بالسيرة القائمة لدي المتشرّعة لإثبات أنّ تلك هي الطريقة الثابتة ((19)) .

ثالثاً : إنّ السيرة التي يراد الاستدلال بها لابدّ لإثبات حجيتها من إحراز اتّصالها بعصر النص لاستفادة إمضاء الشارع لها ، ويستفيد الهمداني لإثبات حدوث السيرة من لسان الروايات ، ففي البحث عن نجاسة الكافر الكتابي بعد أن يذكر أنّ نجاستهم ممّا قامت عليه السيرة ، بل هو مغروس في أذهان المتشرّعة حتي صار من الضروريات الثابتة في الشريعة ، ولكنّه يعود للتوقّف وتسجيل ملاحظة مهمة علي هذه السيرة بأنّ الذي يظهر هو أنّ هذه السيرة هي حادثة ، والدليل علي حدوثها ملاحظة ألسنة السائلين في الروايات حيث إنّ مصبّ سؤالهم كان عن النجاسة العرضية لا الذاتية ((20)) .

رابعاً : في ملاحظة مناشئ السيرة. وقد تقدّم أنّ الشيخ الأنصاري دقّق في ملاحظة مناشئ السيرة بما قدّمناه، ولكن الهمداني يضيف إلي تلك الاُمور بعض ما يخدش في الاستدلال بالسيرة؛ وذلك لأنّ منشأ السيرة قد يكون هو فتاوي العلماء ، وهذا الأمر سجّله الهمداني في مسألتين،هما :

مسألة الترتيب في غسل الجنابة بين الأيمن والأيسر ، فخدش في السّيرة ؛ من جهة احتمال كون المنشأ فيها فتاوي الأصحاب .

وكذلك في مسألة السيرة القائمة من المتشرّعة علي نجاسة الكافر ؛ فإنّ الخدشة فيها تأتي أيضاً من جهة احتمال أنّ المنشأ فيها هو فتاوي الأصحاب ، والمتشرّعة مقلّدة لهم ، فجرت السيرة بينهم .

خامساً: من التدقيقات التي أعملها المحقق الهمداني هو حمل السّيرة القائمة علي عمل علي الفرد الغالب مع فرض وجوده.

ومثال ذلك : مسألة التصرّف في مال الغير حيث استثني الفقهاء من حرمة ذلك التصرّفات المتعارفة في الأراضي الشاسعة من مثل المرور ونحوه ممّا لا يتضرّر به المالك، واستدلّ لذلك بالسيرة .

ولكنّ الهمداني يقول: إنّ هذه السّيرة لا تشمل صورة العلم بكراهة المالك أو العلم بأنّ هذه الأرض مملوكة للصغير أو المجنون ؛ لأنّ الغالب حيث كان مملوكية هذه الأراضي من قبل من له أهلية التصرّف والرضا ، فتختصّ السيرة به .

 

الهوامش

(1)كاشف الغطاء ، الشيخ جعفر ، كشف الغطاء 1 : 39 .

(2)النجفي ، الشيخ محمد حسن ، جواهر الكلام 5 : 315 .

(3)م . ن ، 10 : 342 .

(4)م . ن ، 22 : 128 .

(5)م . ن ، 21 : 289 .

(6)م . ن ، 8 : 204 . 21 : 163 ، 22 : 109 .

(7)م . ن ، 22 : 229 .

(8)م . ن ، 29 : 80 .

(8)م . ن ، 29 : 98 .

(10)م . ن ، 2 : 288 .

(11)الأنصاري ، كتاب الطهارة 2 : 354 ، مجمع الفكر .

(12)م . ن : 439 .

(13)الأنصاري ، الوصايا والمواريث : 204 ، مجمع الفكر .

(14)الأنصاري ، كتاب الطهارة 2 : 557 .

(15)الأنصاري ، القضاء والشهادات : 271 ، مجمع الفكر .

(16)الأنصاري ، رسائل فقهية : 325 .

(17)الهمداني ، الشيخ رضا ، مصباح الفقيه 1 (ق1) : 246 . مكتبة الصدر .

(18)الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن ، تهذيب الأحكام 9 : 192ط : الآخوندي .

(19)الهمداني ، الشيخ رضا ، مصباح الفقيه 1 (ق2) : 421 .

(20)م . ن ، 1 (ق2) : 562 .

 

المصدر: قسم من مقالة بعنوان : السيرة بين التأسيس الاُصولي والممارسة الفقهية/مجلة فقه أهل البيت، العدد 39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky