أجمع الفقهاء على أن أولاد الأولاد لا پرئون مع وجود الولد للصلب مطلقة أي سواء كان هذا الولد أباهم أو أمهم أو غيرهما من الأولاد المباشرين، وأرسلوا هذا الحكم إرسال المسلمات، وعده صاحب الجواهر (قدس سره) من ضروریات المذهب وسيأتي بيان ذلك، وعلله بعضهم بقاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد. وقد عرض سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي ادلة الفقهاء وناقشها تفصيلاً ثم عرض في مقابلها أدلة كثيرة رصينة اثبت من خلالها إمكان القول باستحقاق هؤلاء الاحفاد والاسباط من جدهم شيئاً من التركة حتى مع وجود الأولاد المباشرين للجد.
أكمل القراءة »