الفقه والمسائل الطبية

الفقه والمسائل الطبية؛ لآية الله الشيخ محمد آصف المحسني + قراءة وتحميل

الاجتهاد: يقول مؤلف كتاب الفقه والمسائل الطبية آية الله الشيخ محمد آصف المحسني في مقدمة الكتاب: إنّ المنظّمة الاِسلاميّة للعلوم الطبيّة في الكويت عقدت ندوات علمية دعت فيها الاَطباء وأهل العلم ممّن لهم معلومات فقهية فعنون الاَطباء المسائل الطبية المستجدّة، وذكر أهل العلم أحكامها الشرعية من وجهة نظرهم أو نظر المذاهب الاَربعة غالباً،

ثمّ تصدّت المنظّمة لطبع ما دارت في تلك الندوات العلمية المفيدة المباركة في سبعة أجزاء باسم ( الاسلام والمشكلات الطبية المعاصرة ) على نحو ما يلي :

أوّلاً : الاِنجاب في ضوء الاِسلام.
ثانياً : الحياة الاِنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الاِسلامي.
ثالثاً : الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبّيّة.
رابعاً : … لم أجده.
خامساً : … لم أجده.
سادساً : رؤية إسلامية لزراعة بعض الاَعضاء البشرية.
سابعاً : رؤية إسلامية للمشاكل الاِجتماعية لمرض الاِيدز.

فشكراً كثيراً للاَطباء المتدّينين ولاَهل العلم المتفقّهين والمخلصين القائمين بأعمال الثبت والطبع والله يحب المحسنين، كما أشكر ولدي مسؤول سفارة الجمهورية الاِسلامية الاَفغانية في الكويت واعظ زاده ـ وهو من أعضاء الحركة الاِسلامية الافغانية ـ حيث أهدى إليّ هذه الاَجزاء سوى الرابع والخامس حيث لم يوجدا.

فقصدت بفضل الله وعونه أنْ أنقل منهما بعض المطالب (من غير التزام بمراعاة ترتيب مطالب تلك الاجزاء في كتابي هذا كما تعلمون فيما بعد) ثمّ اذكر الحكم الفقهي من الفقه الجعفري بحسب اجتهادي، فإنْ أصبت فهو من فضل ربي وإنْ أخطأت فهو من قصوري أو من تقصيري، وأسأل الله تبارك وتعالى أنْ يجعله نافعاً لاِخواني من أهل العلم ولجميع المؤمنين وأنْ يتقبّله منّي بكرمه السابق وفضله الواسع.

حُكمُ التداوي في الفقه

جواز التداوي من الواضحات التي تسالم الكلّ عليه. وفي موثّقة الحسين ابن علوان المروي في قرب الاِسناد عن جعفر عن أبيه عن جابرقال: قيل يارسول الله أنتداوى؟ قال : نعم ، فتداووا فإن الله لم ينزل داءً إلاّ وقد أنزل له دواء.

أقول: وهل امره صلى الله عليه وآله بالتداوي للوجوب أو للاِرشاد؟ فيه وجهان، نعم يجب التداوي من الاَمراض الخطيرة لوجوب دفع الضرر، كما يجب تداوي الاَطفال والمجانين على أوليائهم حسب قضيّة الولاية.
ثمّ الظاهر جوازه بل وجوبه وإن احتمل الضرر فيه إحتمالاً مرجوحاً أو مساوياً، لصحيح يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام: الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق، وربما انتفع به وربما قتله؟ قال: يشرب ويقطع

وربما يتخيّل بعض أهل العلم عدم وجوب التداوي مطلقاً حتى من الاَمراض المهلكة لاستبداله بالدعاء والتوكل ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلى اللهِ فَهُوَ حَسْبُه ) ( الطلاق آية ٣.) ، وقال تعالى : ( ادْعُونِيَ أسْتَجِبْ لَكُمْ ) ( غافر آية ٦٠.).

أقول : لكنّهما لا ينفيان وجوب التداوي وحده ، بل لزوم تحصيل المعاش والنفقة وتحصيل كلّ أمر متوقّف على أسبابه أيضاً حتّى تحصيل العلم أيضاً! بل لازم هذا التخيّل عدم وجوب حفظ النفس! وهو كما ترى.

