الحكم الشرعي لعمليات التجميل.. المرجع الديني آية الله العظمى السيستاني

الحكم الشرعي لعمليات التجميل.. المرجع الديني آية الله العظمى السيستاني

لقد اجازه سماحة السيد عملية تجميل الانف مع عدم اللمس و النظر المحرمين هل يعني انه لا يمكن للطبيب الرجل اجرائها الا المرأة مع العلم انه لا يوجد الا القليل من الطبيبات في هذا المجال و ان وجد فلا يمكن ان يكون الجميع نساء في صالة العمليات فهناك طبيب التخدير و الممرض فهل يجوز في هذه الحالة اجراء العملية مع العلم ان العملية في الانف و الطبيب يرتدي القفازات فهل تتفضلون بتوضيح المسألة؟ الجواب: اذا توقف اجراء العملية علي ممارسة الطبيب الرجل و لم ينفك عن لمس أو نظر محرم لم تجز العملية الا اذا كان هناك ضرورة الي العملية لدفع تشويه مثلاً.

الاجتهاد: اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي لعمليات التجميل، وجاء في نص الاجوبة للرد على الاستفتاءات التي وردت لمكتبه:

– السؤال: ما حكم اجراء عملية لتكبير الصدر؟

– الجواب: لا مانع منه.

– السؤال: هل يجوز اجراء عمليات تجميل للوجه بقصد الجمال؟

– الجواب: يجوز في حدّ نفسه.

– السؤال: عمليات تجميل الوجه او الانف بالنسبة للمراة او الرجل، جائز ام لا، والمجمل قد يكون رجلاً او امراة؟

– الجواب: لاباس بعمليات تجميل الوجه والانف في حد ذاتها ولكن لايجوز ان يكون المباشر اجنبياً اذا كان مستلزماً للمس.

– السؤال: ما هو حكم الشرع في اجراء عملية تجميلية بازالة الشحوم من البطن؟

– الجواب: لا مانع منه في نفسه.

– السؤال: هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن؟

– الجواب: يجوز مع التجنّب عن اللمس والنظر المحرّمين.

– السؤال: ما رأي سماحتكم في اجراء عملية شفط الدهون الزائدة لأنثى على يد جراح رجل؟

– الجواب: اذا كان السمن موجباً للوقوع في المرض الشديد او الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة جاز للمرأة أن تراجعه اما لو كان لمجرد الاناقة والجمال او لم تكن في حرج شديد فلا يجوز لها أن تراجع الرجل لاجراء العملية بل تراجع الدكتورة الجرّاحة.

– السؤال: هل يجوز اجراء عملية تجميلية للانف بقصد التجميل سواء للرجال والنساء؟

– الجواب: يجوز ولكن إذا إستلزم النظر أو اللمس المحرمين فلا يجوز إلا إذا كان تركه موجباً للوقوع في العسر والحرج الشديدين.

– السؤال: هل يجوز إجراء عملية لتصغير الثدي؟

– الجواب: لامانع منه و لكن المباشر للعملية أن تكون إمرأة.

– السؤال: ما حكم تركيب الشعر الطبيعي لتجميل المرأة علماً بأن هذا الشعر يضل أثناء الصلاة؟

– الجواب: اذا كان بنحو الزرع بحيث لا ينفصل ثانية فالأحوط عدم تركيبه.

– السؤال: لقد اجازه سماحة السيد عملية تجميل الانف مع عدم اللمس و النظر المحرمين هل يعني انه لا يمكن للطبيب الرجل اجرائها الا المرأة مع العلم انه لا يوجد الا القليل من الطبيبات في هذا المجال و ان وجد فلا يمكن ان يكون الجميع نساء في صالة العمليات فهناك طبيب التخدير و الممرض فهل يجوز في هذه الحالة اجراء العملية مع العلم ان العملية في الانف و الطبيب يرتدي القفازات فهل تتفضلون بتوضيح المسألة؟

– الجواب: اذا توقف اجراء العملية علي ممارسة الطبيب الرجل و لم ينفك عن لمس أو نظر محرم لم تجز العملية الا اذا كان هناك ضرورة الي العملية لدفع تشويه مثلاً.

السؤال: هناك عمليات تجميل للوجه تقتصر فقط علي زرق الابر في الوجه (مادة البوتوكس أو مادة الفلر)، فهل يجوز أن يجريها الطبيب للنساء إذا لم تستلزم العملية كشف غير الوجه ولم تستلزم اللمس (اضافة الي كون الطبيب يرتدي الكفوف)؟
الجواب: لا يجوز ذلك الا مع الأمن من النظر اليها بتلذذ شهوي أو مع الريبة، نعم اذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه المرأة لرفع تشوّه مثلاً وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز له النظر أو اللمس بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.

السؤال: هل يجوز للطبيب ان يجري عمليات التجميل (كعملية تجميل الوجه أو شفط شحوم البطن أو تصغير الثدي) لأم زوجته؟
الجواب: لا مانع من ذلك في حد ذاته.

السؤال: هل يجوز تركيب الرموش الصناعية الدائمة مع العلم أنه يتم تركيب الشعرة الصناعية علي منبت الشعرة الطبيعية؟ وهل يضر بالغسل والوضوء؟
الجواب: نعم يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك علي الاحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كرفع حرج شديد مثلاً، ولو عدّ زينة وجب سترها علي الاحوط.

السؤال: اسئل عن رأي سماحة السيد في ازالة المرأة لشعر منطقة العانة بالليزر:
اولاً ـ ما حكم ازالته بالليزر بما معني ازالة الشعر بشكل دائم من هذه المنطقة؟
ثانياً ـ غالبا كونه اجراء طبي يتطلب انه ينعمل عند طبيبات مختصات مما يضر المرأة لكشف المنطقة علي الطبيبة لهذا الغرض… فهل يجوز الكشف، مع العلم ان وجود الشعر بالمنطقة يسبب مضايقة كبيرة للمرأة وازالته بالوسائل المعتادة كالحلق تسبب لها ضرر لحساسية بشرتها؟
ثالثا ـ في حال جوازه هل الافضل تغطية المنطقة ما عدا الجزء الذي يتم معالجته او يجوز كشف كامل المنطقة لطبيبة ؟

الجواب: ١ ـ لا إشكال فيه في حد ذاته.
٢ ـ لا بأس بكشف المنطقة عدا العورة (أي القبل في مفروض السؤال).

السؤال: بعض النساء يضعون رموش تركيب بين الرموش الطبيعية بشكل حبات متفرقة علي رموش العين وتكون مركبة علي العينين لمدة اسبوع تقريبا.
ما حكم وضع الرموش من حيث الوضوء والصلاة؟
الجواب: نعم يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك علي الاحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كدفع حرج شديد مثلاً، ولو عُدَّ زينة وجب سترها علي الاحوط.

السؤال: ما هو موقف الشرع من الجراحة التجميلية في الأمور والحالات التالية:
١ ـ الجراحة التجميلية الضرورية لكافة مناطق الجسم سواء للرأس أو البدن بناءاً علي نصيحة طبية في حالات الحروق أو الكسور أو حالات الاصطدام بالسيارات وغيرها؟

الجواب: تجوز في حد نفسها، ولكن حيث انها تتوقف ـ في العادة ـ علي كشف موضع العملية وما حولها للطبيب الجرّاح وتعريض البدن للمسه ونظره فإذا دار الأمر بين الرجوع إلي من يجوز الكشف له اختياراً أو غيره لزم اختيار الأول إلاّ أن يكون الثاني أرفق باجرائها، هذا حكم المراجع.
و أما الجرّاح فيجوز له التصدي لاجرائها حتي إذا توقف علي شيء من اللمس أو النظر المحرمين في حال الاختيار فيما يجوز الرجوع فيه للمراجع.

السؤال: ما هو حكم جراحة الوجه والرأس لغير ضرورة فيما يخص الملامح الخارجية كتغيير شكل الانف أو شد الوجه أو زرع الشعر وغيرها؟
الجواب: تجوز ولكن من دون تعريض موضع العملية أو غيره من مواضع البدن للنظر واللمس المحرمين في حال الاختيار، فيجوز للمرأة مراجعة الطبيبة الجرّاحة لاجراء العملية التجميلية في وجهها أو رأسها كما يجوز لها مراجعة الطبيب الجرّاح لاجراء العملية في وجهها إذا لم يتوقف علي كشف ما عدا الوجه من رأسها ولا علي لمس بدنها من غير حائل.
هذا حكم المراجع، ويظهر منه حكم الجرّاح أيضاً، فانه لا يجوز له النظر واللمس المحرمين في حال الاختيار لغرض اجراء العملية غير الضرورية.

السؤال: الجراحات التجميلية النسائية أي فيما يخص قبل المرأة لغير ضرورة طبية مثل عمليات تصغير المهبل كأن تكون الأسباب مراعاة الحالة النفسية للمرأة أو لمراعاة رغبة الزوج أو لسبب آخر مجهول بالنسبة للطبيب ويكون بناءاً علي طلب المريضة؟
الجواب: لا تجوز إلاّ في حال الضرورة ولو كانت غير طبية، كما إذا فرض ـ ولو بعيداً ـ ان تركها يؤدي إلي وقوع المرأة في ضرر أو حرج شديد لا يتحمل عادة لاعراض زوجها عنها مثلا لولا اجراء تلك العملية، ولا يجوز للطبيبة اجراؤها إلاّ مع التأكد من توفر الشرط المذكور للمراجعة.

السؤال: تتداول اليوم العمليات المعروفة بـ (العمليات البلاستيكية) وهي تجري لاستعادة التناسق والتوازن لجزء من أجزاء الجسم عن طريق استعادة مقاييس الجمال المناسبة له. وهذه العمليات تشمل كل ما يعد تجميلا، إلا أنّ ما يهمنا هو خصوص تكبير المرأة لصدرها أو أردافها أو شفتها أو جميع ذلك، والسؤال هو:
أ ـ أنه هل يجوز الاتجار بمستلزمات هذه العمليات بجلبها وبيعها ونحو ذلك؟
ب ـ هل يجوز للدكتور إجراء هكذا عمليات؟ وهل لذلك ضوابط معينة؟
الجواب: ١ ـ لا بأس بالاتجار بهذه المستلزمات في حد ذاته.
٢ ـ العمليات التجميلية الواردة في السؤال لا تسوّغ عادة ارتكاب النظر واللمس المحرمين.

 

المصدر : موقع مکتب المرجع الدیني آیة الله السيد علی السيستاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky