الاجتهاد: مسألة (68): لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد، و أمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها و الوصايا التي لا وصي لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة، نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه
أكمل القراءة »