وهل يمكن أنْ يفتي عاقل بجواز ترك شرب الماء أو أكل الطعام للمضطّر الذي يشرف على الهلاك؟
والحل أنّ التوكّل لا ينافي السعي إلى تحصيل الاَسباب ولا هي تنافيه(وأعقل راحلتك وتوكّل على الله)، والدعاء لم يشرّع لاِبطال الاَسباب الطبيعية قطعاً ، والاَئمة عليهم السلام تداووا وأمروا أتباعهم بالتداوي كما في الاَحاديث الكثيرة. بل ورد في بعض الاَحاديث ان من يترك أموراً لا يستجاب دعاءه.

ثم إنّ التداوي كما قد يجب على المريض يجب العلاج على الطبيب أيضاً وإنْ جاز له أخذ الاُجرة على طبابته إذا قدر المريض عليه.
وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام المرويّ في التهذيب قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً؟ قال : لا بأس.

قال الفقيه اليزدي قدس سره في خاتمة كتاب الاِجارة من العروة الوثقى :
( السابعة عشرة ) لا بأس بأخذ الاُجرة على الطبابة وإنْ كانت من الواجبات الكفائية، لاَنها كسائر الصنائع واجبة بالعرض لانتظام نظام معائش العباد، بل يجوز وإنْ وجبت عيناً، لعدم من يقوم بها غيره، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر، ويجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو مطلقاً ، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنوناً بل مطلقاً.

وما قيل من عدم جواز ذلك لاَن البرء بيد الله فليس اختيارياً له وانّ اللازم مع إرادة ذلك أنْ يكون بعنوان الجعالة لا الاِجارة.
فيه: إنّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختيارية ولا يضر التخلّف في بعض الاَوقات ، كيف! وإلاّ لم يصح بعنوان الجعالة أيضاً .

أقول : وعلّق سيّدنا الاُستاذ الخوئي على قوله «بل مطلقاً »: يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظن بالبرء أيضاً، نعم لا تبعد الصحّة مع الاِطمئنان به.

كما أنّه علّق على الجزء الاَخير من كلامه : الفرق بين الجعالة والاجارة من هذه الجهة ظاهرٌ.
وقال قدس سره في منهاج الصالحين: تجوز الاِجارة على الطبابة سواء أكانت بمجرّد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير، وتجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقضي ذلك كما في سائر موارد الاجارة على الاَعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للاجير وكانت توجد حينها عادة. وتبعه بعض تلاميذه عليه.

فهرس الكتاب

1- المقدمة
2 ـ حكم التداوي في الفقه
3 ـ فائدة
4 ـ اثر الاضطراب والحرج والضرر
5 ـ ما يتعلّق بضمان الطبيب وعدمه
6 ـ احكام المس والنظر
7 ـ فروع فقهية
8 ـ بدء الحياة الانسانية
9 ـ نظر بعض الاطباء
10 ـ اقسام الحياة
11 ـ تحركات الجنين
12 ـ حقيقة الحياة
13 ـ الفوارق الرئيسية بين الحيوان‌ والانسان
14 ـ نظر بعض الفلاسفة في تجرد النفس
15 ـ نظر الماديين
16 ـ إبطال نظر الماديين
17 ـ نظر آخر في نفي تجرد النفس
18 ـ ابطال النظر
19 ـ دلالة القرآن والسنة على وجود الروح والنفس
20 ـ النفس والروح مفهومان لحقيقة واحدة
21 ـ دلالة العلم على وجود الروح
22 ـ بدء حياة الانسان ومتى تتعلق الروح بالبدن
23 ـ حول إجهاض الجنين
24 ـ نظر الدين في حالات الجنين
25 ـ اقاويل حول تطور الجنين
26 ـ حرمة الاِجهاض قبل ولوج الروح وبعده
27 ـ حكم الاِجهاض الوضعي
28 ـ مبررات الاِجهاض
29 ـ الحياة متحققة في مني الرجل قبل التلقيح
30 ـ تأجيل الحبلى المحكومة بالاِعدام
31 ـ استعمال اللولب وجوازه الشرعي
32 ـ حكم المنع عن الحمل
33 ـ توضيح طبي حول التعقيم
34 ـ أطفال الاَنانبيب
35 ـ نقل الجنين من رحم إمرأة إلى رحم إمرأة اخرى
36 ـ الحكم الشرعي التكليفي في المسألة
37 ـ الحكم الوضعي في المسألة
38 ـ نقل البيضة الملقحة إلى رحم إمرأة غير صاحبة البيضة
39 ـ نقل النطفة من الزوجين إلى زوجة اخرى للزوج
40 ـ ذكر امرين
41 ـ إقرار المني في رحم الاُنثى الاجنبية
42 ـ نظر بعض الفقهاء في حكمه التكليفي والوضعي
43 ـ بحث روائي
44 ـ فروع فقهية في المسألة
45 ـ بنوك الالبان
46 ـ نظر المشهور وصاحب الجواهر في الرضاعة
47 ـ نظر فقهاء أهل السنة
48 ـ معرفة جنس الجنين
49 ـ التحكم في جنس الجنين
50 ـ تفصيل وتوضيح
51 ـ تغيير الجنس
52 ـ الاِنجاب بلا زواج
53 ـ النتايج الايجابية والسلبية
54 ـ المستقبل البيوتكنولوجي للانسان
55 ـ التغيير في جنين الاِنسان
56 ـ التحكم في معطيات الوراثة
57 ـ حكم البيضات الفائضة
58 ـ اُمور ينبغي ذكرها
59 ـ دفع الموت
60 ـ نهاية الحياة الانسانية
61 ـ لحظة انقطاع الروح
62 ـ توضيح
63 ـ موضع المخ
64 ـ توقف القلب
65 ـ موت المخ موت الفرد
66 ـ اعتراضات على هذا القول وأجوبتها
67 ـ شواهد على صحة النظر
68 ـ علاقة الروح بالبدن
69 ـ الروح مجردة أو جسم لطيف؟
70 ـ القلب في القرآن
71 ـ الصدر في القرآن
72 ـ علامات الموت والحياة
73 ـ الاحكام الفقهية للموت
74 ـ حكم قطع اعضاء الميت
75 ـ حكم قطع اعضاء الحي
76 ـ احكام متعلقة باللمس والنظر
77 ـ حول إفشاء الاَسرار
78 ـ اصل مفيد
79 ـ عمليات تجوز ام لا؟
80 ـ حكم نزع الاعضاء وبيعها
81 ـ حكم غشاء البكارة وما يتعلق بها
82 ـ حول زراعة الاعضاء التناسلية
83 ـ حول الحيض
84 ـ سن البلوغ وسن اليأس
85 ـ الدماء الثلاثة وغيرها
86 ـ بلوغ الصبية حسب الروايات
87 ـ مدة الحمل
88 ـ سائل النفاس
89 ـ جمع الحيض مع الحمل وعدمه
90 ـ بعض الاعمال التجميلية
91 ـ شروط جواز التزيين للنساء بما تعارف اليوم
92 ـ الوشم وازالة النمش والبقع الجلدية
93 ـ تجميل الاَسنان بالتفليج
94 ـ قطع الاَعضاء الزائدة
95 ـ تغيير هيئة الاعضاء
96 ـ استئصال ثدي المرأة
97 ـ ما يتعلق بالخنثى
98 ـ الاحاديث المعتبرة في الباب
99 ـ أنظار الفقهاء
100 ـ الخنثى المشكل جنس ثالث؟
101 ـ نصب الاَجهزة التعويضية لعلاج ضعف الجنسي
102 ـ زراعة الخلايا والاَنسجة داخل المخ
103 ـ زراعة الاَنسجة بغرض توفير الهرمونات العصبية
104 ـ نزع عضو من ناقص الخلقة
105 ـ هل هو شخص سابق أو جديد
106 ـ حول مرض الايدز
107 ـ خاتمة مؤسفة
108 ـ الاحكام الفقهية بمرض الايدز وكل مرض معدي
109 ـ فائدة طبية حول الامراض المعدية
110 ـ حكم تزويج وتزوج المريض بالمرض المعدي
111 ـ حكم تمكين الزوجة من الزوج المريض
112 ـ احكام متفرقة اخرى
113 ـ هل مرض الايدز هو مرض الموت؟
114 ـ العيوب المجوزة لفسخ النكاح
115 ـ المستفاد من الاحاديث المعتبرة
116 ـ الشرط في العقد اعم من المذكور والمركوز
117 ـ التدليس في النكاح
118 ـ ما يترتب على عدم انفاق الزوج
119 ـ خاتمة المسألة
120 ـ فوائد طبية وعلمية

عن الكتاب:

الفقه والمسائل الطبية
المؤلف: الشيخ محمد آصف المحسني
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: ياران

لقراءة وتحميل الكتاب أضغط على الصورة

index

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky